تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق أستمع حفظ
أهل العلم يقولوا إذا زوج الرجل أخته لرجل على أن يزوجه أخته فإن هذا شغار والحديث في تزويج البنت فقط فكيف ذلك ؟
الشيخ : يجب أن تعلم أن التفسير أحياناً يفسر بالمثال ماهو بالمعنى فهنا فسره نافع الذي فسر الحديث نافع فسره بالمثال كأنه قال : مثل أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى ، التفسير بالمثال معناه أن المعنى يشمل هذا وأمثاله وهذا يقع حتى في تفسير القرآن أحياناً تجد المفسرين يقولون هذا كذا وهذا كذا يصير هذا تفسير بالمثال .
2 - أهل العلم يقولوا إذا زوج الرجل أخته لرجل على أن يزوجه أخته فإن هذا شغار والحديث في تزويج البنت فقط فكيف ذلك ؟ أستمع حفظ
إذا لم يكن للمرأة ولي إلا ابنها فهل يزوجها ؟
الشيخ : كم له من سنة بالغ ورشيد يعرف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يزوجها ما في شك .
باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد .
حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن فضيل حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما (( نزلت ترجي من تشاء منهن )) قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز يعني لا تحل به المرأة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أباح الله له ذلك في قوله : (( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )) وأما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فلا بأس به سواء كان ذلك عن مباشرة أو بواسطة وليها كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وفي حديث عائشة هذا فائدة وهو جواز الإخبار بالصفة عن فعل من أفعال الله عز وجل بقوله : يسارع في هواك ، على أن هذا ورد له نظير في القرآن في قوله تعالى : (( أيحسبون أنما نمد به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون )) لكن أهل العلم يقولون إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز أن يخبر عن الله تعالى بأي فعل من أفعاله لا يستلزم نقصاً ، طيب وفي حديث عائشة هذا ، دليل على أن معنى قوله (( ترجي من تشاء منهن )) يعني ممن عرضن أنفسهن عليك تؤخرها إما رغبة عنها وإما بالنظر في أمرها (( وتؤوي إليك )) يعني تقبل وتضمها إليك .
5 - حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن فضيل حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما (( نزلت ترجي من تشاء منهن )) قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض أستمع حفظ
باب : نكاح المحرم .
حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
الشيخ : نكاح المحرم بحج أو عمرة محرم ، وهو من المحرم إلى أمد وليس إلى الأبد ، ومنتهاه التحلل الكامل ليس التحلل الأول ، التحلل الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب ) أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن تزوج وعقد فالنكاح فاسد لأنه عقد نهي عنه " وكل عقد نهي عنه فإنه إذا وقع يقع فاسداً " هذه القاعدة عند أهل العلم وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود ولكن هل فيه فدية ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن فيه فدية الأذى لأن عقد النكاح نوع من الترفه. وقال آخرون : لا فدية فيه لأنه لم يرد والأصل براءة الذمة وهذه القاعدة تقتضي أن كل شيء من محظورات الإحرام لم يرد فيه فدية فالأصل فيه براءة الذمة وعدم الفدية وحينئذٍ نقول : لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغطية الرأس ولا غيرها من المحظورات إلا ما ورد به النص والذي ورد به النص الحلق حلق شعر الرأس ، والثاني ؟
الطالب : الجماع .
الشيخ : الجماع ما ورد به النص ورد عن الصحابة .
الطالب : الصيد .
الشيخ : الصيد وحلق الرأس ، على كل حال موضع البحث في هذا في باب محظورات الإحرام ، إذا قال قائل : كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ويشير ابن عباس إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها ، تزوجها وهو محرم فالجواب على ذلك أن يقال : أولاً : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارض . ثانياً أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح والراجح فيه حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال قال وكنت السفير بينهما ، وحينئذٍ فيكون حديث ابن عباس مرجوحاً بحديث ميمونة حديث أبي رافع ومعلوم أن ميمونة أدرى بنفسها من ابن أختها وأن السفير بينهما أدرى ممن لم يكن سفيراً بينهما ، ويقال لابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديث وإلا فهو صدوق ، يقال : إنه لم يعلم بأنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه عقد عليها وهو محرم وهذا قد وقع ، وعلى كل حال فالقول في هذا أن نقول : إن نكاح المحرم حرام وفاسد وإذا وقع في حال الإحرام وجب إعادة العقد لأنه عقد لم يصح .
