تحت باب الرضاع .
السائل : طيب كيف نصنف بعد هنا بعدية زمانية أو حالية ؟
الشيخ : نصنفها من القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل : " أن الشريعة لا يراعى الناس فيها بالأشخاص أبدًا ، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد نسب حتى يراعي هذا لشخصه وهذا لشخصه أحكام شرعية معلقة بعلل شرعية " .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟ أنا الصوت عندي وأمامي أيدي كثيرة .
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ذكرت يا شيخ في الدرس السابق جزاك الله خير أربعة أقوال في المسألة .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : في حديث سالم .
الشيخ : نعم .
السائل : ورجحت القول الآخر لشيخ الإسلام .
الشيخ : هو القول الرابع ، هو ظاهر كلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه : إنها الحاجة مطلقا ، فهمت ؟ فشيخ الإسلام له كلامان : كلام أنها حاجة لمثل حاجة سالم ، وكلام مطلق حاجة ، لكن إجابته لمطلق الحاجة ما هو صحيح ، لأن قضية الحمو واضحة ، حاجة عظيمة ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : شيخ البخاري -رحمه الله- ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل !
الشيخ : نعم ، حديث أبي القعيس ؟ حديث أبي القعيس ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ؟
الشيخ : لأنه كان أخا أبيها مِن أب .
السائل : ولبن يا شيخ يكون من الفحل ؟
الشيخ : يكون من الفحل ومن الأنثى ، قد يكون أخا لك من الأم فقط ، كما لو رضعت من امرأة مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وأتت منه بولد فأنت أخ لهذا الولد مِن الأم ، قد يكون بالعكس ، قد تكون أخًا له من الأب نعم ؟
قول القائلين بأن الرضاع يباح بمطلق الحاجة ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أقول يا شيخ : الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول ، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ، لو ردوا علينا هذا الحديث بأن الإنسان إذا رضع فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برضاع الحمو من قريبته !
الشيخ : أليس أمر امرأة سالم ، وهي تحرم عليه مطلقا ، تحرم عليه مطلقا .
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ .. خمس رضعات ... المرأة تقول خمس رضعات ، وهو يقول : لا ، رضعتين !؟
الشيخ : غبي هو بيتزوج أم على بنتها .
السائل : آه .
الشيخ : بدو يتزوج امرأة على بنتها وهي راضعة منها خمس رضعات ، هي ثقة ؟
السائل : ثقة إي .
الشيخ : طيب .
امرأة تشهد بأن الرضاعة كان خمس رضاعات وهذه ثلاثة فأيها يقدم ؟
السائل : مقدم على .
الشيخ : لأن هذيك الثلاث ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس ، نعم ؟
السائل : قال زوج لزوجته : أنت أختي من الرضاع .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يفسد النكاح ؟
الشيخ : أي .
السائل : ولكن يا شيخ ما هو صادق .
الشيخ : ما هو بصادق ؟! نأخذه بكلامه .
السائل : يعني نأخذ به ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ولو يعني الراجح خلاف ؟
الشيخ : ما نقبل .
السائل : لا يقول .
الشيخ : إلا إذا علمنا أن الرجل إن عقله ضعيف .
السائل : قال مرة من المرات أن المرأة لا تضاجعه يعني ، القاضي إذا علم أنه يمزح أو شيء من هذا !
الشيخ : ما في مزح هذا ، ما في مزح .
السائل : هل يجوز إرضاع الكبير بدون حاجة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : نقول : هل يجوز إرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة وقوع الحاجة .
الشيخ : لا ، قضية إرضاع الكبير الآن اتركها راحت ، ما دام قلنا إن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه فهذا مستحيل .
السائل : ربما يكون هناك أعرابي أو في البادية لم يعلم .
الشيخ : أن التبني حرام .
السائل : ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز .
الشيخ : طيب ما نثبت حكم جهله ، ما ينفع حكم جهله على ما بعد علمه لما علم انتفى الجهل ، نعم ؟
قلنا في فوائد الحديث إنه يجوز ارتكاب المحرم لحاجة لأن النيي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضع منها ونحن قلنا إنه لا يجب في الرضاعة مباشرة الفم للثدي ؟
الشيخ : لكن قال : أرضعيه ما قال : أسقيه لبنك .
السائل : اللبن ما التقمه .
الشيخ : ما تدري ، لأن الرضاع إذا أطلق فهو مص الثدي لا شك فيه ، نعم ؟
السائل : رضي الله عنك : أهل العلم لهم نظرة غير نظرة نظرة ... .
الشيخ : نعم .
السائل : لأنهم يشتركون في المعنى أكثر من غيره .
الشيخ : نعم .
السائل : لأن رضاع سالم لحاجة غير حاجة رضاع الطفل الذي ما يتغذى إلا على اللبن .
الشيخ : نعم .
السائل : رضاع سالم في حاجة للتحريم لنفس التحريم لا لنفس التغذية .
الشيخ : نعم .
السائل : والرضاع المحرم بعدد للتغذية ليس للتحريم ، ها فيه معنى يعني ، لأن رضاع سالم غير معنى رضاع الصغير .
الشيخ : أي نعم ، أحيانا بارك الله فيك يكون إرضاع الصغير لهذا السبب ، لهذا الغرض لا للتغذية ، تكون أمه ما شاء الله ثديها ما تنقص من اللبن ، لبن كثير عظيم ، لكن قالوا : أرضعيه لكي يصبح أخو كل بنات عمه ، هو وإياهم في الدار جميع ، خله يصير أخ لها .
السائل : معنى هذا يا شيخ ممكن يكون الأكمل .
الشيخ : لا ما هي أكمل ما هي بأكمل .
السائل : لأنها يا شيخ ... غير محارمه .
الشيخ : لكن بسبب شرعي .
السائل : نعم ؟
الشيخ : بسبب شرعي .
السائل : هذا من غير حاجة يا شيخ .
الشيخ : ها ؟
السائل : هذا من غير حاجة .
الشيخ : كيف من غير حاجة ؟
السائل : إي نعم ، لأنها أرضعته من غير حاجة .
الشيخ : لكنه مباح بارك الله فيك ، هذا مهو بحرام حتى نقول لا بد يكون لحاجة ، ما في بأس ، الذي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة هذا الذي حرام ، فهمت ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ويش فهمت ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة !
السائل : الزوجة الكبيرة يعني من أربعين وفوق ، وأخذ صغيرة ، أرضعتها وهي صغيرة.
الشيخ : لا ما هي هي ، زوجها !
السائل : معقود عليها ، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة ولها ست سنوات .
الشيخ : كم له هالصغير هذا عقد عليها ؟
السائل : يمكن ترضع لحد 15 .
سائل آخر : إذا كانت بسن صغير ما فيها شيء ، لكن إذا كانت في سن السنتين ما يضر الرضاع .
