شرح كتاب الصيام-07
تتمة فوائد حديث ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ...).
الشيخ : وهل يجوز على سبيل السؤال؟
تأتي إلى شخص أمين تخبره بأنّك في حاجة لعلّه يعطيك؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الحديث : ( لا تحلّ المسألة إلاّ لثلاث ).
الشيخ : نشوف من هذا الحديث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّه حين قال : ( أعلى أفقر منّي؟ ) فإنّ لسان الحال يقول أعطني إيّاه .
الطالب : ما قال هذا صراحة.
الشيخ : دقيقة، فإنّ لسان حاله يقول: أعطني إيّاه ، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يذكر حاله للشّخص تعريضًا لإعطائه، وإن كان هذا الرّجل جاء ليستفتي، لكن نقول: إذا جاز لهذا وإنّما جاء ليستفتي فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام الشّرع أباح له وإلاّ لكنّا نقول: أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لتنقذ نفسك ممّا وقعت فيه، ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور الدّنيا في هذا.
طيب ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عمّا لا يحيط به علما بحسب ظنّه، هاه؟
الطالب : ( ما بين لابتيها ).
الشيخ : قوله: ( فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا ) ، لأنّ هذا إذا أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكان لا بدّ أن نبحث كلّ بيت وحده ، وهذا الرّجل ما بحث كلّ بيت وحده قطعا ، إذن يجوز أن تخبر بما يغلب على ظنّك ولا يعدّ هذا رجما بالغيب، ولهذا قال تعالى: (( إنّ بعض الظنّ إثم )) ولم يقل: إنّ الظّنّ إثم، لأنّ الظّنّ المبنيّ على القرائن إيش إثم ولاّ لا؟
ليس بإثم، نعم، كذلك الظنّ الذي لا يحقّق فيه ، بمعنى: أنّ الإنسان إذا اتّهم أحدا ذهب يبحث ويتجسّس هذا لا يجوز.
طيب وفي بعض ألفاظ الحديث، يعني الحديث هذا في الواقع في بعض ألفاظه اختلاف أو نخلّيه بعد ما ننتهي.
ومن فوائد الحديث: جواز ضحك الإمام بحضور رعيّته هاه؟
من قوله: ( ضحك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ) ، والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إمام الأئمّة عليه الصّلاة والسّلام، وهو أشدّ النّاس حياء، لو كان هذا ممّا يستحيا منه نعم، ما فعله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، بل هذه تدلّ على طيب النّفس وسعة الخُلُق، بعض النّاس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أن يضحك، يعني حتى لو ضحك النّاس يأنف أن يضحك، يقول: أضحك وأنا كبير، أضحك وأنا غنيّ، أضحك وأنا عالم، أضحك وأنا الوزير، أضحك وأنا الأمير، أضحك وأنا الملك، ما يصلح هذا الضّحك للصّغار، وش نقول؟
الطالب : النبي ضحك .
الشيخ : نقول: ضحك من هو خير منّا، الرّسول عليه الصّلاة والسّلام .
طيب وفيه أيضا أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما أنّه يتبسّم كثيرا فإنّه يضحك أحيانا، ليس كثيرا، ضحكه قليل لكن تبسّمه كثير عليه الصّلاة والسّلام، نعم.
طيب هل يستفاد منه أيضا جواز الضّحك على ما يتعجّب منه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ مطلقا حتى غير الإمام؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : حتى غير الإمام؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا وجد داعيا.
الشيخ : إيه إذا وجد داعيا، واحد يكركر من دون شيء ما يصلح لكن إذا وجد الدّاعي؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
لأنّه إذا جاز للإمام الذي هو محلّ الوقار فجوازه لغيره من باب أولى، لكن لا بدّ أن يكون لها سبب، أمّا أن يضحك على غير سبب فهذا يعتبر؟ ماذا نقول؟
الطالب : من قلّة الأدب.
الشيخ : من قلّة الأدب، يعتبر من قلّة الأدب، لكن إذا كان لسبب فهذا يعتبر أنّ الإنسان على فطرته، وأنّه ما عنده تزمّت، ولا عنده انزواء، ولا عنده كبرياء، نعم لأنّ ما تدعو الفطرة إلى الضّحك به هذا لا بأس به.
طيب ومن فوائد الحديث: أنّ الأمر قد يراد به الإباحة، الشّاهد: ( أطعمه أهلك ) هذا أمر، لكنّه يراد به الإباحة، وهكذا نأخذ قاعدة : " أنّ الأمر بعد الاستئذان للإباحة " ، الأمر بعد الاستئذان للإباحة ، لأنّ الاستئذان يفيد المنع، فإذا جاء الأمر بعد المنع فللإباحة كما قال العلماء رحمهم الله: إنّ الأمر بعد النّهي للإباحة واستدلّوا بقوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) نعم.
ومن فوائد الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفّارته، هاه؟
الطالب : ( أطعمه أهلك ).
الشيخ : طيب، هذه المسألة نشوفها الآن نناقش فيها قال: ( أطعمه أهلك ) هل هو على سبيل الكفّارة أو على سبيل أنّك في حاجة والكفّارة ما تجب إلاّ لغنيّ قادر عليها أيّهما؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : ستقولون: إنّه يحتمل، الرّجل الآن هو غنيّ حين أعطي، لكن هو بيته في حاجة الآن، هو يقول محتاجين، كلّ الذين في المدينة أغنى منا، ما فيها أهل بيت أحوج منّا، طيب الذي ليس في البلد أحوج منه معناه هو المسكين وحينئذ لا تجب عليه الكفّارة.
بعض العلماء استنبط الفائدة التي أشرنا إليها: أنّه يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفّارته بشرط أن يقوم بها غيره، أمّا أن يقوم بها هو فما هو صحيح، واحد عليه إطعام ستّين مسكينا ويروح يشري ما يكفي إطعام ستّين مسكينا ويعطيه أهله ليأكلوه هذا ما يصلح، لكن إذا أعطاها إيّاه غيره قالوا: فهذا يدلّ على جواز ذلك.
لكنّ علماء آخرين قالوا : هذا ليس بصحيح ، ولا يستفاد هذا من الحديث ، لأنّ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( أطعمه أهلك ) إنّما أعطاه إيّاه لا على أنّه كفّارة لكن على أنّه لدفع حاجته ، بدليل أنّه لا بدّ من إطعام كم؟ ستّين مسكينا، ومن يقول : إنّ أهل هذا الرّجل ستّون نفرا ، فإن قلت يمكن ذلك ولاّ ما يمكن؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : يمكن.
الطالب : بعيد.
الشيخ : هههههه، لكن يمكن، هو يمكن، لكن نقول: حتى وإن كان ممكنا كان على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يقول: هل أهلك يبلغون، لما قال أعلى أفقر منّا، قال: هل أهلك يبلغون ستين مسكينا حتى يتبيّن أنّ ذلك من أجل الكفّارة ، ولهذا الصّواب في هذه المسألة أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أطعمه أهلك ) من باب دفع الحاجة لا من باب الكفّارة.
وحينئذ يبقى النّظر في الفائدة التي أشرنا إليها سابقًا وهي: هل تسقط الكفّارة عن الفقير أو تبقى دينا في ذمّته؟
الطالب : تبقى.
الشيخ : نعم بارك الله فيكم، فيه خلاف بين العلماء:
بعضهم قال: إنّها لا تسقط، لأنّ هذا دين والدّين لا يسقط بالإعسار، بل يبقى في ذمّة المدين إلى أن يغنيه الله، ويدلّ لذلك أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بعد أن قال له الرّجل إنّه لا يستطيع قال له : ( خذ هذا فتصدّق به ) ولو كانت ساقطة بعدم الاستطاعة لكان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما يقول: ( خذ هذا تصدّق به ) لكان قال: سقطت عنك ويعطيه هذا إمّا لدفع حاجته وإمّا يعطيه غيره من النّاس أعرفتم؟
وهذا في الحقيقة إيراد جيّد على أنّها تسقط بالعجز، ولكنّ الصّحيح أنّها تسقط بالعجز، ويدلّ لذلك:
أوّلاً: عموم قوله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم ))، وقوله: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) هذا واحد.
ثانياً: تدبّرنا جميع موارد الشّريعة ومصادر الشّريعة وجدنا أنّها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، كالزّكاة لا تجب على الفقير، والحجّ لا يجب على الفقير، والصّوم لا يجب على العاجز عنه، وهكذا أيضا هذه الكفّارة لا تجب عن العاجز عنها.
ثالثًا: أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث لما قال: ( أطعمه أهلك ) ، لم يقل وإذا اغتنيت فكفّر، وهذا يدلّ على سقوطها.
وأمّا قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( خذ هذا فتصدّق به ) فيمكن أن يجاب عنه بأنّ الرّجل إذا اغتنى في الحال فإنّه تلزمه الكفّارة ، مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرًا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين مات له مورّث غنيّ فاغتنى حينئذ نقول؟
الطالب : تجب عليه.
الشيخ : تجب عليه الكفّارة، لأنّ الوقت قريب، فيمكن أن يفرّق بين شخص اغتنى قريباً وبين شخص آخر لم يغتن فإنّ هذا لا تلحقه، نعم وهذا أقرب شيء: أنّها تسقط بالعجز لأنّ الأدلّة تشهد لذلك.
في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ، فهل هذا الاختلاف يقتضي أن يكون الحديث مضطربا، وإذا اقتضى أن يكون مضطربا صار الحديث ضعيفاً، لأنّ المضطرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قسم الضّعيف ؟
فالجواب: لا، لأنّ الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا يضرّ، لأنّ الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان، والرّوايات كلّها متّفقة في ذلك، نعم، أمّا اختلاف الألفاظ في كونه أقسم أنّ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، وفي قوله: ( أطعمه أهلك )، وفي قوله : ( ما بين لابتيها أفقر منّا )، وما أشبه ذلك فإنّ هذا لا يضرّ ، وهذه القاعدة ذكرها المحدّثون رحمهم الله وممّن ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرّواة في حديث فضالة بن عُبيد حين اشترى قلادة من ذهب باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فإنّ الرّواة اختلفوا في عدد الثّمن هل هو اثنا عشر دينارا أو أقل أو أكثر ، فقال ابن حجر: إنّ هذا لا يضرّ لأنّ هذا ليس في أصل الحديث، واختلاف الرّواة في مقدار الثّمن هذا أمر يقع إذ أنّ الإنسان قد ينسى كم عدد الثّمن، هذه أيضا اختلاف الألفاظ لكنّها لا تعود إلى أصل الحديث، وعلى هذا فالحديث سالم من؟
الطالب : الاضطراب.
الشيخ : من الاضطراب وهو صحيح.
فيه أيضا هل المرأة زوجة الرّجل عليها كفّارة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الحديث ليس فيه شيء، فمن ثمّ اختلف العلماء:
هل على المرأة المجامعة كفّارة أو لا؟
منهم من قال: إنّه لا شيء عليها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل له: مر أهلك بالكفّارة، والسّكوت عن الشّيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه، فسكوت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مع أنّ الحاجة داعية إلى الذّكر يدلّ على أنّه ليس بواجب، أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ومنهم من قال: بل المرأة المختارة كالرّجل، لأنّ الأصل تساوي الرّجال والنّساء في الأحكام إلاّ بدليل.
وأجاب عن هذا الحديث بعدّة أوجه:
الوجه الأوّل: قال إنّ هذا الرّجل جاء يستفتي عن نفسه والاستفتاء عن النّفس في أمر يتعلّق بالغير يجاب الإنسان فيه على قد استفتائه ولا يبحث عن الغير، واستدلّوا لذلك بأنّ هند بنت عتبة جاءت إلى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فقالت: ( إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النّفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ ، فقال لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة صحيح أم لا، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ثانياً: أنّ الرّجل يقول: هلكت وفي بعض الألفاظ : وأهلكت وهذا يشعر بأنّه قد أكره الزّوجة، أهلكت ، ولم يقل: هلك معي أهلي، ومعلوم أنّ الزّوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، فيكون هنا لم تذكر الكفّارة على المرأة لوجود ما يشعر بأنّها مكرهة، والمكرهة ليس عليها شيء.
ثالثا: ربّما كانت هذه المرأة غير صائمة ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب لماذا؟
الطالب : حائض.
الشيخ : قد تكون مريضة.
الطالب : حائض.
الشيخ : اصبر، قد تكون مريضة ما تستطيع الصّوم، أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر، -والصّحيح أنّ من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساك-، نعم فتكون تأكل وتشرب، ولو أنّ زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وهو قدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها، لأنّ كلاّ منهما لا يلزمه الصّوم، ربّما تكون حائضًا.
الطالب : ما يجوز يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، هذا الرّجل يقول: هلكت وأهلكت، لكن هذه بعيدة بالنّسبة لحال الصّحابة، لكن فيه احتمال عقلا ما هو ممتنع، ولاّ لا؟
قد تكون حاملا جاز لها الفطر ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كلّ هذا ممكن، نعم، قد تكون مرضعاً جاز لها الفطر، فإذن المرأة فيها احتمالات كثيرة، وعندنا قاعدة أصيلة مؤصّلة في الشّريعة الإسلاميّة وهي: " تساوي الرّجال والنّساء في العبادات إلاّ ما قام عليه الدّليل " ، وحينئذ فنقول: المرأة المطاوعة كالرّجل، فإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإنّ عليها من الكفّارة ما على زوجها: إعتاق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستّين مسكينا.
طيب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟
تصوم، وزوجها يطعم، فإذا قال زوجها: تبطئ عليّ شهرين متتابعين صائمة، نقول له: لك اللّيل يكفيك، خلّيها تصوم، نعم.
فيه أيضا بحث في الحديث: لم يذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهذا الرّجل قضاء ذلك اليوم، فهل نقول إنّه لا قضاء عليه لأنّه قد تعمّد الفطر، هاه؟
الطالب : كيف هذا؟
الشيخ : تعمّد الفطر، فهل نقول من تعمّد الفطر فلا قضاء عليه؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نقول: ذهب إلى هذا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال : " من تعمّد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء عليه " ، معناه أنّه لا يقبل منه القضاء فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم.
وقال رحمه الله شيخ الإسلام : " إنّ أمر المجامع يعني هذا الرّجل بالقضاء ضعيف " ، لأنّه ورد أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: ( صم يوما مكانه ) ، لكن هذا الحديث يرى شيخ الإسلام أنّه ضعيف.
ونحن نقول: عدم الذّكر الصّوم هنا إمّا أن يخرّج على ما خرّجه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنّ المتعمّد؟
الطالب : لا يقضي
الشيخ : لا يقضي لأنّه غير معذور، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأنّ القول الرّاجح أن الإنسان إذا شرع في الصّوم لزمه وصار في حقّه كالنّذر، لأنّه يبتدأ به معتقداً؟
الطالب : لزومه.
الشيخ : لزومه، ووجوبه عليه، فهو كالنّاذر، والنّذر يجب الوفاء به ولو أفسده صاحبه .
وعلى هذا فنقول: إذا شرع في الصّوم ثمّ أفطر متعمّدا فهو آثم وعليه القضاء، أمّا إذا لم يشرع في الصّوم أصلا مثل: رجل تعمّد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجر فالصّحيح أنّه؟
الطالب : لا قضاء.
الشيخ : لا قضاء بمعنى: لا ينفعه القضاء، لأنّه تعمّد تأجيل العبادة عن وقتها بدون عذر، وكلّ عبادة مؤقّتة إذا تعمّد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنّها لا تقبل منه، طيب إذن هل هناك وجه آخر؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نعم، ما هو؟
قال بعض العلماء: لم يجب عليه قضاء الصّوم لأنّه أوجب الكفّارة فكانت الكفّارةُ كفّارةً عن هذا اليوم وعن الجماع، فهما ذنبان دخل أحدهما في الآخر وصارت الكفّارة لهما جميعاً ، قال : لأنّ الكفّارة للأمرين للوطء والفطر، وعلى هذا فيكتفى بها عن الصّوم هذا جواب ثاني.