7 - حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أستمع حفظ
إذا كان الزواج بعد طواف الإفاضة فهل يصح ؟
الشيخ : إذا كان بعد التحلل الكامل ، لا ما له دخل طواف ... ولا الرمي ولا المبيت يعني مثلاً لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له أن يتزوج ، ويحل له أن يبيت بأهله أيضاً ليلة الحادي عشر لأنه حلّ التحلل الأول.
ولو لم يذبح الهدي ؟
الشيخ : ولو لم يذبح الهدي نعم لأن ذبح الهدي لا تعلق له بالحل .
هل حجه يكون صحيحاً أم يعاد في السنة القادمة ؟
الشيخ : حجه يكون صحيحاً لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول نعم ما يفسد به .
باب : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .
الشيخ : عندنا آخراً ، طيب بمعنى واحد بس لأجل أن نضبط حتى لا يكون وهماً من من عين عبد الرحمن .
القارئ : لا أخيراً .
الشيخ : أنا عندي آخراً ، طيب أولاً نكاح المتعة ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل يعني أن يتزوجها شهراً أو أسبوعاً أو سنةً أو يتزوجها فإذا مضى عشرون يوماً طلقها أو ما أشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلاً من حين العقد يعني نكاح مؤجل من أصله أو كان الأجل في الطلاق والفراق مثل أن يقول : زوجتك هذه المرأة فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا ، فهو نكاح متعة ، لأن هذا بالشرط صار مؤجلاً صار مؤجلاً وكان حلالاً في الأول ولكنه حرم أخيراً كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله ، طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت قال مثلاً : تزوجتها إلى الموت ؟ النكاح صحيح ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد ، طيب فإن قال : زوجتكها إلى أن تطلق ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد هي زوجته إلى أن يطلق فما هو إلا تأكيد فقط أما إذا قال : إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع أو إذا دخل الشهر ذي القعدة أو ذي الحجة مثلاً فطلقها فهذا موقف طيب فإن نوى ذلك بلا شرط إن نوى ذلك الزوج بلا شرط أو نوته الزوجة بلا شرط ؟ فما الحكم هل يكون نكاح متعة أم لا ؟ فلننظر هل ينطبق عليه نكاح المتعة أو لا ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق يعني سواء أجل البقاء أو الفراق ، البقاء مثل أن يقول : زوجتك إلى سنة ، أو الفراق مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها يعني سواء كان المؤجل الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة ، إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا ينطبق ؟ قولوا يا جماعة لا ينطبق الآن ، لأنه لم يتزوج على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهراً ولكنه لما دخل عليها لما دخل عليها رغب فيها وأبقاها هل لأهل الزوجة أن يطالبوه ؟ أبداً لأنهم ما علموا ما في قلبه ، لكن في المتعة يطالبونه فهذا الفرق بينهما هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي من المتعة أو لا فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المنع وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب أربعين يوماً وهو رجل لا يصبر عن النساء ، فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس الأولى طلقها فهذا بناءً على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدد وكذلك لو كان مسافراً ونزل بلداً يقيم فيه أياماً شهراً أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاءً ولا فراقاً واضح ، لا تكونوا كالمغشيين بين يدي جاوبوا ، واضح ؟ والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أشرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائياً إذا كان قد حدد بقاؤه وبأمر الزوج إذا كان حدد الفراق ، يعني إذا قال إذا تم الشهر طلقها نقول إذا تم الشهر طلق إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر انفسخ النكاح إن قال زوجتك إلى أجل إذا تم الأجل انفسخ النكاح ، طيب إذن هذا العقد صحيح أعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم الغرض منها العقد صحيح ، وإذا تم الأجل الذي قد أضمره بنفسه لا يلزمه أن يطلق ، بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها لأنه قد يرغب فيها فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق ، وقال بعض أهل العلم إن الطلاق المنوي كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرط وبناءً على ذلك يكون العقد فاسداً غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحاً مؤجلاً بقاؤه أو فراقه ، فعلى ما نوى واستدلوا أيضاً بالقياس على نكاح المحلل ، هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه متى حلّ لها لمطلقها طلقها لترجع إليه يعني إلى الأول ، واضحة الصورة أم لا ؟ طيب هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد لأنه نوى فراقها والمنوي كالمشروط فنحن معنا حديث ومعنا قياس أي معنا دليلان أثري ونظري ، قالوا ولنا أيضاً دليل ثالث : أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل وكلا الأمرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الأصل هو الأولى ، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه من باب المتعة إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها ، لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوه ما فيها شك ، وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لم يقدموا على هذا الزواج وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلاً بهذه النية فلا يرضى فنقول : إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) كيف ترضى أن تتزوج بامرأة أناس بنية أنك تستمع بها ما دمت بهذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها لهذا أنا أرى أنه لا يجوز وإن قلنا أن تعريف المتعة لا ينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من غش فليس منا ) طيب إذا قال هذا الغريب أنا بين أمرين إما أن أتزوج بهذه النية أو أذهب إلى دور البغايا نقول ليس صحيح أنك بين أمرين في أمر ثالث ما هو ؟ أن تتزوج بنية البقاء ، أو أن تأتي بأهلك معك أو أن تصبر في هذا الخامس .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب سادس إذن صحيح ، لأنه ما في شيء الحمد لله مضيع إما وقوع في الحرام أو وقوع في الزنا ليس صحيح ، فالحمد لله كل شيء كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح باباً آخر لعباده سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصالحهم فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر .
طيب ما قرأنا إلا العنوان لازم نقرأ حديث ويأتي عليه الأسئلة الآثار والآيات والتراجم ما فيها أسئلة .
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
الشيخ : رحم الله البخاري من حذقه أنه يأتي بالأحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الأئمة المعصومين عندهم فهنا يقول : سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، ابن محمد بن علي ؟ هو ابن الحنفية من أئمتهم والأئمة عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم والخطأ في أحكامهم نعم طيب شوف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هو ؟ علي بن أبي طالب قال :" إن النبي صلى اللله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " فهذا علي بن أبي طالب والذي يقوله فهو بين أمرين إما أن يكون كاذباً على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك وإما أن يكون صادقاً ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مذهبه الذي لا شك فيه ، مذهب علي بن أبي طالب تحريم المتعة فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب هو الإمام والإمام عندكم معصوم يلزمكم أن تقولوا بقوله وهو تحريم المتعة وإلا فإن الشرع بأهوائكم عندكم إي نعم ، وقوله : لحوم الحمر الأهلية احترازاً من الحمر الوحشية فإنها حلال .
السائل : اشترطوا عليه أن يطلق تزوج إلا أن يطلق .
الشيخ : ما فيها بأس.
السائل : طيب إذا طلق تنتهي أحكام الزوجية .
الشيخ : لا ما تنتهي ، تنتهي إذا انتهت العدة .
السائل : لكنهم حددوا بالطلاق .
الشيخ : إي حددوا النكاح وهو صحيح لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه هذا تعريف الطلاق .
12 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر أستمع حفظ
كيف يصح عقد من تزوج بنية الطلاق ؟
الشيخ : أي ؟ إذا تزوج بنية الطلاق ؟
السائل : ... .
الشيخ : هم يقولون أن هذا محدد شرط أصلاً ما يدخل به النية إطلاقاً ، ما تدخل به النية إطلاقأً أرأيت لو أن رجلاً اشترى سلاحاً بنية أنه يقتل به المسلمين والبائع لا يدري يصح العقد ولا لا ؟ يصح العقد لكن لو شرط حرم البيع والعقد .
إذا لم يشترطوا لكن علم أولياء المرأة أنه ينوي الطلاق فهل يصح ؟
الشيخ : ... أن يكون هذا بشرط أن تكون متعة لأنهم إن علموا بالشرط وتواطؤوا على ذلك صار متعة .
السائل : ما شرط عليهم .
الشيخ : معروف الشرط العرفي كاللفظي .
السائل : ... إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم أن نتمتع سواء قبل ... ؟
الشيخ : لا لا ما نقبل لكن عبد الرحمن يقول : ما شرط لكن معروف عندهم أن هؤلاء المغتربين يتزوجون وإذا سافروا طلقوهن .
السائل : ... .
الشيخ : إي على رأينا هذا نعم.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
الشيخ : سئل نسخة ثانية .
القارئ : قال : ( سعمت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم ).
الشيخ : ابن عباس رضي الله عنهما روي عن المتعة ثلاث روايات الحل مطلقاً والحل في الضرورة والرجوع عن الحل لأن الناس بدؤوا يتهاونون في ذلك حتى أنشدوا الأشعار في هذا وقالوا يعني معنى الأشعار عندهم : إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس فلما رأى أن الناس يعني تهاونوا وانطلقوا فيها انطلاقاً غير محمود منع منها مطلقاً ، وهو رضي الله عنه له فيها ثلاث أقوال ومعلوم أن الصحابي إذا كان له ثلاثة أقوال فلا شك أن قوله الصواب ما كان موافقاً للسنة وأن ما خالف السنة فهو فيه معذور على أنه لا يحل لنا أبداً أن نحتج بقول أي واحد من الناس إذا كان يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول : " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ".
