قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ماء زمزم لما شرب له ) فهل هو لأول نية عند أول شرب له و هل يجوز للإنسان أن يجمع عدة نوايا عند أول شربة له ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماء زمزم لما شرب له ) ، فهل هو لأول نية عند أول شرب له ؟ وهل يجوز أن يجمع الإنسان عدة نوايا عند أول شربةٍ له ؟. الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . هذا الحديث إسناده حسن ، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ماء زمزم لما شرب له ) ، هل المراد العموم ؟ وأن الإنسان إن شربه لعطشٍ صار ريان ، أو لجوعٍ صار شبعان ، أو لجهلٍ صار عالماً ، أو لمرضٍ شفي أو ما أشبه ذلك ، أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب ، بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوعٍ شبعت دون غيرها ؟. هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا ، ولكن الإنسان يشربه إتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وفي إتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير كله ، نعم .
هل السنة في سجود التلاوة في الصلاة هي التكبير عند النزول إلى السجدة و القيام منها أم السنة عدم التكبير ؟
السائل : بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة هل السنة فيه هي التكبير عند النزول للسجدة والقيام منها ، أم السنة هي عدم التكبير ؟. الشيخ : السنة بل الواجب عند سجود التلاوة في الصلاة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام ، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون : ( إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع ). ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرت به آية السجدة في الصلاة سجد ، فيكون السجود هذا داخلاً في العموم أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع . أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ، نعم .
يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة و المحاصيل التي لا تجب فيها زكاة و هل في القطن زكاة سمعنا بأن الزكاة في الحبوب و الثمار فقط ؟
السائل : يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها زكاة ، وهل في القطن زكاة سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ الشيخ : نعم ، هو كما سمع الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة ، نعم.
السائل : البقوليات يا فضيلة الشيخ هل فيها زكاة ؟ . الشيخ : ويش البقوليات ؟ السائل : مثل الفول وغيرها ؟ الشيخ : هذه ليست فيها زكاة ، ولو زكي فهو أفضل ، لأن الفول حبوب ، نعم.
إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فما الأحكام المتعلقة في ذلك ؟
السائل : عند يوم العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا صادف يوم الجمعة ، فما الأحكام المتعلقة في ذلك ؟ الشيخ : إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد ، عيد الفطر أو الأضحى ، فإنه يجب أن تصلى صلاة العيد وأن تصلى صلاة الجمعة ، ثم يقال لمن حضر صلاة العيد من المأمومين إن شاء حضر صلاة الجمعة ، وإن شاء صلى بدلها ظهراً في بيته ، هذه الخلاصة.
نلاحظ بعض الناس يحافظون على السنن الرواتب و لكن لا يهتمون بصلاة الوتر فما توجيهكم لهم ؟
السائل : نلاحظ أن البعض من الناس يحافظون على السنن الرواتب ولكن لا يهتمون بصلاة الوتر فما توجيهكم لهم ؟ الشيخ : توجيهنا أنه يسن لهم بتأكد أن يحافظوا على صلاة الوتر ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) ، فأمر أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وتراً ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ على الوتر حضراً وسفراً ، وإذا غلبه نوم ولم يوتر قضاه من النهار ، لكنه يقضيه شفعاً فيصلي ثنتي عشرة ركعة ، والوتر سنة مؤكدة جداً جداً يكره تركها ، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه ، وقال الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوءٍ لا ينبغي أن تقبل له شهادة ". أما الرواتب فهي تابعة للصلوات والمحافظة عليها لا شك أنه من السنن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى ثنتي عشرة ركعةً سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً في الجنة ) أربعة ركعات قبل الظهر بسلامين ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر .
ماهي صفة صلاة التسبيح و صلاة الأوابين و هل فيهما أحاديث صحيحة وهل ما زال العمل بهما و متى وقتهما ؟
السائل : ما هي صفة صلاة التسبيح وصلاة الأوابين ؟ وهل فيهما أحاديث صحيحة ؟ وهل ما زال العمل بهما ومتى وقتهما ؟. الشيخ : أما صلاة التسبيح فليست مشروعة ، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة ، بل صرح بعض أهل العلم أن حديثها باطل موضوع وعليه فليست بسنة ، ولا ينبغي الوضوء لها ولا المحافظة عليها . وأما صلاة الأوابين فإنه صلاة الضحى في آخر الوقت كما جاء في الحديث : ( ، تنوء الفصال ) وليس لها شئٌ مخصوص بل هي كغيرها من النوافل ، نعم .
