كتاب العتق-01a
قال المصنف :" كتاب العتق "
الشيخ : وبينه وبين النكاح لأنه فيه شائبة مال فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق والرقيق مال فلهذا ضموه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتي المعاملات الشخصية كما يقولون ومن العلماء من جعل باب العتق آخر الفقه بعد الإقرار والإقرار جعلوه في الصلح أو في مكان آخر المهم أنهم ختموا الفقه بالعتق ولكل وجهة أما الذين جعلوا آخر الفقه كتاب الإقرار قالوا تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان والذي جعلوه العتق قالوا بأن الله الإنسان من النار لكن الفقهاء المتأخرون لاحظوا المعنى الأول أن العتق فيه شائبة مالية فألحق بالمعاملات فما معنى العتق ؟ العتق في اللغة القدم ومنه قوله تعالى (( ثم محلها إلى البيت العتيق )) وفي الاصطلاح تخليص الرقبة من الرق يعني إنسان عنده عبد مملوك أعتقه حرره من الرق هذا هو العتق ويحصل العتق بالصيغة القولية وبالفعل وبالقوة يحصل بالصيغة القولية وهي نوعان صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل غيره غير مراد مثل أعتقتك حررتك أنت عتيق أنت حر وما أشبه ذلك هذه صيغة قولية صريحة والكناية أن يقول لا سبيل لي عليك أنت طليق في الهواء وما أشبه ذلك هذه كناية والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية يحتاج إلى نية لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره فإذا كان يحتمل المعنى المراد وغيره فإنه لا يكون المعنى المراد إلا بالنية فإذا قال السيد لعبده لا سبيل لي عليك اذهب لا سبيل لي عليك يحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك اذهب ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقا يعني فأنت حر حينئذ نقول لا بد من نية طيب أما الصريح فلا يحتاج إلى نية فإذا قال أنت حر صار حرا بكل حال طيب يحصل أيضا بالقوة وهي السراية كيف السراية ؟ السراية إذا أعتق تعتق إذا أعتقت نصف العبد سرى إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم ترد عرفت يعني إنسان عنده عبد فقال عشرك حر يعتق كله قال أصبعك حر لا أصبعك فقط يسري بالقوة لو قال أنا ما أعتقت إلا أصبعه نقول لا يتبعض العتق يسري بالقوة بل إن الرجل لو أعتق نصيبه من عبد سرى إلى - وله شركاء - سرى إلى نصيب شركاءه مع أنه لا يملك لكن يسري بالقوة عرفتم مثلا واحد يملك من هذا العبد جزءا من مئة جزء وله شركاء كل واحد يملك عشرة أجزاء كم يكونون ؟ تسعة والعاشر منهم يملك تسعة وهو الحادي عشر يملك واحد من مئة صح صحيح ثمانية يملكون تسعة يملكون عشرة في المئة كل واحد يملك عشرة في المئة إلى تسعين العاشر تسعة من مئة الحادي عشر واحد من مئة هذا الذي يملك واحد بالمئة قال نصيبي من هذا العبد حر يسري كل العبد يعتق ويجبر هذا الرجل على تسليم قيمة نصيب شركاءه إذا قدرنا أن العبد هذا يساوي عشرة آلاف كم يسلم ؟
السائل : يسلم تسعة آلاف وتسع مائة .