الشيخ : لا لا ، دون السنتين ، لأن هي ترضعها علشان إيش ؟ علشان تحرم عليه ، لأنها هي زوجة مدخول بها ، سم .
السائل : الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
نقل المصنف -رحمه الله تعالى- : " عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت : فَأَبَيتُ أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليَّ وقال : إنه عمك ) متفق عليه .
وعنها رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن ) رواه مسلم " .
4 - قلنا في فوائد الحديث إنه يجوز ارتكاب المحرم لحاجة لأن النيي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضع منها ونحن قلنا إنه لا يجب في الرضاعة مباشرة الفم للثدي ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
سبق لنا أن الرضاع لا يحرِّم إلا بشروط !؟
الطالب : نعم هو العدد .
الشيخ : العدد !
الطالب : العدد والزمن .
الشيخ : العدد والزمن ، كم العدد ؟
الطالب : العدد من حديث الخمس هو ثلاث يعني يخرج من مفهومه ثلاث .
الشيخ : يعني ما دون الثلاث لا يحرم .
الطالب : لا يحرم .
الشيخ : والثلاث ؟
الطالب : والثلاث يحرم .
الشيخ : ظاهر الحديث أنه يحرم نعم طيب .
الطالب : والفطام يخرج من المجاعة .
الشيخ : اشتراط أن يكون قبل الفطام يستفاد من قوله : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) .
طيب كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة ، خالد ؟
الطالب : أن هذا حديث سالم للحاجة ، حاجة .
الشيخ : اذكر جواب عام عنه ، وهل أحد أخذ به أو لم يأخذ ؟ آه .
الطالب : منهم من قال بظاهره : أنه إذا رضع الكبير إنه يؤثر فيه الرضاع ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رده وقال : إنه للحاجة ، مثل حاجة سالم فإنه يؤثر .
الشيخ : نعم .
الطالب : قول سالم .
الشيخ : سالم .
الطالب : شيخ قول شيخ الإسلام قال : للحاجة ... .
الشيخ : أي نعم ، الثالث القول الثالث ؟
الطالب : قضية خاصة يعني خاصة بسالم .
الشيخ : لكن القول الثالث ، القول الثالث عندنا قول : الرضاع مؤثر في الكبر والصغر . وقول ثاني : أنه يؤثر في الحاجة ، يؤثر رضاع الكبير للحاجة طيب والقول الثالث ؟
الطالب : القول الثالث : عدم الأخذ به .
الشيخ : يعني .
الطالب : أنه ما يؤثر .
الشيخ : أن إرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا .
إذًا الأقوال ثلاثة : أنه مؤثر مطلقا . أنه لا يؤثر مطلقا . أنه يؤثر عند الحاجة ثم هذه الحاجة مختلف فيها .
طيب الذين قالوا : لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم ؟
الطالب : الذين قالوا ؟
الشيخ : إن إرضاع الكبير لا أثر له بماذا أجابوا عن حديث سالم ؟
الطالب : قالوا : إنَّ هذه حالة خاصة بسالم لحاله .
الشيخ : لا ، ما هو بحاله .
الطالب : قالوا : إنها خاصة بسالم .
الشيخ : بسالم .
الطالب : بعينه .
الشيخ : بعينه ، هذا واحد ، أو ؟
الطالب : أو قالوا بحاله .
الشيخ : لا ، أو قالوا : إنه منسوخ .
طيب هل هذه الإجابة صحيحة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : الأخير ؟
الطالب : دعوى النسخ والخصوصية تحتاج إلى دليل .
الشيخ : تحتاج إلى دليل .
الطالب : تحتاج إلى شرطين : الشرط الأول : عدم إمكانية الجمع . الثاني : العلم بالمتأخر .
الشيخ : نعم أحسنت ، والأصل عدم الخصوصية .
طيب هل أحد جمع بينهما ؟ بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة ؟
الطالب : نعم يا شيخ .
الشيخ : ويش قال ؟ كيف الجمع ؟
الطالب : الجمع أن .
الشيخ : لا خالد !
الطالب : الذي أجابوا عن حديث سالم قالوا : إن حديث سالم إنها يرضع الكبير الذي حاله كحال سالم وإلا فلا .
الشيخ : يعني جمعوا بينهما فقالوا : من كان حاله مثل حال سالم فرضاعه مؤثر ومن لا فلا طيب أحسنت . وهذا القول الراجح .
أظن قرأنا حديث أفلح لكن ما كملنا نعم ؟
الطالب : ما كملناه .
الشيخ : ما كملناه ، طيب .
تتمة شرح حديث السابق : ( عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه .
" وعنها " : أي عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ) : يستأذن أي : يطلب الإذن بالدخول بعد الحجاب : أي : بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين في قوله تعالى : (( وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب )) ، قالت : ( فأبيت أن آذن له ) : أبت : يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم ، لجهلها بالحال يعني : لم تعلم أن أفلح أخًا لأبيها ، أو لجهلها بالحكم لم تعلم أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة ، وأيا كانت ، أيا كان الاحتمالان : فإنها معذورة بمنعه ، لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل ، ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته ) : يعني قلت إنه استأذن عليَّ وإني أبيت عليه ، ( فأمرني أن آذن له ) : أمرني : الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب ، ولكنه للإباحة ، لأن إخبارها إياه بما صنعت كأنها تستأذنه ، والأمر بعد الاستئذان للإباحة ، وليس للوجوب ، ولا للاستحباب ، كما لو قلت لشخص جئت إلى بيته : أأدخل ؟ قال : نعم ، أو قال : ادخل ، فهنا ليس أمرًا على سبيل الإلزام ولا على سبيل الاختيار ، ولكنه أمر إباحة .
( فأمرني أن آذن له ) يعني بالدخول عليها ، " وقال : ( إنه عمك ) متفق عليه " :
هذا تعليل ، تعليل للحكم ، الحكم : الإذن لها بالإذن له .
والتعليل ، ( إنه عمك ) ، عمك من النسب ؟ لا ، ولكن من الرضاعة .
6 - تتمة شرح حديث السابق : ( عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ... ) .
أولاً : أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستئذان ، لأن هذا هو عادة الصحابة لقولها : ( جاء يستأذن ) .
والاستئذان للدخول واجب ، لقول الله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتَّى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون )) ، وقوله : (( حتى تستأنسوا )) أخص من قوله : (( حتى تستأذنوا )) من وجه وأعم من وجه آخر ، فإن قوله : (( حتى تستأنسوا )) أي : يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة ، وهذا يقتضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحًا فادخل ، لأن دعوته إياك في هذا الزمن أو في هذا الوقت وفتح الباب يدل على الإذن ، لكن دلالة حالية تستفاد من قوله : (( حتى تستأنسوا )) ، وأما فيها قراءة (( حتى تستأذنوا )) ، فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستئناس ، لأن الاستئناس قد يكون باستئذان وبغيره .