جواب ثالث: قالوا: لم يذكر وجوب الصّوم عليه لأنّ هذا أمر معلوم أنّ من أفطر يوما فعليه قضاؤه، وما كان أمرًا معلوما فإنّه لا حاجة إلى الإستفصال عنه أو التّنصيص عليه ، لأنّ هذا الرّجل هو نفسه قد أقرّ بأنّه هلك فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزماً بقضاء هذا اليوم.
طيب فيه أيضا مناقشة ثانية: هل في الحديث دليل على أنّ الجماع مفسد للصّوم موجب للكفّارة سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا أو ذاكراً أو ناسيا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، قال بعض العلماء: فيه دليل لأنّ الرسول لم يستفصل، هل عليه قضاء أو لا فقط أو ذكرنا غيره؟
الطالب : إذا كان جاهلا أو ناسيا.
الشيخ : إيه إذا كان جاهلا أو ناسيا، مثلا: مما يتعلّق بالحديث : هل أنّ الإنسان إذا جامع وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟
نقول: إنّ ظاهر الحديث وهو قوله: هلكت ، يدلّ على أنّ الرّجل كان عالما بذلك، لأنّه لا هلاك إلاّ مع علم .
ولكن قد يقول قائل: ربّما أنّ هذا الرّجل أخبر بعد أن فعل بأنّ هذا حرام، فقال: هلكت ؟
نقول : نعم هذا الاحتمال وارد ، لكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره وأنّ الرّجل علم أنّه هالك قبل أن يخبر، لأنّ الإخبار وارد على حاله، والأصل عدمه، نعم وعلى هذا فنقول: ليس فيه دليل على أنّ من جامع وهو جاهل فعليه؟
الطالب : الكفّارة.
الشيخ : الكفارة، بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل، وكسائر المحظورات مع الجهل، فإنّه يعذر فيها، طيب ذكرنا كل الفوائد الظّاهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
تأتي إلى شخص أمين تخبره بأنّك في حاجة لعلّه يعطيك؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الحديث : ( لا تحلّ المسألة إلاّ لثلاث ).
الشيخ : نشوف من هذا الحديث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّه حين قال : ( أعلى أفقر منّي؟ ) فإنّ لسان الحال يقول أعطني إيّاه .
الطالب : ما قال هذا صراحة.
الشيخ : دقيقة، فإنّ لسان حاله يقول: أعطني إيّاه ، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يذكر حاله للشّخص تعريضًا لإعطائه، وإن كان هذا الرّجل جاء ليستفتي، لكن نقول: إذا جاز لهذا وإنّما جاء ليستفتي فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام الشّرع أباح له وإلاّ لكنّا نقول: أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لتنقذ نفسك ممّا وقعت فيه، ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور الدّنيا في هذا.
طيب ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عمّا لا يحيط به علما بحسب ظنّه، هاه؟
الطالب : ( ما بين لابتيها ).
الشيخ : قوله: ( فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا ) ، لأنّ هذا إذا أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكان لا بدّ أن نبحث كلّ بيت وحده ، وهذا الرّجل ما بحث كلّ بيت وحده قطعا ، إذن يجوز أن تخبر بما يغلب على ظنّك ولا يعدّ هذا رجما بالغيب، ولهذا قال تعالى: (( إنّ بعض الظنّ إثم )) ولم يقل: إنّ الظّنّ إثم، لأنّ الظّنّ المبنيّ على القرائن إيش إثم ولاّ لا؟
ليس بإثم، نعم، كذلك الظنّ الذي لا يحقّق فيه ، بمعنى: أنّ الإنسان إذا اتّهم أحدا ذهب يبحث ويتجسّس هذا لا يجوز.
طيب وفي بعض ألفاظ الحديث، يعني الحديث هذا في الواقع في بعض ألفاظه اختلاف أو نخلّيه بعد ما ننتهي.
ومن فوائد الحديث: جواز ضحك الإمام بحضور رعيّته هاه؟
من قوله: ( ضحك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ) ، والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إمام الأئمّة عليه الصّلاة والسّلام، وهو أشدّ النّاس حياء، لو كان هذا ممّا يستحيا منه نعم، ما فعله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، بل هذه تدلّ على طيب النّفس وسعة الخُلُق، بعض النّاس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أن يضحك، يعني حتى لو ضحك النّاس يأنف أن يضحك، يقول: أضحك وأنا كبير، أضحك وأنا غنيّ، أضحك وأنا عالم، أضحك وأنا الوزير، أضحك وأنا الأمير، أضحك وأنا الملك، ما يصلح هذا الضّحك للصّغار، وش نقول؟
الطالب : النبي ضحك .
الشيخ : نقول: ضحك من هو خير منّا، الرّسول عليه الصّلاة والسّلام .
طيب وفيه أيضا أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما أنّه يتبسّم كثيرا فإنّه يضحك أحيانا، ليس كثيرا، ضحكه قليل لكن تبسّمه كثير عليه الصّلاة والسّلام، نعم.
طيب هل يستفاد منه أيضا جواز الضّحك على ما يتعجّب منه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ مطلقا حتى غير الإمام؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : حتى غير الإمام؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا وجد داعيا.
الشيخ : إيه إذا وجد داعيا، واحد يكركر من دون شيء ما يصلح لكن إذا وجد الدّاعي؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
لأنّه إذا جاز للإمام الذي هو محلّ الوقار فجوازه لغيره من باب أولى، لكن لا بدّ أن يكون لها سبب، أمّا أن يضحك على غير سبب فهذا يعتبر؟ ماذا نقول؟
الطالب : من قلّة الأدب.
الشيخ : من قلّة الأدب، يعتبر من قلّة الأدب، لكن إذا كان لسبب فهذا يعتبر أنّ الإنسان على فطرته، وأنّه ما عنده تزمّت، ولا عنده انزواء، ولا عنده كبرياء، نعم لأنّ ما تدعو الفطرة إلى الضّحك به هذا لا بأس به.
طيب ومن فوائد الحديث: أنّ الأمر قد يراد به الإباحة، الشّاهد: ( أطعمه أهلك ) هذا أمر، لكنّه يراد به الإباحة، وهكذا نأخذ قاعدة : " أنّ الأمر بعد الاستئذان للإباحة " ، الأمر بعد الاستئذان للإباحة ، لأنّ الاستئذان يفيد المنع، فإذا جاء الأمر بعد المنع فللإباحة كما قال العلماء رحمهم الله: إنّ الأمر بعد النّهي للإباحة واستدلّوا بقوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) نعم.
ومن فوائد الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفّارته، هاه؟
الطالب : ( أطعمه أهلك ).
الشيخ : طيب، هذه المسألة نشوفها الآن نناقش فيها قال: ( أطعمه أهلك ) هل هو على سبيل الكفّارة أو على سبيل أنّك في حاجة والكفّارة ما تجب إلاّ لغنيّ قادر عليها أيّهما؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : ستقولون: إنّه يحتمل، الرّجل الآن هو غنيّ حين أعطي، لكن هو بيته في حاجة الآن، هو يقول محتاجين، كلّ الذين في المدينة أغنى منا، ما فيها أهل بيت أحوج منّا، طيب الذي ليس في البلد أحوج منه معناه هو المسكين وحينئذ لا تجب عليه الكفّارة.
بعض العلماء استنبط الفائدة التي أشرنا إليها: أنّه يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفّارته بشرط أن يقوم بها غيره، أمّا أن يقوم بها هو فما هو صحيح، واحد عليه إطعام ستّين مسكينا ويروح يشري ما يكفي إطعام ستّين مسكينا ويعطيه أهله ليأكلوه هذا ما يصلح، لكن إذا أعطاها إيّاه غيره قالوا: فهذا يدلّ على جواز ذلك.
لكنّ علماء آخرين قالوا : هذا ليس بصحيح ، ولا يستفاد هذا من الحديث ، لأنّ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( أطعمه أهلك ) إنّما أعطاه إيّاه لا على أنّه كفّارة لكن على أنّه لدفع حاجته ، بدليل أنّه لا بدّ من إطعام كم؟ ستّين مسكينا، ومن يقول : إنّ أهل هذا الرّجل ستّون نفرا ، فإن قلت يمكن ذلك ولاّ ما يمكن؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : يمكن.
الطالب : بعيد.
الشيخ : هههههه، لكن يمكن، هو يمكن، لكن نقول: حتى وإن كان ممكنا كان على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يقول: هل أهلك يبلغون، لما قال أعلى أفقر منّا، قال: هل أهلك يبلغون ستين مسكينا حتى يتبيّن أنّ ذلك من أجل الكفّارة ، ولهذا الصّواب في هذه المسألة أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أطعمه أهلك ) من باب دفع الحاجة لا من باب الكفّارة.
وحينئذ يبقى النّظر في الفائدة التي أشرنا إليها سابقًا وهي: هل تسقط الكفّارة عن الفقير أو تبقى دينا في ذمّته؟
الطالب : تبقى.
الشيخ : نعم بارك الله فيكم، فيه خلاف بين العلماء:
بعضهم قال: إنّها لا تسقط، لأنّ هذا دين والدّين لا يسقط بالإعسار، بل يبقى في ذمّة المدين إلى أن يغنيه الله، ويدلّ لذلك أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بعد أن قال له الرّجل إنّه لا يستطيع قال له : ( خذ هذا فتصدّق به ) ولو كانت ساقطة بعدم الاستطاعة لكان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما يقول: ( خذ هذا تصدّق به ) لكان قال: سقطت عنك ويعطيه هذا إمّا لدفع حاجته وإمّا يعطيه غيره من النّاس أعرفتم؟
وهذا في الحقيقة إيراد جيّد على أنّها تسقط بالعجز، ولكنّ الصّحيح أنّها تسقط بالعجز، ويدلّ لذلك:
أوّلاً: عموم قوله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم ))، وقوله: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) هذا واحد.
ثانياً: تدبّرنا جميع موارد الشّريعة ومصادر الشّريعة وجدنا أنّها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، كالزّكاة لا تجب على الفقير، والحجّ لا يجب على الفقير، والصّوم لا يجب على العاجز عنه، وهكذا أيضا هذه الكفّارة لا تجب عن العاجز عنها.
ثالثًا: أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث لما قال: ( أطعمه أهلك ) ، لم يقل وإذا اغتنيت فكفّر، وهذا يدلّ على سقوطها.
وأمّا قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( خذ هذا فتصدّق به ) فيمكن أن يجاب عنه بأنّ الرّجل إذا اغتنى في الحال فإنّه تلزمه الكفّارة ، مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرًا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين مات له مورّث غنيّ فاغتنى حينئذ نقول؟
الطالب : تجب عليه.
الشيخ : تجب عليه الكفّارة، لأنّ الوقت قريب، فيمكن أن يفرّق بين شخص اغتنى قريباً وبين شخص آخر لم يغتن فإنّ هذا لا تلحقه، نعم وهذا أقرب شيء: أنّها تسقط بالعجز لأنّ الأدلّة تشهد لذلك.
في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ، فهل هذا الاختلاف يقتضي أن يكون الحديث مضطربا، وإذا اقتضى أن يكون مضطربا صار الحديث ضعيفاً، لأنّ المضطرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قسم الضّعيف ؟
فالجواب: لا، لأنّ الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا يضرّ، لأنّ الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان، والرّوايات كلّها متّفقة في ذلك، نعم، أمّا اختلاف الألفاظ في كونه أقسم أنّ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، وفي قوله: ( أطعمه أهلك )، وفي قوله : ( ما بين لابتيها أفقر منّا )، وما أشبه ذلك فإنّ هذا لا يضرّ ، وهذه القاعدة ذكرها المحدّثون رحمهم الله وممّن ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرّواة في حديث فضالة بن عُبيد حين اشترى قلادة من ذهب باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فإنّ الرّواة اختلفوا في عدد الثّمن هل هو اثنا عشر دينارا أو أقل أو أكثر ، فقال ابن حجر: إنّ هذا لا يضرّ لأنّ هذا ليس في أصل الحديث، واختلاف الرّواة في مقدار الثّمن هذا أمر يقع إذ أنّ الإنسان قد ينسى كم عدد الثّمن، هذه أيضا اختلاف الألفاظ لكنّها لا تعود إلى أصل الحديث، وعلى هذا فالحديث سالم من؟
الطالب : الاضطراب.
الشيخ : من الاضطراب وهو صحيح.
فيه أيضا هل المرأة زوجة الرّجل عليها كفّارة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الحديث ليس فيه شيء، فمن ثمّ اختلف العلماء:
هل على المرأة المجامعة كفّارة أو لا؟
منهم من قال: إنّه لا شيء عليها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل له: مر أهلك بالكفّارة، والسّكوت عن الشّيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه، فسكوت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مع أنّ الحاجة داعية إلى الذّكر يدلّ على أنّه ليس بواجب، أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ومنهم من قال: بل المرأة المختارة كالرّجل، لأنّ الأصل تساوي الرّجال والنّساء في الأحكام إلاّ بدليل.
وأجاب عن هذا الحديث بعدّة أوجه:
الوجه الأوّل: قال إنّ هذا الرّجل جاء يستفتي عن نفسه والاستفتاء عن النّفس في أمر يتعلّق بالغير يجاب الإنسان فيه على قد استفتائه ولا يبحث عن الغير، واستدلّوا لذلك بأنّ هند بنت عتبة جاءت إلى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فقالت: ( إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النّفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ ، فقال لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة صحيح أم لا، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ثانياً: أنّ الرّجل يقول: هلكت وفي بعض الألفاظ : وأهلكت وهذا يشعر بأنّه قد أكره الزّوجة، أهلكت ، ولم يقل: هلك معي أهلي، ومعلوم أنّ الزّوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، فيكون هنا لم تذكر الكفّارة على المرأة لوجود ما يشعر بأنّها مكرهة، والمكرهة ليس عليها شيء.
ثالثا: ربّما كانت هذه المرأة غير صائمة ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب لماذا؟
الطالب : حائض.
الشيخ : قد تكون مريضة.
الطالب : حائض.
الشيخ : اصبر، قد تكون مريضة ما تستطيع الصّوم، أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر، -والصّحيح أنّ من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساك-، نعم فتكون تأكل وتشرب، ولو أنّ زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وهو قدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها، لأنّ كلاّ منهما لا يلزمه الصّوم، ربّما تكون حائضًا.
الطالب : ما يجوز يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، هذا الرّجل يقول: هلكت وأهلكت، لكن هذه بعيدة بالنّسبة لحال الصّحابة، لكن فيه احتمال عقلا ما هو ممتنع، ولاّ لا؟
قد تكون حاملا جاز لها الفطر ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كلّ هذا ممكن، نعم، قد تكون مرضعاً جاز لها الفطر، فإذن المرأة فيها احتمالات كثيرة، وعندنا قاعدة أصيلة مؤصّلة في الشّريعة الإسلاميّة وهي: " تساوي الرّجال والنّساء في العبادات إلاّ ما قام عليه الدّليل " ، وحينئذ فنقول: المرأة المطاوعة كالرّجل، فإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإنّ عليها من الكفّارة ما على زوجها: إعتاق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستّين مسكينا.
طيب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟
تصوم، وزوجها يطعم، فإذا قال زوجها: تبطئ عليّ شهرين متتابعين صائمة، نقول له: لك اللّيل يكفيك، خلّيها تصوم، نعم.
