تتمة شرح الحديث : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك )
الشيخ : إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل، لماذا ؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مطردة ليس فيها نقض، فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة نقول: إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي نقول: ضح به ولا حرج، لأن حاله كحال من ؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه بحكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم. هذا صاحبكم يقول خلاص.
باب : ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم . وقال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد ، إلا أن يخافوا عدواً .
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب : ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن : ( نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد ، إلا أن يخافوا عدواً ).
حدثنا زكرياء بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنًى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم .
القارئ : حدثنا زكرياء بن يحيى أبو السُكَين، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: ( كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنًى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر : أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم ).
الشيخ : في هذا دليل أنه لا ينبغي في أيام العيد وأيام الاجتماعات العامة أن يحمل السلاح لما في ذلك من ترويع الناس، والمقام يقتضي إدخال السرور عليهم دون ما يروعهم، لكن كما قال الحسن: إذا خافوا عدوا فإنه لا بأس أن يحمل السلاح للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن هذا الخارجي الذي أصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرم، ولم يحترم الوقت، ولم يحترم هذا الصحابي الجليل. وفيه أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن السبب كالمباشر، وأن من رخص في الأمور المحرمة فهو كمن فعل الأمور المحرمة، لأنه قال: أنت الذي أصبتني، فإنك حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم فأنت السبب، فكل من سمح بشيء محرم مع قدرته على تغييره فإنه يكون كالفاعل، جعلا للسبب بمنزلة المباشرة.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج .
القارئ : حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال: ( دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج ). الشيخ : الله أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن يحملوا السلاح يوم العيد ؟
السائل : مر معنا أجاز للنساء يوم العيد ... الشيخ : لا لا يعني لعب الحبشة، لا هذا قد يكون أن هؤلاء القوم قد علم عنهم أنهم يريدون اللعب فقط كما هو الواقع. السائل : ... الشيخ : لا لا، مراده الذي يخاف منه.
هل في هذا السياق أن الحجاج هو الذي أمر الرجل أن يصيب ابن عمر ؟
السائل : ... الحجاج هو الذي وشى ... الشيخ : يحتمل هذا، يحتمل لكن ما يجوز أننا نحمله على ذلك إلا بشيء بين، ولو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال ابن عمر له ذلك، قال: أنت الذي أمرته أن يطعنني، ابن عمر مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجاج، نعم يا حسن.
السائل : ... الشيخ : يقول هل يشمل هذا الطراطير ؟ الطراطير هي سلاح؟ لا لا ما يشملها، لكن لا شك أن منعها واجب لأنها تؤذي الناس تزعجهم، أحيانا إنسان يريد أن ينام ما يستطيع النوم، وأيضا ربما تسبب حرائق لأن بعضها يطير فوق ثم ينزل في أي مكان، نعم.
باب : التبكير إلى العيد . وقال عبدالله بن بسر : إن كنا فرغنا في هذه الساعة ، وذلك حين التسبيح .
القارئ : باب : التبكير إلى العيد . وقال عبد الله بن بسر : ( إن كنا فرغنا في هذه الساعة ، وذلك حين التسبيح ). الشيخ : حين التسبيح يعني حين حلت صلاة النافلة، وليس يريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح، فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، فالحديث غير صحيح والعلماء الأئمة لم يعملوا بها ولم يستحبوها.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال: ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء، فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك ). الشيخ : وجه دلالة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ) يدل على أنه بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عبادة، فإذا كان هذا أول مايبدأ به دل على أنه بكر بذلك وإلا لاشتغل بعبادة أخرى.
باب : فضل العمل في أيام التشريق . وقال ابن عباس : واذكروا الله في أيام معلومات : أيام العشر ، والأيام المعدودات : أيام التشريق . وكان ابن عمر ، وأبو هريرة : يخرجان إلى السوق في أيام العشر ، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . وكبر محمد بن علي خلف النافلة .