15 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم أستمع حفظ
حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
16 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا أستمع حفظ
وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) فما أدري أشيء كان لنا خاصةً أم للناس عامةً قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ
الشيخ : وهذا لا شك فيه أن المتعة كانت حلالاً ولكنها حرمت بعد ذلك كما أن اللحوم الحمر كانت حلالاً ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوماً ثم يحرمه ويحل منكوحاً ثم يحرمه فنعلم أن الخمر كان حلالاً ثم كان حراماً هذا شراب ، الحمر كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا طعام ، المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا استمتاع شوف شهوة الأكل والشرب والنكاح ، كان فيها شيء حلال أولاً ثم حرم وهذه قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم أن يحل لهم ما يشتهونه ، ثم يحرم لأن تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحب وكره لا يتعبد لله بما أحب فقط الذي لا يعبد الله إلا بما أحب نقول لست عابداً لله بل عابد لهواك أما الذي يتعبد لله بما أحب هو وكره فهذا هو العابد لله حقاً طيب إذاً المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً وقد صح فيما رواه مسلم عن صبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر حرمها وقال : هي حرام إلى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ التحريم لأنه لو نسخ التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إنها حرام إلى يوم القيامة ) والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبداً أن يختلف لأن الرسول غياه إلى يوم القيامة فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال .
17 - وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) فما أدري أشيء كان لنا خاصةً أم للناس عامةً قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ أستمع حفظ
ما معنى قوله ( فإن أحبا أن يتزايدا ) ؟
الشيخ : يعني من ... يستمتع بينهما ثلاثة ليال إن أحبا أن يتزايداً يعني يجعلوها أربعة أيام أو أكثر أو يتتاركا قبل الثلاثة فلا بأس أن يتزايدا أو يتتاركا .
السائل : يتتاركا .
الشيخ : يعني أو يتزايدا حذف مثل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم يكون هذا من باب التأكيد يعني العلماء بعضهم قال إن تحريمه مرة ثانية في مكة من باب التأكيد تفيد ... الأول .
السائل : ... يحرم ... ما في نساء .
الشيخ : يجوز أن يحرم لو ما في نساء ويجوز أيضاً أن الحديث نهى عن لحوم الحمر زمن خيبر متعلق بلحوم الحمر الأهلية فقط والمتعة مطلقاً .
هل المتعة نسخت مرتين ؟
الشيخ : لا الصحيح أنه ما نسخت مرتين بعض العلماء قال إنها كانت حلالاً ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت والصحيح أنها مرة واحدة نعم .
القارئ : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن مهران قال سمعت ثابتا البناني قال : ( كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت : بنت أنس ما أقل حياءها وا سوأتاه وا سوأتاه قال : هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها ).
الشيخ : الله أكبر ، لا شك أن هذا من مزاياها ومناقبها أن تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يستحيي من الحق لكن عادة النساء أن لا تفعل ذلك لاسيما الأبكار أن لا تفعل هذا ، ولكن لا مانع منه لا مانع من أن تعرض نفسها على الرجل الصالح سواء كان بواسطة أو بغير واسطة لأن هذا ورد ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره .
السائل : ... موجود بكثرة قليل الحياء هل هذا ذنب أم ماذا ؟
الشيخ : قلة الحياء ذنب ، ( الحياء شعبة من الإيمان ) إي لكن أنس رضي الله عنه بين أن هذا ليس قلة حياء أن هذا منقبة لأن الله لا يستحيي من الحق المرأة تجي الرسول صلى الله عليه وسلم تقول : يا رسول الله : هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت هذا يستحيا منه يعني يا الله على الرجل يقول يسأل عنه وهي امرأة تسأل هن هذا لكن إن الله لا يستحي من الحق فالحياء في مقام الحياء ممدوح والحياء في مقام لا يحمد فيه الحياء يعتبر جبناً وخوراً ، لو قال واحد من الطلبة ، والله أنا أستحي أسأل أخاف أسأل سؤال يقولوا ايش هذا يسأل عن هذا هو ما في أوضح منه ، نقول هذا مو صحيح أو مثلاً يطرح سؤال عام قال من يعرف فيه طالب يعرف لكن يقول أستحيي أخاف يكون جوابي خطأ هذا ماهو ممدوح لا الأولى ولا الثانية ، نعم .