الشيخ : تسعة آلاف وتسع مائة اصبر اصبر لأنه هو يأخذ واحد من المئة على كل حال يعطي شركاءه قيمة أنصباءهم فإذا قال يا جماعة أنا لا أملك إلا بعضه كيف يسري علي عتق شركاءي وأنا لا أملكه ؟ نقول نعم هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده ثمن الشركاء أما إذا كان ليس عنده فهذا فيه قولان للعلماء لو كان الذي أعتق واحد من مئة فقير ما عنده شيء فهل يسري العتق فيه للعلماء قولان؟ القول الأول أنه لا يسري لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء ما وجه الضرر؟ أنهم لا يجدوا من يوفيهم فيبقى ملكهم على ما هو عليه ويكون هذا العبد مبعضا جزء منه من مئة جزء حر والباقي رقيق طيب وقال بعض العلماء بل يستسعى العبد يعني يقال للعبد اذهب اتجر اعمل ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي فإن قال أسياده نحن لا نريد أن يعتق نريد يبقى قلنا قهرا عليكم أنه يستسعى يعني يقول له اسع اطلب الرزق وأنت حر وأوف من؟ أسيادك فالمسألة فيها قولان على كل حال يحصل العتق بالقول وهو نوعان صريح وكناية ويحصل بالسراية ويحصل بملك ذي الرحم كيف ملك ذي الرحم ؟ يعني لو ملك الإنسان عبدا لا يحل أن يتزوج به لو كان أنثى عتق عليه لأنه رحم لو ملك أباه يعتق عليه ولو كان ما عنده مال إلا قيمة أبيه نعم لو ملك أخاه يعتق نشوف إيش عند هداية ويش وجهة نظرك ؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم أن الأخ ليس كالأب لكن نحن ذكرنا قاعدة لو ملك شخصا لو قدر أنه أنثى لم يحل أن يتزوج به طيب لو كان ... بنت يتزوجه ولا لا إذا يعتق ولا لا ؟ يعتق طيب ملك بنت عمه لا تعتق ليش ؟ يحل أن يتزوج بها ملك عمته تعتق لأنه لا يمكن أن يتزوج بها واضح هذا العتق بالملك ما هو الضابط فيه ؟ أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب ... ماذا قلت الآن ؟ بنسب فلو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع وبين النسب كما يفرق بين الرضاع والنسب في النفقة مثلا أبوك من الرضاعة لا يجب عليك نفقته وأبوك من النسب يجب عليك نفقته أبوك من النسب يتملك من مالك وأبوك من الرضاعة لا يتملك أبوك من النسب ترثه ويرثك وأبوك من الرضاعة المهم فيه فروق كثيرة على كل حال ما هو الضابط في العتق من الملك ؟ أنه لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها طيب بنسب الرابع التمثيل يعني أن يمثل بعبد فإذا مثل به عتق عليه مثل هذا الإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه يعني قطع خصيته إيش نعمل؟ يعتق خلاص الآن طلع من ملكه يعتق طيب أيضا لو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه يعتق طيب لو أنه غضب على عبده فقلم أظفاره لا يعتق ليش ؟ هذا ليس تمثيلا هذا تطهيرا هذا نعتبره تطهيرا واضح إذا يحصل العتق بالقول والسراية والملك ملك في الرحم والرابع التمثيل نعم ثم قال المؤلف يعني أنا أقول لماذا جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصا منه على تحرير الرقاب وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق بأن نقول إن الإسلام ضيق سبب الملك بالرق إذا ليس هناك سبب للرق إلا الكفر ووسّع جدا أسباب الحرية وسّع جدا أسباب الحرية ما تحصل به الحرية وما يندب إلى الحرية ولهذا جعل العتق في الكفارات وجعل أيضا قربة من القربات من أفضل الأعمال كما سيكره المؤلف رحمه الله ضيق جدا نطاق الرق نعم من وجوه أولا أن سببه واحد وأسباب العتق كثيرة ثانيا أنه فتح أبوابا كثيرة تكون سببا للعتق باختيار المرء مثل الكفارات .
السائل : يسلم تسعة آلاف وتسع مائة .