القارئ : باب : فضل العمل في أيام التشريق . وقال ابن عباس : ( واذكروا الله في أيام معلومات : أيام العشر ، والأيام المعدودات : أيام التشريق ) . ( وكان ابن عمر ، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ) . وكبر محمد بن علي خلف النافلة. الشيخ : باب فضل العمل في أيام التشريق، أيام التشريق هي ثلاثة بعد عيد الأضحى، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون اللحم فيها، بمعنى أنهم ينشرونه في الشمس لئلا يفسد، وهي الأيام المعدودات التي قال تعالى فيها (( واذكروا الله في أيام معدودات )). وأثر ابن عمر وأبي هريرة أنهما يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم يحتمل أنهم إذا كبرا أعادا الناس التكبير بصوت جماعي، ويحتمل أن قوله : بتكبيرهما أي بسببه يعني ويكبر كل إنسان وحده، وهكذا أيضا ما جاء في العيد أن الحيض يخرجن إلى المصلى يكبرن بتكبير الناس، يحتمل أن تكون الباء للسببية وأن تكون للمصاحبة، فإن كانت السببية فالمعنى أنهم إذا سمعوا التكبير كبروا وكل إنسان يكبر وحده، وإن كانت للمصاحبة فالمعنى أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا. وقوله :كبر محمد بن علي خلف النافلة، ظاهره أيضا أنه من حين أن سلم كبر، وهذا ما يعرف عند العلماء بالتكبير المقيد، لكنهم أعني الفقهاء رحمهم الله خصوا ذلك بأدبار الصلوات المفروضة إذا صليت جماعة، يكبرون خلف الفريضة ويسمون هذا التكبير المقيد، وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة وآخره آخر صلاة في أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر، لأن المحرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية، لكن على هذا التعليل نقول غير المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة، ولهذا نقول ليس من شرط التكبير المقيد أن يكبر الإنسان من حين أن يسلم، بل إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم بعد ذلك إن شاء كبر وإن شاء ذكر التسبيح المعروف.
بعض أهل العلم يقول الأفضل تبكير الصلاة في عيد الأضحى والتأخير في عيد الفطر ؟
السائل : أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم يقول الأفضل تبكير الصلاة في عيد الأضحى والتأخير في عيد الفطر ؟ الشيخ : هذا جاءت به السنة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر في عيد الفطر ويبكر في عيد الأضحى. والحكمة في ذلك هو أن عيد الفطر أوله يكون لدفع الفطرة فناسب أن يتأخر الإمام في الحضور ليتسع الوقت للناس، في عيد الأضحى ما هناك فطرة تدفع للمساكين، المساكين لا ينتفعون إلا بلحوم الأضاحي، وهذا يقتضي أن نبادر بذلك من أجل أن ينتفعوا بها فصار تعجيل الأضحى وتأخير الفطر مناسبا.
السائل : تحية المسجد في مصلى العيد ... الشيخ : كيف على مدار السنة ؟ السائل : يعني إذا دخل مصلى العيد في غير يوم العيد هل يصلي تحية المسجد ؟ الشيخ : هل هو دخله للجلوس ؟ من دخل للجلوس نقول له: صل. السائل : لكن مصلى العيد ... الشيخ : إذا كان مثلا صلوا عيد الفطر هذه السنة في جانب وقالوا نصلي العيد في الجانب الآخر معناه انتهى أن يكون مسجدا إلا إذا كان من نيتهم أن يعودوا إليه مرة ثانية وبقي محترما على أنه مسجد. السائل : مصلى على مدار السنة. الشيخ : أبدا إذا جاء لا يجلس.
السائل : ... الشيخ : بعطيك قاعدة يا سليم :كل عمل مشروع يحصل فيه التشويش فهو ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يصلون يجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام : ( لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة ) وأمرهم أن يسروا، فإذا كان مثلا الجهر بالتكبير يؤذي من حوله يكون سرا.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )
القارئ : حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ). الشيخ : الله أكبر، هذا الحديث عام أن جميع الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله عز وجل وأفضل من العمل في غيرها، وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها. وأما ما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهو معارض بأن إحدى أمهات المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط، قال الإمام أحمد رحمه الله: والمثبت مقدم على النافي، ثم إن بعضهم قال إن الحديث روي على وجهين: الوجه الأول: ما رأيته صائما في الشعر قط، والوجه الثاني: ما رأيته صائما العشر قط، فعلى الوجه الأول تكون نفت أن يكون صام حتى يوم عرفة، لأنها تقول ما رأيته صائما في العشر، ومعلوم أن اللفظ بهذا المعنى شاذ، لأن يوم عرفة قد ثبت مشروعية صيامه والحث عليه. وأما ما رأيته صائما العشرة فالمعنى ما رأيته صائما كل العشر، ولا ينافي أن يكون صام شيئا منها. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على أن العشرة لا يسن صيامها، بل إن صح أن نقول فيه دليل فهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام العشر. ثم هذه قضية عين انتبهوا لها، الرسول ما صام ما ندري لماذا ؟ قد يكون ما صام، لأنه مشغول مثلا بالوفود أو بأشياء أخرى، أو ما صام العشر كله اشتغل في أول يوم بكذا أو في وسط العشر بكذا أو ما أشبه ذلك، فقضايا الأعيان لا يمكن أن تدفع بها دلالات الألفاظ الواضحة أن العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله من أن يكون في أي يوم من السنة، وكلنا يعلم أن الصيام من العمل الصالح، بل هو العمل الذي اختصه الله لنفسه قال : ( الصوم لي وأنا أجزي به ). وهذا من الآفات التي يقوم بها بعض طلبة العلم، أنهم ينظرون إلى الأحاديث دون أن يجمعوا أطرافها، ودون أن يرجعوا إلى القواعد العامة في الشريعة، وهذا نقص في الاستدلال، نقص عظيم، والإنسان إذا تكلم ليس يتكلم إلا عن شريعة، يعني يتكلم ليقول هذا شرع الله، وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال على شريعة، فيجب أن يكون ملما بجميع النصوص وملما بالقواعد العامة في الشريعة حتى يمكنه أن يقول هذا لكذا وهذا لكذا، وهذا الذي قلته قد كررته مرارا، وقلت أنه يجب على طالب العلم إذا أراد أن يقول هذا حكم الله أو حكم رسوله أن يكون ملما بجميع أطراف الأدلة حتى يتمكن من الحكم الموافق.
