كتاب الجهاد-03b
تتمة شرح قول صاحب الروض :" ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة "
الشيخ : يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقّف الصلح على هذا الشرط فإذا توقّف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه فإن قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فعل ذلك بأمر الله فإن قريشا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما ردّه إليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورُدّ إليهم جعل لهم فرجا حتى إنهم هم بأنفسهم جاؤوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يقولون امنع الذين جاؤوا وأسلموا ويعني ويُلغى الشرط ففعل والقصة مع من؟
السائل : أبي بصير.
الشيخ : مع أبي بصير رضي الله عنه لأن أبا بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين فما أن وصل المدينة حتى وصل الرجلين ثم طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرُدّ إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فردّه إليهم حسب الشرط ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدّوْن قال لأحدهم أرني سيفك هذا فإنه يعني سيفا جيدا هذاك رجل غِرّ، نعم، فأراه إياه لأنه قال هذا رجل أسير بين يدينا فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه، صاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلحِقه أبو بصير وقال يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم ولكن الله أنجاني منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ويل أمه مِسْعر حرب لو يجِد من ينصره ) ففهِم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيردّه فخرج من المدينة وجلس على قعدة في سيف البحر وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها وسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه فصاروا طائفة حينئذ عجَزت قريش عنهم فانتهى الأمر بردّهم إلى المدينة والحمد لله.
قال ويجوز أيضا " ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة " .
السائل : أبي بصير.
الشيخ : مع أبي بصير رضي الله عنه لأن أبا بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين فما أن وصل المدينة حتى وصل الرجلين ثم طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرُدّ إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فردّه إليهم حسب الشرط ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدّوْن قال لأحدهم أرني سيفك هذا فإنه يعني سيفا جيدا هذاك رجل غِرّ، نعم، فأراه إياه لأنه قال هذا رجل أسير بين يدينا فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه، صاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلحِقه أبو بصير وقال يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم ولكن الله أنجاني منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ويل أمه مِسْعر حرب لو يجِد من ينصره ) ففهِم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيردّه فخرج من المدينة وجلس على قعدة في سيف البحر وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها وسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه فصاروا طائفة حينئذ عجَزت قريش عنهم فانتهى الأمر بردّهم إلى المدينة والحمد لله.
قال ويجوز أيضا " ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة " .
قال صاحب الروض :" وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر "
الشيخ : " وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم " يعني نعطيه إياهم ونقول إن أمكنك أن تقتل أحدا منهم أو تُقاتل فافعل أو أمكنك أن تفِرّ منهم ففر لكن إلى أي شيء؟ إلى البر إلى الخلاء لكن لا تأتي إلينا، إن أتيت إلينا رددناك عليهم " ولو هرب قِنّ فأسلم لم يُرد وهو حر " لو هرب قِنّ يعني عبد مملوك من سيده من الكفار فأسلم لم يُرد إليهم لماذا؟ خوفا من أن يرتد إلى الكفر لأنه قِنّ فيأخذه سيّده ويكرهه على الكفر فيكفر.
قال صاحب الروض :" ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا "
الشيخ : " ويؤخذون بجِنايتهم على مسلم من مال وقوَد وحد " الضمير في قوله "يؤخذون" يعود على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد بجنايتهم على المسلم من مال فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم ردّه وقَوَد لو قتلوا مسلما قُتِلوا إذا أمكن وحدّ لو قذفوا مسلما حد القذف لأنهم معاهدون.
قال " ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا " يعني لو كان بيننا وبينهم رهائن أحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد فنقول أعطونا رهائن وهم يقولون أيضا أعطونا رهائن يعني أشخاصا يكونون عندهم إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن فإن قَتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قلنا لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط أن يعطونا رهائن أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابيل ذلك.
قال " ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا " يعني لو كان بيننا وبينهم رهائن أحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد فنقول أعطونا رهائن وهم يقولون أيضا أعطونا رهائن يعني أشخاصا يكونون عندهم إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن فإن قَتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قلنا لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط أن يعطونا رهائن أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابيل ذلك.
3 - قال صاحب الروض :" ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا " أستمع حفظ
قال صاحب الروض :" وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم "
الشيخ : " وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبقى بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم " دليل ذلك قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) يعني تكون أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم أما أن تغير عليهم بدون أن تُعلمهم فإن هذا لا يجوز لأن الأصل بقاءُ العهد وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )) والثالث من خيف منه نقض العهد فهذا لا نُغير عليه ولا نأمنه ولكننا نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نُقِض وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نُغير عليهم.
4 - قال صاحب الروض :" وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم " أستمع حفظ
قال المؤلف :" باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب عقد الذمة وأحكامها " الذمة هي العهد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بُريدة بن حصيب ( إذا حاصرت أهل حِصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمّة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم أهْون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ) وعلى هذا فالذمة معناه العهد ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ نقول لا بينهما فرق، العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضْعُ القتال أما هؤلاء فإنهم يُقرّون على كفرهم في بلادنا بشرط يقول أخذ الجزية والتزام أحكام الملة كما قال الشارح معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ما هو التزام الملة لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم.