ومن فوائد هذا الحديث : حزم عائشة رضي الله عنها وقوتها ، وعدم مبالاتها بما ترى أنه حق ، لأنها أبت أن تدخله ولم تستحي منه ، والله لا يستحي من الحق .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهله ، وتحدثه إليهم ، وإخبارهم بما صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس ، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خيرًا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) : لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله كالخشبة لا يتكلم ولا يكلِّم ولا يكلَّم ، وإنما ينبغي أن يستأنس معهم ، حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا هيبة له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليهم والأنس .
ومن فوائد هذا الحديث : حِرص عائشة رضي الله عنها على الفقه في الدين ، لأن الذي يظهر أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنعت من أجل أن تستلهمه الصواب في الحكم .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قرن الحكم بالحكمة ، فقال : ( أمرها أن تأذن له وقال : إنه عمك ) .
ومن فوائد الحديث : أن الرضاع تثبت به محرمية كمحرمية النسب ، ولكن لا شك أن محرمية النسب أقوى ، وذلك لأن محرمية النسب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف والغيرة وهذا لا يوجد في الرضاع ، فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من النسب ، والأب من الرضاع والأب من النسب ، وبناء على ذلك : أو يتفرع على هذه الفائدة أو على هذا الفرع من الفائدة :
أننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمرأة أن تمتنع منه ، لأنه قد يوجد بعض الناس الذين بينهم وبين المرأة محرمية بالرضاع ، قد يوجد منه فتنة ، لاسيما إذا كان عنده إيمان ضعيف ، وفي المرأة داع قوي للفتنة كالجمال والتجمل ، فإن ذلك يخشى منه الشر ، فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في هذه الحال .
وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم .
" وعنها رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) رواه مسلم " :
قولها : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ) : ( أُنزل ) مَن المنزل ؟ الله ، ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول ، وذلك للعلم بالفاعل .
وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز : (( شهر رمضان الَّذي أُنزل فيه القرءان )) ، وقال : (( إنَّا أنزلنه في ليلة القدر )) : فالذي أنزل القرآن هو الله عز وجل ، (( كتابٌ أنزلنه إليك مباركٌ )) .
والذي نزل به جبريل أفضل الرسل وأقواهم وأشدهم أمانة ، وكلهم أمناء وأقوياء ، لكن الخلق يتفاوتون .
نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) : عشر رضعات معلومات حِسًا أو حكمًا ؟ بمعنى أنه لا بد أن نعلم أن العشر حصلت أو معلومات بالشرع ؟
الطالب : بالاثنين .
الشيخ : آه الاثنين ، بالشرع وبالحس ، الشرع معلوم بما جاءت به السنة ، ( ثم نسخن بخمس معلومات ) : نسخن يعني رفع حكمهن بل ولفظهن أيضاً ، لأننا لا نجد في القرآن شيئا في ذلك ، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم .
( بخمس معلومات ) يعني يحرمن .
( فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) : ( توفي ) أي : قبض ، والذي توفاه الله عز وجل ، وحذف الفاعل للعلم به ، ويقال : توفي ولا يقال : توفى ، يعني لا يقال توفى فلان بل يقال توفي فلان ، كما قال تعالى : (( الله يتوفَّى الأنفس حين موتها )) ، (( قل يتوفَّكم مَّلك الموت )) ، (( حتَّى إذا جاء أحدكم الموت توفَّته رسلنا )) : فالإنسان متوفَّى ، وما يذكره بعض الناس من هذا التعبير : توفى فلان ، فهذا ليس بصحيح ، وإن كان له وجه بعيد على أنه توفى بمعنى استوفى أجله ورزقه ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ) ، لكن هذا بعيد . ( توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي -أي : الخمس- فيما يقرأ من القرآن ) : فيما يقرأ من القرآن أي : أن الناس يقرؤونها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .
هذا الحديث كما علمتم خبر ، خبر آحاد انفرد به مسلم عن البخاري ، وفيه نوع من الغرابة أو النكارة في متنه ، ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقال : هذا الحديث لا يصح ، كيف ذلك ؟ قال : كيف يثبت أنها مِن القرآن بعد وفاة الرسول ثم تنسخ ، ولا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته عِلة مُعلِلة ، لأنه كيف يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن وقد قال الله تعالى : (( إنَّا نحن نزَّلنا الذِّكر وإنَّا له لحفظون )) ، والآن ابحث في القرآن من أوله إلى آخره لا تجد شيئا ، إذًا فالحديث منكر ، الحديث منكر ، لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة من الدين ، القرآن محفوظ ، وهذا الحديث مدلوله : أن هذا الحكم باقي وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا شك أن هذا علة معلِلة مؤثرة ، ولكن جمهور العلماء أجابوا عنه ، قالوا : إن معنى قولها : ( توفي وهي فيما يقرأ ) لأن الجملة ( وهي فيما يقرأ ) حال : أن النسخ كان متأخرا نعم ، ولم يعلم به كثير من الناس فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة ثابتة فيه ، ولم يعلموا بالنسخ ، ثم بعد ذلك علم الناس ، وعند جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت لأنها منسوخة ، منسوخة لفظا .
فإن قال قائل : نسخ اللفظ مشكل أيضًا لأن الله يقول : (( إنَّا نحن نزَّلنا الذِّكر وإنَّا له لحفظون )) ، فكيف ينسخ اللفظ ؟
والجواب : أنه ينسخ اللفظ لأن الله قال : (( وإنَّا له لحفظون )) : فحافظه هو الذي إيش ؟ هو الذي نسخه ، وقد ثبت في * الصحيحين * من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال معلنا على المنبر : " كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم ، فقرآناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده " : وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه ، فالذي قال : (( إنَّا نحن نزَّلنا الذِّكر وإنَّا له لحفظون )) هو الذي ينسخ ما يشاء ، (( يمحوا الله ما يشاء ويثبت )) وحينئذ لا إشكال في نسخ اللفظ ، لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت : ( توفي وهي فيما يُقرأ من القرآن ) ، هذا وجه الإشكال ، وأما نسخ اللفظ فمعهود .
والجواب عند الجمهور كما سمعتم ما هو ؟ أن النسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس ، فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية ، ثم تبين بعد ذلك أنها منسوخة .
8 - وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
أولًا : إثبات نزول القرآن ، والنزول لا يكون إلا من أعلى ، والقرآن نزل من عند الله ، فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى ، علو مكان أو علو مكانة ؟
الطالب : كلاهما .
الشيخ : كلاهما علو مكان وعلو مكانة ، ولهذا نقول : " إن أقسام علو الله اثنان :
علو ذات ، وعلو صفة "، أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوته ، وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة ، فمنهم من قال :
إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وليس بعال على الخلق .