الشيخ : تسعة آلاف وتسع مائة اصبر اصبر لأنه هو يأخذ واحد من المئة على كل حال يعطي شركاءه قيمة أنصباءهم فإذا قال يا جماعة أنا لا أملك إلا بعضه كيف يسري علي عتق شركاءي وأنا لا أملكه ؟ نقول نعم هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده ثمن الشركاء أما إذا كان ليس عنده فهذا فيه قولان للعلماء لو كان الذي أعتق واحد من مئة فقير ما عنده شيء فهل يسري العتق فيه للعلماء قولان؟ القول الأول أنه لا يسري لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء ما وجه الضرر؟ أنهم لا يجدوا من يوفيهم فيبقى ملكهم على ما هو عليه ويكون هذا العبد مبعضا جزء منه من مئة جزء حر والباقي رقيق طيب وقال بعض العلماء بل يستسعى العبد يعني يقال للعبد اذهب اتجر اعمل ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي فإن قال أسياده نحن لا نريد أن يعتق نريد يبقى قلنا قهرا عليكم أنه يستسعى يعني يقول له اسع اطلب الرزق وأنت حر وأوف من؟ أسيادك فالمسألة فيها قولان على كل حال يحصل العتق بالقول وهو نوعان صريح وكناية ويحصل بالسراية ويحصل بملك ذي الرحم كيف ملك ذي الرحم ؟ يعني لو ملك الإنسان عبدا لا يحل أن يتزوج به لو كان أنثى عتق عليه لأنه رحم لو ملك أباه يعتق عليه ولو كان ما عنده مال إلا قيمة أبيه نعم لو ملك أخاه يعتق نشوف إيش عند هداية ويش وجهة نظرك ؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم أن الأخ ليس كالأب لكن نحن ذكرنا قاعدة لو ملك شخصا لو قدر أنه أنثى لم يحل أن يتزوج به طيب لو كان ... بنت يتزوجه ولا لا إذا يعتق ولا لا ؟ يعتق طيب ملك بنت عمه لا تعتق ليش ؟ يحل أن يتزوج بها ملك عمته تعتق لأنه لا يمكن أن يتزوج بها واضح هذا العتق بالملك ما هو الضابط فيه ؟ أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب ... ماذا قلت الآن ؟ بنسب فلو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع وبين النسب كما يفرق بين الرضاع والنسب في النفقة مثلا أبوك من الرضاعة لا يجب عليك نفقته وأبوك من النسب يجب عليك نفقته أبوك من النسب يتملك من مالك وأبوك من الرضاعة لا يتملك أبوك من النسب ترثه ويرثك وأبوك من الرضاعة المهم فيه فروق كثيرة على كل حال ما هو الضابط في العتق من الملك ؟ أنه لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها طيب بنسب الرابع التمثيل يعني أن يمثل بعبد فإذا مثل به عتق عليه مثل هذا الإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه يعني قطع خصيته إيش نعمل؟ يعتق خلاص الآن طلع من ملكه يعتق طيب أيضا لو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه يعتق طيب لو أنه غضب على عبده فقلم أظفاره لا يعتق ليش ؟ هذا ليس تمثيلا هذا تطهيرا هذا نعتبره تطهيرا واضح إذا يحصل العتق بالقول والسراية والملك ملك في الرحم والرابع التمثيل نعم ثم قال المؤلف يعني أنا أقول لماذا جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصا منه على تحرير الرقاب وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق بأن نقول إن الإسلام ضيق سبب الملك بالرق إذا ليس هناك سبب للرق إلا الكفر ووسّع جدا أسباب الحرية وسّع جدا أسباب الحرية ما تحصل به الحرية وما يندب إلى الحرية ولهذا جعل العتق في الكفارات وجعل أيضا قربة من القربات من أفضل الأعمال كما سيكره المؤلف رحمه الله ضيق جدا نطاق الرق نعم من وجوه أولا أن سببه واحد وأسباب العتق كثيرة ثانيا أنه فتح أبوابا كثيرة تكون سببا للعتق باختيار المرء مثل الكفارات .
قال المصنف :" وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه "
الشيخ : يقول المؤلف " وهو من أفضل القرب " من للتبعيض فليس أفضل القرب ولكنه من أفضلها لأنه من أعتق عبدا أعتق الله من هذا المعتق كل عضو من النار حتى الفرج بالفرج يعني إذا أعتقت عبدا أعتق الله كل بدنك العين والأنف والأذن والرأس والقدم كل شيء كما جاء في الحديث حتى الفرج بالفرج فإذا يكون من أفضل القرب ولكن لا يعني قولنا إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعا بكل حال ولهذا قال المؤلف " ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه " فالذي ليس له كسب لا يسن عتقه لا يسن أن يعتقه لماذا ؟ لأنني أجعله عالة على نفسه وعلى غيره هذا إنسان عنده عبد مشلول وليس عنده مال نقول لا تعتق لأنك إذا عتقته صار عالة على الناس ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفا بالشر والفساد فإننا نقول لا تعتقه لماذا؟ لأنه إذا أعتقه ذهب يفسد في الأرض فنقول لا تعتقه كذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار فصار علينا فإننا لا نعتقه فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلا عن أن يكون من أفضلها والله أعلم .
إذا أعتق السيد جزءه من العبد ثم اشترى العبد باقي نفسه فهل تكون الولاية على الجزء الذي أعتق.؟
السائل : أعتق جزءه من عبده والعبد هذا اشترى نفسه هل يكون الولاية على جزء واحد منه ؟
الشيخ : كيف الولاية ؟
السائل : يعني مولى .
الشيخ : يكون هذا بقدر ... إلا إذا سرى على حسابه فهو عليه له الولاء .
السائل : ... .
الشيخ : كيف الولاية ؟
السائل : يعني مولى .
الشيخ : يكون هذا بقدر ... إلا إذا سرى على حسابه فهو عليه له الولاء .
السائل : ... .
3 - إذا أعتق السيد جزءه من العبد ثم اشترى العبد باقي نفسه فهل تكون الولاية على الجزء الذي أعتق.؟ أستمع حفظ
إذا أعتق السيد عبده فرفض العتق فهل يعتزله.؟
السائل : ... .
الشيخ : قال ما هو للفقير!
السائل : العبد يعني فرفض العبد فهذا قول واحد .
الشيخ : العبد لن يرفض يا أخي ما أظن ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : ما أحب يكون حرا إذا يبقى رقيقا .
السائل : قولا واحدا ؟
الشيخ : هو الظاهر قول واحد لأنه يضيع الحق على الشركاء .
السائل : ... .
الشيخ : والله يحتاج إلى تأمل ربما يعتزله ما يحضرني الآن الاستيعاب .
الشيخ : قال ما هو للفقير!
السائل : العبد يعني فرفض العبد فهذا قول واحد .
الشيخ : العبد لن يرفض يا أخي ما أظن ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : ما أحب يكون حرا إذا يبقى رقيقا .
السائل : قولا واحدا ؟
الشيخ : هو الظاهر قول واحد لأنه يضيع الحق على الشركاء .
السائل : ... .
الشيخ : والله يحتاج إلى تأمل ربما يعتزله ما يحضرني الآن الاستيعاب .
في الحديث إذا أعتق السيد عبدا أعتقه الله من النار بكل عضو من بدنه فإذا كان العبد مقطوع اليد .؟
السائل : ... ؟
الشيخ : الظاهر الجميع لأن اليد هذه هو تعرفه الباقي حي لكن هذا على سبيل التمثيل يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدنه .
السائل : الراجح ؟
الشيخ : الراجح أنه يستسعى لأنه جاء في الحديث هذا .
الشيخ : الظاهر الجميع لأن اليد هذه هو تعرفه الباقي حي لكن هذا على سبيل التمثيل يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدنه .
السائل : الراجح ؟
الشيخ : الراجح أنه يستسعى لأنه جاء في الحديث هذا .
5 - في الحديث إذا أعتق السيد عبدا أعتقه الله من النار بكل عضو من بدنه فإذا كان العبد مقطوع اليد .؟ أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أبدا هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل والأمم المتحدة تسترق الدول الكبرى الأحرار الدول الكبرى تسترق الأحرار .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : في القرآن (( والصالحين من عبادكم وإمائكم )) وفي القرآن (( فتحرير رقبة )) كيف يكون التحرير إلا بعد ثبوت الرق ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا هو حكم شرعي لكن بس الآن قد نقول الآن سببه الكفر أين السبب الآن ؟ ما فيه لأن هذا يحتاج إلى جهاد وإذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقاء وإذا سبينا المقاتلين منهم فلنا الخيار هذا في الحقيقة لا يوجد يقولون يوجد في إفريقيا في موريتانيا يقولون الله أعلم .
الشيخ : لا لا أبدا هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل والأمم المتحدة تسترق الدول الكبرى الأحرار الدول الكبرى تسترق الأحرار .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : في القرآن (( والصالحين من عبادكم وإمائكم )) وفي القرآن (( فتحرير رقبة )) كيف يكون التحرير إلا بعد ثبوت الرق ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا هو حكم شرعي لكن بس الآن قد نقول الآن سببه الكفر أين السبب الآن ؟ ما فيه لأن هذا يحتاج إلى جهاد وإذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقاء وإذا سبينا المقاتلين منهم فلنا الخيار هذا في الحقيقة لا يوجد يقولون يوجد في إفريقيا في موريتانيا يقولون الله أعلم .
ما حكم من باع ولده وهو حر.؟
الشيخ : ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده وهو حر لكنه يقول أنني ميت من الجوع خلي آخذ دراهم ولدي وأفتك منه يروح؟ حرام وباطل حرام على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا حر.
أسئلة.
السائل : ... ؟
الشيخ : بس هل فيه صحيح حتى في القرآن لكن هذه جمع لأن هذا مفرد أنا لا يحضرني الآن إن الله أضاف العبودية بلفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز هذا أقول هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا أنا أرى مذهب أهل السنة أنه لا يخلد أبد الآبدين وأن هذا الحديث الذي فيه التأبيد يجينا إن شاء الله ونتكلم عليه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما سمعت يقولون الناس لكن الناس ما يتأكدون في النقل يجينا ناس يقولون عندنا ... للزواج كان عندي حوش ... ويلحون أن عندي شيئا .
الشيخ : بس هل فيه صحيح حتى في القرآن لكن هذه جمع لأن هذا مفرد أنا لا يحضرني الآن إن الله أضاف العبودية بلفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز هذا أقول هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا أنا أرى مذهب أهل السنة أنه لا يخلد أبد الآبدين وأن هذا الحديث الذي فيه التأبيد يجينا إن شاء الله ونتكلم عليه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما سمعت يقولون الناس لكن الناس ما يتأكدون في النقل يجينا ناس يقولون عندنا ... للزواج كان عندي حوش ... ويلحون أن عندي شيئا .
الذين يتعلمون الكراتيه يستعملون السكاكين للتدريب فهل يجوز.؟
السائل : الذين يتعلمون الدفاع ... ويقدم على من يجربه ؟
الشيخ : لا هذا ما يجوز .
السائل : في الحديث ( من حمل الحديد على أخيه ) .
الشيخ : أقول ما يجوز هذا حرام سواء بالكارتيه ولا غير الكاراتيه . يتدربون بالسلاح يضربون بالسكين .
السائل : يصدم عليه يعلمه كيف يصد هذه السكين .
الشيخ : بدل أن تكون سكينا من حديد يحطون سكين من خشب !
السائل : ... سكاكين .
الشيخ : حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول أنه يجيب الواحد يرميه فوق ويطيحه على الأرض ويبرك عليه ... ويقعد ... على صدره صحيح هذا ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : لا مو صحيح هذا الظاهر أنه فيها تلاعب. يدخل في هذا .
السائل : ولا يجوز هذا ؟
الشيخ : ما يجوز أبدا .
الشيخ : لا هذا ما يجوز .
السائل : في الحديث ( من حمل الحديد على أخيه ) .
الشيخ : أقول ما يجوز هذا حرام سواء بالكارتيه ولا غير الكاراتيه . يتدربون بالسلاح يضربون بالسكين .
السائل : يصدم عليه يعلمه كيف يصد هذه السكين .
الشيخ : بدل أن تكون سكينا من حديد يحطون سكين من خشب !
السائل : ... سكاكين .
الشيخ : حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول أنه يجيب الواحد يرميه فوق ويطيحه على الأرض ويبرك عليه ... ويقعد ... على صدره صحيح هذا ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : لا مو صحيح هذا الظاهر أنه فيها تلاعب. يدخل في هذا .
السائل : ولا يجوز هذا ؟
الشيخ : ما يجوز أبدا .
كيف يتصور وجود عبيد ومملوكين في عصرنا هذا.؟
السائل : كيف يتصور وجود ... ؟
الشيخ : يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود .
السائل : ... .
الشيخ : كيف شلون ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت السؤال .
السائل : ... .
الشيخ : إذا هرب أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق يقول أبق العبد يعني هرب .
السائل : ... .
الشيخ : لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم لكن لن نغلبهم حتى نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا أما ما دام في المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم لن نظهر عليهم أبدا ولذلك نحن الآن نمد يد المصالحة وهم يبنون المساكن لليهود الجدد .
السائل : " ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير باب الكتاب وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه .
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قِنا ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويصح تعليق العتق بموت " .
الشيخ : يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود .
السائل : ... .
الشيخ : كيف شلون ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت السؤال .
السائل : ... .
الشيخ : إذا هرب أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق يقول أبق العبد يعني هرب .
السائل : ... .
الشيخ : لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم لكن لن نغلبهم حتى نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا أما ما دام في المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم لن نظهر عليهم أبدا ولذلك نحن الآن نمد يد المصالحة وهم يبنون المساكن لليهود الجدد .
السائل : " ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير باب الكتاب وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه .
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قِنا ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويصح تعليق العتق بموت " .
المناقشة حول كتاب العتق وبماذا يحصل.
الشيخ : سبق لنا أن العتق تعريفه ؟
السائل : تخليص الرقبة من الرق .
الشيخ : تخليص الرقبة من الرق وبماذا يحصل ؟
السائل : بأمرين بالصيغة القولية والفعل ... والقوة والسراية وبالرحم والتمثيل .
الشيخ : التمثيل بالعبد طيب ما تقول يا أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أولا ؟
السائل : نعم يعتق .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه مثل به طيب ما تقول محمد في رجل أعتق نصف عبده ؟
السائل : ... .
الشيخ : بماذا عتق النصف الباقي ؟
السائل : بالسراية .
الشيخ : عتق بالسراية رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد يسري العتق في بقية العبد طيب شريكه .
السائل : يعوضه يدفع له .
الشيخ : يعني يضمن لشريكه قيمة نصيبه طيب كيف يضمن؟ يباع العبد ثم يعطيه قيمته ولا ؟
السائل : إما أن يشتريه ... .
الشيخ : أعتق رجل له نصف عبد قال نصيبي من هذا العبد حر فأنت قلت أنه يسري للبقية صار العبد كله حر الآن ؟
السائل : يدفع قيمة نصيبه .
الشيخ : الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه كيف يدفع يعني يبيع العبد ويعطيه نصف القيمة ولا إيش؟ هو يعطيه نصف القيمة لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي يقدر العبد بالقيمة يقدره أهل الخبرة ويش يسوى العبد يعطيه نصف القيمة واضح طيب . رجل قلم أظفار عبده هل يعتق عليه ؟
السائل : لا لا يعتق .
الشيخ : قلم أظفاره .
السائل : لا يعتق لأن هذا ليس تمثيل وإنما هذا تطهير.
الشيخ : صح إي نعم طيب رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة يعتق عليه ولا لا ؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة ؟ يعتق عليه ابنه من الرضاعة .
السائل : ... .
الشيخ : وهذا ابنه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ما هو الصحيح كلامك ولا كلام ويش تقولون يا جماعة يعتق ولا لا ؟
السائل : لا يعتق .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا هو ابنه عمه من النسب وابنه من الرضاعة ابن عمه نسبا وابنه رضاعا ويش تقولون أنتم يعتق ولا ما يعتق ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يعتق لأن الإشكال مو كونه ابن عمه نسبا هذا معروف أنه ما يعتق لكن الإشكال أنه ابنه من الرضاعة نقول هذا لا عبرة به العبرة بالنسب تمام طيب قال المؤلف رحمه الله " ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه " أظن أخذناه .
السائل : تخليص الرقبة من الرق .
الشيخ : تخليص الرقبة من الرق وبماذا يحصل ؟
السائل : بأمرين بالصيغة القولية والفعل ... والقوة والسراية وبالرحم والتمثيل .
الشيخ : التمثيل بالعبد طيب ما تقول يا أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أولا ؟
السائل : نعم يعتق .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه مثل به طيب ما تقول محمد في رجل أعتق نصف عبده ؟
السائل : ... .
الشيخ : بماذا عتق النصف الباقي ؟
السائل : بالسراية .
الشيخ : عتق بالسراية رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد يسري العتق في بقية العبد طيب شريكه .
السائل : يعوضه يدفع له .
الشيخ : يعني يضمن لشريكه قيمة نصيبه طيب كيف يضمن؟ يباع العبد ثم يعطيه قيمته ولا ؟
السائل : إما أن يشتريه ... .
الشيخ : أعتق رجل له نصف عبد قال نصيبي من هذا العبد حر فأنت قلت أنه يسري للبقية صار العبد كله حر الآن ؟
السائل : يدفع قيمة نصيبه .
الشيخ : الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه كيف يدفع يعني يبيع العبد ويعطيه نصف القيمة ولا إيش؟ هو يعطيه نصف القيمة لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي يقدر العبد بالقيمة يقدره أهل الخبرة ويش يسوى العبد يعطيه نصف القيمة واضح طيب . رجل قلم أظفار عبده هل يعتق عليه ؟
السائل : لا لا يعتق .
الشيخ : قلم أظفاره .
السائل : لا يعتق لأن هذا ليس تمثيل وإنما هذا تطهير.
الشيخ : صح إي نعم طيب رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة يعتق عليه ولا لا ؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة ؟ يعتق عليه ابنه من الرضاعة .
السائل : ... .
الشيخ : وهذا ابنه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ما هو الصحيح كلامك ولا كلام ويش تقولون يا جماعة يعتق ولا لا ؟
السائل : لا يعتق .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا هو ابنه عمه من النسب وابنه من الرضاعة ابن عمه نسبا وابنه رضاعا ويش تقولون أنتم يعتق ولا ما يعتق ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يعتق لأن الإشكال مو كونه ابن عمه نسبا هذا معروف أنه ما يعتق لكن الإشكال أنه ابنه من الرضاعة نقول هذا لا عبرة به العبرة بالنسب تمام طيب قال المؤلف رحمه الله " ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه " أظن أخذناه .