قال المؤلف " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يُعقد لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يُعقد لهم ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر هي الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس فكان فيها مجوس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة وأهل الكتابين هذا ثبت في القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) حتى هنا تعليلية وإلا غائية؟
السائل : غائية.
الشيخ : غائية، الفرق بينهما؟ إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية (( قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا )) .
السائل : تعليلية.
الشيخ : تعليلية؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تكونوا سريعين في الجواب؟
السائل : تعليلية يا شيخ.
الشيخ : طيب، نحن أعطيناكم قاعدة إذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية بمعنى إلى فهي غائية، الأن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم هذا المعنى؟
السائل : لا.
الشيخ : إش المعنى؟
السائل : لينفضّوا.
الشيخ : لينفضوا، إذًا هي تعليلية، طيب، هذه الأية (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) هل المعنى ليعطوا الجزية وإلا إلى أن يعطوا؟ إلى أن يعطوا إذًا هي غائية (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) قوله عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويُسلّم الجزية بيده لا يُعطيها خادمه يقول اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان هو بنفسه يأتي لأن هذا أذلُّ له مما لو أرسل بها خادِمَه وقيل عن يد أي عن قوّة منكم عليهم بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذِلّوا لأنه كلما قوِيَ الإنسان على عدوه ازداد العدو ذُلا ولكن الأية تصلح للأمرين جميعا أن عن يد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يُسلّمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذلّ له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدّى عنهم إذا جاء يا فلان يا عمي ... الجزية أقل له انتظر أو أتلهّى بشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربّعات أو غيرها، لأجل إيش؟ إذلالا له، ثم إذا أخذتها منه يقول لازم يأخذها يجر يده بقوة حتى إذا ربما تنخلع يده لأن هذا من باب الإذلال لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يكفي أن يأتوا أذلاء يُسلّمون الجزية عن يد، طيب، إذًا لا تُعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ومن سواهم؟ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ما في جزية وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى أخر الحديث، قال ( أن أقاتل الناس ) عامة خُصّ منها المجوس لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو ... ؟ لأنه ثبت بالسنّة أن الرسول أخذ منهم، واليهود والنصارى؟ بالقرأن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بُريْدة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يُسْلم القوم فليدعوهم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية فإن أبوْا كفّ عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أنها تؤخذ من كل كافر، زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب الذي يُشتبه فيه إنما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال (( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون، طيب.
" لا تُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها " توة جاية يا شيخ " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " .
السائل : من تبعهم يا شيخ.
الشيخ : ومن تبعهم، من تبع أهل الكتاب يعني وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا.
قال المؤلف " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يُعقد لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يُعقد لهم ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر هي الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس فكان فيها مجوس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة وأهل الكتابين هذا ثبت في القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) حتى هنا تعليلية وإلا غائية؟
السائل : غائية.
الشيخ : غائية، الفرق بينهما؟ إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية (( قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا )) .
السائل : تعليلية.
الشيخ : تعليلية؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تكونوا سريعين في الجواب؟
السائل : تعليلية يا شيخ.
الشيخ : طيب، نحن أعطيناكم قاعدة إذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية بمعنى إلى فهي غائية، الأن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم هذا المعنى؟
السائل : لا.
الشيخ : إش المعنى؟
السائل : لينفضّوا.
الشيخ : لينفضوا، إذًا هي تعليلية، طيب، هذه الأية (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) هل المعنى ليعطوا الجزية وإلا إلى أن يعطوا؟ إلى أن يعطوا إذًا هي غائية (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) قوله عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويُسلّم الجزية بيده لا يُعطيها خادمه يقول اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان هو بنفسه يأتي لأن هذا أذلُّ له مما لو أرسل بها خادِمَه وقيل عن يد أي عن قوّة منكم عليهم بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذِلّوا لأنه كلما قوِيَ الإنسان على عدوه ازداد العدو ذُلا ولكن الأية تصلح للأمرين جميعا أن عن يد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يُسلّمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذلّ له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدّى عنهم إذا جاء يا فلان يا عمي ... الجزية أقل له انتظر أو أتلهّى بشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربّعات أو غيرها، لأجل إيش؟ إذلالا له، ثم إذا أخذتها منه يقول لازم يأخذها يجر يده بقوة حتى إذا ربما تنخلع يده لأن هذا من باب الإذلال لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يكفي أن يأتوا أذلاء يُسلّمون الجزية عن يد، طيب، إذًا لا تُعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ومن سواهم؟ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ما في جزية وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى أخر الحديث، قال ( أن أقاتل الناس ) عامة خُصّ منها المجوس لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو ... ؟ لأنه ثبت بالسنّة أن الرسول أخذ منهم، واليهود والنصارى؟ بالقرأن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بُريْدة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يُسْلم القوم فليدعوهم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية فإن أبوْا كفّ عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أنها تؤخذ من كل كافر، زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب الذي يُشتبه فيه إنما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال (( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون، طيب.
" لا تُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها " توة جاية يا شيخ " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " .
السائل : من تبعهم يا شيخ.
الشيخ : ومن تبعهم، من تبع أهل الكتاب يعني وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا.
قال المؤلف :" ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه "
الشيخ : طيب، يقول " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " كالهدنة وإلا كالأمان؟
السائل : كالهدنة.
الشيخ : كالهدنة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأن الأمان يصح من كل أحد حتى من المرأة كما سبق.
وقوله " إلا من إمام أو نائبه " علّلها عندي في الشرح لأنه عقد مؤبّد فلا يُفتات عن الإمام فيه، عقد مؤبّد بخلاف الهدنة فإنها مؤجّلة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبّدة لأن عقد الهدنة على التأبيد يتضمّن إلغاء الجهاد وهذا لا يجوز لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبّدة، طيب، وهل يجب إذا طلب الكفار بذْل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟ الأول، الأول، إذا قالوا والله نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيَكم الجزية فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية لأن الله قال (( حتى يعطوا الجزية )) ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوْا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكُفّ عنهم، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدّعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يُرغم الناس على ذلك، الإسلام لا يُرغم أحدا ثم لو فُرِض أنه أرغم فله الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يُقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوْا على دينكم وسلّموا الجزية والغالب أنه إذا انفتح الناس ... الانفتاح الغالب إنه يحصل بذلك يعني تسهيل لدخول الناس في الإسلام لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويُشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه.
... آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
السائل : كالهدنة.
الشيخ : كالهدنة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأن الأمان يصح من كل أحد حتى من المرأة كما سبق.
وقوله " إلا من إمام أو نائبه " علّلها عندي في الشرح لأنه عقد مؤبّد فلا يُفتات عن الإمام فيه، عقد مؤبّد بخلاف الهدنة فإنها مؤجّلة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبّدة لأن عقد الهدنة على التأبيد يتضمّن إلغاء الجهاد وهذا لا يجوز لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبّدة، طيب، وهل يجب إذا طلب الكفار بذْل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟ الأول، الأول، إذا قالوا والله نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيَكم الجزية فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية لأن الله قال (( حتى يعطوا الجزية )) ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوْا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكُفّ عنهم، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدّعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يُرغم الناس على ذلك، الإسلام لا يُرغم أحدا ثم لو فُرِض أنه أرغم فله الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يُقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوْا على دينكم وسلّموا الجزية والغالب أنه إذا انفتح الناس ... الانفتاح الغالب إنه يحصل بذلك يعني تسهيل لدخول الناس في الإسلام لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويُشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه.
... آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
تارك الصلاة هل تأخذ منه الجزية.؟
السائل : ... تارك الصلاة ... ؟
الشيخ : لا لا هذا مرتد يُسمّى، كل كلام العلماء في الكافر الأصلي، المرتد ما فيه إلا الإسلام وإلا القتل. نعم؟
الشيخ : لا لا هذا مرتد يُسمّى، كل كلام العلماء في الكافر الأصلي، المرتد ما فيه إلا الإسلام وإلا القتل. نعم؟
ما هو الدليل على أخذ الجزية من جميع الكفار.؟
السائل : دليلكم على مسألة أخذ الجزية من جميع الكفار؟ ... وجه الدلالة ... فأين الدليل على أنه ... ؟
الشيخ : ذكرنا حديث بريدة في صحيح مسلم.
السائل : نعم، أنا قصدت من هذا ..
الشيخ : إيه من هذا إيه، من هذا كون الله ذكر أهل الكتابين فقط (( من الذين أوتوا الكتاب )) ثم أخذها من مجوس هَجَر دليل على أن القيد المذكور في الأية ليس قيدا معتبرا.
السائل : يا شيخ بارك الله فيك سؤالين؟
الشيخ : لا واحد، خذ الأهم.
السائل : يعني السؤال هذا ليس سؤال استفسار بسيط يعني وهو يعني أليس حديث ... .
الشيخ : لا، ضعيف وإذا قُدّر إنه هذا فشيء أخر ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نسائهم بالإجماع.
السائل : هذا الاستفسار البسيط أما سؤالي فهو.
الشيخ : ذكرنا حديث بريدة في صحيح مسلم.
السائل : نعم، أنا قصدت من هذا ..
الشيخ : إيه من هذا إيه، من هذا كون الله ذكر أهل الكتابين فقط (( من الذين أوتوا الكتاب )) ثم أخذها من مجوس هَجَر دليل على أن القيد المذكور في الأية ليس قيدا معتبرا.
السائل : يا شيخ بارك الله فيك سؤالين؟
الشيخ : لا واحد، خذ الأهم.
السائل : يعني السؤال هذا ليس سؤال استفسار بسيط يعني وهو يعني أليس حديث ... .
الشيخ : لا، ضعيف وإذا قُدّر إنه هذا فشيء أخر ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نسائهم بالإجماع.
السائل : هذا الاستفسار البسيط أما سؤالي فهو.
الرهائن هل يقتلون ويمثل بهم.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، قلتم يا شيخ ما نقتل الرهائن القول الصحيح أن نقتل من الرهائن.
الشيخ : لا، إذا قتلونا إذا قتلوا رهائننا.
السائل : نعم، نقتل رهائنهم، طيب، إذا دخل القوم الكفار ديار المسلمين ومثّلوا بالمسلمين ... يعني وحتى الأطفال ما تركوهم فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا؟
الشيخ : نعم.
السائل : نفعل كما فعلوا؟ ما نعيّن؟
الشيخ : عليك بهم بس.
السائل : نعم، يا شيخ ما نعيّن.
الشيخ : أبد اقتلهم كلهم حربيين.
السائل : يا شيخ في مسألة إعطاء الرهائن ما الدليل على جواز ذلك؟
الشيخ : نعم؟ الدليل ما يحضرني الأن لكن في سنّة في هذا، نعم؟
السائل : بالنسبة يا شيخ قولنا ... .
الشيخ : خلاص؟
السائل : عشر دقائق.
الشيخ : لا، أصله ... متأخّر اليوم.
الشيخ : لا، إذا قتلونا إذا قتلوا رهائننا.
السائل : نعم، نقتل رهائنهم، طيب، إذا دخل القوم الكفار ديار المسلمين ومثّلوا بالمسلمين ... يعني وحتى الأطفال ما تركوهم فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا؟
الشيخ : نعم.
السائل : نفعل كما فعلوا؟ ما نعيّن؟
الشيخ : عليك بهم بس.
السائل : نعم، يا شيخ ما نعيّن.
الشيخ : أبد اقتلهم كلهم حربيين.
السائل : يا شيخ في مسألة إعطاء الرهائن ما الدليل على جواز ذلك؟
الشيخ : نعم؟ الدليل ما يحضرني الأن لكن في سنّة في هذا، نعم؟
السائل : بالنسبة يا شيخ قولنا ... .
الشيخ : خلاص؟
السائل : عشر دقائق.
الشيخ : لا، أصله ... متأخّر اليوم.
هل يرسل الجاسوس على المعاهد.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : وأمره يا شيخ وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم هل يؤخذ منه الجواسيس يعني يساعد جواسيس، إذا رد إليهم يعيّن في الجاسوس.
الشيخ : إيه ما في شيء، الجاسوس هذا من القتال.
السائل : لا أعني وهم معاهدون.
الشيخ : لا لا معاهدون لا.
السائل : طيب، هنا الكلام على المعاهدين و ... .
الشيخ : لا المعاهدين.
السائل : وأمره سرا.
الشيخ : إيه بقتال، هذا إذا أخذوا منا أحدا لأنهم ليس من حقهم أنهم يستردّون رجلا مسلما، المسلم عصم نفسه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو قتل المسلمين مسلمون في الحرب؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لو قتل المسلمين مسلما في الحرب؟
الشيخ : لو قتل المسلمين مسلما منهم؟
السائل : في الحرب.
الشيخ : ما أدري من الفاعل الأن؟
السائل : وأمره يا شيخ وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم هل يؤخذ منه الجواسيس يعني يساعد جواسيس، إذا رد إليهم يعيّن في الجاسوس.
الشيخ : إيه ما في شيء، الجاسوس هذا من القتال.
السائل : لا أعني وهم معاهدون.
الشيخ : لا لا معاهدون لا.
السائل : طيب، هنا الكلام على المعاهدين و ... .
الشيخ : لا المعاهدين.
السائل : وأمره سرا.
الشيخ : إيه بقتال، هذا إذا أخذوا منا أحدا لأنهم ليس من حقهم أنهم يستردّون رجلا مسلما، المسلم عصم نفسه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو قتل المسلمين مسلمون في الحرب؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لو قتل المسلمين مسلما في الحرب؟
الشيخ : لو قتل المسلمين مسلما منهم؟
السائل : في الحرب.
الشيخ : ما أدري من الفاعل الأن؟
المسلمون لو قتلوا مسلما في الحرب ظنوه عدوا فما الحكم.؟
السائل : المسلمون لو قتلوا مسلما في الحرب فما الأحكام المترتبة على ذلك؟
الشيخ : كيف قتل المسلمون؟ قتل المسلمون مسلم؟
السائل : ظنا أنه هو العدو؟
الشيخ : يعني قتلوا إنسان يظنوه عدوا؟ نعم؟ فهذا إن كان في صف العدو فهو الذي أهدر نفسه وإذا كان في غير صف العدو فعلى قاتله الدية. نعم؟
الشيخ : كيف قتل المسلمون؟ قتل المسلمون مسلم؟
السائل : ظنا أنه هو العدو؟
الشيخ : يعني قتلوا إنسان يظنوه عدوا؟ نعم؟ فهذا إن كان في صف العدو فهو الذي أهدر نفسه وإذا كان في غير صف العدو فعلى قاتله الدية. نعم؟
هل يجوز شراء مجلات إسلامية فيها صور.؟
الشيخ : يكثر في المكتبات والمجلات التجارية بيع مجلات إسلامية يكثر فيها الصور فهل يجوز شراؤها وهل وجودها في المنزل يؤثّر كتأثير تعليق الصور؟ الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلّقة وأنها لا تؤثّر لأن هذه المجلات لا يُقصد منها الصور التي فيها وإنما يُقصد ما فيها من الكلام والفائدة بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتُلوّنها وتحسّنها فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها أيضا.
السؤال الثاني هذه أم محمد.
السؤال الثاني هذه أم محمد.
استقدمت عاملة مع زوجها واشترطت أن تبيت يوما واحدا مع زوجها خارج البيت فهل يجوز أن تبيت معنا في البيت.؟
الشيخ : تقول استقدمت عاملة مع محرم وهو زوجها وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل وقد قبِل هذا العرض واستمر الوضع أكثر من سنة ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية إنه لا يجوز إطلاقا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة، نعم، نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل يعني بأن يكون في المنزل أناس ءاخرون لأنه ليس في خلوة ولكن شرطهم على ألا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاس والذي أرى أن يُخفِّفوا من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها.
هذا يقول تبرّع لمسلمي البوسنة والهرسك، طيب، سمّعنا يا خالد؟ نعم؟ كيف؟ ابدأ من اللي وقفنا عليه.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " باب عقد الذمة وأحكامها، لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخِذت منه في أخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قَبوله وحرُم قتالهم ويُمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم وتُجرّ أيديهم " .
هذا يقول تبرّع لمسلمي البوسنة والهرسك، طيب، سمّعنا يا خالد؟ نعم؟ كيف؟ ابدأ من اللي وقفنا عليه.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " باب عقد الذمة وأحكامها، لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخِذت منه في أخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قَبوله وحرُم قتالهم ويُمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم وتُجرّ أيديهم " .
13 - استقدمت عاملة مع زوجها واشترطت أن تبيت يوما واحدا مع زوجها خارج البيت فهل يجوز أن تبيت معنا في البيت.؟ أستمع حفظ
تتمة شرح قول المؤلف :" باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلفه "زاد المستقنع في اختصار المقنع" باب عقد الذمة وأحكامها، هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين، المسألة الأولى عقد الذمة ويتضمن من تُعقد له الذمة وما معنى عقد الذمة والثاني أحكام هذه الذمة يعني ما الذي يلزم المسلمين نحو أهل الذمة وما الذي يلزم أهل الذمة نحو المسلمين.
والذمة في اللغة العهد قال الله تعالى (( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة )) الإل القرابة والذمة العهد وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد قال الله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) فالذمة العهد ومعنى أو تعريفه اصطلاحا " إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن " إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن، الوجه المعيّن يأتي في أحكام أهل الذمة وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن يُفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) ووجه هذ الأصل الذي دلّت عليه السنّة بل ودل عليه القرأن كما سنذكره إن شاء الله وجه هذا الأصل أن الخلق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية فكان يجب أن يُردّوا إليها لأنهم خُلِقوا من أجلها هذا وجه كون الأصل عدم إقرار الكافر على دينه لكن لنا أن نُقِرّه على دينه بالذمة والعهد كما سيُبيَّن إن شاء الله.
يقول والأصل في هذا يعني الأصل في عقد الذمة قوله تبارك وتعالى (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) والخطاب في قوله قاتلوا للمسلمين عامة فيكون قتالهم فرضَ كفاية وقوله (( من الذين أوتوا الكتاب )) من هنا يتعيّن أن تكون لبيان الجنس وليست للتبعيض وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولو جعلنا من للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمنا ولكن الأمر ليس كذلك فمن هنا يتعيّن أن تكون إيش؟ لبيان الجنس كقوله تعالى (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم )) فإن من هنا لبيان الجنس يعني صنّف الكفرة إلى قسمين، أهل كتاب ومشركين.
قال " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " "لا يُعقد" بالبناء للمجهول وسيأتي أن الذي يتولّى عقدها هو الإمام أو نائبه.
" لا يُعقد لغير المجوس " المجوس تُعقد لهم الذمة وهم الذين يعبدون النار ويقولون بالأصلين الظلمة والنور وهم فرقة يعني فرق لكن هذه من فرقهم من يقول بالأصلين الظلمة والنور ويقولون إن الحوادث إما خير وإما شر فالخير خلقه النور والشر خلقته إيش؟ الظلمة ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويين بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقولون إن النور قديم ويختلفون في الظلمة هل هي حادثة أو لا ولهذا قال شيخ الإسلام لم يُعلم أن أحدا من أرباب المقالات قال إن للخلق إلهين متساويين أبدا حتى القائلين بالتثنية لا يرون أن هذا مساوٍ لهذا.
ودليل أخذها من المجوس ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر اسم للأحساء وما حوله أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن السنّة أصل في الدليل.
قال " وأهل الكتابين " الكتابان هما التوراة والإنجيل، أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والمتمسّكون بالتوراة يُقال لهم اليهود وبالإنجيل يُقال لهم النصارى، هؤلاء يُعقد لهم بنص القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية )) (( من الذين أوتوا الكتاب )) فصار الذي نص الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى والمجوس.
قال " ومن تبعهم " عندي بالشرح يقول فتديّن بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى (( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) فالذين تبعوهم في دينهم وإن لم يكونوا من بني إسرائيل فإنهم لهم حكمهم لأن العبرة بالدين لا بالنسب أو بالجنس، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يُعقد إلا لهذه الأصناف الثلاثة، هم أحمد؟
السائل : اليهود والنصارى والمجوس.
الشيخ : اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى دليلهم من؟
السائل : ... من الكتاب.
الشيخ : من الكتاب، والمجوس؟
السائل : من السنّة.
الشيخ : من السنّة، هل يُعقد لغيرهم؟ نقول لا على كلام المؤلف لأنه قال " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين " وهو صريح وذهب بعض العلماء إلى أنه يُعقد لكل كافر وهذا هو الصحيح ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المجاهدين خيرا أو من المسلمين خيرا وذكر فيه ( فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية ) فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من من كل كافر والمعنى يقتضي ذلك لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم إذ أن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معيّن أو مخصوص وهو حاصل في كل كافر وعلى هذا فلو أن أحدا من المشركين طلب الجزية ويُقَرَ على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعل، قال، ما دليل من خصّها بهؤلاء؟ يقول لأن هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنّة وما عداهم أو ومن عداهم فالأصل وجوب مقاتلته حتى يُسلم ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ) فقوله مادام هذا هو الأصل فإننا نستثني من استثناهم القرأن والسنّة والباقي على الأصل ولكن يُقال نعم، لو لم يرد حديث بريدة بن حصيب لكان الأمر كما قال أي أنه لا يُعقد إلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة.
والذمة في اللغة العهد قال الله تعالى (( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة )) الإل القرابة والذمة العهد وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد قال الله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) فالذمة العهد ومعنى أو تعريفه اصطلاحا " إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن " إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن، الوجه المعيّن يأتي في أحكام أهل الذمة وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معيّن يُفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) ووجه هذ الأصل الذي دلّت عليه السنّة بل ودل عليه القرأن كما سنذكره إن شاء الله وجه هذا الأصل أن الخلق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية فكان يجب أن يُردّوا إليها لأنهم خُلِقوا من أجلها هذا وجه كون الأصل عدم إقرار الكافر على دينه لكن لنا أن نُقِرّه على دينه بالذمة والعهد كما سيُبيَّن إن شاء الله.
يقول والأصل في هذا يعني الأصل في عقد الذمة قوله تبارك وتعالى (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) والخطاب في قوله قاتلوا للمسلمين عامة فيكون قتالهم فرضَ كفاية وقوله (( من الذين أوتوا الكتاب )) من هنا يتعيّن أن تكون لبيان الجنس وليست للتبعيض وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولو جعلنا من للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمنا ولكن الأمر ليس كذلك فمن هنا يتعيّن أن تكون إيش؟ لبيان الجنس كقوله تعالى (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم )) فإن من هنا لبيان الجنس يعني صنّف الكفرة إلى قسمين، أهل كتاب ومشركين.
قال " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " "لا يُعقد" بالبناء للمجهول وسيأتي أن الذي يتولّى عقدها هو الإمام أو نائبه.
" لا يُعقد لغير المجوس " المجوس تُعقد لهم الذمة وهم الذين يعبدون النار ويقولون بالأصلين الظلمة والنور وهم فرقة يعني فرق لكن هذه من فرقهم من يقول بالأصلين الظلمة والنور ويقولون إن الحوادث إما خير وإما شر فالخير خلقه النور والشر خلقته إيش؟ الظلمة ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويين بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقولون إن النور قديم ويختلفون في الظلمة هل هي حادثة أو لا ولهذا قال شيخ الإسلام لم يُعلم أن أحدا من أرباب المقالات قال إن للخلق إلهين متساويين أبدا حتى القائلين بالتثنية لا يرون أن هذا مساوٍ لهذا.
ودليل أخذها من المجوس ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر اسم للأحساء وما حوله أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن السنّة أصل في الدليل.
قال " وأهل الكتابين " الكتابان هما التوراة والإنجيل، أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والمتمسّكون بالتوراة يُقال لهم اليهود وبالإنجيل يُقال لهم النصارى، هؤلاء يُعقد لهم بنص القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية )) (( من الذين أوتوا الكتاب )) فصار الذي نص الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى والمجوس.
قال " ومن تبعهم " عندي بالشرح يقول فتديّن بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى (( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) فالذين تبعوهم في دينهم وإن لم يكونوا من بني إسرائيل فإنهم لهم حكمهم لأن العبرة بالدين لا بالنسب أو بالجنس، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يُعقد إلا لهذه الأصناف الثلاثة، هم أحمد؟
السائل : اليهود والنصارى والمجوس.
الشيخ : اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى دليلهم من؟
السائل : ... من الكتاب.
الشيخ : من الكتاب، والمجوس؟
السائل : من السنّة.
الشيخ : من السنّة، هل يُعقد لغيرهم؟ نقول لا على كلام المؤلف لأنه قال " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين " وهو صريح وذهب بعض العلماء إلى أنه يُعقد لكل كافر وهذا هو الصحيح ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المجاهدين خيرا أو من المسلمين خيرا وذكر فيه ( فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية ) فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من من كل كافر والمعنى يقتضي ذلك لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم إذ أن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معيّن أو مخصوص وهو حاصل في كل كافر وعلى هذا فلو أن أحدا من المشركين طلب الجزية ويُقَرَ على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعل، قال، ما دليل من خصّها بهؤلاء؟ يقول لأن هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنّة وما عداهم أو ومن عداهم فالأصل وجوب مقاتلته حتى يُسلم ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ) فقوله مادام هذا هو الأصل فإننا نستثني من استثناهم القرأن والسنّة والباقي على الأصل ولكن يُقال نعم، لو لم يرد حديث بريدة بن حصيب لكان الأمر كما قال أي أنه لا يُعقد إلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة.
14 - تتمة شرح قول المؤلف :" باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " أستمع حفظ
تتمة شرح قول المؤلف :" ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه "
الشيخ : " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " "لا يعقدها" أي الذمة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائبه، إذا قال العلماء الإمام فيعنوا به السلطة العليا في الدولة أو نائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يُولّيهم الإمام مثل هذا العقد وإنما كان كذلك لأنه عقْد يترتّب عليه أحكام كبيرة وليس كالأمان، الأمان سبق أنه يصح من كل إنسان حتى من المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني ) أما عقد الذمة فلا لأنه يترتّب عليه أحكام كثيرة كبيرة عظيمة فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه ولأنه أيضا عقد مؤبّد ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، عقد مؤبّد فلهذا صار لا بد فيه من أن يتولاه الإمام أو نائبه.
قال المؤلف :" ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجَز عنها " الجزية لا تجب على كل واحد من الكفار يعني لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو لهؤلاء النصارى مثلا الذين يُقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ لا، يقول "لا جزية على صبي" وإنما لم يكن عليه جزية لأنه ليس أهلا للقتال والجزية إنما تكون على من يُقاتل أما من لا يُقاتل فلا جزية عليه لأنه لا شر فيه وكذلك لا جزية على امرأة لأنها ليست من أهل القتال، هذا هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال ولا يجب عليهن الجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة ( هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) كذلك أيضا لا جزية على عبد لأنه لا يملك فهو بمنزلة الفقير أو أشدّ، مُلْك العبد لمن؟ لسيّده دليله قوله صلى الله عليه وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) .
" ولا عبد ولا فقير يعجز عنها " معلوم لأن الفقير ليس له مال وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى أي القدرة عليها والغنى يختلف فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها والغنى هنا غير الغنى هناك والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع كل شيء بحسبه.
قال " ومن صار أهلا لها أخِذت منه في أخر الحول " "من صار أهلا لها" من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عَتَق وفقير اغتنى فإنه تؤخذ منه في أخر الحول وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ العدل بالحساب يعني مثلا لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في أخر شهر ذي الحجة وهذا بلغ في نصف العام والجزية مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلا، كم نأخذ من هذا؟ نأخذ منه خمسين، هذا هو العدل فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال وكل شيء بحسابه.
" ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قَبوله " يعني إذا تَمّ العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبَل منكم إلا الإسلام بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا لقول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوْفوا بالعقود )) وهذه الأية من أجمع الأيات في باب المعاملات، كل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذِن به الشرع وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله (( أوفوا بالعقود )) لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به فيجب علينا أن نقبلها وإذا بذلوا لجزية حَرُم قتالهم لأنهم يؤمّنون أنفسهم بهذه الجزية ومع ذلك يجب أن نُدافع عنهم لأنهم مؤتمنون معنا ملتزمون بأحكام الذمة ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا، طيب.
إذا أسلم أحدهم، انتبه يا أخ لا تشوش عليهم، إذا أسلم أحدهم في أثناء الحول هل تسقط؟ نعم تسقط عنه، لماذا تسقط؟ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الإسلام، هذه جملة معترضة الأن يقول كبرس أبيض.
" ولا عبد ولا فقير يعجز عنها " معلوم لأن الفقير ليس له مال وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى أي القدرة عليها والغنى يختلف فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها والغنى هنا غير الغنى هناك والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع كل شيء بحسبه.
قال " ومن صار أهلا لها أخِذت منه في أخر الحول " "من صار أهلا لها" من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عَتَق وفقير اغتنى فإنه تؤخذ منه في أخر الحول وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ العدل بالحساب يعني مثلا لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في أخر شهر ذي الحجة وهذا بلغ في نصف العام والجزية مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلا، كم نأخذ من هذا؟ نأخذ منه خمسين، هذا هو العدل فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال وكل شيء بحسابه.
" ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قَبوله " يعني إذا تَمّ العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبَل منكم إلا الإسلام بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا لقول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوْفوا بالعقود )) وهذه الأية من أجمع الأيات في باب المعاملات، كل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذِن به الشرع وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله (( أوفوا بالعقود )) لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به فيجب علينا أن نقبلها وإذا بذلوا لجزية حَرُم قتالهم لأنهم يؤمّنون أنفسهم بهذه الجزية ومع ذلك يجب أن نُدافع عنهم لأنهم مؤتمنون معنا ملتزمون بأحكام الذمة ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا، طيب.
إذا أسلم أحدهم، انتبه يا أخ لا تشوش عليهم، إذا أسلم أحدهم في أثناء الحول هل تسقط؟ نعم تسقط عنه، لماذا تسقط؟ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الإسلام، هذه جملة معترضة الأن يقول كبرس أبيض.
16 - قال المؤلف :" ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم "
الشيخ : قال " ويُمتهنون عند أخذها " "يُمتهنون" الضمير يعود على من؟ على أهل الذمة يعني لا يُكْرمون عند أخذها فإذا جاء الذمّي يريد أن يُعطيَ الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام ويُقدّم له الفِراش، يُقدّم له الأكل، يُقدّم له الشرب لا بل يمتهنه لماذا؟ لقول الله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) والإكرام ضد الصَغَر.
ويقول " ويُطال وقوفهم " إذا جاء يُسلّم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول يخليه يبقى "يُطال وقوفهم" إلى متى؟
السائل : إلى أخر النهار.
الشيخ : لا، ما هو إلى أخر النهار، إلى ما يحصل به الامتهان، إلى ما يحصل به الامتهان فلا يُباشَرون بالأخذ منهم كل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا ولكن إعزازا لدين الله وبيان أن الدين قوي ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء أجلاف لأن الأمور تغيّرت فهل مثلا لو قُدِّر أن المسلمين الأن يعقدون الذمة لأحد هل يَحسن أن يُعاملوا هذه المعاملة أو يُقال إن صَغَار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نُكرمهم فهو في عرف الناس الأن يُعتبر إذلالا وإصغارا هذه محل نظر.
قال " وتُجرّ أيديهم " تجر أيديهم يعني عندما يُقدّم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده نجرها بقوة، نعم، وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام وإعلاء الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يُعاملون هذه المعاملة لا يُكرمون بل يُعاملون بالصَغار دون أن يُطال وقوفهم ودون أن تُجرّ أيديهم بل تُستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكراما ويكفينا أن يأتوا بها إلينا فإن قال قائل هل يجوز للواحد منهم أن يُرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا لقوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟
مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
ويقول " ويُطال وقوفهم " إذا جاء يُسلّم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول يخليه يبقى "يُطال وقوفهم" إلى متى؟
السائل : إلى أخر النهار.
الشيخ : لا، ما هو إلى أخر النهار، إلى ما يحصل به الامتهان، إلى ما يحصل به الامتهان فلا يُباشَرون بالأخذ منهم كل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا ولكن إعزازا لدين الله وبيان أن الدين قوي ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء أجلاف لأن الأمور تغيّرت فهل مثلا لو قُدِّر أن المسلمين الأن يعقدون الذمة لأحد هل يَحسن أن يُعاملوا هذه المعاملة أو يُقال إن صَغَار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نُكرمهم فهو في عرف الناس الأن يُعتبر إذلالا وإصغارا هذه محل نظر.
قال " وتُجرّ أيديهم " تجر أيديهم يعني عندما يُقدّم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده نجرها بقوة، نعم، وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام وإعلاء الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يُعاملون هذه المعاملة لا يُكرمون بل يُعاملون بالصَغار دون أن يُطال وقوفهم ودون أن تُجرّ أيديهم بل تُستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكراما ويكفينا أن يأتوا بها إلينا فإن قال قائل هل يجوز للواحد منهم أن يُرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا لقوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟
مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
اضيفت في - 2006-04-10