ومنهم من قال : إن الله لا يوصف بالعلو بل نقول : هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ، ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا مداخل ، فهؤلاء معطلون ، والآخرون ممثلون ، لأنهم جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان .
أما أهل السنة والجماعة فيقولون : " إن الله فوق عرشه ، عال على كل شيء بائن من خلقه عز وجل " ، ويقولون : " إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وإنه حتى العجائز إذا دعون الله يرفعن أيديهن إلى السماء ، ولا نزاع في ذلك ، ولا يخالف في هذا إلا مهوس غير عاقل " .
أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه .
من فوائد هذا الحديث : أن القرآن كلام الله ، وجهه : أنه نزل من عنده وهو وصف ، صفة للمتكلم ، ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول : إنه كقوله تعالى : (( وأنزلنا من السَّماء ماء )) ، أو كقوله تعالى : (( وأنزل لكم من الأنعام ثمنية أزواج )) ، أو كقوله تعالى : (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدٌ )) ، لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسه مخلوقة .
أما القرآن فإنه كلام صفة ، صفة لمن ؟ للمتكلم به ، وعلى هذا فإذا قيل : نزل من عند الله ، لزم أن يكون كلامه وأنه صفة من صفاته غير مخلوق .
من الذين قالوا إنه مخلوق ؟ الأخ ! -نزل رأسك شوية، من ؟ أين ذهبت ؟ انتبه بارك الله فيك- طيب الذين قالوا : إنه مخلوق المعتزلة والجهمية ومحنهم مع أهل السنة كثيرة معروفة نحن نقول : إنه غير مخلوق لأنه وصف ، فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يقال إنه مخلوق كالحديد والأنعام والمطر .
من فوائد هذا الحديث : إثبات النسخ ، والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة والمعنى ، لكنهم شذَّ منهم مَن قال : إنه لا نسخ في القرآن ، كأبي مسلم الأصبهاني ، قال : ليس في القرآن نسخ ، وما جاء نسخًا في القرآن فهو تخصيص ، ولا يصلح أن نسميه نسخًا ، لأن النسخ إبطال ، إبطال لأي الحكمين ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول ، والله عز وجل يقول : (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )) فلا نسخ في القرآن ، نعم وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله : (( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ )) هذا ليس بنسخ هذا تخصيص وليس بنسخ ، قالوا : كيف يكون تخصيص ؟ قال : نعم لأن الحكم الأول ممتد إلى القيامة لو بقي ، ممتد إلى يوم القيامة ، فإذا نُسخ معناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول فيكون هذا تخصيصًا ، واضح الآن ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب لكنه يقر بالمعنى ، يقر بأن الحكم قد يرفع بعد ثبوته ، فنقول له : السلام عليكم ، نقول : السلام عليكم يدنا بيدك اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة ، أنت إن شئت سمه تخصيصًا ونحن نسميه نسخًا ، فالخلاف الآن في التسمية ، " ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم وإن اختلفوا في التسمية ما يضر " ، لكن الصحيح ثبوت النسخ ثبوت النسخ ، وأننا نسميه نسخًا لأن الله قال في الكتاب : (( ما ننسخ من ءايةٍ أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها )) : وهذا صريح في أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة .
وأما قول أبي مسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله : (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )) فنقول : لا يأتيه ما يبطله ، ومعلوم أن النسخ ليس إبطالا ، ليس إبطالا ، لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله .
طيب وفي هذا الحديث من الفوائد : أن النسخ يكون باللفظ والحكم ، ويكون باللفظ فقط دون الحكم ، فبالنسبة لعشر رضعات معلومات النسخ ؟
الطالب : في اللفظ والحكم .
الشيخ : في اللفظ والحكم ، وبالنسبة للخمس ؟
الطالب : النسخ في اللفظ فقط .
الشيخ : النسخ في اللفظ فقط أما الحكم فباقي ، وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ ، فمثلا قوله تعالى : (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الَّذين كفروا بأنَّهم قومٌ لا يفقهون )) : في هذه الآية أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لعشرة : (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا )) فلا يتحقق الصبر إلا بهذا ، وأن مَن فرَّ من تسعة وهو واحد فليس من الصابرين ، لكن الله عز وجل قال : (( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ )) فتجدنا الآن أن الآية الأولى نسخت لكن حكماً أو لفظاً ؟
الطالب : حكما .
الشيخ : حكماً وبقي اللفظ .
قد يقول قائل : ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم ؟ نقول لها فوائد كثيرة منها : التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة وزيادة الأجر بتلاوتها .
ومنها : التذكير بنعمة الله حيث خفف عن عباده ، وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا .
طيب فيه نسخ اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث ، ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم ؟! لأننا نحن ذكرنا فائدة نسخ الحكم وبقاء اللفظ فما فائدة العكس ؟ الفائدة التي هي من أهم ما يكون : بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها لأمر الله ، ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئا بين أيديهم في كتاب الله ، واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة ، ليتبين فضيلة هذه الأمة ، حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتابها لكن ورثته مِن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية منسوخة .
طيب إذًا نُثبت في هذا الحديث دليل على إثبات النسخ .
وهنا تنبيه وهو : أنكم ربما تجدون في عبارات السلف كلمة نسخ تقول : هذه الآية نسخت الآية ، وهم يريدون بذلك التخصيص ، مثل قول بعضهم في قوله تعالى : (( إلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) : إنها تُحل الجمع بين الأختين لعموم قوله : (( أو ما ملكت أيمانهم )) ، فقالوا : هذه الآية نسختها قوله : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ، أو غير هذا ، المهم تأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ، ومرادهم به : التخصيص ، فيكون مرادهم بالنسخ نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام ، لا رفع الحكم من أصله ، فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يُعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص ، فما وجه تسميته نسخًا ؟ نعم ؟ أن فيه رفعًا لعموم الحكم ، وهذا نوع من النسخ ، واضح ؟! طيب .
يظهر بالمثال لو قلت لك : أكرم الطلبة ، فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهد منهم وغيره أو لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : أكرم الطلبة المجتهد وغيره ، فإذا قلت : أكرم المجتهد معناه أنه نسخ الحكم باعتبار غير المجتهد ، نعم ؟
الطالب : هل نقول يا شيخ إذا نسخت الآية حكمًا لا لفظًا ، وأغلب المنسوخ لفظًا يصير مستحب ، مثل شيخ مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول أنه يصير مستحب أن يتصدق ؟
الشيخ : إيش تقولون ؟
الطالب : ما سمعنا السؤال .
الشيخ : يقول : إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب ؟ كنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم نسخ هذا الوجوب ، هل نقول : تستحب أو لا ؟ هذا إن علمنا أن النسخ إنما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب ، وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب ، لكن بالنسبة للصدقة غير مقيدة بكلمة بين يدي الرسول لا شك أنها سنة ، إلا أنها يحتاج إلى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ، والعجيب أن شيخ الإسلام -رحمه الله- توسع في هذه الناحية ، فقال : " ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق ، لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي مناجاة الله من باب أولى " ، لكن هذه المقالة فيها نظر ، لأننا نقول : أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي وقت الصحابة ، فهل كانوا يفعلون ذلك ؟! أبدًا ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها ، وكنت أعمل بذلك أولاً فإذا خرجت من الجمعة خرجت بما تيسر نعم ، ولكني رأيت أن الأمر بخلاف ذلك ، لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة تركه ، لكن الصدقة من حيث هي معروف أنها مستحبة نعم رشاد!
الطالب : في الجمعة فقط ولا في جميع الصلوات ؟
الشيخ : عند الشيخ في الجمعة فقط .
الطالب : لماذا لا يعمل ؟
الشيخ : لعله والله أعلم لأنها يعني صلاة فريدة بنوعها وأوكد .
هل نقول يا شيخ إن عائشة كانت تجهل النسخ ؟
الشيخ : كيف تجهل ؟
السائل : يعني هي أيضًا مثل غيرها .
الشيخ : ما قالت فيما أقرأ ، فيما يُقرأ نعم .
يسأل عن التسمية بأفلح هل فيها تزكية ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : الصحابي أفلح الذي دخل على عائشة رضي االله عنها تسمية بأفلح هل هي جائزة في الشرع ؟
الشيخ : يسأل عن التسمية بأفلح ما فيها تزكية ؟ ها ؟
الطالب : فيها .
الشيخ : فيها تزكية ، طيب صالح فيها تزكية ، نعم محمد إي نعم ، عبد الله أيضا فهو إذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير أما إذا قصد مجرد العلم فإنه لا يضر .
السائل : يا شيخ بالنسبة للقيط ... .
الشيخ : السؤال اللقيط ما نحن بمسمينه لقيط يا خالد .
السائل : الرضاع .
الشيخ : ما وصلنا له ، إيش اللقيط ؟ لكن اللقيط ويش جابه للرضاع ؟
السائل : قصدي يكون من نفس حال سالم .
الشيخ : أي .
السائل : هل ترضعه زوجة اللاقط ؟
الشيخ : أي نعم ، ما يصلح ، ما يصلح .
هل في عبارات المتقدمين في النسخ غير عبارات المتأخرين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يعني ما كانوا يقصدون أبدا النسخ بمعنى الاصطلاح المتأخرين غائب عن ذهنهم أو !
الشيخ : لا أبدًا ، لأن النسخ عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين ، النسخ عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين ، اصطلاح المتأخرين نقل حكم كلي .
السائل : طيب قوله تعالى : (( ما ننسخ من آية )) .
الشيخ : نعم .
السائل : فهم المتقدمين على فهمهم للنسخ !
الشيخ : على العموم .
السائل : طيب ليه خصصوه المتأخرين ؟
الشيخ : نعم المتأخرون خصصوه لأنهم قالوا : عندنا تخصيص وعندنا نسخ لأجل نفرق بين هذا وهذا ، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة ، ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن .
متى يكون الأمر للاستحباب ومتى يكون للوجوب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ ما هو الضابط في الأمر إن كان للاستحباب أو الأمر للوجوب ؟
الشيخ : والله هذا بحر لا ساحل له ، ولا يمكن انضباطه ، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقاً : وهو : ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل ، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل .
سؤال عن كون الرضاع يؤثر في الأحكام التي تترتب عليه ؟
الشيخ : أنا ما سمعت أن الزوج يُرضع ، ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل ، هل يكون ابنه من الرضاع ؟
السائل : من أين .
الشيخ : أسألك الآن صبي رضع من رجل خمس رضعات كل يوم يجي يرضع مرة إيش تقول ؟
السائل : هو مرأة ؟!
الشيخ : أسألك هل يحرم أو لا يحرم ؟
السائل : من أين اللبن ؟
الشيخ : لكن لو وجد يمكن بعض الرجال يكون عنده أثداء كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر .
السائل : ما يحرم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه لابد من شرب بسبب حمل .
الشيخ : طيب نأتي لمسألة ثانية : امرأة بكر أرضعت طفلا هل تكون أما له ، خمس رضعات ؟
السائل : لا تكون أما له .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : فقد الشرط .
الشيخ : ما هو الشرط ؟
السائل : حليب من حمل .
الشيخ : ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابع من حمل ؟
السائل : لأن اللبن لا يكون إلا من حمل .
الشيخ : كان ، أحكي لك عن شيء وقع ، ها ؟ أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه ، امراة عجوز لها عشرين سنة ما ولدت ، وكان عندها صبي فجعلت إذا صاح تدلعه تلقمه ثديها وهو يلحسه مثل المصاصة ، فصار يمص يمصه حتى بدأ يدر ، فأرضعته خمس مرات .
السائل : شيخ ، لا يحرِّم .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا أخذنا بالعموم يكون غير منبت للحم .
الشيخ : لا الصحيح أنه يحرم للعموم وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، ورواية عن أحمد حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة ولا فيه ولا دليل واحد على اشتراط أن يكون تابع من حمل أو جماع .
السائل : والرجل ؟
الشيخ : لا الرجل لا بالإجماع ، لأن الله قال : (( أمهاتكم )) ، أمهاتكم والرجل ما يسمى أم ، ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكونا أخوين ، إي نعم ، انتهى الوقت ؟!
نقول الرضاع يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعًا ، إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدة ثلاث رضعات صار الزوج أبا له والمرضعات ليست أمهات ، وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت أماً له وليس له أب من الرضاع ، وكذلك لو زني بامرأة وولدت فهذا يكون له أم وليس له أب من الرضاع ، ويكونون من الأم والأب كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهم .
مناقشة ما سبق .
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع ؟
الطالب : إذا شككنا فالأصل هو الحل ، نرجع إلى الأصل حل الزواج .
الشيخ : يعني يلغى الشك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟ هذا الذي ذكرت التعليل لكن ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
الشيخ : هذا تعليل ، خالد بن خلف ؟!
الطالب : يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( عشر رضعات معلومات ) فقال : معلومات معلومات شرعًا وحِسًا .
الشيخ : كذلك خمس معلومات ، ( نسخن بخمس معلومات ) دل هذا على أنه مع الشك لا عبرة بذلك ، محمد !
الطالب : الحديث يا شيخ الذي أخذ منه العلماء القاعدة العامة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( إذا وجد أحدكم إذا شيء أشكل عليه خرج أم لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا ) .
الشيخ : هذا دليل نأخذه بالعقل يعني دليل عقلي أو نأخذه بأفراد العموم لكن الحديث الذي معنا نص في الموضوع ، ( خمس معلومات ) .
طيب أشكل على بعض العلماء قولها : ( توفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) ، فما هو الجواب على ذلك ؟
الطالب : أقول : كان النسخ متأخر ولم يعلمه كل الناس .
الشيخ : نعم .
الطالب : كان النسخ متأخر.
الشيخ : طيب ، لو قال قائل : هل تخفى السنة على بعض الناس ؟ حكمة !
الطالب : نعم ، تخفى .
الشيخ : أتأتينا بمثال ؟
الطالب : لا أستحضر .
الشيخ : معقل ، نعم .
الطالب : أنا ؟
الشيخ : لا لا ، بعدك ، ارفع يديك إي هذا .
الطالب : الدليل أن عمر رضي الله عنه خرج الصحابة ، أوشكوا على دخول الشام ، فكان فيها طاعون ، فقالوا : ندخل أو لا ؟ استشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : حتى جاء .
الطالب : حتى جاء عبد الرحمن بن عوف ، فأخبرهم أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه ) .
الشيخ : ( إذا سمعتم به ) .
الطالب : ( إذا سمعتم به في بلد لا تدخلوها ، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها ) .
الشيخ : طيب ، صح هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس ، إي نعم له وجه .
طيب هل مر في الأحاديث ما يدل على ثبوت النسخ ؟ نعم ؟ أي نعم !
الطالب : نعم ، قول عائشة رضي الله عنها : ( عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات ) ، فهذه عشر كانت موجودة لكن نسخت بخمس .
الشيخ : طيب ، هل أحد خالف في ذلك ؟ هل أحد خالف في النسخ ؟
الطالب : ما وجد .
الشيخ : لا لا ، هل أحد من العلماء خالف في النسخ وقال : النسخ ما يمكن ؟
الطالب : نعم ، قالوا إنه للتخصيص وليس نسخًا الذين ذهبوا إلى عدم النسخ في بعض الأدلة .
الشيخ : نعم يحي !
الطالب : خالف أبو مسلم الأصفهاني .
الشيخ : ماذا قال ؟
الطالب : قال : إنه لا نسخ في القرآن .
الشيخ : الأصبهاني مو .
الطالب : الأصبهاني .
الشيخ : أبو مسلم الخراساني قائد معروف نعم .
الطالب : قال : إنه لا نسخ في الآية يعني أنه كما لا نسخ في الأخبار كذلك لا نسخ في الأحكام .
الشيخ : طيب .
الطالب : وقال : إن النسخ إبطال .
الشيخ : إبطال لأحد النصين ، والقرآن ؟
الطالب : والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
الشيخ : طيب ، هل يقر بما جاء في النسخ يعني من حيث الحكم ؟
الطالب : يقر على أنه إيش ؟ تخصيص من حيث رفع حكم وإبداله بحكم .
الشيخ : طيب كيف يكون تخصيصا ؟
الطالب : يخصص بالزمان الذي قبل نزول النسخ .
الشيخ : تخصيص لأن الحكم إذا ثبت فهو من ثبوته إلى يوم القيامة فإذا نسخ فمعناه أننا أخرجنا ما بعد النسخ من الحكم ، طيب يكون الخلاف تقريباً ؟
الطالب : لفظي .
الشيخ : لفظيًا ، طيب لكن هنا إشكال ، يقولون : إن النسخ يقتضي البداء على الله ، يعني أنه بدا له ما كان خفيًا عليه فشرع أولاً كذا ثم بدا له فشرع ثانيًا كذا ، وهذا مستحيل على الله لأن الله تعالى بكل شيء عليم هذا إشكال .
الإشكال الثاني : قالوا : إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول ، وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ بالحكم الثاني ؟ هذان سؤالان أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن أن يكون ، فما هو الجواب عن الإشكال الأول ؟ الجواب عن الإشكال الأول إي !
الطالب : نقول : إن الله سبحانه وتعالى ، ليس هذا من البداءة على الله سبحانه وتعالى ، لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح لمدة معنية والحكم الثاني يصلح لما بعدها وشرع الأول ثم شرع الثاني .
الشيخ : طيب وعن الثاني ؟
الطالب : وعن الثاني بارك الله فيك نقول ، ما هو الإشكال الثاني ؟
الشيخ : طيب .
الطالب : نقول إن من حكمة التشريع أن الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة وتمييزها عن غيرها بالإيمان بالأحكام الغيبية .
الشيخ : لا لا ما هو هذا ، فهد !
الطالب : هناك فرق من حال إلى حال ، قد تكون المصلحة في الأول أن يؤمروا بهذا الشيء ، ثم يصير حالهم أحسن فيمروا بالثاني .
الشيخ : يعني أن الحكم المنسوخ مصلحته في وقته ، والحكم الناسخ مصلحته في وقته ، ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم .
طيب الظاهر نأخذ الدرس الجديد :
بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما أو عنه ؟ " .
الطالب : عنهما .
الشيخ : عنهما لأنهم يقولون : إذا كان الابن والأب صحابيين تقول : رضي الله عنهما ، وإن كان الابن وحده صحابيا فقل : رضي الله عنه .
الطالب : ما أخذنا الفوائد يا شيخ .
الشيخ : حديث عائشة ما أخذنا فوائده ؟
الطالب : لا أخذنا أربعة فوائد .
الشيخ : أخذنا فوائده أربع منين ؟ من الحديثين جميعا ؟
الطالب : من حديث عائشة ومن حديث ( كان فيما أُنزل من القرآن ) .
الشيخ : أخذنا منه أربع فوائد ما هي ؟ آه ما هي ؟
الطالب : نزول القرآن .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فائدة نزول القرآن النزول من الأعلى الفائدة .
الثانية أن القرآن كلام الله .
الشيخ : اصبر النزول من أعلى فيفيد علو الله .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : ثانياً : أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده وهو صفة للمتكلم . الثالثة : إثبات النسخ ، وأجمع العلماء على ثبوت النسخ إلا في قول شاذ.
الشيخ : طيب .
الطالب : الرابع : يكون اللفظ والحكم أحيانا يكون لفظا .
الشيخ : طيب .
تتمة فوائد حديث : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
بسم الله الرحمن الرحيم :
من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل ) : اشتراط العلم بالعدد لقولها : ( عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات ) ، وهذه الفائدة تدل عليها أصول الشريعة لأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه .
ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفى على بعض الناس ، لقولها : ( فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) .
ومن فوائد هذا الحديث : ثبوت نسخ القرآن بالقرآن ، وهنا في هذا الحديث فيه نسخان : نسخ لفظي حكمي ، ونسخ لفظي لا حكمي ، أيهما اللفظي الحكمي ؟
الطالب : العشر .
الشيخ : العشر ، والخمس لفظي لا حكمي .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز نسخ القرآن لفظا ولا يعد هذا من النقص في الحفظ ، لأن نسخه لفظا يعني إزالته ، وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله ، فله أن يفعل ما شاء .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . متفق عليه .
أريد أي : طُلب منه أن يتزوجها ، أريد عليها أي : طلب منه أن يتزوجها ، ( فقال : إنها لا تحل لي ) ، ثم علل مبينًا الحكم : ( إنها ابنة أخي من الرضاعة ) ، حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة ، فإذا كان أخاه من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها ، يقول : ( إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) : هذه القاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا كان العم من النسب يحرم أن يأخذ ابنة أخيه فكذلك أنا عمها من الرضاعة فيحرم عليَّ أن أتزوجها ، والذي يحرم من النسب سبع مذكورة في قوله تعالى : (( حرِمت عليكم أمَّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمَّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) : هذه سبع محرمة بالنسب ، وضبطها بعض الفقهاء بقوله :
" الأصول وإن علوا ، والفروع وإن نزلوا ، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا ، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة " : منضبط هذا ؟ ها ؟ الأصول وإن علوا ، والفروع وإن نزلوا ، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا ، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة ، واضح ؟ الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علون الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا ، وفروع الأصل الأدنى الإخوة وأبنائهم الأخوات وبنات الإخوة وإن نزلوا ، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة :الأعمام فقط ، العمات دون فروعهن ، وبنات الأعمام حرام أيضا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنا قيدنا لصلبهم خاصة .
طيب فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا كان المحرمات من النسب سبعا كان المحرمات من الرضاع سبعا .
وفُهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع ، فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها ولكن لا من أجل النسب لأنه ليس بينها وبينه نسب ، لأن النسب هو القرابة ، وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم .
بنت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج بالنسب ؟ لا ، النسب بينها وبين الواسطة لا بينها وبين من تعلق به التحريم والحديث : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) بين الطرفين مباشرة ، أما بواسطة فلا ، ولهذا لو سألت سائلا : هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب ؟ لقال : لا أبدا ليس بيني وبينها نسب ، هي من آل فلان ، وأنا من آل فلان .
إذًا مفهوم الحديث أنها لا تحرم ، مفهوم الحديث أنها لا تحرم ، وبهذا استدل شيخ الإسلام -رحمه الله- على أن الصهر لا أثر له في الرضاع ، لأن الحديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لا من الصهر ، والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون : إن الصهر له أثر في الرضاع ، وإن بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب ، وإن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب ، فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر .
ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح ، وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب المباشر ، النسب بين المحرَّم وبين الواسطة واسطة التحريم ، بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها في التحريم ؟ الزوجة ، النسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوجة ، وليس لك أنت مع بنت الزوجة ، والخطاب إنما هو يحرم من الرضاع على من تعلق به التحريم ، ما يحرم بالنسب .
ولكن لو قال قائل : هل تجيزون أن يتزوج الإنسان - أو بعد ما نأخذ الفوائد طيب - .
( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ما : في قوله : ( ما يحرم من النسب ) محلها من الإعراب موصوله محلها من الإعراب ؟
الطالب : فاعل .
الشيخ : فاعل ، فاعل يحرم نعم .
وقوله : ( مِن النسب ) : النسب القرابة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة ، لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة الأب ، بخلاف باب الإرث فإنه يختلف فيه قرابة الأم والأب ، فالخال لا يرث وهو أخ الأم والعم يرث وهو أخ الأب ، لكن في باب النكاح تتساوى القرابتان قرابة الأم وقرابة الأب ، فالجدة أم أب الأم في الميراث ليس لها شيء ، في تحريم النكاح يثبت التحريم في حقها ، فيحرم على الإنسان أن يتزوج أم جده من قبل الأم مع أنه لا علاقة بينهما في باب الميراث .
طيب ما اشتهر عند العامة الآن من أن النسب هو المصاهرة نقول :
هذه لغة عامية ، والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير ، فلا يقال : نسيبي فلان ، عند الناس الآن رحيمي فلان نسيبي فلان يعني قريب زوجتي ، وهذا ليس بصحيح ، لأن الله جعل النسب قسيم الصهر فقال : (( وهو الَّذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا )) ، فكيف نجعل الصهر نسبا لا يستقيم طيب .
17 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ... ) .
من فوائد الحديث : شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم .
ومن فوائد الحديث أيضًا : حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا رد الأمر يبين السبب ، لأن في ذلك سكنٌ لصاحبه ، وتطييب لخاطره ، وهذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام ، لما أهدى إليه الصعب بن جثَّامة حمار الوحش وهو محرم عليه الصلاة والسلام رده عليه ، فلما عرف ما في وجهه قال : ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) وهذه من الآداب العالية : " أنك إذا ردت شيئا لسبب ما أن تبين السبب من أجل يطيب قلب صاحبك " .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بقرن الحكم بالعلة ، لقوله : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ) .
ومن فوائده : القاعدة العظيمة في التحريم في الرضاع : ( وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، وقد عرفتم في الشرح أن المحرمات بالنسب سبع فيكون المحرمات في الرضاع سبع ، وما عداهن فالأصل الحل ، وبناء على ذلك نقول : يحرمُ على الإنسان أمُّه التي أرضعته وبنته التي رضعت منه من لبنه ، وأخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته من الرضاع ، وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع ؟
لا ، زوجة ابنه من الرضاع ؟ لا ، هذا هو الذي يدل عليه النص ، وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث ، وهذا الحديث كما ترون دلالته ظاهرة في أنه لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة .
فإن قال قائل : على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع ؟ قلنا : نعم ، يجوز ، لأنه إذا كان الرضاع في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى : (( وأحلَّ لكم مَّا وراء ذلكم )) ، ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنتها من الرَّضاع ؟ نقول : لا يجوز ، لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين ، فالجمع بين الأم وبنتها من باب أولى .
طيب هذا ما يقتضيه تقريرنا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز ، وذلك أنَّ جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الرَّضاع له أثر في الصهر ، فلا نفتي بذلك لئلا يحصل ارتباك في مسألة القضاء ، لو ترافعوا للقضاة فالقضاة سيحكمون بما عليه الجمهور ، وحينئذ يحكمون بفساد العقد مثلا ، وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه ، فنقول : النساء كثير ولا تتزوجها ، نعم لو لم يبق من بنات آدم إلا بنت زوجتك من الرضاع فلك أن تتزوجها ، لأن المسألة ما فيها نص يدل على التحريم ، ولا غرابة في هذا : أن نقول : لا تتزوجها ولست محرماً لها ، ليس فيها غرابة ، فإن قضية سودة بنت زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال : إنه ابن أخي عتبة ، وعارضه فيه عبدُ بن زمعة ، قد حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة ، ومع ذلك قال لسودة وهي أخته قال لها : ( احتجبي منه يا سودة ) ، لأنه رأى شبهاً بيناً بعتبة بن أبي وقاص ، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم بين الاحتياط وإثبات الحكم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن للتغذية أثراً في التقارب بين الناس ، وفي غيره ، لأن هذا الطفل لما تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن ، في مسألة النكاح ، والاحتياط له ، ولا شك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به ، ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه : " يكره استرضاع المرأة الحمقاء ، وسيئة الخلق ، لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي ، ولذلك أيضًا حُرِم ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، لأن هذه حيوانات عادِيَة فيُخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها ، والمسألة معروفة طبًا بوضوح : أن التغذية لها تأثير حتى في الصحة ، نعم .
الطالب : شيخ قول الجمهور : كيف يردون قول شيخ الإسلام ؟ والله عز وجل يقول : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى أن قال : (( وأمهاتكم من الرضاعة )) ، والعطف يقتضي المغايرة ؟
الشيخ : نعم ، يردونه بأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المباشر والذي بواسطة .
الطالب : هل يعتبر من النسب ؟
الشيخ : لا .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا هو ، أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم -رحمه الله- في * الزاد * تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيرها ، نعم ؟
الطالب : إذا قال قائل : يخرج من هذا الحديث : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) : أه يحرم إخوة المرضع .
الشيخ : يحرم إخوة إيش ؟
الطالب : إخوة المرضع .
الشيخ : المرضع .
الطالب : لا مرضع هو الزوج ، يعني امرأة وهذا الولد له أخوال مثلا واحد امرأة أرضعت ، وإخواننا ليس حرام .
طالب آخر : يعني إخوة المرتضع .
الشيخ : طيب ، نقول هذا غير صحيح .
رجل رضع من امرأة وله إخوان فهل بين هذه المرأة وإخوانه علاقة ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : فأنت ولدها ، كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تحرم عليك ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، إخوانك ما صلتهم بها ؟
الطالب : إخوانه .
الشيخ : إي إخوان لك أنت .
السائل : نقول ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليك .
الشيخ : لكن أنت بينك وبين إخوانك لا شك ، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك .
السائل : ليس .
الشيخ : لا هي أمهم .
السائل : لا .
الشيخ : ولا أختهم ولا عمتهم ما ، فالحديث محكم .
السائل : وهذا كما يحرم أمي على إخواني ، أمي من النسب ، أمي من النسب على إخواني ، وهذا أمي من الرضاع ، فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاع فأمي من النسب فيحرم .
الشيخ : طيب ، أمك من النسب ما يخالف ، إن كانت أم إخوانك فهي حرام عليهم من جهة النسب ، حرام عليهم من جهة النسب أمهم ، وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر .
السائل : آباؤكم ، ( ما نكح آباؤكم ) .
الشيخ : أي نعم واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أي .
السائل : يا شيخ امرأة أُخذ من لبنها ما يكفي رضعتان ، يعني لو أرضع رضعتين وفُطِم ، ثم وضعوه على اللبن وشيب به ، فصار كثير ... .
الشيخ : إيش تقولون ؟
السائل : لا لا يحرم .
الشيخ : اللبن المشوب ، إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي ، ليس بشيء ، -ها ؟ خليه - وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط ، لا يضر ، حتى لو فرض هذا الذي يكفي لرضعتين مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم .
السائل : يا شيخ ضابط الرضعة هل هو أن يرضع بنفس واحد ، أو حتى يروى ؟
الشيخ : الذي نرى أن ضابط الرضعة أن يكون بين الرضعتين مُدة .
السائل : نفس يعني .
الشيخ : لا مدة مو نفس ، لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة ، لكن مثلا وضعته في الأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت هذه الرضعة الثانية ، أي نعم .
سؤال عن حديث عائشة ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : على أن الرضعات العشر نسخت .
الشيخ : لا ما اتفقوا فيهم من يرى أنه لا بد من عشر رضعات .
السائل : يعني على قول الذين يقولون .
الشيخ : إي على قول الذين يقولون !
السائل : وكذلك الذين يقولون بذلك على أن خمس منسوخ لفظا دون ما هو الدليل على أن الحكم باقي واللفظ خمساً ؟
الشيخ : عائشة تقول : ( فنسخن بخمس معلومات ) : نسخن العشر بخمس معلومات ، وبقيت الخمس فيما نزل من القرآن ، واضح .
السائل : كيف يعني ، دليل على أنه .
الشيخ : مو الأول العشر نسخ إلى خمس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الخمس ما ذكرت أنها غيرت .
السائل : يعني الخمس ما نسخت .
الشيخ : ما نسخت حكما لم تنسخ .
السائل : كذلك لفظا ؟
الشيخ : لا نسخت ما هي موجودة ، الآن هي موجودة في القرآن ؟
السائل : كذلك نسخت .
الشيخ : إيش نسخت ؟
السائل : يعني ... نسخت .
الشيخ : نسخت لفظا لا حكما .
السائل : ويحتمل هذا .
الشيخ : لا ما يحتمل أبدًا ، لأن هي قالت : ( فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) نعم ؟
بنت الزوج و وزوج البنت نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة شيئين الأول ... ?
الشيخ : كيف ؟
السائل : نحن قلنا : أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل المحرم شيئين ، شيئان : الأول : الصلة .
الشيخ : لا شيئين أصح ، لأن جعل تنصب ، شيئين أصح .
السائل : طيب .
الشيخ : آه .
السائل : الذي يحرم يا شيخ يعني القرابة ، ثم قرابة بنت الزوجة قلتم النسب ما اتضح لي إيش معنى النسب ؟
الشيخ : الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون : نسيبي وبيني وبينه نسب يعني مصاهرة ، عرفت ؟ فنقول : لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبًا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة ، وجعل الصهر للزوجية .
السائل : يا شيخ أنت قلت : أن بنت الزوجة تحرم على الزوج ، يعني على زوج أمها .
الشيخ : صحيح .
السائل : بماذا يا شيخ تحرم ؟
الشيخ : بالمصاهرة .
السائل : بالمصاهرة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وكنتم فرقتم بين بنت الزوجة من الراضعة وبنت الزوجة .
الشيخ : بالولادة ، بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة !
السائل : لماذا التفريق يعني ؟
الشيخ : أي نعم .
بماذا تحرم بنت الزوجة على الزوج ؟
السائل : بالمصاهرة .
الشيخ : بالمصاهرة ، والحديث : ( يحرم من الرضاع ما يحرم ) .
السائل : ( مِن النسب ) .
الشيخ : ( من النسب ) والنسب هو مصاهرة أو غيرها ؟
السائل : لا ، غيرها .
الشيخ : غيرها ، إذًا بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب ، والحديث : ( يحرم من الرضاع ما يرحم من النسب ) واضح ؟
السائل : نعم ، واضح .
الشيخ : الحمد لله .