باب : التكبير أيام منى ، وإذا غدا إلى عرفة . وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام ، وخلف الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه ، تلك الأيام جميعاً . وكانت ميمونة تكبر يوم النحر ، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ، ليالي التشريق ، مع الرجال في المسجد .
القارئ : باب : التكبير أيام منى ، وإذا غدا إلى عرفة . ( كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً ). ( وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام ، وخلف الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه ، تلك الأيام جميعاً ). ( وكانت ميمونة تكبر يوم النحر ) وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
الشيخ : كل هذه الآثار تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة وإظهارها وإشهارها. كان عمر يكبر في قبته في منى فيسمعها أهل المسجد، أي مسجد ؟ مسجد الخيف، فيكبرون ثم يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، ما أحسن هذه الحال لا سيارات ولا ... ولا أشياء تزعج، ما فيه إلا التكبير لله الكبير المتعال. يذكر بعضهم بعضا، عمر يكبر في خيمته يسمعه أهل المسجد يكبرون، يسمعهم أهل الأسواق يكبرون، حتى تكون تلك الجبال تعج بأصوات التكبير. ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام، ويكثر من هذا، يكبر خلف الصلوات، وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وهذا يدل على حفظ السلف الصالح للوقت وأنه لا يضيع وقت من أوقاتهم إلا وقد شغلوه بذكر الله، وهذا مطابق لقوله تعالى : (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) وقوله : كانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، لكن هذا الإطلاق يجب أن يقيد بأنهن لا يرفعن أصواتهن، لأن رفع المرأة صوتها في المجامع غير مرغوب فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) مع أن التنبيه هنا واجب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد من المرأة أن تتكلم ولا بالتسبيح نعم.
السائل : ... الشيخ : إلا اجهر وارفع صوتك، إلا إذا كان جبنك واحد تشوش عليه لا بأس، أو كان مثلا أمامك ناس يقضون تشوش عليهم، إي يكون أحيانا مثلا أنا أقول عن نفسي، إذا كان أمامي في الصف الثاني أناس يقضون ما أرفع صوتي، لأني أعرف أني إذا رفعت صوتي في هذه الحال فسوف أشوش عليهم، لكن ما في أحد يقضي مثلا، أو الذيين يقضون بعيدون فهذا اجهر ارفع صوتك.
السائل : بارك الله فيكم، ما هو ضابط خفض الصوت بالقرآن، يكون يقرأ القرآن في المسجد ... فيأتي من يقول شوشت علي ... الشيخ : بعض الناس له صوت جهوري، إذا رفع صوته ما كان في المسجد أحد غيره، هذا يشوش.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) هل كانت أصواتهم مرتفعة ؟
السائل : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) هل كانوا رافعين الأصوات ؟ الشيخ : إي رافعين أصواتهم نعم، لكن رفع كامل، ما أظن. السائل : ... الشيخ : الإنسان يحكم للواقع، إذا رأى حوله ناس يصلون لا يجهر، أحيانا مثلا جالس تقرأ القرآن يجي واحد يصف بجنبك، معلوم تشوش عليه لو تجهر، اخفض صوتك.