نرى الإمام يطيل الركوع و السجود و الجلوس بين السجدتين في صلاة التهجد صلاة القيام في آخر رمضان فماذا يقول المصلي أثناء فترة الركوع و السجود و الجلوس بين السجدتين ؟
السائل : في آخر أسئلة السائل يقول : نرى الإمام يطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة التهجد ، صلاة القيام في آخر رمضان ، فماذا يقول المصلي أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ؟ الشيخ : أما في الركوع فليكثر من تعظيم الله عز وجل ، وليكرر سبحان ربي العظيم وما أشبهها مما يدل على تعظيم الله عز وجل . وأما في السجود فليكثر من الدعاء ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( أما الركوع فعظموا وجه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمنٌ -أي حريٌ- أن يستجاب لكم ). وأما الجلوس بين السجدتين فكذلك أيضاً يكرر الدعاء ، نعم.
ما حكم المرأة التي تعمل و لديها سائق و معها عاملات تقوم بتوزيعهن على المدارس ثم بعد ذلك تذهب مع السائق إلى المنزل داخل المدينة هل هذا حرام أم جائز ؟
السائل : ما حكم المرأة التي تعمل ولديها سائق ومعها عاملات تقوم بتوزيعهن على المدارس ثم بعد ذلك تذهب مع السائق إلى المنزل داخل المدينة ، هل هذا حرام أم جائز ؟. الشيخ : أما إذا كان معها نساء فليس بحرام إذا كان السائق مأموناً ، وأما إذا خلت به وحدها فإن ذلك حرامٌ عليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( نهى أن يخلون رجلٌ بامرأة )، ولا فرق بين أن تكون المسافة بعيدة أو قريبة في البلد . وأما السفر بلا محرم حرام ولو كان معها نساء ، السفر بلا محرم حرامٌ ولو كان معها نساء ، نعم.
سائلة تقول بأن لي أرحام أصلهم و يقطعونني و بعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط فهل علي ذنب إذا واصلت المقاطعة ؟
السائل : تقول : لي أرحام أصلهم ويقطعونني ، وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط ، وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنبٌ إذا واصلت المقاطعة ؟ الشيخ : نعم ، عليها ذنب ، الواجب صلة الرحم سواءٌ وصلوا أم لم يصلوا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ) ، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلته، قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ) ، فالواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا ، نعم.
ما رأيكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتها أو تصلي فرض و لا تصلي باقي الفروض و إذا قمنا بنصحها ترفض ؟
السائل : ما رأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتها ، أو تصلي فرض ولا تصلي باقي الفروض ، وإذا قمنا بنصحها وجدنا منها الرفض أفيدونا مأجورين .؟ الشيخ : قولنا أنها في هذه المرأة إنها على خطرٍ عظيم ، لأن بعض العلماء يقول من ترك صلاةً واحدة عمداً حتى خرج وقتها فهو كافر ، فهي على خطرٍ عظيم ، والواجب عليها أن تصلي الصلوات كلها في أوقاتها كل المفروضات ، ولا يحل لها أن تصلي شيئاً وتدع شيئاً ، فتكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ، نعم.
ما رأيكم في رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية و لم تسلم هل يجوز مثل هذا الزواج أم لا ؟
السائل : ما رأيكم في رجلٍ مسلم تزوج من امرأةٍ كتابية ولم تسلم ، هل يجوز مثل هذا الزواج أم لا ؟ مأجورين. الشيخ : نعم ، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً كتابية ، لقول الله تبارك وتعالى : (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن )) . ولكن في هذه الحال ينبغي له بإلحاح أن يعرض عليها الإسلام ، ويبين لها محاسنه ، ويدعوها إليه ، فربما يهديها الله عز وجل على يديه فيكون له أجرٌ عظيم ، نعم.
يوجد من الناس من يقول بأن سورة الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعا إلا بالبسملة معتبرين البسملة أول آيات السورة مستشهدين بقوله تعالى ( و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم ) فهل هذا صحيح ؟
السائل : يوجد من الناس من يقول إن سورة الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعاً إلا بالبسملة معتبرين البسملة أول آيات السورة مستشهدين بقوله تعالى : (( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم )) ؟ الشيخ : نعم ، ومن الناس من يقول : إن الفاتحة تستكمل سبع آيات من دون البسملة ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ودليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ويجهر بالحمد لله رب العالمين ... ) الخ ، ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها ، ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) ، فبدأ بالحمد . وأما كونها سبع آيات فليستمع هذا السائل (( الحمد لله رب العالمين )) الأولى (( الرحمن الرحيم )) الثانية ، (( مالك يوم الدين )) الثالثة ، (( إياك نعبد وإياك نستعين )) الرابعة ، (( اهدينا الصراط المستقيم )) الخامسة ، (( صراط الذين أنعمت عليهم )) السادسة ، (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) السابعة . وهذا لا شك إنه الأقرب لأجل أن تتناسب الآيات في الطول ، فإنك إذا جعلت : (( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) آيةً واحدة صارت طول بقية الآيات مرتين . وأيضاً الفاتحة بين الله وبين العبد ، منها ثلاث آيات حقٌ لله ، ثلاثة آيات حقٌ للآدمي ، وآيةٌ بينهما : (( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين )) ، كل هذه حقٌ لله . (( اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) ، حقٌ للإنسان . (( إياك نعبد وإياك نستعين )) بينهما ، وهي الآية الرابعة التي بين ثلاث وثلاث ، فالتناسب ظاهر ، فعلى هذا فلو قرأ الإنسان الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة ، لأنه قرأ الفاتحة بآياتها السبع .
هل صحيح بأن الصائم له أن يأكل و يشرب حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله و ما الدليل ؟
السائل : هل صحيح بأن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن : لا إله إلا الله ، وما الدليل ؟ الشيخ : ليس بصحيح ، بل إذا علمنا أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وجب علينا الإمساك من حين أن يؤذن ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) . أما إذا كان المؤذن لا يؤذن على الفجر لكن يتحرى فللإنسان أن يأكل ويشرب ولو كان الآذان ، لكن لا يتهاون بالأمر فيقول المؤذن يتحرى وسآكل حتى أعرف أنه طلع الفجر ، لأن الإنسان الآن في وقتنا الحاضر لا يكن أن يعرف طلوع الفجر لوجود الأنوار في الأفق التي تحول بين الإنسان ورؤية الفجر.
هل صحيح أن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة في بيته لا يجوز له أن يشرع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من التأذين ؟
السائل : صلاة الجماعة في المسجد واجب على الرجال ، ولكن المريض من المحتمل أن يضطر للصلاة في البيت ، فهل صحيح بأنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من التأذين ؟ الشيخ : المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة إلا بمشقةٍ شديدة فإنه يصلي في بيته للعذر ، لكنه لا ينبغي أن يصلي من حين أن يؤذن ، لأن المؤذن الآن لا يؤذن على العلامات الشرعية المعروفة إنما يؤذن على حسب التقويم أو على حسب الساعة ، فليتأخر قليلاً عن الأذان على الأقل خمس دقائق ثم يصلي ، ولا فرق في هذا بين المريض وغيره ، تأخيره عن الآذان لمدة خمس دقائق احتياطاً أولى : لأننا أولاً لسنا نشاهد العلامات الحسية التي وضعها الشارع علامات على الوقت . ثانياً : الساعات تختلف فبعضها يقدم وبعضها يؤخر ، فاحتياط الإنسان لمدة خمس دقائق بعد الأذان أولى وأحرى وأبرأ وأسلم لذمته ، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم تقارب الجوامع ، جوامع الجمعة مع بعضها البعض ؟. الشيخ : الجواب هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشؤون الوزارة ، والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة ، إما لبعد المساجد بعضها عن بعض ، وإما لضيقها ، وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك ، هذا هو الأصل . ولهذا لم لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث ، وإلا فالناس كلهم يجمعون في مسجدٍ واحد ، وهذا هو معنى قول كون الجمعة عيداً أن الناس كلهم يجتمعون في مسجدٍ واحد حتى يرى بعضهم بعضاً وحتى يكبر الجمع ويكون لهذه الصلاة مزية على غيرها ، لكن هذا أمرٌ موكول للمسئولين عن المساجد في الدولة وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة ، أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجدٍ كان من هذه الجوامع.
ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ثم يصلوا عليها ؟
السائل : ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ثم يصلوا عليها ؟ الشيخ : لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم ، أما إذا علمنا أنها تشغلهم فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله ، وكونها لا تشغل المصلين مثل أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف ، نعم .
امرأة تسأل عن بعض العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة و هل يجوز التلفظ بها مثل ( عليك وجه الله أن تعطيني هذا )
السائل : تسأل عن بعض العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة ؟ وهل يجوز التلفظ بها مثل : عليك وجه الله أن تعطيني هذا ؟ الشيخ : هذا لا يجوز أن تقول : عليك وجه الله ، لأنها تستشفع بالله على خلق الله ، والله تعالى أعظم وأجل من أن يستشفع به على خلقه ، فلا يحل هذا اللفظ . نعم .
السائل : العبارة الثانية : الله لا يستحي منك ؟ الشيخ : لا يجوز أيضاً فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله حييٌ كريم ، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ) ، نعم إذا قالت : إن الله لا يستحي من الحق ، فهذا حق ولا بأس به ، نعم.
ما حكم العبارة ( يا وجه الله عند التعب و الغضب ) ؟
السائل : قول : يا وجه الله ، عند التعب والنصب والغضب ؟ الشيخ : ما يجوز ، يجب أن تقول : يا الله . لا : يا وجه الله ، لأنه إذا قالت : يا وجه الله ، فمعنى هذا أنها دعت بالصفة منفردةً عن موصوفها ، وهذا حرام ، نعم .
امرأة تقول عند غضبها من والدها حسبي الله فما حكم هذه العبارة ؟
السائل : تقول السائلة وكذلك أقول عند الغضب من والدي : حسبي الله ؟ الشيخ : لا حرج على الإنسان إذا ظلم أن يقول : حسبي الله ، كما قال الله عز وجل : (( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل )) .
أنا أحلف كذبا أمام زميلاتي و إخوتي أو معلماتي و أنا أستغفر في نفسي و أردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك فهل علي إثم في ذلك ؟
السائل : في آخر أسئلتها : أنا أحلف كذباً أمام زميلاتي وإخوتي أو معلماتي وأنا استغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك ، فهل علي إثمٌ في ذلك ؟ الشيخ : نعم ، عليها إثمٌ في ذلك ، ولا يجوز للإنسان أن يكذب فكيف إذا قرنه باليمين ، فيكون ذلك أشد إثماً ، حتى إن بعض العلماء يقول : إن من حلف على يمينٍ كاذباً يعلم أنه كاذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار.
هل تستحب الاستخارة في الحج و ماهي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة ؟
السائل : هل تستحب الاستخارة في الحج ؟ وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة ؟. الشيخ : الاستخارة مشروعة في كل أمرٍ يتردد فيه الإنسان ، فمثلاً إذا تردد هل يحج هذا العام أم لا يحج ؟. فله أن يستخير إذا قلنا إن الحج ليس واجباً على الفور ، أما إذا قلنا إنه واجبٌ على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة . كذلك أيضاً الأمور التي التي لا تردد فيها لا تحتاج إلى استخارة ، هل نقول إذا هم الإنسان يصلي لازم يصلي استخارة ؟. لا . نقول إذا أراد يتغدى لازم يصلي استخارة ؟. لا . الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد ، ولهذا يقول في دعاء الاستخارة : ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي فاقدره لي ويسره لي ) ، نعم.
السائل : ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد ؟ الشيخ : الأسباب المعينة أن يتقي الإنسان ربه فيهم ، وأن يوجههم توجيهاً دينياً ، وأن يربيهم تربيةً صالحة مع سؤال الله تعالى أن يصلحهم ويجعلهم قرة عينٍ له ، نعم.
لدينا سائق ذهب للحج مع حملة و أخبروه بأن كل شيء عليهم و عند إتمام المناسك طلبوا منهم قيمة الهدي فالبعض رفض بحجة أنه قارن هل يلزم القارن الهدي حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن و رجع إلى البلدة و لم يذبح و ماذا يلزمه إذا كان عليه الهدي ؟
السائل : يقول لدينا سائق ذهب للحج مع حملة وأخبروه بأن كل شئٍ عليهم ، وعند إتمام المناسك طلبوا منهم قيمة الهدي ، فالبعض رفض بحجة أنه قارن ، ويبقى السؤال هل يلزم القارن الهدي حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن ورجع إلى البلدة ولم يذبح ، فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي ؟ الشيخ : نعم ، القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع ، وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحدٍ يعرفه بمكة ليشتري له شاةً ويذبحها هناك في مكة يأكل منها ويتصدق.
رجل تزوج قبل عشرين سنة في شعبان و قد جامعها في نهار رمضان جهلا منه و منها و جامعها في رمضان الثاني يومين فماذا عليه هل عليه كفارة أم صيام ؟
السائل : يقول هذا السائل أخوكم الحائر ، تزوج قبل عشرين سنة في شعبان ، يقول وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان جهلاً مني ومنها بذلك ، بل وأتيتها في رمضان الآخر يومياً فماذا علي هل عليه كفارة أم صيام ؟ الشيخ : إذا كان جاهلاً حقاً يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب وأن الجماع لا يفطر فلا شيء عليه ، وهذا في الحقيقة بعيد في من عاش بين الناس . وأما إذا كان عالماً لكن لا يدري إن عليه كفارة فعليه الكفارة ، إذا كان كل يوم يجامع فعليه ثلاثون كفارة إذا كان الشهر ثلاثين أو تسعٌ وعشرون كفارة إذا كان الشهر تسع وعشرين ، وكذلك في رمضان الثاني نعم . والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً .
في عام مضى حججنا متمتعين في أحد الأطوفة لا أتذكر بالضبط هل هو طواف العمرة أم الإفاضة أم الوداع طفنا من داخل الحجر جهلا منا بعدم جواز ذلك و لا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها ذلك و قد حججنا بعد ذلك و تلافينا ما حصل فماذا يجب علينا ؟
السائل : في عامٍ مضى حججنا متمتعين في أحد الأطوفة لا أتذكر بالظبط ، هل هو طواف العمرة أم الإفاضة أم الوداع طفنا من داخل الحجر جهلاً منا بعدم جواز ذلك ، ولا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها الطواف من داخل الحجر ، وقد حججنا بعد ذلك حج آخر في عامٍ آخر وتلافينا ما حصل ، ماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق ؟ مأجورين. الشيخ : ليس عندي جواب على هذا.
أنا شاب أحب التصوير و الاحتفاظ بالصور و لا تمر مناسبة إلا و أقوم بالتقاط الصور للذكرى و هذه الصور أحفظها داخل ألبوم و قد تمر شهور دون فتتح هذا الألبوم فما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها و الاحتفاظ بها ؟
السائل : أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ، ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى ، وهذه الصورة أحفظها داخل ألبوم ، وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا الألبوم وأنظر للصور ، ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها ؟. الشيخ : الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن ، لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى ، فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا ، وأسأل الله لي ولك الهداية والسلامة مما يكره.
ماذا يفعل المأموم إذا نسي ركنا أو واجبا في الصلاة أو شك فيهما ؟
السائل : ماذا يفعل المأموم إذا نسي ركناً أو واجباً في الصلاة أو شك فيهما ؟. الشيخ : إذا ترك ركناً فالواجب عليه أن يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بركعة بدلاً عن الركعة التي شك فيها . ما لم يكن الشك دائماً معه فلا يلتفت إليه ، وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان لم يفته شيء من الصلاة ، وإن فاته شىء فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، نعم.
إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة و لم يكن يعلم فهل يعيد تلك الصلوات و متى ؟
السائل : إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم يكن يعلم ، فهل يعيد تلك الصلوات ؟ ومتى ؟. الشيخ : لا يعيد تلك الصلوات ما دام لم يعلم إلا بعد ، أو كان عالماً ثم نسي أن يغسله ، فإنه لا يعيد صلاته ، لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يومٍ فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم فلما سلم قال : ( ما لكم خلعتم نعالكم ) ، قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعناهما ، فقال لهم : ( إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذراً فخلعتهما ) . فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة ، ولو كان يلزمه لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها .
هربت بنت بكرا عمرها عشرين سنة من بيت أهلها و تزوجت بدون علم والدها و عندما علم الوالد لم يكن موافقا على هذا و بعدما أنجبت حدث صلح بينها و بين أهلها فما حكم الزواج ؟
السائل : يا فضيلة الشيخ ، هربت بنت بكراً عمرها حوالي عشرين سنة من بيت أهلها وتزوجت بدون علم والدها ، وعندما علم الوالد لم يكن موافقاً على هذا ، وبعد ما أنجبت حدث صلح بينهما وبين أهلها ؟ الشيخ : وبعد ما علم الوالد ؟ السائل : وعند ما علم والدها لم يكن موافقاً بهذا ، وبعد ما أنجبت حدث صلح بينهما وبين أهلها فما حكم الزواج ؟ الشيخ : الزواج غير صحيح ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي ) ، والواجب عليها مفارقة زوجها الآن وعقد النكاح من جديد .