فيه أيضا بحث في الحديث: لم يذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهذا الرّجل قضاء ذلك اليوم، فهل نقول إنّه لا قضاء عليه لأنّه قد تعمّد الفطر، هاه؟
الطالب : كيف هذا؟
الشيخ : تعمّد الفطر، فهل نقول من تعمّد الفطر فلا قضاء عليه؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نقول: ذهب إلى هذا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال : " من تعمّد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء عليه " ، معناه أنّه لا يقبل منه القضاء فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم.
وقال رحمه الله شيخ الإسلام : " إنّ أمر المجامع يعني هذا الرّجل بالقضاء ضعيف " ، لأنّه ورد أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: ( صم يوما مكانه ) ، لكن هذا الحديث يرى شيخ الإسلام أنّه ضعيف.
ونحن نقول: عدم الذّكر الصّوم هنا إمّا أن يخرّج على ما خرّجه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنّ المتعمّد؟
الطالب : لا يقضي
الشيخ : لا يقضي لأنّه غير معذور، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأنّ القول الرّاجح أن الإنسان إذا شرع في الصّوم لزمه وصار في حقّه كالنّذر، لأنّه يبتدأ به معتقداً؟
الطالب : لزومه.
الشيخ : لزومه، ووجوبه عليه، فهو كالنّاذر، والنّذر يجب الوفاء به ولو أفسده صاحبه .
وعلى هذا فنقول: إذا شرع في الصّوم ثمّ أفطر متعمّدا فهو آثم وعليه القضاء، أمّا إذا لم يشرع في الصّوم أصلا مثل: رجل تعمّد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجر فالصّحيح أنّه؟
الطالب : لا قضاء.
الشيخ : لا قضاء بمعنى: لا ينفعه القضاء، لأنّه تعمّد تأجيل العبادة عن وقتها بدون عذر، وكلّ عبادة مؤقّتة إذا تعمّد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنّها لا تقبل منه، طيب إذن هل هناك وجه آخر؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نعم، ما هو؟
قال بعض العلماء: لم يجب عليه قضاء الصّوم لأنّه أوجب الكفّارة فكانت الكفّارةُ كفّارةً عن هذا اليوم وعن الجماع، فهما ذنبان دخل أحدهما في الآخر وصارت الكفّارة لهما جميعاً ، قال : لأنّ الكفّارة للأمرين للوطء والفطر، وعلى هذا فيكتفى بها عن الصّوم هذا جواب ثاني.
جواب ثالث: قالوا: لم يذكر وجوب الصّوم عليه لأنّ هذا أمر معلوم أنّ من أفطر يوما فعليه قضاؤه، وما كان أمرًا معلوما فإنّه لا حاجة إلى الإستفصال عنه أو التّنصيص عليه ، لأنّ هذا الرّجل هو نفسه قد أقرّ بأنّه هلك فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزماً بقضاء هذا اليوم.
طيب فيه أيضا مناقشة ثانية: هل في الحديث دليل على أنّ الجماع مفسد للصّوم موجب للكفّارة سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا أو ذاكراً أو ناسيا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، قال بعض العلماء: فيه دليل لأنّ الرسول لم يستفصل، هل عليه قضاء أو لا فقط أو ذكرنا غيره؟
الطالب : إذا كان جاهلا أو ناسيا.
الشيخ : إيه إذا كان جاهلا أو ناسيا، مثلا: مما يتعلّق بالحديث : هل أنّ الإنسان إذا جامع وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟
نقول: إنّ ظاهر الحديث وهو قوله: هلكت ، يدلّ على أنّ الرّجل كان عالما بذلك، لأنّه لا هلاك إلاّ مع علم .
ولكن قد يقول قائل: ربّما أنّ هذا الرّجل أخبر بعد أن فعل بأنّ هذا حرام، فقال: هلكت ؟
نقول : نعم هذا الاحتمال وارد ، لكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره وأنّ الرّجل علم أنّه هالك قبل أن يخبر، لأنّ الإخبار وارد على حاله، والأصل عدمه، نعم وعلى هذا فنقول: ليس فيه دليل على أنّ من جامع وهو جاهل فعليه؟
الطالب : الكفّارة.
الشيخ : الكفارة، بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل، وكسائر المحظورات مع الجهل، فإنّه يعذر فيها، طيب ذكرنا كل الفوائد الظّاهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ، ثم يغتسل ويصوم ). متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة : ولا يقضي .
الشيخ : ثمّ قال: " وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم ) متفق عليه.
وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ( ولا يقضي ) " :
قولها: ( كان يصبح ) : ذكر أهل العلم أنّ كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما بل غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، فإنّها تفيد الاستمرار غالبا ولكن ليس بدائم، ويدلّ على أنّها لا تفيد الاستمرار دائما أنّ الواصفين لصلاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام تجدهم يقولون: كان يقرأ في صلاته كذا، والآخر يقول: كان يقرأ كذا وكذا، في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبّح والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهذا يدلّ على أنّ كان لا تفيد الدّوام دائما، بل تفيده غالبا.
وقولها: ( يصبح جنبا من جماع ) : هل نقول إنّ قولها : من جماع من باب التّوكيد أو من باب الإحتراز؟
الطالب : الإحتراز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الإحتراز.
الشيخ : من باب الإحتراز؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : لأنّه قد يباشر ويكون جنباً بالمباشرة.
الطالب : أو احتلام؟
الشيخ : الاحتلام ممتنع في حقّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما قال العلماء: إنّ من خصائصه أنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يحتلم .
وقولها: ( من جماع ) : من هذه معناها السّببيّة أي بسبب الجماع.
( ثمّ يغتسل ويصوم ) : ومعنى قولها: ( ويصوم ) أي : يستمرّ في صومه لأنّ الصوم يكون من قبيبل طلوع الفجر لكنّ معناها : ثمّ يصوم أي : ثمّ يتمّ صومه ولا يعدّ ذلك مفسدا .
ثمّ قالت: ( ولا يقضي ) : وهذا النّفي في حديث أمّ سلمة لا يحتاج إليه لكن ذكر على سبيل التّوكيد وذلك لأنّ السّكوت على القضاء دليل على؟
الطالب : عدمه.
الشيخ : على عدمه، دليل على عدمه لكن هذا من باب التّوكيد.
وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ( ولا يقضي ) " :
قولها: ( كان يصبح ) : ذكر أهل العلم أنّ كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما بل غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، فإنّها تفيد الاستمرار غالبا ولكن ليس بدائم، ويدلّ على أنّها لا تفيد الاستمرار دائما أنّ الواصفين لصلاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام تجدهم يقولون: كان يقرأ في صلاته كذا، والآخر يقول: كان يقرأ كذا وكذا، في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبّح والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهذا يدلّ على أنّ كان لا تفيد الدّوام دائما، بل تفيده غالبا.
وقولها: ( يصبح جنبا من جماع ) : هل نقول إنّ قولها : من جماع من باب التّوكيد أو من باب الإحتراز؟
الطالب : الإحتراز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الإحتراز.
الشيخ : من باب الإحتراز؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : لأنّه قد يباشر ويكون جنباً بالمباشرة.
الطالب : أو احتلام؟
الشيخ : الاحتلام ممتنع في حقّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما قال العلماء: إنّ من خصائصه أنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يحتلم .
وقولها: ( من جماع ) : من هذه معناها السّببيّة أي بسبب الجماع.
( ثمّ يغتسل ويصوم ) : ومعنى قولها: ( ويصوم ) أي : يستمرّ في صومه لأنّ الصوم يكون من قبيبل طلوع الفجر لكنّ معناها : ثمّ يصوم أي : ثمّ يتمّ صومه ولا يعدّ ذلك مفسدا .
ثمّ قالت: ( ولا يقضي ) : وهذا النّفي في حديث أمّ سلمة لا يحتاج إليه لكن ذكر على سبيل التّوكيد وذلك لأنّ السّكوت على القضاء دليل على؟
الطالب : عدمه.
الشيخ : على عدمه، دليل على عدمه لكن هذا من باب التّوكيد.
2 - وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ، ثم يغتسل ويصوم ). متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة : ولا يقضي . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ...).
الشيخ : طيب في هذا الحديث دليل على أنّه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر أيضًا ثمّ لا يغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر وهو صائم فلا بأس بذلك، وهذا الحكم دلّ عليه قوله تعالى: (( فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل )) ووجه الدّلالة من هذه الآية: أنّ الله أباح لنا مباشرة النّساء والأكل والشّرب إلى طلوع الفجر واضح؟
إلى طلوع الفجر، وهذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعاً إلى آخر لحظة من اللّيل، وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يطلع عليه الفجر وهو؟
الطالب : لم يغتسل.
الشيخ : وهو لم يغتسل، وهذا يسمّيه العلماء من باب دلالة الإشارة.
ويستفاد من الحديث: جواز التّصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمّهات المؤمنين رضي الله عنهما : ( كان يصبح جنبا من جماع ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس، لأنّ الله لا يستحي من الحقّ.
وفيه دليل أيضاً على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل هاه؟
من باب القياس، لأنّ كلاّ من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كلاّ منهما يجب عليه الغُسل، فإذا صحّ صوم الجنب صحّ صوم الحائض.
وفيه أيضاً دليل على أنّ هذا شامل للفرض والنّفل، وجهه؟
الطالب : عدم التّفصيل.
الشيخ : عدم التّفصيل هذا من وجه، وجه آخر قولها: ( ولا يقضي ) لأنّ القضاء من خصائص الواجب.
وفيه أيضا دليل على جواز مجامعة الرّجل زوجته قبيل الفجر، نعم؟
الطالب : ما فيه دليل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يظهر.
الشيخ : ما فيه دليل؟
الطالب : فيه.
الشيخ : كلّ اللّيل لقوله: (( حتّى يتبيّن لكم )).
طيب فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع؟
الطالب : ينزع.
الشيخ : هاه؟
المذهب أنّه إن بقي وجبت عليه الكفّارة، وإن نزع وجبت عليه الكفّارة، نعم، إن بقي هذا واضح وجبت عليه الكفّارة لأنّها عصى الله عزّ وجلّ في قوله: (( فالآن باشروهنّ )) إلى قوله: (( حتى يتبيّن لكم )).
وإن نزع فالنّزع عندهم جماع، التّزع جماع، لأنّ الإنسان يتلذّذ به، فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفّارة، والصّحيح أنّه لا يلزمه شيئ إذا نزع فورا، وأنّ هذا النّزع ليس بحرام بل هو واجب.
وما كان واجبا فإنّه لا يؤثّم به الإنسان، وإذا لم يؤثّم فلا كفّارة.
ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أنّ الفجر طلع يجب عليه أن ينزع.
طيب فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟
الطالب : قد يكون.
الشيخ : يُنظر، بعض المؤذنّين يؤذّن قبل الفجر، لكن إذا علمت أنّ هذا المؤذّن لا يؤذّن حتى يرى الفجر أو يخبرَه عنه ثقة وجب عليك أن تعمل به، لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم فإنّه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ) هكذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام .
وبناء على ذلك فإنّ الإنسان إذا سمع المؤذّن وكان يعرف أنّ هذا المؤذّن مؤذّن ثقة راتب لا يؤذّن إلاّ إذا رأى الفجر أو أخبره به ثقة فإنّه يجب عليه العمل بالسّماع، طيب فإن شكّ؟
الطالب : الأصل بقاء الليل.
الشيخ : فالأصل؟
الطالب : يقاء اللّيل.
الشيخ : بقاء اللّيل، إن شكّ فالأصل بقاء اللّيل لكن ينبغي للإنسان أن لا يعرّض صومه للخطر، نعم.
إلى طلوع الفجر، وهذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعاً إلى آخر لحظة من اللّيل، وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يطلع عليه الفجر وهو؟
الطالب : لم يغتسل.
الشيخ : وهو لم يغتسل، وهذا يسمّيه العلماء من باب دلالة الإشارة.
ويستفاد من الحديث: جواز التّصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمّهات المؤمنين رضي الله عنهما : ( كان يصبح جنبا من جماع ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس، لأنّ الله لا يستحي من الحقّ.
وفيه دليل أيضاً على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل هاه؟
من باب القياس، لأنّ كلاّ من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كلاّ منهما يجب عليه الغُسل، فإذا صحّ صوم الجنب صحّ صوم الحائض.
وفيه أيضاً دليل على أنّ هذا شامل للفرض والنّفل، وجهه؟
الطالب : عدم التّفصيل.
الشيخ : عدم التّفصيل هذا من وجه، وجه آخر قولها: ( ولا يقضي ) لأنّ القضاء من خصائص الواجب.
وفيه أيضا دليل على جواز مجامعة الرّجل زوجته قبيل الفجر، نعم؟
الطالب : ما فيه دليل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يظهر.
الشيخ : ما فيه دليل؟
الطالب : فيه.
الشيخ : كلّ اللّيل لقوله: (( حتّى يتبيّن لكم )).
طيب فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع؟
الطالب : ينزع.
الشيخ : هاه؟
المذهب أنّه إن بقي وجبت عليه الكفّارة، وإن نزع وجبت عليه الكفّارة، نعم، إن بقي هذا واضح وجبت عليه الكفّارة لأنّها عصى الله عزّ وجلّ في قوله: (( فالآن باشروهنّ )) إلى قوله: (( حتى يتبيّن لكم )).
وإن نزع فالنّزع عندهم جماع، التّزع جماع، لأنّ الإنسان يتلذّذ به، فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفّارة، والصّحيح أنّه لا يلزمه شيئ إذا نزع فورا، وأنّ هذا النّزع ليس بحرام بل هو واجب.
وما كان واجبا فإنّه لا يؤثّم به الإنسان، وإذا لم يؤثّم فلا كفّارة.
ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أنّ الفجر طلع يجب عليه أن ينزع.
طيب فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟
الطالب : قد يكون.
الشيخ : يُنظر، بعض المؤذنّين يؤذّن قبل الفجر، لكن إذا علمت أنّ هذا المؤذّن لا يؤذّن حتى يرى الفجر أو يخبرَه عنه ثقة وجب عليك أن تعمل به، لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم فإنّه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ) هكذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام .
وبناء على ذلك فإنّ الإنسان إذا سمع المؤذّن وكان يعرف أنّ هذا المؤذّن مؤذّن ثقة راتب لا يؤذّن إلاّ إذا رأى الفجر أو أخبره به ثقة فإنّه يجب عليه العمل بالسّماع، طيب فإن شكّ؟
الطالب : الأصل بقاء الليل.
الشيخ : فالأصل؟
الطالب : يقاء اللّيل.
الشيخ : بقاء اللّيل، إن شكّ فالأصل بقاء اللّيل لكن ينبغي للإنسان أن لا يعرّض صومه للخطر، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه .
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) " :
من : اسم شرط، فعل الشّرط: مات، وصام عنه وليّه؟
الطالب : جواب الشّرط.
الشيخ : جواب الشّرط، وجملة : وعليه صيام؟
الطالب : حاليّة.
الشيخ : جملة حاليّة في موضع نصب، يعني: من مات والحال أنّ عليه صيام فإنّه يصوم عنه وليّه.
قوله: ( وعليه صيام ) هذا ظاهر في أنّ المراد به الصّوم الواجب، لأنّ صوم التطوّع لا يقال: عليه، لأنّ على إنّما تفيد؟
الطالب : الوجوب.
الشيخ : الوجوب، وقوله: ( صام عنه وليّه ): هذه خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليصم.
وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
نقول: إنّه للاستحباب وليس للوجوب، إذ لو قلنا إنّه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الوليّ، وقد قال الله عزّ وجلّ: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )).
والوليّ هو الوارث، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) : فدلّ ذلك على أنّ الأولياء هم الورثة وأنّ فيهم الأولى وغير الأولى.
فالوليّ هو الوارث، وقيل: إنّ الوليّ هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره، فلو هلك هالك عن عمّ وابن عمّ صار ابن العمّ وليّا كما أنّ العمّ وليّ، نعم، وعلى القول الأوّل يكون الوليّ هو العمّ فقط.
طيب وقوله: ( من مات وعليه صيام ) كلمة صيام نكرة، تشمل أيّ صيام واجب، من كفّارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك، لأنّه عام مطلق، نعم ولكن متى يكون عليه الصّيام؟
يكون عليه الصّيام إذا تمكّن منه فلم يفعل، أمّا إذا لم يتمكّن فليس عليه صيام مثال ذلك رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيّام ثمّ مات من يومه فهذا ليس عليه شيء لماذا؟
لأنّه لم يتمكّن، رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنّه مُرض في يوم العيد واستمرّ به المرض حتّى مات، فليس عليه صيام فلا يصام عنه، لماذا؟
الطالب : لم يتمكّن.
الشيخ : لأنّه لم يتمكّن من الفعل وكان عليه عدّة من أيّام أخر ولم يدرك هذه الأيّام الأخر فلا يكون عليه شيء.
طيب رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثمّ مات؟
الطالب : يطعم عنه.
الشيخ : هذا يطعم عنه لأنّ الواجب عليه ليس هو الصّيام بل الإطعام، طيب.
من : اسم شرط، فعل الشّرط: مات، وصام عنه وليّه؟
الطالب : جواب الشّرط.
الشيخ : جواب الشّرط، وجملة : وعليه صيام؟
الطالب : حاليّة.
الشيخ : جملة حاليّة في موضع نصب، يعني: من مات والحال أنّ عليه صيام فإنّه يصوم عنه وليّه.
قوله: ( وعليه صيام ) هذا ظاهر في أنّ المراد به الصّوم الواجب، لأنّ صوم التطوّع لا يقال: عليه، لأنّ على إنّما تفيد؟
الطالب : الوجوب.
الشيخ : الوجوب، وقوله: ( صام عنه وليّه ): هذه خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليصم.
وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
نقول: إنّه للاستحباب وليس للوجوب، إذ لو قلنا إنّه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الوليّ، وقد قال الله عزّ وجلّ: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )).
والوليّ هو الوارث، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) : فدلّ ذلك على أنّ الأولياء هم الورثة وأنّ فيهم الأولى وغير الأولى.
فالوليّ هو الوارث، وقيل: إنّ الوليّ هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره، فلو هلك هالك عن عمّ وابن عمّ صار ابن العمّ وليّا كما أنّ العمّ وليّ، نعم، وعلى القول الأوّل يكون الوليّ هو العمّ فقط.
طيب وقوله: ( من مات وعليه صيام ) كلمة صيام نكرة، تشمل أيّ صيام واجب، من كفّارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك، لأنّه عام مطلق، نعم ولكن متى يكون عليه الصّيام؟
يكون عليه الصّيام إذا تمكّن منه فلم يفعل، أمّا إذا لم يتمكّن فليس عليه صيام مثال ذلك رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيّام ثمّ مات من يومه فهذا ليس عليه شيء لماذا؟
لأنّه لم يتمكّن، رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنّه مُرض في يوم العيد واستمرّ به المرض حتّى مات، فليس عليه صيام فلا يصام عنه، لماذا؟
الطالب : لم يتمكّن.
الشيخ : لأنّه لم يتمكّن من الفعل وكان عليه عدّة من أيّام أخر ولم يدرك هذه الأيّام الأخر فلا يكون عليه شيء.
طيب رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثمّ مات؟
الطالب : يطعم عنه.
الشيخ : هذا يطعم عنه لأنّ الواجب عليه ليس هو الصّيام بل الإطعام، طيب.
4 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).
الشيخ : نعود إلى فوائد هذا الحديث، نقول هذا الحديث فيه فوائد:
أوّلا: مشروعيّة الصّيام للوليّ إذا مات مورّثه قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ ذلك من قوله: ( صام عنه وليّه ) ولولا هذا لكان الصّيام عنه بدعة وكلّ بدعة ضلالة.
ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث: أنّ من مات وعليه صيام من رمضان فإنّه يصام عنه لعموم قوله: ( وعليه صيام ) وهذا هو القول الرّاجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يصوم أحد عن أحد.
وذهب آخرون إلى أنّه يصام النّذر ولا يصام قضاء رمضان فالأقوال إذن؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، حجّة القائلين بأنّه لا يصام عن أحد حديث روي عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: ( لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلّي أحد عن أحد ) قالوا وهذا عامّ فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخا لأنّهم لا يقولون به.
ويقولون أيضا: لو قلنا إنّه يصوم عنه فإن أثّمناه بعدم الصّوم خالفنا قوله تعالى: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ، وإن لم نؤثّمه فقد يكون مخالفا لظاهر الحديث لأنّ ظاهر حديث: ( صام عنه وليّه ) الأمر والأصل في الأمر؟
الطالب : الوجوب.
الشيخ : الوجوب، أمّا الذين قالوا إنّه في النّذر خاصّة، أنّ هذا في النّذر دون الواجب بأصل الشّرع، فقالوا: لإنّ الواجب بأصل الشّرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنّذر، لأنّ الواجب بأصل الشّرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النّذر أوجبه الإنسان على نفسه، فدخلته النّيابة دون الواجب بأصل الشّرع، فهو كما لو التزم الإنسان بدين عليه ثمّ مات فإنّه يقضى عنه، ولكن نقول هذا تعليل عليل كالأوّل، الأوّل رددناه بأنّ الحديث ضعيف، وأظنّ أنّني نسيت أن أردّ عليه، نردّ الأوّل بأنّ الحديث الذي نقلوه ضعيف، والثاني لو فرضت صحّته لكان عامّا يخصّ بهذا الحديث، ويكون معنى: ( لا يصوم أحد عن أحد ) : يعني لو كنّا أحياء وجاء واحد إلى شخص وقال: والله أنا أعرف أنّ الصّوم يكلّفك ولكنّي سأصوم عنك هذا ما يجوز، نعم، وأمّا إذا مات فهي مسألة خاصّة فيكون مخصّصة للعموم على تقدير صحّة الحديث أمّا على رأي من رأوا أنّه خاصّ بالنّذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأنّا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشّرع والواجب بأصل النّذر لوجدنا أنّ الواجب بالنّذر نعم قليل بالنّسبة إلى الواجب بأصل الشّرع، متى يأتي رجل ينذر أن يصوم ولكن متى يكون على الرّجل قضاء من رمضان؟
الطالب : كثير.
الشيخ : كثير، فكيف نحمل الحديث على الشّيء النّادر القليل وندع الشّيء الكثير؟ هذا بعيد، إذا حملنا كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على الشّيء النّادر وألغينا الشّيء الكثير فهذا صرف للكلام عن ظاهره، وعلى هذا فنقول: الصّواب بلا شكّ أنّه يجوز أن يصام عن الميّت ما كان واجبا بأصل الشّرع وما كان واجبا بالنّذر.
طيب رجل مرّ به رمضان وهو مريض مرضا معتادا يرجى برؤه كالزّكام مثلا استمرّ به المرض حتى مات في آخر شوّال، يقضى عنه وإلاّ لا؟
الطالب : لا يقضى.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يقضى.
الشيخ : لا يقضى عنه، لماذا؟
الطالب : لم يتمكّن.
الشيخ : لأنّه لم يتمكّن والمريض عليه عدّة من أيّام أخر.
رجل آخر عليه قضاء من رمضان كان مسافرا لمدّة خمسة أيّام وقدم من سفره وبعد مدّة مرض ومات يصام عنه وإلاّ لا؟
الطالب : يصام عنه.
الشيخ : يصام عنه، لأنّ هذا قد وجب عليه الصّوم وتمكّن منه وفرّط فيه فيصام عنه.
طيب هل يصام عنه متتابعا أو متفرّقا؟
نقول: ظاهر الحديث ( صام عنه وليّه ) أنّه يجوز متتابعا ويجوز متفرّقا، كما أنّ الأصل الميّت الذي عليه الصّوم إذا صام متتابعا أو متفرّقا جاز فكذلك من صام عنه يجوز أن يصوم متتابعا ومتفرّقا.
طيب في الحديث دليل على أنّه لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كلّ واحد منهم جزءً ممّا عليه فهو جائز، من أين يؤخذ؟
الطالب : ( صام عنه وليّه ).
الشيخ : من عموم قوله: ( صام عنه وليّه ) ، إلاّ إذا كان الصّوم ممّا يشترط فيه التّتابع فلا يجزئ مثل؟
الطالب : الكفّارة.
الشيخ : الكفّارة، فإنّه لا يجزئ لأنّه من ضرورة التّتابع أن لا يصوم جماعة عن واحد، فمثلا إذا قدّرنا أنّهم عشرون نفرا وواجب عليه صيام شهرين متتابعين كم يصوم كلّ واحد؟
الطالب : ثلاثة أيّام.
الشيخ : ثلاثة أيّام؟
الطالب : ثلاثة أيّام.
الشيخ : أي نعم، ثلاثة أيّام، لو صام واحد ثلاثة أيّام، والآخر ثلاثة أيّام، والثّالث ثلاثة أيّام، ما صام كلّ واحد شهرين متتابعين حتى لو فرض أنّ كلّما فرغ واحد من ثلاثة شرع الثّاني ثمّ الثّالث إلى آخره فإنه لا يصحّ، لأنّه لم يصم كلّ واحد شهرين متتابعين.
أمّا في رمضان فيمكن لأنّ الله قال: (( فعدّة من أيّام أُخَر )) مطلقة، ولهذا لو كان عليه عشرة أيّام من رمضان وكان أولياؤه عشرة، كم يصام في يوم واحد؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : يجزئ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجزئ.
الطالب : لا يمنع.
الشيخ : نعم؟
الطالب : العدّة.
الشيخ : هذه عدّة، (( فعدّة من أيّام أخر )) كلمة أيّام قد نقول إنّها مبنيّة على الغالب، وإلاّ فهذه عدّة ولكن في يوم واحد، إلاّ أن يقال: هذا بناء على الغالب على أنّ الذي سيصوم رجل وحده.
طيب هذه أظنّ انتهى الكلام على الحديث الأخير، والحديث الأول تقول ما فيه فوائد؟
الطالب : أخذنا فوائده.
الشيخ : أخذنا فوائده، طيب.
أوّلا: مشروعيّة الصّيام للوليّ إذا مات مورّثه قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ ذلك من قوله: ( صام عنه وليّه ) ولولا هذا لكان الصّيام عنه بدعة وكلّ بدعة ضلالة.
ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث: أنّ من مات وعليه صيام من رمضان فإنّه يصام عنه لعموم قوله: ( وعليه صيام ) وهذا هو القول الرّاجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يصوم أحد عن أحد.
وذهب آخرون إلى أنّه يصام النّذر ولا يصام قضاء رمضان فالأقوال إذن؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، حجّة القائلين بأنّه لا يصام عن أحد حديث روي عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: ( لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلّي أحد عن أحد ) قالوا وهذا عامّ فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخا لأنّهم لا يقولون به.
ويقولون أيضا: لو قلنا إنّه يصوم عنه فإن أثّمناه بعدم الصّوم خالفنا قوله تعالى: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ، وإن لم نؤثّمه فقد يكون مخالفا لظاهر الحديث لأنّ ظاهر حديث: ( صام عنه وليّه ) الأمر والأصل في الأمر؟
الطالب : الوجوب.
الشيخ : الوجوب، أمّا الذين قالوا إنّه في النّذر خاصّة، أنّ هذا في النّذر دون الواجب بأصل الشّرع، فقالوا: لإنّ الواجب بأصل الشّرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنّذر، لأنّ الواجب بأصل الشّرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النّذر أوجبه الإنسان على نفسه، فدخلته النّيابة دون الواجب بأصل الشّرع، فهو كما لو التزم الإنسان بدين عليه ثمّ مات فإنّه يقضى عنه، ولكن نقول هذا تعليل عليل كالأوّل، الأوّل رددناه بأنّ الحديث ضعيف، وأظنّ أنّني نسيت أن أردّ عليه، نردّ الأوّل بأنّ الحديث الذي نقلوه ضعيف، والثاني لو فرضت صحّته لكان عامّا يخصّ بهذا الحديث، ويكون معنى: ( لا يصوم أحد عن أحد ) : يعني لو كنّا أحياء وجاء واحد إلى شخص وقال: والله أنا أعرف أنّ الصّوم يكلّفك ولكنّي سأصوم عنك هذا ما يجوز، نعم، وأمّا إذا مات فهي مسألة خاصّة فيكون مخصّصة للعموم على تقدير صحّة الحديث أمّا على رأي من رأوا أنّه خاصّ بالنّذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأنّا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشّرع والواجب بأصل النّذر لوجدنا أنّ الواجب بالنّذر نعم قليل بالنّسبة إلى الواجب بأصل الشّرع، متى يأتي رجل ينذر أن يصوم ولكن متى يكون على الرّجل قضاء من رمضان؟
الطالب : كثير.
الشيخ : كثير، فكيف نحمل الحديث على الشّيء النّادر القليل وندع الشّيء الكثير؟ هذا بعيد، إذا حملنا كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على الشّيء النّادر وألغينا الشّيء الكثير فهذا صرف للكلام عن ظاهره، وعلى هذا فنقول: الصّواب بلا شكّ أنّه يجوز أن يصام عن الميّت ما كان واجبا بأصل الشّرع وما كان واجبا بالنّذر.
طيب رجل مرّ به رمضان وهو مريض مرضا معتادا يرجى برؤه كالزّكام مثلا استمرّ به المرض حتى مات في آخر شوّال، يقضى عنه وإلاّ لا؟
الطالب : لا يقضى.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يقضى.
الشيخ : لا يقضى عنه، لماذا؟
الطالب : لم يتمكّن.
الشيخ : لأنّه لم يتمكّن والمريض عليه عدّة من أيّام أخر.
رجل آخر عليه قضاء من رمضان كان مسافرا لمدّة خمسة أيّام وقدم من سفره وبعد مدّة مرض ومات يصام عنه وإلاّ لا؟
الطالب : يصام عنه.
الشيخ : يصام عنه، لأنّ هذا قد وجب عليه الصّوم وتمكّن منه وفرّط فيه فيصام عنه.
طيب هل يصام عنه متتابعا أو متفرّقا؟
نقول: ظاهر الحديث ( صام عنه وليّه ) أنّه يجوز متتابعا ويجوز متفرّقا، كما أنّ الأصل الميّت الذي عليه الصّوم إذا صام متتابعا أو متفرّقا جاز فكذلك من صام عنه يجوز أن يصوم متتابعا ومتفرّقا.
طيب في الحديث دليل على أنّه لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كلّ واحد منهم جزءً ممّا عليه فهو جائز، من أين يؤخذ؟
الطالب : ( صام عنه وليّه ).
الشيخ : من عموم قوله: ( صام عنه وليّه ) ، إلاّ إذا كان الصّوم ممّا يشترط فيه التّتابع فلا يجزئ مثل؟
الطالب : الكفّارة.
الشيخ : الكفّارة، فإنّه لا يجزئ لأنّه من ضرورة التّتابع أن لا يصوم جماعة عن واحد، فمثلا إذا قدّرنا أنّهم عشرون نفرا وواجب عليه صيام شهرين متتابعين كم يصوم كلّ واحد؟
الطالب : ثلاثة أيّام.
الشيخ : ثلاثة أيّام؟
الطالب : ثلاثة أيّام.
الشيخ : أي نعم، ثلاثة أيّام، لو صام واحد ثلاثة أيّام، والآخر ثلاثة أيّام، والثّالث ثلاثة أيّام، ما صام كلّ واحد شهرين متتابعين حتى لو فرض أنّ كلّما فرغ واحد من ثلاثة شرع الثّاني ثمّ الثّالث إلى آخره فإنه لا يصحّ، لأنّه لم يصم كلّ واحد شهرين متتابعين.
أمّا في رمضان فيمكن لأنّ الله قال: (( فعدّة من أيّام أُخَر )) مطلقة، ولهذا لو كان عليه عشرة أيّام من رمضان وكان أولياؤه عشرة، كم يصام في يوم واحد؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : يجزئ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجزئ.
الطالب : لا يمنع.
الشيخ : نعم؟
الطالب : العدّة.
الشيخ : هذه عدّة، (( فعدّة من أيّام أخر )) كلمة أيّام قد نقول إنّها مبنيّة على الغالب، وإلاّ فهذه عدّة ولكن في يوم واحد، إلاّ أن يقال: هذا بناء على الغالب على أنّ الذي سيصوم رجل وحده.
طيب هذه أظنّ انتهى الكلام على الحديث الأخير، والحديث الأول تقول ما فيه فوائد؟
الطالب : أخذنا فوائده.
الشيخ : أخذنا فوائده، طيب.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
الشيخ : طيب ثمّ قال: " باب صوم التّطوّع " :
صوم التطوّع من باب إضافة الشّيء إلى نوعه، صوم التّطوّع :
لأنّ الصّوم قد يكون واجبا كرمضان والكفّارة والفدية، وقد يكون تطوّعا.
ثمّ قال: " وما نهي عن صومه " :
من أين؟
من الأيّام، والنّهي عن الصّوم قد يكون لأمر يتعلّق بالشّخص، وقد يكون لأمر يتعلّق بالزّمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
صوم التّطوّع من محاسن الدّين الإسلامي ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأنّ صوم التّطوّع يكمّل به الخلل الحاصل في صوم الفرض هذا واحد.
ثانياً: يزداد به إيمان الإنسان وثوابه عند الله عزّ وجلّ ولولا أنّ الله شرع صوم التّطوّع لكان صوم التّطوّع بدعة يأثم بها الإنسان، على هذا نقول: صوم التّطوّع فيه فائدتان:
الفائدة الأولى: تكميل الخلل الحاصل في الفرائض، في صوم الفرض، الثانية؟
الطالب : زيادة الأجر.
الشيخ : زيادة الأجر والثّواب للفاعل.
وقوله: " وما نهي عن صومه " :
النّهي معناه : طلب الكفّ على وجه الاستعلاء ، ويشمل هنا المنهيّ عنه تحريما والمنهيّ عنه تنزيها.
قال : " عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفه، فقال: يكفّر السّنة الماضية والباقية ) " :
قبل أن نتجاوز إن شاء الله الدّرس القادم فيه مناقشة في الباب ولاّ لا؟
الطالب : أي.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فيه مناقشة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : في البلوغ.
صوم التطوّع من باب إضافة الشّيء إلى نوعه، صوم التّطوّع :
لأنّ الصّوم قد يكون واجبا كرمضان والكفّارة والفدية، وقد يكون تطوّعا.
ثمّ قال: " وما نهي عن صومه " :
من أين؟
من الأيّام، والنّهي عن الصّوم قد يكون لأمر يتعلّق بالشّخص، وقد يكون لأمر يتعلّق بالزّمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
صوم التّطوّع من محاسن الدّين الإسلامي ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأنّ صوم التّطوّع يكمّل به الخلل الحاصل في صوم الفرض هذا واحد.
ثانياً: يزداد به إيمان الإنسان وثوابه عند الله عزّ وجلّ ولولا أنّ الله شرع صوم التّطوّع لكان صوم التّطوّع بدعة يأثم بها الإنسان، على هذا نقول: صوم التّطوّع فيه فائدتان:
الفائدة الأولى: تكميل الخلل الحاصل في الفرائض، في صوم الفرض، الثانية؟
الطالب : زيادة الأجر.
الشيخ : زيادة الأجر والثّواب للفاعل.
وقوله: " وما نهي عن صومه " :
النّهي معناه : طلب الكفّ على وجه الاستعلاء ، ويشمل هنا المنهيّ عنه تحريما والمنهيّ عنه تنزيها.
قال : " عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفه، فقال: يكفّر السّنة الماضية والباقية ) " :
قبل أن نتجاوز إن شاء الله الدّرس القادم فيه مناقشة في الباب ولاّ لا؟
الطالب : أي.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فيه مناقشة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : في البلوغ.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه ، فقال : يكفر السنة الماضية والباقية . وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة الماضية . وسئل عن صوم يوم الأثنين ، فقال : ذلك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، وأنزل علي فيه ). رواه مسلم .
الشيخ : يقول: " عن أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأُنزل عليَّ فيه ) " :
هذه ثلاثة أيّام سئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صومها :
أوّلا: يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة .
وسمّي بذلك لأنّ النّاس يقفون به بعرفة.
وعرفة اسم موضع معروف يقف النّاس فيه في مناسك الحجّ ، وهو ركن الحجّ الذي لا نظير له في العمرة ، لأنّ أركان الحجّ غير الوقوف لها نظير في العمرة: كالطّواف والسّعي والإحرام، أمّا الوقوف فلا نظير له، ومن ثَمَّ قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( الحجّ عرفة )، ولم يقل: الحجّ الطّواف مع أنّه ركن.
طيب وسمّيت عرفة لعدّة أقوال أصحّها أنّها سمّيت بذلك لأنّها مرتفعة والمادّة هذه: عين، راء، فاء، تدلّ على الارتفاع، ومنه سمّي عَرف الدّيك لأنّه مرتفع، نعم.
فقال: ( يكفّر السّنة الماضية والباقية ) : يكفّر، التّكفير بمعنى: السّتر.
ومعنى يكفّر السّنة الماضية يعني: يستر الذّنوب التي وقعت من الإنسان في السّنة الماضية، وكذلك في السّنة الباقية، وأين السّنة الباقية؟
الطالب : القادمة.
الشيخ : يعني من تسع ذي الحجّة إلى محرّم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، لأنّه في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم تحدّد السّنوات، وعلى هذا فتكون السّنة الباقية من تاسع ذي الحجّة إلى تاسع ذي الحجّة، نعم.
( وسئل عن صوم يوم عاشوراء ) : يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرّم.
الطالب : الصيام يا شيخ!
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تكلّمنا هل يكفّر عن الصّغيرة أو الكبيرة؟
الشيخ : ما بعد جاء الوقت.
طيب يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرّم، وصومه مشروع، فأوّل ما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلّم المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر محرّم وقالوا: إنّنا نصومه لأنّ الله تعالى نجّى فيه موسى وقومَه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه، فقال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر النّاس بصيامه ).
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ صومه كان واجبا ثمّ نسخ بصوم رمضان، فصوم عاشوراء معروف فسئل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن منزلة هذا اليوم، عن منزلة صومه فقال يكفّر السّنّة الماضية فقط، السّنة الماضية عشرة أيّام؟
الطالب : لا.
الشيخ : لأن أول السنة أول يوم من محرم؟
الطالب : لا .
الشيخ : آه، إذن من عاشر محرّم السّابق إلى تاسع نعم، يكفّر السّنة الماضية، ( وسئل عن صوم يوم الاثنين ) وهو معروف فقال: ( فذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأُنزل عليّ فيه ) عندكم هكذا وأنزل؟
الطالب : أو أُنزل.
الشيخ : أو أُنزل وهذا هو الأقرب: أو أنزل، شكّ من الرّاوي هل قال بعثت أو قال أنزل، ويحتاج هذه أن تحرّر بالرّجوع إلى أصل مسلم في الدّرس القادم إن شاء الله تعالى.
لأنّ فيه احتمال أن تكون بالواو وفيه احتمال أن تكون بأو.
طيب نقول: هذا الحديث فيه سؤال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صوم هذه الأيّام الثّلاثة، ما هي يا عبد العزيز؟
الطالب : عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين.
الشيخ : عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين، سئل النّبيّ عن هذه الأيّام الثلاثة فبيّن حكمها عليه الصّلاة والسّلام.
قال في عرفة: ( يكفّر السّنة الماضية والباقية ) يكفّر تقدّم شرحها.
وعن عاشوراء فقال: إنّه يكفّر الماضية فقط، ويوم الاثنين قال: ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليّ فيه ).
هذه ثلاثة أيّام سئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صومها :
أوّلا: يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة .
وسمّي بذلك لأنّ النّاس يقفون به بعرفة.
وعرفة اسم موضع معروف يقف النّاس فيه في مناسك الحجّ ، وهو ركن الحجّ الذي لا نظير له في العمرة ، لأنّ أركان الحجّ غير الوقوف لها نظير في العمرة: كالطّواف والسّعي والإحرام، أمّا الوقوف فلا نظير له، ومن ثَمَّ قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( الحجّ عرفة )، ولم يقل: الحجّ الطّواف مع أنّه ركن.
طيب وسمّيت عرفة لعدّة أقوال أصحّها أنّها سمّيت بذلك لأنّها مرتفعة والمادّة هذه: عين، راء، فاء، تدلّ على الارتفاع، ومنه سمّي عَرف الدّيك لأنّه مرتفع، نعم.
فقال: ( يكفّر السّنة الماضية والباقية ) : يكفّر، التّكفير بمعنى: السّتر.
ومعنى يكفّر السّنة الماضية يعني: يستر الذّنوب التي وقعت من الإنسان في السّنة الماضية، وكذلك في السّنة الباقية، وأين السّنة الباقية؟
الطالب : القادمة.
الشيخ : يعني من تسع ذي الحجّة إلى محرّم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، لأنّه في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم تحدّد السّنوات، وعلى هذا فتكون السّنة الباقية من تاسع ذي الحجّة إلى تاسع ذي الحجّة، نعم.
( وسئل عن صوم يوم عاشوراء ) : يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرّم.
الطالب : الصيام يا شيخ!
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تكلّمنا هل يكفّر عن الصّغيرة أو الكبيرة؟
الشيخ : ما بعد جاء الوقت.
طيب يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرّم، وصومه مشروع، فأوّل ما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلّم المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر محرّم وقالوا: إنّنا نصومه لأنّ الله تعالى نجّى فيه موسى وقومَه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه، فقال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر النّاس بصيامه ).
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ صومه كان واجبا ثمّ نسخ بصوم رمضان، فصوم عاشوراء معروف فسئل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن منزلة هذا اليوم، عن منزلة صومه فقال يكفّر السّنّة الماضية فقط، السّنة الماضية عشرة أيّام؟
الطالب : لا.
الشيخ : لأن أول السنة أول يوم من محرم؟
الطالب : لا .
الشيخ : آه، إذن من عاشر محرّم السّابق إلى تاسع نعم، يكفّر السّنة الماضية، ( وسئل عن صوم يوم الاثنين ) وهو معروف فقال: ( فذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأُنزل عليّ فيه ) عندكم هكذا وأنزل؟
الطالب : أو أُنزل.
الشيخ : أو أُنزل وهذا هو الأقرب: أو أنزل، شكّ من الرّاوي هل قال بعثت أو قال أنزل، ويحتاج هذه أن تحرّر بالرّجوع إلى أصل مسلم في الدّرس القادم إن شاء الله تعالى.
لأنّ فيه احتمال أن تكون بالواو وفيه احتمال أن تكون بأو.
طيب نقول: هذا الحديث فيه سؤال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صوم هذه الأيّام الثّلاثة، ما هي يا عبد العزيز؟
الطالب : عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين.
الشيخ : عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين، سئل النّبيّ عن هذه الأيّام الثلاثة فبيّن حكمها عليه الصّلاة والسّلام.
قال في عرفة: ( يكفّر السّنة الماضية والباقية ) يكفّر تقدّم شرحها.
وعن عاشوراء فقال: إنّه يكفّر الماضية فقط، ويوم الاثنين قال: ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليّ فيه ).
7 - عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه ، فقال : يكفر السنة الماضية والباقية . وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة الماضية . وسئل عن صوم يوم الأثنين ، فقال : ذلك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، وأنزل علي فيه ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه ...).
الشيخ : فيستفاد من الحديث عدّة فوائد:
أوّلاً: حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم، من أين تؤخذ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أيوا أنت.
الطالب : من السّؤال.
الشيخ : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
طيب هل سؤال الصّحابة عن هذا للعلم أو للعلم والعمل؟ بندر؟
الطالب : للعلم والعمل.
الشيخ : للعلم والعمل، أمّا أسئلتنا نحن في هذا العصر فأكثرها للعلم، العلم كثير ولكنّ العمل قليل.
ومن فوائد الحديث: أن صوم يوم عرفة يكفّر سنتين ماضية وباقية، وظاهر الحديث أنّه يكفّر الصّغائر والكبائر، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أطلق ولم يفصّل، وما أطلقه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فإنّه يكون مطلقا.
وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقال إنّه يكفّر السّنة الماضية والباقية سواء كانت هذه الذّنوب صغائر أم كبائر، ولكنّ الجمهور على أنّه لا يكفّر إلاّ الصّغائر، أمّا الكبائر فلا بدّ لها من توبة، وأيّدوا رأيهم قالوا: لأنّ صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصّلوات الخمس أو الجمعة أو رمضان، وقد قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر ) فقالوا: إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي هي من أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم النّفل من باب أولى، فيه أيضا -خلينا بس نكمل الفقرة هذه- .
الطالب : الرّاجح؟
الشيخ : الرّاجح : أنّه يقيّد كما قيّد في الصّلوات الخمس ورمضان إلى رمضان. وظاهر الحديث أنّه يسنّ أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفا بها ولغيرهم.
الطالب : لا.
الشيخ : ظاهر الحديث هكذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يفصّل، سئل عن صوم يوم عرفة بدون أن يقال: في عرفة أو خارج عرفة.
وهذه المسألة مختلف فيها، فقال بعض العلماء: إنّ هذا الحكم شامل لمن كان واقفا بعرفة ولم يكن واقفا بها.
ولكنّ الصّحيح الذي عليه الجمهور أنّه لمن لم يقف بعرفة، فأما من كان واقفا بها فالمشروع له أن يفطر، واستدلّ هؤلاء بأنه يروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يشهد له فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الثّابت في الصّحيح : ( أنّه صلّى الله عليه وسلّم أتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والنّاس ينظرون إليه )، وهذا يدلّ على أنّ المشروع هو الفطر ولهذا أعلمه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
وأيضا فإنّ الذين في عرفة مسافرون، إن كانوا من غير مكّة فالأمر ظاهر، وإن كانوا من أهل مكّة فالصّحيح أنّهم مسافرون ، لأنّ أهل مكّة كانوا يقصرون مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ويجمعون في عرفة ومزدلفة وفي منى، وهذا يدلّ على أنّهم مسافرون.
وإذا قدّر أنّ الرّجل من أهل عرفة مثلا حجّ وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر، فإنّ الأفضل له أن يفطر ليتقوّى بذلك على الدّعاء الذي هو مخصوص لهذا اليوم وهو من أهمّ ما يكون: ( خير الدّعاء دعاء يوم عرفة )، والإنسان الصّائم كما نعلم يكون في آخر النّهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة يكون عنده كسل وتعب ولا يكون قويّا على الدّعاء.
أوّلاً: حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم، من أين تؤخذ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أيوا أنت.
الطالب : من السّؤال.
الشيخ : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
طيب هل سؤال الصّحابة عن هذا للعلم أو للعلم والعمل؟ بندر؟
الطالب : للعلم والعمل.
الشيخ : للعلم والعمل، أمّا أسئلتنا نحن في هذا العصر فأكثرها للعلم، العلم كثير ولكنّ العمل قليل.
ومن فوائد الحديث: أن صوم يوم عرفة يكفّر سنتين ماضية وباقية، وظاهر الحديث أنّه يكفّر الصّغائر والكبائر، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أطلق ولم يفصّل، وما أطلقه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فإنّه يكون مطلقا.
وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقال إنّه يكفّر السّنة الماضية والباقية سواء كانت هذه الذّنوب صغائر أم كبائر، ولكنّ الجمهور على أنّه لا يكفّر إلاّ الصّغائر، أمّا الكبائر فلا بدّ لها من توبة، وأيّدوا رأيهم قالوا: لأنّ صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصّلوات الخمس أو الجمعة أو رمضان، وقد قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر ) فقالوا: إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي هي من أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم النّفل من باب أولى، فيه أيضا -خلينا بس نكمل الفقرة هذه- .
الطالب : الرّاجح؟
الشيخ : الرّاجح : أنّه يقيّد كما قيّد في الصّلوات الخمس ورمضان إلى رمضان. وظاهر الحديث أنّه يسنّ أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفا بها ولغيرهم.
الطالب : لا.
الشيخ : ظاهر الحديث هكذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يفصّل، سئل عن صوم يوم عرفة بدون أن يقال: في عرفة أو خارج عرفة.
وهذه المسألة مختلف فيها، فقال بعض العلماء: إنّ هذا الحكم شامل لمن كان واقفا بعرفة ولم يكن واقفا بها.
ولكنّ الصّحيح الذي عليه الجمهور أنّه لمن لم يقف بعرفة، فأما من كان واقفا بها فالمشروع له أن يفطر، واستدلّ هؤلاء بأنه يروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يشهد له فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الثّابت في الصّحيح : ( أنّه صلّى الله عليه وسلّم أتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والنّاس ينظرون إليه )، وهذا يدلّ على أنّ المشروع هو الفطر ولهذا أعلمه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
وأيضا فإنّ الذين في عرفة مسافرون، إن كانوا من غير مكّة فالأمر ظاهر، وإن كانوا من أهل مكّة فالصّحيح أنّهم مسافرون ، لأنّ أهل مكّة كانوا يقصرون مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ويجمعون في عرفة ومزدلفة وفي منى، وهذا يدلّ على أنّهم مسافرون.
وإذا قدّر أنّ الرّجل من أهل عرفة مثلا حجّ وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر، فإنّ الأفضل له أن يفطر ليتقوّى بذلك على الدّعاء الذي هو مخصوص لهذا اليوم وهو من أهمّ ما يكون: ( خير الدّعاء دعاء يوم عرفة )، والإنسان الصّائم كما نعلم يكون في آخر النّهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة يكون عنده كسل وتعب ولا يكون قويّا على الدّعاء.
كيف تخرج هذه الأحاديث التي وردت؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ الأحاديث التي وردت في عاشوراء أنه ... كيف تخرّج؟
الشيخ : تخرّج بأنّه لما كان كالمقدّمة بين يديه أُطلق عليه من باب التّغليب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا يأخذ ذاك اليوم، سيأتي إن شاء الله يمكن يوم الإثنين.
السائل : شيخ الأحاديث التي وردت في عاشوراء أنه ... كيف تخرّج؟
الشيخ : تخرّج بأنّه لما كان كالمقدّمة بين يديه أُطلق عليه من باب التّغليب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا يأخذ ذاك اليوم، سيأتي إن شاء الله يمكن يوم الإثنين.
ما حكم من صام يوم عرفة؟
الشيخ : الصائم في عرفة؟
السائل : أي.
الشيخ : نقول هذا خلاف السّنّة، خلاف سنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، نعم؟
السائل : أي.
الشيخ : نقول هذا خلاف السّنّة، خلاف سنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، نعم؟
هل يؤخذ من الحديث وجوب الصوم على الولي؟
السائل : شيخ الآن يكون عليه ثلاثة !
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ثلاث كيف يعني ... ؟
الشيخ : أي نعم، نقول: حتى ولو كان أمرًا هو ما يدلّ على الوجوب، لأنّ العلّة كما قلت: لو أجبنا على الوليّ أن يصوم لزم أن نؤثّمه بعدم الصّوم فنخالف قوله تعالى: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) هذا الذي أوجب أن نحمله على الاستحباب.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ثلاث كيف يعني ... ؟
الشيخ : أي نعم، نقول: حتى ولو كان أمرًا هو ما يدلّ على الوجوب، لأنّ العلّة كما قلت: لو أجبنا على الوليّ أن يصوم لزم أن نؤثّمه بعدم الصّوم فنخالف قوله تعالى: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) هذا الذي أوجب أن نحمله على الاستحباب.
مراجعة ومناقشة تحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
الشيخ : أي نعم، هل إذا مثلا: أعلنت إذاعة لندن بأنّه ثبت دخول هلال شوّال أو رمضان في السّعوديّة هل نقبل الخبر؟
الطالب : لا.
الشيخ : أو لا نقبله؟
الطالب : يقبل يا شيخ .
الشيخ : هاه؟ الي هو أيّ مسلم سمعه.
الطالب : الإذاعة عندنا يا شيخ.
الشيخ : لنفرض بعض النّاس ما يستمعون كل الإذاعات، بعض النّاس ما يستمعون إلاّ لإذاعة معيّنة.
الطالب : العادة تنقل الأخبار .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في العادة أنّها تنقل الأخبار حرفيّا.
الشيخ : هي في الحقيقة محلّ بحث في الواقع، يعني إذا سمعناه من إذاعة السّعوديّة ما فيه شكّ أنّه يجب علينا أن نقبل الخبر، مع أنّه قد يقول قائل: المخبر هذا ما ندري عنه إن كان من الفسّاق، وقد قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) نحن نقول: مهما كان حتّى ولو من الكفّار وتكلّم في الإذاعة السّعوديّة ما علينا منه، لأنّه يعتبر يتكلّم بلسان من؟
الطالب : الوالي.
الشيخ : بلسان الوالي، بلسان الدّولة، ولا أحد يقدر يتجرّأ على أنّه يتكلّم يقول: أنّه ثبت الشّهر أو ما ثبت من إذاعة السّعوديّة إلاّ بأمر الدّولة.
لكن الكلام على أنّنا لو سمعنا بإذاعات غير إسلاميّة خبر مفاده أنّه ثبت دخول الشّهر في السّعوديّة اللّيلة سواء كان شوّال أو رمضان، لأنّه مشكل إن قلت: أنّ المخبر حسب الشّاهد، قلنا: أيضا في الإذاعة ما نقبل خبر المذيع إذا كان شوّال السّبب؟
لا بدّ من اثنين، وهذه مشكلة أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا عندي أنّه إذا دلّت القرائن على أنّ الكذب مستحيل أو شبه مستحيل بحيث يغلب على الظّنّ تسعين في المائة أنّه لا يكون كذبا فإنّه يجب العمل بالخبر، الدّليل؟
في شوّال الآن الذي يتكلّم في الإذاعة واحد، لكن يتكلّم ليخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشّرعيّ ومع ذلك فإنّنا نعمل بخبره، فالظّاهر أنّ هذا يرجع إلى اعتقاد الإنسان وإلى القرائن التي تدلّ على أنّه يمكن الكذب أو لا يمكن الكذب، ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا )) ولم يقل: ردّوه، والتبيّن معناه: طلب البيّنة الدّالّة على صدقه، يعني طلب ما يبين به صدقه، أي نعم.
الطالب : شيخ المناقشة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقول: الدليل أنه لو أخبر واحد بدخول شهر شوّال.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يعني مجرد ينقل، لكن ثبوته لا يثبت إلاّ باثنين عند القاضي.
الشيخ : نعم نعم.
الطالب : مخبر يعني.
الشيخ : مخبر عن ثبوته عند القاضي.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هل نقول أنّ المخبر فرع عن الشّاهد؟
الظّاهر لا.
الطالب : المؤذّن يقبل.
الشيخ : المؤذّن خبر ديني ما يخالف، المؤذّن والرّاوي ولهذا قبلنا بدخول رمضان قبلنا فيه شاهدا واحدا لأنّه خبر ديني.
على كلّ حال الذي يظهر لي أنّه ما دمنا نعلم أنّ هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب، نعم فإنّنا يعني نأخذ به.
نعم لو قالت إذاعة لندن في يوم النّصف من رمضان ثبت في السّعوديّة أنّ اللّيلة من شوّال! ليلة النّصف من رمضان! كذب؟
الطالب : كذب.
الشيخ : واضح كذب، يعني نقول: إذا أعلنت في وقت يمكن أنّ يكون الهلال قد هلّ، أمّا إذا لم يمكن فهذا معلوم، طيب.
الطالب : لو كان مطلقا؟ يعني لو أطلقت ما قالت في السّعوديّة؟
الشيخ : لا، لو أطلقت ما نعمل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذاعة لندن مرّة تكلّمت عن الشّيخ ابن باز، قالت: إنّ الشّيخ ابن باز يكفّر من يقول من يعمل المولد، وأنكر عليهم الشّيخ ابن باز وزعل على الشّيء هذا، فيعني بعض الأحيان يكذبون.
الشيخ : لا، هذا خطأ في الفهم، لأنّها ظنّت من كلامه هذا أنّه يدلّ على التّكفير.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما نقول أنّها إذا أخبرت نقلا عن ثقات.
الشيخ : على كلّ حال بعد ما تم الموضوع أنتم تأمّلوا فيه ويحصل فيه إن شاء الله تحريرا.
الطالب : المناقشة يا شيخ.
الشيخ : نكمّل المناقشة يذكرها ما هي؟
الطالب : في نفس الحديث؟
الشيخ : في نفس الحديث. عبد الله؟
الطالب : أولاً : في بعض الأحيان يكون له كفارة وبعضهم لا يكون له كفّارة.
الشيخ : وش الذي له كفّارة؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : وش الذي له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : الإفطار يا شيخ.
الشيخ : غير الجماع؟
الطالب : لا، من ضمنها الجماع.
الشيخ : وش الذي غيرها؟ أعطنا شيئا له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : غيرها يا شيخ بعض أهل العلم.
الشيخ : أي اترك بعض أهل العلم، نريد الذي دلّ عليه الشّرع؟
طيب، أنت يا خالد؟
الطالب : نعم، أنّ قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يا شيخ : ( من أفطر في رمضان ناسيا ) يعني لو حتّى لو جامع ناسيا فلا كفّارة عليه.
الشيخ : هذا الذي قاله الإخوان، نعم؟
الطالب : لو تعمّد الإفطار عليه القضاء.
الشيخ : لا هذا مذكور في المفهوم الأوّل أيضا.
الطالب : قوله: ( في رمضان ) ...
الشيخ : أي، صحّ، الحديث الأوّل عامّ، وحتّى لا يقول قائل: إنّ المراد من نسي وهو صائم يعني هاه؟
تطوّعا، لأنّه يرخّص في التّطوّع ما لا يرخّص في الفريضة.
فلمّا قال: ( في رمضان ) صار واضحا أنّه يعمّ الفريضة والنّافلة.
يرخّص في النّافلة ما لا يرخّص في الفريضة، سبق لنا أن قلنا إنّ الرّجل إذا شرب في النّفل وهو يصلّي شرب يسيرًا هاه؟
الطالب : لا يضرّ.
الشيخ : لا يضرّ، وهو مرويّ عن ابن الزّبير، وأمّا إذا شرب في الفريضة ولو قليلا؟
الطالب : تبطل صلاته.
الشيخ : فإنّ الفريضة تبطل، ولاّ لا؟
وهذا ممّا يفرّق فيه بين النّفل والفرض.
ذكرنا أنّ صوم التّطوّع من باب إضافة الشّيء إلى؟
الطالب : نوعه.
الشيخ : نوعه، التّطوّع تكمّل به الفرائض يوم القيامة، ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلاّ وله تطوّع.
وفي الحديث الذي معنا تقدّم الكلام عليه في الواقع وهو: ( أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفّر السّنة الماضية والباقية، وعن صوم عاشوراء فقال: يكفّر السّنة الماضية، وعن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أُنزل عليّ فيه ) فصحّح النّسخة التي عندك إذا كانت : وأنزل ، فإنّ الصّواب : أو أنزل، وفيه لمسلم لفظان لفظ بالشّكّ : ( بعثت أو أنزل عليّ فيه ) ، ولفظ آخر بالجزم : ( وأنزل عليّ فيه ).
الطالب : لا.
الشيخ : أو لا نقبله؟
الطالب : يقبل يا شيخ .
الشيخ : هاه؟ الي هو أيّ مسلم سمعه.
الطالب : الإذاعة عندنا يا شيخ.
الشيخ : لنفرض بعض النّاس ما يستمعون كل الإذاعات، بعض النّاس ما يستمعون إلاّ لإذاعة معيّنة.
الطالب : العادة تنقل الأخبار .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في العادة أنّها تنقل الأخبار حرفيّا.
الشيخ : هي في الحقيقة محلّ بحث في الواقع، يعني إذا سمعناه من إذاعة السّعوديّة ما فيه شكّ أنّه يجب علينا أن نقبل الخبر، مع أنّه قد يقول قائل: المخبر هذا ما ندري عنه إن كان من الفسّاق، وقد قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) نحن نقول: مهما كان حتّى ولو من الكفّار وتكلّم في الإذاعة السّعوديّة ما علينا منه، لأنّه يعتبر يتكلّم بلسان من؟
الطالب : الوالي.
الشيخ : بلسان الوالي، بلسان الدّولة، ولا أحد يقدر يتجرّأ على أنّه يتكلّم يقول: أنّه ثبت الشّهر أو ما ثبت من إذاعة السّعوديّة إلاّ بأمر الدّولة.
لكن الكلام على أنّنا لو سمعنا بإذاعات غير إسلاميّة خبر مفاده أنّه ثبت دخول الشّهر في السّعوديّة اللّيلة سواء كان شوّال أو رمضان، لأنّه مشكل إن قلت: أنّ المخبر حسب الشّاهد، قلنا: أيضا في الإذاعة ما نقبل خبر المذيع إذا كان شوّال السّبب؟
لا بدّ من اثنين، وهذه مشكلة أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا عندي أنّه إذا دلّت القرائن على أنّ الكذب مستحيل أو شبه مستحيل بحيث يغلب على الظّنّ تسعين في المائة أنّه لا يكون كذبا فإنّه يجب العمل بالخبر، الدّليل؟
في شوّال الآن الذي يتكلّم في الإذاعة واحد، لكن يتكلّم ليخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشّرعيّ ومع ذلك فإنّنا نعمل بخبره، فالظّاهر أنّ هذا يرجع إلى اعتقاد الإنسان وإلى القرائن التي تدلّ على أنّه يمكن الكذب أو لا يمكن الكذب، ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا )) ولم يقل: ردّوه، والتبيّن معناه: طلب البيّنة الدّالّة على صدقه، يعني طلب ما يبين به صدقه، أي نعم.
الطالب : شيخ المناقشة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقول: الدليل أنه لو أخبر واحد بدخول شهر شوّال.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يعني مجرد ينقل، لكن ثبوته لا يثبت إلاّ باثنين عند القاضي.
الشيخ : نعم نعم.
الطالب : مخبر يعني.
الشيخ : مخبر عن ثبوته عند القاضي.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هل نقول أنّ المخبر فرع عن الشّاهد؟
الظّاهر لا.
الطالب : المؤذّن يقبل.
الشيخ : المؤذّن خبر ديني ما يخالف، المؤذّن والرّاوي ولهذا قبلنا بدخول رمضان قبلنا فيه شاهدا واحدا لأنّه خبر ديني.
على كلّ حال الذي يظهر لي أنّه ما دمنا نعلم أنّ هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب، نعم فإنّنا يعني نأخذ به.
نعم لو قالت إذاعة لندن في يوم النّصف من رمضان ثبت في السّعوديّة أنّ اللّيلة من شوّال! ليلة النّصف من رمضان! كذب؟
الطالب : كذب.
الشيخ : واضح كذب، يعني نقول: إذا أعلنت في وقت يمكن أنّ يكون الهلال قد هلّ، أمّا إذا لم يمكن فهذا معلوم، طيب.
الطالب : لو كان مطلقا؟ يعني لو أطلقت ما قالت في السّعوديّة؟
الشيخ : لا، لو أطلقت ما نعمل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذاعة لندن مرّة تكلّمت عن الشّيخ ابن باز، قالت: إنّ الشّيخ ابن باز يكفّر من يقول من يعمل المولد، وأنكر عليهم الشّيخ ابن باز وزعل على الشّيء هذا، فيعني بعض الأحيان يكذبون.
الشيخ : لا، هذا خطأ في الفهم، لأنّها ظنّت من كلامه هذا أنّه يدلّ على التّكفير.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما نقول أنّها إذا أخبرت نقلا عن ثقات.
الشيخ : على كلّ حال بعد ما تم الموضوع أنتم تأمّلوا فيه ويحصل فيه إن شاء الله تحريرا.
الطالب : المناقشة يا شيخ.
الشيخ : نكمّل المناقشة يذكرها ما هي؟
الطالب : في نفس الحديث؟
الشيخ : في نفس الحديث. عبد الله؟
الطالب : أولاً : في بعض الأحيان يكون له كفارة وبعضهم لا يكون له كفّارة.
الشيخ : وش الذي له كفّارة؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : وش الذي له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : الإفطار يا شيخ.
الشيخ : غير الجماع؟
الطالب : لا، من ضمنها الجماع.
الشيخ : وش الذي غيرها؟ أعطنا شيئا له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : غيرها يا شيخ بعض أهل العلم.
الشيخ : أي اترك بعض أهل العلم، نريد الذي دلّ عليه الشّرع؟
طيب، أنت يا خالد؟
الطالب : نعم، أنّ قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يا شيخ : ( من أفطر في رمضان ناسيا ) يعني لو حتّى لو جامع ناسيا فلا كفّارة عليه.
الشيخ : هذا الذي قاله الإخوان، نعم؟
الطالب : لو تعمّد الإفطار عليه القضاء.
الشيخ : لا هذا مذكور في المفهوم الأوّل أيضا.
الطالب : قوله: ( في رمضان ) ...
الشيخ : أي، صحّ، الحديث الأوّل عامّ، وحتّى لا يقول قائل: إنّ المراد من نسي وهو صائم يعني هاه؟
تطوّعا، لأنّه يرخّص في التّطوّع ما لا يرخّص في الفريضة.
فلمّا قال: ( في رمضان ) صار واضحا أنّه يعمّ الفريضة والنّافلة.
يرخّص في النّافلة ما لا يرخّص في الفريضة، سبق لنا أن قلنا إنّ الرّجل إذا شرب في النّفل وهو يصلّي شرب يسيرًا هاه؟
الطالب : لا يضرّ.
الشيخ : لا يضرّ، وهو مرويّ عن ابن الزّبير، وأمّا إذا شرب في الفريضة ولو قليلا؟
الطالب : تبطل صلاته.
الشيخ : فإنّ الفريضة تبطل، ولاّ لا؟
وهذا ممّا يفرّق فيه بين النّفل والفرض.
ذكرنا أنّ صوم التّطوّع من باب إضافة الشّيء إلى؟
الطالب : نوعه.
الشيخ : نوعه، التّطوّع تكمّل به الفرائض يوم القيامة، ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلاّ وله تطوّع.
وفي الحديث الذي معنا تقدّم الكلام عليه في الواقع وهو: ( أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفّر السّنة الماضية والباقية، وعن صوم عاشوراء فقال: يكفّر السّنة الماضية، وعن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أُنزل عليّ فيه ) فصحّح النّسخة التي عندك إذا كانت : وأنزل ، فإنّ الصّواب : أو أنزل، وفيه لمسلم لفظان لفظ بالشّكّ : ( بعثت أو أنزل عليّ فيه ) ، ولفظ آخر بالجزم : ( وأنزل عليّ فيه ).
تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه ...).
الشيخ : طيب أخذنا من فوائد هذا الحديث عدّة فوائد، نعم؟
الطالب : ما أكملناها.
الشيخ : نعم؟
الطالب : بقية الفوائد.
الشيخ : طيب، حرص الصّحابة رضي الله عنهم على السّؤال عن العلم.
ثانيا: أنّ الصّحابة يسألون عن العلم للعمل به لا لمجرّد العلم، عكس ما كان عليه كثير من النّاس اليوم يسأل ويبحث عن حكم المسألة ثمّ لا يعمل بها إلاّ قليلا.
ومن فوائده أيضا: فضيلة صوم يوم عرفة، ويستثنى من ذلك الواقف بعرفة، فإنّ الأفضل أن لا يصوم، لأنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه والنّاس ينظرون ) ، ليبيّن للنّاس أنّ هذا ليس يوم صوم لمن كان واقفا بعرفة.
ويروى عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام : ( أنّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ). والحكمة في استثناء هذا اليوم لمن كان حاجّا ، ليتقوّى على الدّعاء لأنّ الدّعاء خاصّ في هذا الزّمن وفي هذا المكان بخلاف صوم يوم عرفة، فلذلك صارت المحافظة عليه أولى من المحافظة على صوم ذلك اليوم.
ومن فوائد الحديث: أنّ التّكفير يكون في الماضي والمستقبل لقوله : ( السّنة الماضية والباقية )، ولكن المستقبل على سبيل الدّوام مدى الحياة لم يرد إلاّ للرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولأهل بدر، أمّا في حقّ الرّسول فقد قال الله تعالى: (( ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر )).
وأمّا لأهل بدر: ( فإنّ الله سبحانه وتعالى اطّلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، وسبب ذلك أنّ هؤلاء القوم أتوا حُسنى كبيرة عظيمة أعزّ الله بها الإسلام وأهله وأذلّ بها الشّرك وأهله ولهذا سمّاه الله تعالى: (( يوم الفرقان )) فكان من شكر الله عزّ وجلّ لهؤلاء السّادة أن قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
ولهذا قال بعض العلماء: كلّما رأيت حديثا فيه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر فإنّه ضعيف، كلمة ما تأخّر تكون ضعيفة، لأنّ هذا خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
أمّا مؤقّتا فكما رأيت في صوم يوم عرفة، يكفّر السّنة الماضية والآتية.
ومن فوائد الحديث: فضل صوم يوم عاشوراء لقوله: ( يكفّر السّنة الماضية ). ومن فوائده: أنّ فضل صوم عاشوراء أدنى من فضل صوم عرفة لأنّ يوم عرفة يكفّر سنتين، وهذا يكفّر سنة واحدة.
ومن فوائده: أنّ نعمة الله على المسلمين في الأمم السّابقة هي نعمة على جنسهم إلى يوم القيامة، فانتصار المسلمين في الأمم السّابقة هو من نعمة الله علينا، ولهذا صام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا اليوم شكراً لله على ما أنعم به على موسى وقومه حيث أنجاهم من الغرق ونصرهم على فرعون، وأغرق فرعون وقومه.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة صوم يوم الاثنين، لأنّه لما سئل عن صومه قال: ( ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه أو أُنزل عليّ فيه ) فهذا يدلّ على أنّ صومه مستحبّ وفيه فضل ، لأنّ ذكر هذه الأشياء التي فيها منفعة لعباد الله تدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يرغب في أن يصام ذلك اليوم، ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم )) إلى قوله: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )) فخصّ الله هذا الشّهر الذي أنزل فيه القرآن فدلّ ذلك على مزيّة هذا الشّهر بسبب نزول القرآن فيه.
طيب واستدلّ بهذا الحديث من قال: إنّه يسنّ الإحتفال بمولد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام جعل هذه المناسبة لها مزيّة وهي؟ صوم ذلك اليوم الذي ولد فيه، ولكن هل هذا الاستدلال صحيح؟
الطالب : دليل عليهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : دليل عليهم.
الشيخ : صحيح وإلاّ لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هو ليس بصحيح، نعم، هذا ليس بصحيح، وهم لا يعملون به أيضًا، أمّا كونه غير صحيح: فلأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قيّد الذي يشرع في ذلك اليوم وهو الصّوم هذا واحد، فدلّ ذلك على أنّ ما عداه ليس بمشروع وحينئذ يكون دليلا عليهم وليس دليلا لهم.
ثانياً: أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عيّن اليوم ولم يعيّن الشّهر، وعلى هذا فلو صادف أنَّ يوم ولادة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إن صحّ تعيين يوم ولادته في غير يوم الاثنين فإنّه لا يصام، لأنّ العلّة هو صوم يوم الاثنين، التّعيين في يوم الاثنين فقط.
ثالثا: أن نقول: الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليّ فيه ) وهم لا يعتبرون الإنزال فيه، وإنّما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن فيه، مع أنّ فضل الله علينا بالإنزال على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أكمل من فضله بالولادة، لأنّ الذي حصل فيه الشّرف وتمّت به النّبوّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام هو؟
الطالب : نزول القرآن.
الشيخ : إنزال القرآن، أمّا قبل ذلك فإنّه بشر من البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل نعم، ولم يكن نبيّا إلاّ بعد ما أنزل إليه، ولم يكن هناك دين جاء به إلاّ بعد أن أنزل إليه.
ثمّ نقول: من قال لكم أنّ ميلاده في شهر ربيع؟ وأنّ ميلاده في الثاني عشر منه؟
كلّ هذا غير متيقّن، ومن المعلوم أنّ هذه البدعة لم تحدث في عهد الصّحابة ولا التّابعين ولا تابعي التّابعين، وأنّ القرون المفضّلة انقرضت ولم يتكلّم أحد منهم بكلمة ولم يفعل منهم أحد فعلا من هذا النّوع، وعليه فيكون محدثاً، وكلّ محدث يتقرّب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة.
ثمّ نقول أيضا: هذه الذّكرى التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين، لأنّ هذه المناسبة التي عيّنها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، أمّا أن تبقوا في تلك الذّكرى كثير منكم يقدّمون الحلوى والفرح وكذلك الأغاني التي كلّها غلوّ لا يرضاه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فليس هذا من إقامة ذكراه، بل هذه من محادّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
طيب إذن نأخذ من هذا الحديث مشروعيّة صيام ثلاثة أيّام: يومان سنويّان، ويوم أسبوعيّ، نعم.
وعن أبي أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، نعم؟
الطالب : فيه فائدة ذكرها صاحب *سبل السّلام؟
الشيخ : وهي؟
الطالب : يقول : " ينبغي تعظيم اليوم الذي أحسن الله فيه على عبده نعمة بصومه والتّقرّب إلى الله ".
الشيخ : أي.
الطالب : أيّ يوم تحصل فيه نعمة للإنسان يعظمه بصيامه.
الشيخ : أي هذا غير صحيح، نعم.
الطالب : ما أكملناها.
الشيخ : نعم؟
الطالب : بقية الفوائد.
الشيخ : طيب، حرص الصّحابة رضي الله عنهم على السّؤال عن العلم.
ثانيا: أنّ الصّحابة يسألون عن العلم للعمل به لا لمجرّد العلم، عكس ما كان عليه كثير من النّاس اليوم يسأل ويبحث عن حكم المسألة ثمّ لا يعمل بها إلاّ قليلا.
ومن فوائده أيضا: فضيلة صوم يوم عرفة، ويستثنى من ذلك الواقف بعرفة، فإنّ الأفضل أن لا يصوم، لأنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه والنّاس ينظرون ) ، ليبيّن للنّاس أنّ هذا ليس يوم صوم لمن كان واقفا بعرفة.
ويروى عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام : ( أنّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ). والحكمة في استثناء هذا اليوم لمن كان حاجّا ، ليتقوّى على الدّعاء لأنّ الدّعاء خاصّ في هذا الزّمن وفي هذا المكان بخلاف صوم يوم عرفة، فلذلك صارت المحافظة عليه أولى من المحافظة على صوم ذلك اليوم.
ومن فوائد الحديث: أنّ التّكفير يكون في الماضي والمستقبل لقوله : ( السّنة الماضية والباقية )، ولكن المستقبل على سبيل الدّوام مدى الحياة لم يرد إلاّ للرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولأهل بدر، أمّا في حقّ الرّسول فقد قال الله تعالى: (( ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر )).
وأمّا لأهل بدر: ( فإنّ الله سبحانه وتعالى اطّلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، وسبب ذلك أنّ هؤلاء القوم أتوا حُسنى كبيرة عظيمة أعزّ الله بها الإسلام وأهله وأذلّ بها الشّرك وأهله ولهذا سمّاه الله تعالى: (( يوم الفرقان )) فكان من شكر الله عزّ وجلّ لهؤلاء السّادة أن قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
ولهذا قال بعض العلماء: كلّما رأيت حديثا فيه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر فإنّه ضعيف، كلمة ما تأخّر تكون ضعيفة، لأنّ هذا خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
أمّا مؤقّتا فكما رأيت في صوم يوم عرفة، يكفّر السّنة الماضية والآتية.
ومن فوائد الحديث: فضل صوم يوم عاشوراء لقوله: ( يكفّر السّنة الماضية ). ومن فوائده: أنّ فضل صوم عاشوراء أدنى من فضل صوم عرفة لأنّ يوم عرفة يكفّر سنتين، وهذا يكفّر سنة واحدة.
ومن فوائده: أنّ نعمة الله على المسلمين في الأمم السّابقة هي نعمة على جنسهم إلى يوم القيامة، فانتصار المسلمين في الأمم السّابقة هو من نعمة الله علينا، ولهذا صام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا اليوم شكراً لله على ما أنعم به على موسى وقومه حيث أنجاهم من الغرق ونصرهم على فرعون، وأغرق فرعون وقومه.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة صوم يوم الاثنين، لأنّه لما سئل عن صومه قال: ( ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه أو أُنزل عليّ فيه ) فهذا يدلّ على أنّ صومه مستحبّ وفيه فضل ، لأنّ ذكر هذه الأشياء التي فيها منفعة لعباد الله تدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يرغب في أن يصام ذلك اليوم، ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم )) إلى قوله: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )) فخصّ الله هذا الشّهر الذي أنزل فيه القرآن فدلّ ذلك على مزيّة هذا الشّهر بسبب نزول القرآن فيه.
طيب واستدلّ بهذا الحديث من قال: إنّه يسنّ الإحتفال بمولد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام جعل هذه المناسبة لها مزيّة وهي؟ صوم ذلك اليوم الذي ولد فيه، ولكن هل هذا الاستدلال صحيح؟
الطالب : دليل عليهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : دليل عليهم.
الشيخ : صحيح وإلاّ لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هو ليس بصحيح، نعم، هذا ليس بصحيح، وهم لا يعملون به أيضًا، أمّا كونه غير صحيح: فلأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قيّد الذي يشرع في ذلك اليوم وهو الصّوم هذا واحد، فدلّ ذلك على أنّ ما عداه ليس بمشروع وحينئذ يكون دليلا عليهم وليس دليلا لهم.
ثانياً: أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عيّن اليوم ولم يعيّن الشّهر، وعلى هذا فلو صادف أنَّ يوم ولادة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إن صحّ تعيين يوم ولادته في غير يوم الاثنين فإنّه لا يصام، لأنّ العلّة هو صوم يوم الاثنين، التّعيين في يوم الاثنين فقط.
ثالثا: أن نقول: الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليّ فيه ) وهم لا يعتبرون الإنزال فيه، وإنّما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن فيه، مع أنّ فضل الله علينا بالإنزال على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أكمل من فضله بالولادة، لأنّ الذي حصل فيه الشّرف وتمّت به النّبوّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام هو؟
الطالب : نزول القرآن.
الشيخ : إنزال القرآن، أمّا قبل ذلك فإنّه بشر من البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل نعم، ولم يكن نبيّا إلاّ بعد ما أنزل إليه، ولم يكن هناك دين جاء به إلاّ بعد أن أنزل إليه.
ثمّ نقول: من قال لكم أنّ ميلاده في شهر ربيع؟ وأنّ ميلاده في الثاني عشر منه؟
كلّ هذا غير متيقّن، ومن المعلوم أنّ هذه البدعة لم تحدث في عهد الصّحابة ولا التّابعين ولا تابعي التّابعين، وأنّ القرون المفضّلة انقرضت ولم يتكلّم أحد منهم بكلمة ولم يفعل منهم أحد فعلا من هذا النّوع، وعليه فيكون محدثاً، وكلّ محدث يتقرّب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة.
ثمّ نقول أيضا: هذه الذّكرى التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين، لأنّ هذه المناسبة التي عيّنها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، أمّا أن تبقوا في تلك الذّكرى كثير منكم يقدّمون الحلوى والفرح وكذلك الأغاني التي كلّها غلوّ لا يرضاه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فليس هذا من إقامة ذكراه، بل هذه من محادّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
طيب إذن نأخذ من هذا الحديث مشروعيّة صيام ثلاثة أيّام: يومان سنويّان، ويوم أسبوعيّ، نعم.
وعن أبي أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، نعم؟
الطالب : فيه فائدة ذكرها صاحب *سبل السّلام؟
الشيخ : وهي؟
الطالب : يقول : " ينبغي تعظيم اليوم الذي أحسن الله فيه على عبده نعمة بصومه والتّقرّب إلى الله ".
الشيخ : أي.
الطالب : أيّ يوم تحصل فيه نعمة للإنسان يعظمه بصيامه.
الشيخ : أي هذا غير صحيح، نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) . رواه مسلم .
الشيخ : " وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم " :
( من صام ) شرطيّة وجوابها؟
الطالب : كان.
الشيخ : ( كان كصيام الدّهر ) .
وقوله: ( من صام رمضان ) يعني أتمّ صيامه لأنّه لا يقال للرّجل صام رمضان إلاّ إذا أتمّه.
وقوله: ( ثمّ أتبعه ستّا من شوّال ) أي: جعل تابعا له، جعل هذه الأيّام تابعة له، لكن ثمّ تفيد التّرتيب بتراخٍ .
وقوله: ( ستّا من شوّال ) ولم يقل: ستّة، نعم لأنّه حذف المعدود، وإذا حذف المعدود فإنّه يجوز التّذكير باعتبار أنّ المحذوف مذكّر، والتّأنيث باعتبار أنّه مؤنّث، وتطلق اللّيالي على الأيّام، ونعلم أن هذه الأيّام لأنّ اليوم هو محلّ الصّوم.
وقوله: ( من شوّال ) وبالكسر مجروراً لأنّه اسم ينصرف، والذي ينصرف من أسماء الشّهور: شوّال، ذو القعدة، ذو الحجّة، محرم، ربيع الأوّل، وربيع الثاني، ورجب، كم هذه؟ ستّة؟
الطالب : ستة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، طيب عندك شعبان ورمضان وصفر هاه؟
الطالب : وجمادى.
الشيخ : وجمادى وجمادى خمسة، صارت تلك سبعة.
طيب وقوله: ( كان كصيام الدّهر ) أي: كان صوم رمضان وإتباعه ستّا من شوّال كصيام الدّهر.
السائل : رجب ينصرف يا شيخ ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : رجب منصرف؟
الشيخ : أي منصرف، نعم هذا كصيام الدّهر ووجهه أنّ صوم رمضان بعشرة أشهر، وستّة بشهرين، والحسنة بعشرة أمثالها فبذلك كان كصيام الدّهر.
ولكن هل ينوب عن صيام الدّهر؟
الطالب : لا ينوب.
الشيخ : لا، لأنّ ما يعادل الشّيء في الأجر لا ينوب منابه في الإجزاء، نعم، يعني: قد يكون الشّيء معادلا لغيره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء، أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحجّ قبل التّحلّل الأوّل، يلزمه بدنة، فقال بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في السّاعة الأولى، ومن راح في السّاعة الأولى كان؟
الطالب : كمن قرّب بدنة.
الشيخ : كأنّما قرّب بدنة، هل يجزؤه ذلك؟
الطالب : لا يجزؤه.
الشيخ : لا يجزؤه، (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرآن، لو قرأها المصلّي في صلاته ثلاث مرّات أجزأت عن الفاتحة؟
الطالب : لا.
الشيخ : مع أنّها تعدل الثّلث، وثلث وثلث هذا القرآن كلّه، لكنّها لا تجزئ، ( من قال عشر مرّات: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ) : فلو قالها من عليه أربعة أيمان ونواها كفّارة؟
الطالب : لا تجزئ.
الشيخ : لا تجزئ، وبهذا نعرف أنّ معادل الشّيء لا يلزم أن يجزئ عنه، وكذلك الصّلاة في الحرم لو قال: سأصلّي في الحرم جمعة واحدة عن مائة ألف جمعة وقال: أترك بقيّة الجمع لأنّني صلّيت مائة ألف جمعة! نعم يجزئ هذا ولاّ لا؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : طبعا لا يجزئ، نعم.
( من صام ) شرطيّة وجوابها؟
الطالب : كان.
الشيخ : ( كان كصيام الدّهر ) .
وقوله: ( من صام رمضان ) يعني أتمّ صيامه لأنّه لا يقال للرّجل صام رمضان إلاّ إذا أتمّه.
وقوله: ( ثمّ أتبعه ستّا من شوّال ) أي: جعل تابعا له، جعل هذه الأيّام تابعة له، لكن ثمّ تفيد التّرتيب بتراخٍ .
وقوله: ( ستّا من شوّال ) ولم يقل: ستّة، نعم لأنّه حذف المعدود، وإذا حذف المعدود فإنّه يجوز التّذكير باعتبار أنّ المحذوف مذكّر، والتّأنيث باعتبار أنّه مؤنّث، وتطلق اللّيالي على الأيّام، ونعلم أن هذه الأيّام لأنّ اليوم هو محلّ الصّوم.
وقوله: ( من شوّال ) وبالكسر مجروراً لأنّه اسم ينصرف، والذي ينصرف من أسماء الشّهور: شوّال، ذو القعدة، ذو الحجّة، محرم، ربيع الأوّل، وربيع الثاني، ورجب، كم هذه؟ ستّة؟
الطالب : ستة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، طيب عندك شعبان ورمضان وصفر هاه؟
الطالب : وجمادى.
الشيخ : وجمادى وجمادى خمسة، صارت تلك سبعة.
طيب وقوله: ( كان كصيام الدّهر ) أي: كان صوم رمضان وإتباعه ستّا من شوّال كصيام الدّهر.
السائل : رجب ينصرف يا شيخ ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : رجب منصرف؟
الشيخ : أي منصرف، نعم هذا كصيام الدّهر ووجهه أنّ صوم رمضان بعشرة أشهر، وستّة بشهرين، والحسنة بعشرة أمثالها فبذلك كان كصيام الدّهر.
ولكن هل ينوب عن صيام الدّهر؟
الطالب : لا ينوب.
الشيخ : لا، لأنّ ما يعادل الشّيء في الأجر لا ينوب منابه في الإجزاء، نعم، يعني: قد يكون الشّيء معادلا لغيره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء، أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحجّ قبل التّحلّل الأوّل، يلزمه بدنة، فقال بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في السّاعة الأولى، ومن راح في السّاعة الأولى كان؟
الطالب : كمن قرّب بدنة.
الشيخ : كأنّما قرّب بدنة، هل يجزؤه ذلك؟
الطالب : لا يجزؤه.
الشيخ : لا يجزؤه، (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرآن، لو قرأها المصلّي في صلاته ثلاث مرّات أجزأت عن الفاتحة؟
الطالب : لا.
الشيخ : مع أنّها تعدل الثّلث، وثلث وثلث هذا القرآن كلّه، لكنّها لا تجزئ، ( من قال عشر مرّات: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ) : فلو قالها من عليه أربعة أيمان ونواها كفّارة؟
الطالب : لا تجزئ.
الشيخ : لا تجزئ، وبهذا نعرف أنّ معادل الشّيء لا يلزم أن يجزئ عنه، وكذلك الصّلاة في الحرم لو قال: سأصلّي في الحرم جمعة واحدة عن مائة ألف جمعة وقال: أترك بقيّة الجمع لأنّني صلّيت مائة ألف جمعة! نعم يجزئ هذا ولاّ لا؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : طبعا لا يجزئ، نعم.
14 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )
الشيخ : أقول في هذا الحديث الحثّ على صيام ستّة أيّام من شوّال، لقوله: ( كان كصيام الدّهر ).
ووجه ذلك أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يذكر هذا إلاّ ترغيبا فيه وليس تحذيرا منه.
فإن قلت: أفلا يمكن أن يقول قائل: إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ذكر ذلك تحذيراً لأنّه نهى عن صيام الدّهر كلّه وقال: ( لا صام من صام الأبد ) ؟
فالجواب : أنّ مثل هذا التّعبير يقطع به قطعا : أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يبيّن أنّ هذا يجزؤه عن صوم الدّهر بمعنى : يعادله في الأجر ، وحينئذ صوم الدّهر لا يبقى فيه إلاّ المشقّة وإتعاب النّفس.
ومن فوائد الحديث: أنّ صيام هذه الأيّام لا يجزئ عنها إلاّ إذا صام رمضان كاملا، وبناء على ذلك فمن كان عليه قضاء من رمضان وقال: إنّي سأبادر وأصوم السّتّة قبل أن يخرج شوّال والقضاء أجعله في ما بعد يجزئ ولاّ لا؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ، وهذا ليس مبنيّا على خلاف العلماء هل يجوز صوم النّفل لمن عليه قضاء، يعني: هذا صرّح فيه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بأنّه من صام رمضان ثمّ أتبعه، وعليه فلا ينبني هذا على خلاف العلماء في التّطوّع بالصّوم ممّن عليه قضاء، لأنّ العلماء مختلفون فيما إذا كان عليه قضاء من رمضان هل لك أن تتطوّع في الصّوم كصوم عشر ذي الحجّة، وصوم عرفة، وصوم محرّم، وصوم الإثنين، أو لا تتطوّع فيه خلاف بين العلماء والرّاجح أنّك لا تتطوّع حتى تقضي الواجب.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز أن تصوم هذه الأيّام على وجه التّتابع أو التّفريق، يؤخذ من إطلاق قوله: ( ستّا من شوّال )، وهل يؤخذ منه أنّ الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله: ( ثمّ أتبعه )؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : يؤخذ.
الشيخ : ذكر بعض العلماء أنّه يستحبّ أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله : ( ثمّ أتبعه ) هذه واحدة.
ولأنّ الفرض والسّنّة ينبغي أن يفصل بينهما حتّى لا يختلط هذا بهذا، ولكن نقول: هذا القول فيه شيء من النّظر، لأنّ الفصل بين رمضان وهذه السّتّ حاصل بكلّ حال.
الطالب : يوم العيد.
الشيخ : بيوم العيد، وعليه فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرّض الإنسان لأمر يمنعه من صومها، لأنّك لا تدري ما يعرض لك، أمّا يوم العيد فمعلوم أنّه لا يصام.
ويستفاد من هذا الحديث أيضا: أنّ صيامها بعد شوّال لا يجزئ، وهذا لمن تعمّد تأخيرها واضح، يعني: لو تعمّد تأخيرها بعد شوّال فإنها لا تجزؤه بلا شكّ، لأنّ هذه عبادة مؤقّتة، بماذا؟
الطالب : بشوّال.
الشيخ : بشوّال، فإذا أخّرتها بلا عذر عن شوّال لا تجزؤه، ولكن إذا أخّرها الإنسان لعذر مثل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شوّال فهل يقضيها أو لا؟ قد يقول قائل: إنّه يقضيها قياسا على قضاء رمضان، لأنّها عبادة مؤقّتة بوقت أخّرها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يقضيها.
وقد يقال: إنّه لا يقضيها لأنّها سنّة فات محلّها بخلاف الفريضة.
ووجه ذلك أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يذكر هذا إلاّ ترغيبا فيه وليس تحذيرا منه.
فإن قلت: أفلا يمكن أن يقول قائل: إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ذكر ذلك تحذيراً لأنّه نهى عن صيام الدّهر كلّه وقال: ( لا صام من صام الأبد ) ؟
فالجواب : أنّ مثل هذا التّعبير يقطع به قطعا : أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يبيّن أنّ هذا يجزؤه عن صوم الدّهر بمعنى : يعادله في الأجر ، وحينئذ صوم الدّهر لا يبقى فيه إلاّ المشقّة وإتعاب النّفس.
ومن فوائد الحديث: أنّ صيام هذه الأيّام لا يجزئ عنها إلاّ إذا صام رمضان كاملا، وبناء على ذلك فمن كان عليه قضاء من رمضان وقال: إنّي سأبادر وأصوم السّتّة قبل أن يخرج شوّال والقضاء أجعله في ما بعد يجزئ ولاّ لا؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ، وهذا ليس مبنيّا على خلاف العلماء هل يجوز صوم النّفل لمن عليه قضاء، يعني: هذا صرّح فيه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بأنّه من صام رمضان ثمّ أتبعه، وعليه فلا ينبني هذا على خلاف العلماء في التّطوّع بالصّوم ممّن عليه قضاء، لأنّ العلماء مختلفون فيما إذا كان عليه قضاء من رمضان هل لك أن تتطوّع في الصّوم كصوم عشر ذي الحجّة، وصوم عرفة، وصوم محرّم، وصوم الإثنين، أو لا تتطوّع فيه خلاف بين العلماء والرّاجح أنّك لا تتطوّع حتى تقضي الواجب.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز أن تصوم هذه الأيّام على وجه التّتابع أو التّفريق، يؤخذ من إطلاق قوله: ( ستّا من شوّال )، وهل يؤخذ منه أنّ الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله: ( ثمّ أتبعه )؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : يؤخذ.
الشيخ : ذكر بعض العلماء أنّه يستحبّ أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله : ( ثمّ أتبعه ) هذه واحدة.
ولأنّ الفرض والسّنّة ينبغي أن يفصل بينهما حتّى لا يختلط هذا بهذا، ولكن نقول: هذا القول فيه شيء من النّظر، لأنّ الفصل بين رمضان وهذه السّتّ حاصل بكلّ حال.
الطالب : يوم العيد.
الشيخ : بيوم العيد، وعليه فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرّض الإنسان لأمر يمنعه من صومها، لأنّك لا تدري ما يعرض لك، أمّا يوم العيد فمعلوم أنّه لا يصام.
ويستفاد من هذا الحديث أيضا: أنّ صيامها بعد شوّال لا يجزئ، وهذا لمن تعمّد تأخيرها واضح، يعني: لو تعمّد تأخيرها بعد شوّال فإنها لا تجزؤه بلا شكّ، لأنّ هذه عبادة مؤقّتة، بماذا؟
الطالب : بشوّال.
الشيخ : بشوّال، فإذا أخّرتها بلا عذر عن شوّال لا تجزؤه، ولكن إذا أخّرها الإنسان لعذر مثل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شوّال فهل يقضيها أو لا؟ قد يقول قائل: إنّه يقضيها قياسا على قضاء رمضان، لأنّها عبادة مؤقّتة بوقت أخّرها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يقضيها.
وقد يقال: إنّه لا يقضيها لأنّها سنّة فات محلّها بخلاف الفريضة.
اضيفت في - 2004-09-07