جمع من العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن صوت المرأة ليس بعورة ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، يرى بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن صوت المرأة عورة، وأحاديث أخرى تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة ؟ الشيخ : نعم، القرآن يدل على أن صوت المراة ليس بعورة، القرآن الكريم لأن الله قال : (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) فنهى عن الخضوع بالقول، لا عن القول، لكن رفع المرأة صوتها سبب للفتنة، ليس هو عورة، بل هو سبب للفتنة لا سيما إذا كان صوتها جميلا رخيما، وكان السامع خالي القلب من خشية الله عز وجل، لكن على كل حال. السائل : ... الشيخ : الرجال قال اسمحوا لي، إن بغيت تحاققهم غلبوك، نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه )
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. الشيخ : وذكر آثارا علشان من يسمعك في المسجل. القارئ : وذكر آثارا حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك بن أنس، حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: ( سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ).
فوائد حديث : كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه .
الشيخ : في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجتمعون على التكبير أو على التلبية، بل منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد، لأنها كلها أيام ذكر، فالملبي على الخير والمكبر على خير. وفي هذا أيضا دليل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم حجة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهده وإن لم يكونوا معه.
حدثنا محمد : حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت ( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )
القارئ : حدثنا محمد ، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عن عاصم، عن حفصة، عن أم عطية قالت : ( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ). الشيخ : الله أكبر، في هذا إشارة إلى أن النساء الأبكار يلزمن البيوت ولا يخرجن، وهذا هو أدب نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا أدب النساء قبل أن تنفتح علينا الدنيا ويأتي من لم يعرف حكم هذا الحياء ولزوم البيوت حتى جعلوا الشابات يخرجن في الأسواق ولا يبالين في هذا، مع أنك لوتأملت الآن لوجدت حفظة الشريعة هم الرجال، كم قرأنا من أحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري هل في سند الحديث امرأة؟ لا، نادر جدا إلا الصحابيات فهن منتهى السند، مما يدل على أن الرجال هم حفظة الشريعة في الواقع، وهم الذين ينبغي أن يكون عليهم المسؤولية في أمور الدين والدنيا كما قال الله تعالى : (( الرجال قوامون على النساء )) وقوله : ( حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس ) في حديث ( يعتزل الحيض المصلى ) وفي قوله : ( يكبرن بتكبيرهم ) احتمالان، الاحتمال الأول: أن تكون الباء للمصاحبة، والمعنى أنهم يكبرون مع الناس، احتمال آخر: أن تكون للسببية والمعنى أن الناس إذا كبروا تذكر النساء التكبير فكبرن، ( ويدعون بدعائهم ) كذلك إذا كانوا يدعون جهرا يؤمن على دعائهم فالباء للمصاحبة وإن كان المعنى أنهم عرفوا أن هذا اليوم يوم دعاء فيدعون صار كل واحد يدعو وحده. وهذه الجملة الأخيرة تؤيد أن قوله : ( يكبرن بتكبيرهم ) يعني السببية، نعم، فيه أسئلة.
قال البخاري في التبويب ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات ) هل يفهم من هذا أن البخاري يقول أنه يكبر يوم عرفة ؟
السائل : بارك الله فيكم، قال البخاري في التبويب ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات ) هل يفهم من هذا أن البخاري يقول أن المحرم يكبر يوم عرفة ؟ الشيخ : إي ما فيه شك، حديث محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنسا ماذا يصنعون في ذهابهم من منى إلى عرفة؟ السائل : التعليق. الشيخ : أي تعليق ؟ السائل : باب وإذا غدا إلى عرفة. الشيخ : يعني وكبر إذا غدا إلى عرفة احتجاجا بحديث محمد بن أبي بكر الثقفي. السائل : إذا ذهب إلى عرفة بعصر ... علق التكبير على الفعل. الشيخ : معنى لا ينكر عليهم، لا يقال هذا وقت تلبية فلبي ولا تكبر يقال هذا جائز وهذا جائز.
كيف ندفع استدلال أهل البدع بالحديث السابق على ما ذهبوا إليه من بعض البدع التي قالوا إنها حسنة و استدلوا بهذا الحديث أنهم كانوا يلبون غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وغير مما ورد مثل الدعاء في صلاة الجنازة ونحو ذلك ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، كيف ندفع استدلال أهل البدع بالحديث السابق يعني على ما ذهبوا إليه من بعض البدع التي قالوا إنها حسنة، واستدلوا بهذا الحديث أنهم كانوا يلبون غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره مما ورد مثل الدعاء في صلاة الجنازة ونحو ذلك فكيف ندفع هذا الاستدلال ؟ الشيخ : دفع هذا سهل، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد تشريع، فيكون الإقرار من الرسول إن علم به أو من الله عزو وجل أما نحن مو بعهد تشريع، فعلينا أن نلتزم بما جاءت به السنة فقط، لو فتحنا الباب وقلنا كل إنسان يستطيع أن يشرع لافترقت الأمة، إي نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي )
القارئ : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها ). الشيخ : هذا كالأول، إلا أن فيه التصريح أنها تنصب بين يديه ويصلي إليها. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا صلى إلى سترة أنه لا بأس أن يصمد إليها صمدا، لأن الحديث الوارد بأنه يميل عنها يمينا وشمالا فيه لين يعني في سنده لين فلا يعارض ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة.
جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دائماً فما هو قول الذين يقولون بعدم وجوب السترة ؟
السائل : جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دائماً، فما هو قول الذين يقولون بعدم وجوب الصلاة إلى السترة ؟ الشيخ : أولا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن فيه أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) لكن فيه أحاديث ظاهرها تعارض هذا، مثل قول ابن عباس أنه أتى إلى منى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، قال العلماء إلى غير سترة، وكذلك أيضا قال: ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ) فقوله: ( إذا صلى أحدكم إلى سترة ) يدل على أنه قد يصلي إلى غير سترة.
السائل : ... الشيخ : يعني بانتظار الإمام. السائل : ... الشيخ : المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته في أي شيء في صلاته لا في التكبير ولا في القراءة ولا في الدعاء إلا عند الحاجة. وما يصنعه بعض الناس في أيام الأعياد في التكبيرات الزوائد يجهرون به هذا ليس بسنة، وهو غير معروف عندنا فيما سبق، لكن جاءنا الناس من كل جانب، ولعله في بلادهم كانوا يجهرون مع الإمام فصاروا يجهرون، ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أنه ينهى عنه بعد الصلاة، نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت ( أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور ) وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت ( العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى )
القارئ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت : ( أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور ) وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت : ( العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى ). الشيخ : العواتق يعني الحرائر الشريفات اللاتي لهن شرف ومروءة. وذوات الخدور هن الأبكار، لأن العادة أن البكر تبقى في خدرها لا تخرج. وقولها : ( ويعتزل الحيض المصلى ) في نسختي ( ويعتزلن الحيض المصلى ) وهذا على اللغة المعروفة التي تسمى أكلوه البراغيث، يعني الجمع بين الضمير والفاعل خلاف المشهور من اللغة العربية.
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال ( خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة )
القارئ : حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قال : ( خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ).
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحىً إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك )
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال : ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحىً إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك ). الشيخ : القائم من؟ أبو بردة بن نيار، سبق.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته .
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له: ( أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ). الشيخ : شوف الترجمة؟ العلم؟
القارئ : " تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، التعريف بمكان المصلى وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم وهو بفتحتين الشيء الشاخص ". الشيخ : أحسنت.
في هذا الحديث عبد الله بن عباس يقول ( لولا مكاني من الصغر ما شهدته ) ماذا يفهم من هذا ؟
السائل : أحسن الله إليكم، في هذا الحديث عبد الله بن عباس يقول : " لولا مكاني من الصغر ما شهدته " ... وخروج الصبيان إلى المصلى ؟ الشيخ : يعني يفهم من هذا أن الصغير يخرج إلى المصلى.
لو خشي من خروج النساء للمصلى الفتنة هل يتركن الخروج ؟
السائل : لو خشي من خروج النساء للمصلى الفتنة فهل يتركن الخروج ؟ الشيخ : لا، يؤمرن بالخروج، ويجتنبن ما فيه الفتنة، نعم، لو فرض ونسأل الله ألا يقدر ذلك لو فرض أن فيه فسقة يتعرضون للنساء ولا يمكن الانفكاك منهم، فهذا قد نقول أنها تبقى في بيتها، لأن فيها فسقة يختطفون النساء مثلا وأما مجرد أن فيه أناس فسقة يتابعون النساء بالنظر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يمنع ذلك يقال: تخرج المرأة غير متطيبة وغير متبرجة ويقيها الله الشر.
قلنا أنه لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته بأي ذكر وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته كالذي قال ( ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : شيخ قلنا أنه لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته بأي ذكر وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته كالذي قال : ( ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : هذا نادر، وإلا في الأصل أن المأموم مأمور بالإخفات.
حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ( قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة ) قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقةً يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه .
القارئ : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج ، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال سمعته يقول : ( قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال : لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى )