كتاب الجهاد-04a
قال المؤلف :" فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض "
الشيخ : (( عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد.
أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟ مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : قول الناظم أبدأ بسم الله وأستعين.
الشيخ : لا ما نبي قول الناظم، نبي من كلام الله أو كلام الرسول؟ نعم؟
السائل : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) .
الشيخ : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) فقوله (( نعمة الله )) هذا مفرد والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا؟ نحصيه، واحد لكن المراد كل النعم فهي لا تُحصى.
إذًا حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض، في النفس يعني إذا قتلوا أحدا قتلناهم وإن قتلهم مثلهم إيش؟ قتلناه وإن قتلهم مسلم نقتله أو لا؟ لا نقتله لأنه لا يُقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث ( لا يُقتل مسلم بكافر ) على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب.
كذلك في المال إذا أتلفوا مال مسلم ضمّناهم وإن أتلف مسلم مالهم ضمّناه لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواءٌ كان مسلما أو كافرا، طيب، والعرض؟ كيف العرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين فيجب أن يلزموا الإمام أخْذهم بذلك كله وهم أيضا إذا اغتابوا أحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزِموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.
أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟ مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : قول الناظم أبدأ بسم الله وأستعين.
الشيخ : لا ما نبي قول الناظم، نبي من كلام الله أو كلام الرسول؟ نعم؟
السائل : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) .
الشيخ : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) فقوله (( نعمة الله )) هذا مفرد والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا؟ نحصيه، واحد لكن المراد كل النعم فهي لا تُحصى.
إذًا حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض، في النفس يعني إذا قتلوا أحدا قتلناهم وإن قتلهم مثلهم إيش؟ قتلناه وإن قتلهم مسلم نقتله أو لا؟ لا نقتله لأنه لا يُقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث ( لا يُقتل مسلم بكافر ) على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب.
كذلك في المال إذا أتلفوا مال مسلم ضمّناهم وإن أتلف مسلم مالهم ضمّناه لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواءٌ كان مسلما أو كافرا، طيب، والعرض؟ كيف العرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين فيجب أن يلزموا الإمام أخْذهم بذلك كله وهم أيضا إذا اغتابوا أحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزِموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.
قال المؤلف :" وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله "
الشيخ : قال " وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حِلّه " الحدود وهي العقوبات المقدّرة شرعا في معصية يجب إقامتها كما مر علينا أليس كذلك؟ مر علينا في "بلوغ المرام" أن إقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمطالب بها الإمام فهؤلاء الذمّيّون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد فالزنا مثلا يُقام عليهم الحد فيه لأنهم إيش؟ يعتقدون تحريمه فإذا ترافعوا إلينا في قضية في الزنا فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام إذا كانوا محصنين فالرجم وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب، إذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن صوريا الذي زنا بامرأة يهودية وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وجيء بالتوراة فإذا فيها أيات الرجم.
وقوله " دون ما يعتقدون حله " مثل الخمر، الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وإن قلنا إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد، لماذا؟ لأنه يعتقد حِلّه لأن يعتقد حله والذي يعتقد حل الشيء كيف يُعاقب عليه؟ لا يُعاقب لكن سيأتي أنهم يُمنعون من إظهار شرب الخمر فإن أظهروا ذلك فإننا نعزّرهم بما يردعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقرّه الفقهاء رحمهم الله أن من اعتقد حِلّ شيء مختلفا فيه فإنه لا يُلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان، الدخان ليس مجمعا على تحريمه، من العلماء من خالف فيه لا سيما في أول ما ظهر فإذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نُعزّره وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نُعزّره لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفّارة وهل نُقِرّه؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخّن لكن يعتقد حل الدخان؟ لا تتعجلوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما في واحد يقول ... ، طيب، لو رأيت واحدا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تُنكر عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : هل تصلي معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا إقرار وإلا إنكار؟
السائل : إقرار.
الشيخ : نعم؟
السائل : إقرار.
الشيخ : هذا إقرار، إذًا أي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ لا فرق لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله لأن هذا دناءة يعني وفي ظني أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه من فعل ذوي المروءة كما أننا مثلا نرى أن تنسيم الفصفص لا بأس به وإلا لا؟ نعم، لكن لو يجي واحد معلم يعلّم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ من هالفصفص وينقّب وش يعتبر هذا؟ هذا مخالف للمروءة وإن كان ليس حراما لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب.
فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا أن ما يعتقده الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يُلزم بحكم الإسلام فيه وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل سائغ أما من عاند مثلا إنسان يأكل خنزير، مسلم يأكل الخنزير ويقول أنا أعتقد أنه حلال، هل تقره؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه مجمع عليه ولا يمكن لأي إنسان أن يُحلّل لحم الخنزير بأي مسوّغ ففرق بين هذا وهذا.
يقول " دون ما يعتقدون حله " .
وقوله " دون ما يعتقدون حله " مثل الخمر، الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وإن قلنا إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد، لماذا؟ لأنه يعتقد حِلّه لأن يعتقد حله والذي يعتقد حل الشيء كيف يُعاقب عليه؟ لا يُعاقب لكن سيأتي أنهم يُمنعون من إظهار شرب الخمر فإن أظهروا ذلك فإننا نعزّرهم بما يردعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقرّه الفقهاء رحمهم الله أن من اعتقد حِلّ شيء مختلفا فيه فإنه لا يُلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان، الدخان ليس مجمعا على تحريمه، من العلماء من خالف فيه لا سيما في أول ما ظهر فإذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نُعزّره وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نُعزّره لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفّارة وهل نُقِرّه؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخّن لكن يعتقد حل الدخان؟ لا تتعجلوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما في واحد يقول ... ، طيب، لو رأيت واحدا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تُنكر عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : هل تصلي معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا إقرار وإلا إنكار؟
السائل : إقرار.
الشيخ : نعم؟
السائل : إقرار.
الشيخ : هذا إقرار، إذًا أي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ لا فرق لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله لأن هذا دناءة يعني وفي ظني أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه من فعل ذوي المروءة كما أننا مثلا نرى أن تنسيم الفصفص لا بأس به وإلا لا؟ نعم، لكن لو يجي واحد معلم يعلّم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ من هالفصفص وينقّب وش يعتبر هذا؟ هذا مخالف للمروءة وإن كان ليس حراما لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب.
فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا أن ما يعتقده الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يُلزم بحكم الإسلام فيه وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل سائغ أما من عاند مثلا إنسان يأكل خنزير، مسلم يأكل الخنزير ويقول أنا أعتقد أنه حلال، هل تقره؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه مجمع عليه ولا يمكن لأي إنسان أن يُحلّل لحم الخنزير بأي مسوّغ ففرق بين هذا وهذا.
يقول " دون ما يعتقدون حله " .
قال المؤلف :" ويلزمهم التميز عن المسلمين "
الشيخ : " ويلزمهم التميّز عن المسلمين " هذه معترك، يلزم أهل الذمة أن يتميّزوا عن المسلمين في كل شيء، في القبور تكون قبورهم متميّزة في مكان أخر لا يمكن أن ندفنهم مع المسلمين كذلك أيضا في الزي والشكل لا يُمكن أن يلبس أهل الذمة كما يلبس المسلمون لأن هذا تدليس فإن من رأى هذا الذمّيّ الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنّه إيش؟ يظنّه مسلما فيلزمهم التميّز ونقف على هذا لأنه بحث مهم وقد أتى دور الأسئلة.
هل للمسلم لبس لباس الذمي.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : وإذا عكس الأمر أن إنسان ذمي متميّز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحالة هل ..
الشيخ : يكون حراما، لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
السائل : يعزر؟
الشيخ : يعزر ويُمنع.
السائل : وإذا عكس الأمر أن إنسان ذمي متميّز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحالة هل ..
الشيخ : يكون حراما، لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
السائل : يعزر؟
الشيخ : يعزر ويُمنع.
أغلب النساء الكافرات اليوم يقاتلن مع الرجال فلماذا لا تأخذ منهم الجزية.؟
السائل : أحسن الله إليكم كان في السابق أن الغالب أن النساء لا يُقاتلون مع الرجال لكن في الوقت الحاضر أن غالب النساء يُقاتلون مع الرجال.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تؤخذ الجزية؟
الشيخ : ما تؤخذ الجزية لكن في باب القتال إذا كانت تُقاتل فإنها تُقتل وإذا كانت لا تقاتل فإنها تسبى ولا تقتل.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تؤخذ الجزية؟
الشيخ : ما تؤخذ الجزية لكن في باب القتال إذا كانت تُقاتل فإنها تُقتل وإذا كانت لا تقاتل فإنها تسبى ولا تقتل.
من المعلوم أن الله فرض الزكاة للمؤلفة قلوبهم ألا يكون فرض الجزية على أهل الذمة تنفيرا لهم.؟
السائل : أحسن الله إليك ... .
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن ... من مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم وهذه الأعمال تُنفّرهم؟
الشيخ : هذا سؤال جيد، يقول الأخ سامي العقيلي يقول من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبا للمؤلفة قلوبهم ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالا إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير نقول إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف وقال إنه لا يُطال وقوفهم ولا تُجرّ أيديهم ولكن لا يُكرمون يعني لا يتبيّن لهم أن المسلم قد ذل أمامهم وأكرمهم كقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) .
السائل : ... .
الشيخ : يبي يأتينا إن شاء الله، نعم؟
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن ... من مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم وهذه الأعمال تُنفّرهم؟
الشيخ : هذا سؤال جيد، يقول الأخ سامي العقيلي يقول من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبا للمؤلفة قلوبهم ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالا إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير نقول إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف وقال إنه لا يُطال وقوفهم ولا تُجرّ أيديهم ولكن لا يُكرمون يعني لا يتبيّن لهم أن المسلم قد ذل أمامهم وأكرمهم كقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) .
السائل : ... .
الشيخ : يبي يأتينا إن شاء الله، نعم؟
6 - من المعلوم أن الله فرض الزكاة للمؤلفة قلوبهم ألا يكون فرض الجزية على أهل الذمة تنفيرا لهم.؟ أستمع حفظ
الكافر غير المقاتل هل تأخذ منه الجزية.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تؤخذ، كل من لا يُقاتل لا تؤخذ منه الجزية.
السائل : ... .
الشيخ : إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه، في حال القتال نقتله أما إذا في غير حال القتال لأن عقد الذمة ما فيه قتال.
السائل : لا تؤخذ منه؟
الشيخ : ما تؤخذ منه، نعم.
الشيخ : لا ما تؤخذ، كل من لا يُقاتل لا تؤخذ منه الجزية.
السائل : ... .
الشيخ : إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه، في حال القتال نقتله أما إذا في غير حال القتال لأن عقد الذمة ما فيه قتال.
السائل : لا تؤخذ منه؟
الشيخ : ما تؤخذ منه، نعم.
إذا مات أهل الذمة في آخر الحول أو أثنائه فهل تأخذ منه.؟
السائل : إذا مات أهل الذمة في أثناء الحول ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا مات أهل الذمة في أخر الحول وفي أثنائه وقد ترك ماله؟
الشيخ : في أخر الحرب؟
السائل : في أخر الحول وفي أثناء الحول؟
الشيخ : إذا مات الذمي في أثناء الحول يؤخذ منه بالقسط، نعم؟
السائل : شيخ قوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) ... .
الشيخ : لأن أصل يُعطوا أصلا فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يُعطوكم الجزية فالمفعول الأول فيها محذوف وهذا ويكون (( عن يد )) وصف للمفعول الأول المحذوف.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا مات أهل الذمة في أخر الحول وفي أثنائه وقد ترك ماله؟
الشيخ : في أخر الحرب؟
السائل : في أخر الحول وفي أثناء الحول؟
الشيخ : إذا مات الذمي في أثناء الحول يؤخذ منه بالقسط، نعم؟
السائل : شيخ قوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) ... .
الشيخ : لأن أصل يُعطوا أصلا فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يُعطوكم الجزية فالمفعول الأول فيها محذوف وهذا ويكون (( عن يد )) وصف للمفعول الأول المحذوف.
الزمنى والمرضى لماذا لا تأخذ منهم الجزية.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، الزمِن أو المرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاهد بأن يأخذ من كل ... دينارا؟
الشيخ : لأنهم ليسوا أهلا للقتال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا ولهذا لا تجب على الصغير. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش عندنا الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : الألفية؟ نعم؟ يكفيه خمس دقائق نعم.
السائل : أحسن الله إليك، الزمِن أو المرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاهد بأن يأخذ من كل ... دينارا؟
الشيخ : لأنهم ليسوا أهلا للقتال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا ولهذا لا تجب على الصغير. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش عندنا الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : الألفية؟ نعم؟ يكفيه خمس دقائق نعم.
ما هو الضابط في عدم أخذ الجزية من الذمي.؟
السائل : شيخ ما هو الضابط.
الشيخ : في؟
السائل : في عدم أخذ الجزية من الذمي؟
الشيخ : الذي لا يستطيع أن يدفعها بعد قوته وقوت عياله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله هذا ما ينقض العهد، نعم؟ هاه؟ تقدّم تقدّم فيه مكان، تقدّم أنت نسمع صوتك.
السائل : ... .
الشيخ : ما ترون أن نولّع ال، فيه حر، هاه؟ حر، ولّعه شوي، نعم يا؟
الشيخ : في؟
السائل : في عدم أخذ الجزية من الذمي؟
الشيخ : الذي لا يستطيع أن يدفعها بعد قوته وقوت عياله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله هذا ما ينقض العهد، نعم؟ هاه؟ تقدّم تقدّم فيه مكان، تقدّم أنت نسمع صوتك.
السائل : ... .
الشيخ : ما ترون أن نولّع ال، فيه حر، هاه؟ حر، ولّعه شوي، نعم يا؟
هل هناك اليوم أهل ذمة.؟
السائل : ... إذا جاءته بيعة ... .
الشيخ : هو في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يُعتبر الناس كلهم معهم عهد وإلا لا؟ ما هو؟ ميثاق الأمم المتحدة، مشكل يُعتبر كلهم الأن في عهد.
السائل : ... .
الشيخ : وأنا أقول لك ميثاق الأمم المتحدة هو عهد لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يُقتّل الناس في بعض الأماكن بدون سبب، إيه نعم. نعم.
الشيخ : هو في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يُعتبر الناس كلهم معهم عهد وإلا لا؟ ما هو؟ ميثاق الأمم المتحدة، مشكل يُعتبر كلهم الأن في عهد.
السائل : ... .
الشيخ : وأنا أقول لك ميثاق الأمم المتحدة هو عهد لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يُقتّل الناس في بعض الأماكن بدون سبب، إيه نعم. نعم.
هل ترفع الجزية على أهل الذمة مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، ترغيبا في الإسلام أي في بيوتهم ولهذا المؤلفة قلوبهم يُعطوْن للإسلام ويُعطوْن لتقوية الإيمان في نفوسهم ويُعطوْن لإسلام نظيرهم، ربما هذا الإنسان إذا رفعنا عنه الجزية يُسلم نظيره.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ترى الإنسان في البقاء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا إن ارتد نسأل الله العافية عاد يُعامل معاملة المرتد، يُقال إما أن ترجع إلى الإسلام وإلا قتلناك.
الشيخ : إيه نعم، ترغيبا في الإسلام أي في بيوتهم ولهذا المؤلفة قلوبهم يُعطوْن للإسلام ويُعطوْن لتقوية الإيمان في نفوسهم ويُعطوْن لإسلام نظيرهم، ربما هذا الإنسان إذا رفعنا عنه الجزية يُسلم نظيره.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ترى الإنسان في البقاء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا إن ارتد نسأل الله العافية عاد يُعامل معاملة المرتد، يُقال إما أن ترجع إلى الإسلام وإلا قتلناك.
هل ينكر على من يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء.؟
السائل : في مسألة ... .
الشيخ : نعم، هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة، الإنكار أن ترى إنه الإنسان هذا على غير حق وترى أنه خارج عن الهدى إلى الضلال والمناقشة شيء أخر، المناقشة لا بأس أن تنافشه.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تُنكر عليه.
السائل : طيب، يذكر عن ابن عباس ... .
الشيخ : نعم، صريحة، مخالف الحديث ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن ما هو بصريح عند بعض الناس، حديث جابر كان أخذ الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مسّه النار فيقول هذا أخر الأمرين فننظر ولهذا قلنا إن قول بعض الفقهاء لا إنكار في مسألة اجتهاد ليس على عمومه بل الشيء الذي له مسوّغ لا نُنكر عليه لكن لا مانع من أن نناقشه.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد أحسن وقد يكون فيه نص محتمل.
وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : نعم، هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة، الإنكار أن ترى إنه الإنسان هذا على غير حق وترى أنه خارج عن الهدى إلى الضلال والمناقشة شيء أخر، المناقشة لا بأس أن تنافشه.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تُنكر عليه.
السائل : طيب، يذكر عن ابن عباس ... .
الشيخ : نعم، صريحة، مخالف الحديث ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن ما هو بصريح عند بعض الناس، حديث جابر كان أخذ الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مسّه النار فيقول هذا أخر الأمرين فننظر ولهذا قلنا إن قول بعض الفقهاء لا إنكار في مسألة اجتهاد ليس على عمومه بل الشيء الذي له مسوّغ لا نُنكر عليه لكن لا مانع من أن نناقشه.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد أحسن وقد يكون فيه نص محتمل.
وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
في قوله تعالى :(( ولا يضربن بأرجلهن )) هل هناك فرق بين قولنا أن الضرب لا يجوز وبين قولنا أن الضرب حرام.؟
الشيخ : في قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم من يخفين من زينتهن )) هل هناك فرق بين قولنا إن الضرب بالرِجْل لا يجوز وبين قولنا إن الضرب حرام؟ لا فرق بينهما يعني العلماء يُعبّرون تارة يقول هذا حرام وتارة يقول هذا لا يجوز.
14 - في قوله تعالى :(( ولا يضربن بأرجلهن )) هل هناك فرق بين قولنا أن الضرب لا يجوز وبين قولنا أن الضرب حرام.؟ أستمع حفظ
الكافر إذا مات فهل يحكم عليه بعينه بالنار.؟
الشيخ : يقول أورد عليّ أحد الأخوة إشكالا فيما يخُصّ الكافر إذا مات هل يُحكم عليه بعينه أنه خالد مخلّد في النار فقال إنه لا يحكم عليه بعينه أنه في النار لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه خشية الناس ومات على ذلك ومثّل بالنجاشي وذكر لي قصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده إذا ما مت حرّقوني ثم أرموا رمادي في البحر والرياح الحديث وفي الأخير بعدما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرا فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ الشهادة بالنار أو بالجنة تنقسم إلى قسمين، شهادة عامة وشهادة خاصة، العامة أن تشهد لكل واحد لعموم الكافرين أنهم في النار فتقول كل كافر في النار وأما الخاصة فهي أن تشهد لشخص معيّن بأنه في النار وهذا لا يجوز إلا لمن شهِد له النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بذلك كعمْرو بن لحي الخزاعي الذي رءاه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قُصْبه يعني أمعاءه في النار وكذلك الشهادة بالجنّة تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة مثل أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة والخاصة أن نشهد لشخص معيّن أنه في الجنة والثاني لا نشهد وهو المعيّن إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فإذا مات إنسان على الكفر فنقول من مات كافرا فهو من أهل النار، خالد وين؟ نعم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا استعمل عاقل مجنونا في قذف الناس فهل يقام الحد على العاقل.؟
الشيخ : إذا استعمل العاقل مجنونا في قذف الناس كأن يقول له قل لفلان يا زاني فاستجاب المجنون لذلك فهل يُقام حد القذف على العاقل أم أنه يُشترط أن يكون القذف منه شخصيا، طيب، نقول يُعزّر الذي أمره يُعزّر الذي أمره بذلك تعزيرا بالغا يردعه عن هذا أما المجنون فلا حد عليه ويقول.
لا، نرجو المبادرة في المسابقة.
لا، نرجو المبادرة في المسابقة.
تتمة شرح قول المؤلف :" ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في "زاد المستقنع" في باب أحكام أهل الذمة " ويلزمهم التميّز عن المسلمين " "يلزمهم" الضمير المفعول به يعود على أهل الذمة "التميز عن المسلمين" أي أن يكونوا متميّزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات، أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يُقبرون مع المسلمين حتى لو كان صبيا مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يُدفن في مقابر المسلمين بل يُميّزون، كذلك في الحياة يجب أن يتميّزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب يتميّزوا عن المسلمين لئلا يغتر الناس بهم فمثلا في المظهر قالوا يحذفون مقدّم رؤوسهم يعني يكون لهم قِصّة في الشعر يقص حتى يتبيّن أن هذا من أهل الذمة أو أنه من المسلمين، كذلك يشدون أوساطهم بالزُنّار حتى يُعرف أنه من أهل الذمة.
كذلك يُجعل لهم علامة عند دخول الحمامات جُلجُل يعني جرس صغير أو طوْق تُطوّق به أعناقهم بشرط ألا يكون فيه الصليب لأنهم يُمنعون من إظهار الصليب إذ أن الصليب شعار دينهم فيُمنعون من إظهاره.
ثالثا وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد فلا يركبونها إنما يركبون الإبل، يركبون الحمير وأما الخيل فلا، ولهذا قال " ولهم ركوب غير خيل " شرط أيضا " بغير سرج بإكاف " يركبون غير الخيل كالحمير ولا يُسْرجونها يعني لا يجعلون لها سرجا والسرج هو عبارة عن الرحْل المنمّق المحسّن بل يركبون بإكاف والإكاف هو البَرْدعة هذا الإكاف، واضح؟ نعم، الإكاف البردعة، غير واضح؟ البردعة هي الوِثارة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : هي عبارة عن شيء كالمخدّة مستطيل على طول ظهر الحمار ثم يُربط على الحمار ثم يُركب عليه أما السرج فمعروف أنه يكون له نقوش ووشي وأشياء تتدلّى، نعم، ويكون حسنا.
إذًا الإكاف هو البردعة لأنها لا تنبئ عن كبرياء أو عن شرف، أيضا يركبون عرْضا يجب أن يكون ركوبهم عرْضا ليس كركوب المسلمين، كيف الركوب العرْض؟ الإنسان إذا ركِب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار لكن هم يجعلون الأرجل إما عن اليمين وإما عن الشمال جميعا، ما يُمكن يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار بل يركبون عرْضا هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
في عهدنا الأن ليس هناك خيْل تُركب وتستعمل وليس هناك حمير تُركب وتستعمل، فيه سيارات فماذا يركبون من السيارات؟ نعم، الحوض هذه الحياض، أر بي جيات وما أشبهها أما أشياء فخمة يُمنعون منها لأن هذا يدعو إلى شرفهم وزيادتهم وأن يُشار إليهم بالأصابع فهم لا يركبون الشيء الفخم، طيب، ويحتمل أن يُقال إنهم مُنِعوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وألة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة ولكن الأول أولى أنهم يُمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسا على الخيل.
كذلك يُجعل لهم علامة عند دخول الحمامات جُلجُل يعني جرس صغير أو طوْق تُطوّق به أعناقهم بشرط ألا يكون فيه الصليب لأنهم يُمنعون من إظهار الصليب إذ أن الصليب شعار دينهم فيُمنعون من إظهاره.
ثالثا وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد فلا يركبونها إنما يركبون الإبل، يركبون الحمير وأما الخيل فلا، ولهذا قال " ولهم ركوب غير خيل " شرط أيضا " بغير سرج بإكاف " يركبون غير الخيل كالحمير ولا يُسْرجونها يعني لا يجعلون لها سرجا والسرج هو عبارة عن الرحْل المنمّق المحسّن بل يركبون بإكاف والإكاف هو البَرْدعة هذا الإكاف، واضح؟ نعم، الإكاف البردعة، غير واضح؟ البردعة هي الوِثارة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : هي عبارة عن شيء كالمخدّة مستطيل على طول ظهر الحمار ثم يُربط على الحمار ثم يُركب عليه أما السرج فمعروف أنه يكون له نقوش ووشي وأشياء تتدلّى، نعم، ويكون حسنا.
إذًا الإكاف هو البردعة لأنها لا تنبئ عن كبرياء أو عن شرف، أيضا يركبون عرْضا يجب أن يكون ركوبهم عرْضا ليس كركوب المسلمين، كيف الركوب العرْض؟ الإنسان إذا ركِب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار لكن هم يجعلون الأرجل إما عن اليمين وإما عن الشمال جميعا، ما يُمكن يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار بل يركبون عرْضا هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
في عهدنا الأن ليس هناك خيْل تُركب وتستعمل وليس هناك حمير تُركب وتستعمل، فيه سيارات فماذا يركبون من السيارات؟ نعم، الحوض هذه الحياض، أر بي جيات وما أشبهها أما أشياء فخمة يُمنعون منها لأن هذا يدعو إلى شرفهم وزيادتهم وأن يُشار إليهم بالأصابع فهم لا يركبون الشيء الفخم، طيب، ويحتمل أن يُقال إنهم مُنِعوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وألة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة ولكن الأول أولى أنهم يُمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسا على الخيل.
قال المؤلف :" ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا يجوز تصديرهم في المجالس " يعني لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في أخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه يعني إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم من أهل الذمة فإنه لا يُمكن أن يتقدّم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقامون من صدر المجلس؟ الجواب نعم، إذا كان المجلس عاما أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار لكن إذا كان عاما فإنهم لا يُصدّرون في المجالس لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه ولا يجوز القيام لهم، القيام لهم إذا أقبلوا مثلا لا تقم لهم لأن ذلك إكرامٌ لهم وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يقول ( إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فإن القيام لهم يُنافي ذلك تمام المنافاة لأنه إيش؟ إكرام لهم، وعُلِم من قول المؤلف " ولا القيام لهم " أنه يجوز القيام للمسلمين إذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له لكن هو نفسه لا يُحِبّ ولا يتمنى أن يقوم الناس له إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يُقام له فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكراما له.
أقسام القيام للغير.
الشيخ : وليُعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قيام إلى الشخص وقيام عليه وقيام إليه، قيام له وقيام إليه وقيام عليه فالقيام له يعني أنه إذا دخل قمت إجلالا له وإكراما له ثم إن شئت فقل اجلس في مكاني وإن شئت جلست، القيام إليه أن يتقدّم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم قال قوموا إلى سيّدكم فأمر بالقيام إليه وذلك إكراما له أما القيام على الشخص فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها بل في الصلاة لما صلى جالسا وصلّوْا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به بل قد يكون محمودا ومأمورا به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهو يراسل، نعم، وقريشٌ تراسله في صلح الحديبية فهذا لا شك إنه محمود ليتبيّن لهؤلاء الكفار أن المسلمين يُعظّمون زعماءهم وعظماءهم.
إذًا القيام لأهل الذمة ما حكمه؟ حرام ولا يجوز حتى لو كان كبيرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا أي إنسان لا يُمكن أن يُقام له لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدِم إلى بلد الإسلام فهل يُقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول أو لا يُقام له؟ هذا محل نظر وهذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة لأن أهل الذمة تحت إيش؟ تحت ولايتنا ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن نُكرمهم بالقيام لهم.
إذًا القيام لأهل الذمة ما حكمه؟ حرام ولا يجوز حتى لو كان كبيرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا أي إنسان لا يُمكن أن يُقام له لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدِم إلى بلد الإسلام فهل يُقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول أو لا يُقام له؟ هذا محل نظر وهذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة لأن أهل الذمة تحت إيش؟ تحت ولايتنا ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن نُكرمهم بالقيام لهم.
قال المؤلف :" ولا بداءتهم بالسلام "
الشيخ : قال " ولا بداءتهم بالسلام " يعني لا يجوز أن نبدأهم بالسلام إذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم فإن سلّموا وجب الرد لقوله تعالى (( وإذا حُيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) فأمرنا أن نرد عليهم، أما البداءة فلا، طيب، وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت كيف أمسيت وما أشبه ذلك؟ المذهب لا، لا يجوز لأن النهي عن بداءتهم بالسلام لئلا نُكرمهم بدليل قوله ( وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فإذا قلنا كيف أصبحت كيف أمسيت كيف أنت كيف حالك فهذا نوع من الإكرام وقال شيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك كيف أصبحت كيف أنت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدْأتهم بالسلام والسلام يتضمّن الإكرام والدعاء لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له أما هذا فهو مجرّد ترحيب وتحية وينبغي أن يُقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم وإذا كان هذا لمصلحة كالتأليف فلنفعله بهم وإذا كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم لأنه إذا قُدِّر مثلا أنك في وقتنا الحاضر أنك في شركة مدير هذه الشركة كافر فإنك لو دخلت عليه لتُراجعه في شأن هذه الشركة ولم تُسلّم، نعم، لكان في قلبه عليك شيء ربما يضرّك فإذا قلت كيف أصبحت كيف حالك، نعم، هذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام.
وإذا سلّموا هم فكما سمعتم أنه يجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرأن والسنّة ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلّموا؟ نقول لا يخلوا السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم أو صريحا بقولهم السام عليكم أو غير صريح لم يُبيّنوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا فإن صرّحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الأن في الكفار الذين عندنا الأن يقولون السلام عليكم بصراحة لأن ألسنتهم ألسنة أعجمية فهم يتعلّمون السلام تلْقينا فتجده يقول السلام عليكم صراحة فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام ولنا أن نقول وعليكم وإن صرّحوا بقولهم السام عليكم فإننا نقول عليكم السام أو نقول وهو أولى وعليكم ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فقال السام عليك يا محمد فقالت عائشة عليك السام واللعنة فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال ( إن الله رفيق يحب الرفق ) وقال ( إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السام عليكم فإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم فصار إلقاء السلام من الكافر يكون على ثلاثة أوجه أن يُصرّح بالسلام، أن يُصرح بالسام، أن يكون الموضع الثالث الوجه الثالث أن يكون محتملا فهنا يتعيّن أن نقول إيش؟ وعليكم لأنه إن كان قال السلام فهو عليهم وإن كان قال السام فهو عليهم.
وإذا سلّموا هم فكما سمعتم أنه يجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرأن والسنّة ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلّموا؟ نقول لا يخلوا السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم أو صريحا بقولهم السام عليكم أو غير صريح لم يُبيّنوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا فإن صرّحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الأن في الكفار الذين عندنا الأن يقولون السلام عليكم بصراحة لأن ألسنتهم ألسنة أعجمية فهم يتعلّمون السلام تلْقينا فتجده يقول السلام عليكم صراحة فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام ولنا أن نقول وعليكم وإن صرّحوا بقولهم السام عليكم فإننا نقول عليكم السام أو نقول وهو أولى وعليكم ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فقال السام عليك يا محمد فقالت عائشة عليك السام واللعنة فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال ( إن الله رفيق يحب الرفق ) وقال ( إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السام عليكم فإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم فصار إلقاء السلام من الكافر يكون على ثلاثة أوجه أن يُصرّح بالسلام، أن يُصرح بالسام، أن يكون الموضع الثالث الوجه الثالث أن يكون محتملا فهنا يتعيّن أن نقول إيش؟ وعليكم لأنه إن كان قال السلام فهو عليهم وإن كان قال السام فهو عليهم.
مسألة: هل يجوز تهنئة أو تعزية أو عيادة أهل الذمة.؟
الشيخ : طيب، هل يجوز أن نهنئهم أو نعزّيَهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك وربما لا يسْلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضًا بها والرضى بالكفر كفر ومن ذلك تهئنتهم بما يُسمّى عيد الكريسمس أو عيد الفُصْح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز إطلاقا حتى وإن كانوا يهنِئُوننا بأعيادنا فإننا لا نهنِئَهم بأعيادهم والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل هذا هو الفرق فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فلنهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سمعتم.
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو وُلِد له مولود فهنّأناه أو وُجِد له مفقود فهنأناه أو بنى بيتا فهنأناه أو ما أشبه ذلك فهذا يُنظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يُهنّؤون ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم أما تعزيتهم فلا تجوز فلا يجوز أن يُعزّوْا لأن التعزية تسلية للمصاب وجبْر لمصيبته ونحن لا نودّ أن يسلموا من المصائب بل نقول (( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا )) وهذا لا شك في أهل الحرب لكن في أهل الذمة فقال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة، مصلحة التأليف أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا بأن يُرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فأشار أو فردّ بصره إلى أبيه كأنه يُشاوره فقال له أبوه أطع محمدا فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة إلى الإسلام فلا بأس بل قد تكون مندوبة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو وُلِد له مولود فهنّأناه أو وُجِد له مفقود فهنأناه أو بنى بيتا فهنأناه أو ما أشبه ذلك فهذا يُنظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يُهنّؤون ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم أما تعزيتهم فلا تجوز فلا يجوز أن يُعزّوْا لأن التعزية تسلية للمصاب وجبْر لمصيبته ونحن لا نودّ أن يسلموا من المصائب بل نقول (( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا )) وهذا لا شك في أهل الحرب لكن في أهل الذمة فقال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة، مصلحة التأليف أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا بأن يُرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فأشار أو فردّ بصره إلى أبيه كأنه يُشاوره فقال له أبوه أطع محمدا فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة إلى الإسلام فلا بأس بل قد تكون مندوبة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
قال المؤلف :" ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها ولو ظلما "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويمنعون من إحداث كنائس " "يُمنعون" الضمير يعود على من؟ على أهل الذمة الذين عندنا في بلادنا " يُمنعون من إحداث كنائس وبيَع وبناء ما انهدم منها ولو ظلما " إلى أخره، هذه الأمور الممنوعة التي يمنعون منها، أولا إحداث كنائس والكنائس جمْع كنيسة وهي متعبّدهم سواءٌ كانوا نصارى أو يهودا فيُمنعون من بناء الكنيسة لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام وكذلك إحداث البيع، البيع أيضا يُمنعون من إحداثها وهي متعبّد اليهود فيُمنعون من إحداثها كما يُمنعون من إحداث الكنائس فإن قال قائل إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب نعم وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة لأن الكنائس دور الكفر والشرك والمساجد دور الإيمان والإخلاص فنحن فإذا بنيْنا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق، الأرض لله والمساجد لله والعبادة التي تُقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله بخلاف الكنائس والبيَع.
ومن سفه بعض الناس أنه يقول لماذا لا نُمكّنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يُمكّنونا من بناء المساجد في بلادهم؟ نقول هذا من السفه ليست المسألة من باب المكافأة ليست مسائل دنيوية هذه مسائل دينية، الكنائس بيوت الكفر والشرك والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص وبينهما فرق والأرض لمن؟ لله فنحن إذا بنيْنا مسجد في أي مكان من الأرض فقد بنيْنا بيوت الله في أرض الله بخلافهم.
قال المؤلف " ومن بناء ما انهدم منها " يعني لو كان هناك كنيسة موجودة قبل الفتح، نحن فتحنا البلاد واستولينا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن فيها كنائس، انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها، لماذا؟ لأن البناء إحداث فنمنعهم وقول المؤلف "ولو ظلما" يعني ولو هُدِمت ظلما كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تُقام مرة أخرى وهذه إشارة خلاف أعني قوله "ولو ظلما" فإن بعض أهل العلم قال إذا هُدِمت ظلما فلهم إعادة بنائها ولو قيل إنه يُعيدها من هَدَمها ويُضمّن لكان له وجه لأن هذا عدوان وظلم وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم فالصواب أنه إذا هُدِمت ظلما فإنها تُعاد وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها، نعم، فإنهم يُمنعون، طيب.
ومن سفه بعض الناس أنه يقول لماذا لا نُمكّنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يُمكّنونا من بناء المساجد في بلادهم؟ نقول هذا من السفه ليست المسألة من باب المكافأة ليست مسائل دنيوية هذه مسائل دينية، الكنائس بيوت الكفر والشرك والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص وبينهما فرق والأرض لمن؟ لله فنحن إذا بنيْنا مسجد في أي مكان من الأرض فقد بنيْنا بيوت الله في أرض الله بخلافهم.
قال المؤلف " ومن بناء ما انهدم منها " يعني لو كان هناك كنيسة موجودة قبل الفتح، نحن فتحنا البلاد واستولينا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن فيها كنائس، انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها، لماذا؟ لأن البناء إحداث فنمنعهم وقول المؤلف "ولو ظلما" يعني ولو هُدِمت ظلما كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تُقام مرة أخرى وهذه إشارة خلاف أعني قوله "ولو ظلما" فإن بعض أهل العلم قال إذا هُدِمت ظلما فلهم إعادة بنائها ولو قيل إنه يُعيدها من هَدَمها ويُضمّن لكان له وجه لأن هذا عدوان وظلم وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم فالصواب أنه إذا هُدِمت ظلما فإنها تُعاد وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها، نعم، فإنهم يُمنعون، طيب.
قال المؤلف :" ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له "
الشيخ : ويُمنعون أيضا " من تعْلية بُنيانٍ على مسلم " إذا كانوا في حي من الأحياء وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غيرَ ملاصقين وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يُمكّنوا من تعلية البنيان على المسلم.
اضيفت في - 2006-04-10