قال المصنف :" ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير "
الشيخ : " ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير " التدبير مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها وهو تعليق العتق بالموت هذا هو التدبير نعم ثم تدبيرا لأنه ينفذ في دبر الحياة ولا شك أنه صحيح لأنه ثبتت به السنة فإن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره وكان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى دينه ولكن هل عتق التدبير كعتق الحياة ؟ لا لأن عتق التدبير يكون بعد الموت بعد أن خرج الإنسان من الدنيا ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ) هذا أفضل الصدقة ( ولا تمهل ) يعني تؤخر ( حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ) يعني أوصيت ( وقد كان فلان ) من هو فلان اللي كان له ؟ الوارث إذا العتق بالتدبير أقل أجرا من العتق في حال الحياة والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة فإذا قال الإنسان لعبده أنت حر بعد موتي صح فإذا مات عتق ولكنه لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل يعني أن حكمه حكم الوصية لا يعتق مطلقا فإذا مات السيد والعبد مدبر قيمته عشرة آلاف ريال وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ريال فإن العبد لا يعتق لأن الدين مقدم عليه ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر لقضاء دين سيده طيب دبر سيد عبده ومات وكانت قيمة العبد عشرة آلاف وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال وليس له سوى هذا العبد لا إن قلتم لا يعتق خطأ وإن قلتم يعتق خطأ أولا نصفه للدين طيب والنصف الباقي يعتق ثلث النصف الباقي عرفتم والباقي للورثة طيب كيف يكون هذا ؟ يعني الآن عرفنا الحكم نصفه للدين سدسه لا سدسه للوصية يعتق سدسه ثلثه للورثة لكن كيف يعتق ؟ نقول يباع العبد على أنه سدسه إيش؟ حر فيوفى الدين والباقي من الثمن يكون ثلثه له للعبد ثلث الثمن للعبد لأنه ... وهو بجزءه الحر والثلث الباقي للورثة هذه كيفيتها طيب إذا دبّر عبده قال أنت حر بعد موتي ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال ولم يخلف إلا خمسة آلاف ريال ويش يعتق منه ؟ شوف يا جماعة ما فيه دين قال أنت حر بعد موتي فمات ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال ليس عند السيد سوى هذا العبد إلا ... خمسة آلاف ريال وإيش يعتق من العبد ؟ نصف العبد ؟ يعتق نصف العبد .
السائل : لأنه ثلثه خمسة آلاف خمسة عشر.
الشيخ : لا لا العبد عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف كم الجميع ؟ خمسة عشرة ألف كم ثلثه خمسة وهو نصف قيمة العبد لأن العبد قيمته عشرة إذا يعتق من العبد النصف طيب في هذه الحال نقول إنه يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر يستسعى العبد حتى يتحرر وكذلك فيى المسألة الأولى التي قلنا انه يعتق سدسه يستسعى حتى يتحرر .
السائل : لأنه ثلثه خمسة آلاف خمسة عشر.
الشيخ : لا لا العبد عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف كم الجميع ؟ خمسة عشرة ألف كم ثلثه خمسة وهو نصف قيمة العبد لأن العبد قيمته عشرة إذا يعتق من العبد النصف طيب في هذه الحال نقول إنه يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر يستسعى العبد حتى يتحرر وكذلك فيى المسألة الأولى التي قلنا انه يعتق سدسه يستسعى حتى يتحرر .
قال المصنف :" باب الكتابة : وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب الكتابة " الكتابة اسم مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة وربما يقول الكتابة أيضا هي مصدر وهي مأخوذة من الكتْب وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده هذه كتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده وقد قال الله تعالى في كتابه (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فالكتابة إذا شراء العبد نفسه من سيده وسميت بذلك لأن الغالب أن لا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد حكم الكتابة بينها المؤلف فقال أولا تعريفها " وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته " لو قال المؤلف شراء العبد نفسه من سيده لكان أوضح وأخصر لكن سبحان الله أحيانا يكون الإنسان تغيب عنه العبارات أو يتابع غيره بيع عبده نفسه بيع هنا مصدر مضاف إلى المفعول به أو إلى الفاعل ونفسه ومن ثمة صارت العبارة مشكلة بيع عبده نفسه بيع مصدر مصاف إلى الفاعل أو المفعول به إذا قلنا إلى المفعول به فسيده ايش ... ؟ مفعول ثاني تقول بعت زيدا دارا زيدا مفعول أول ودارا مفعول ثاني أو زيدا منصوب بنزع الخافض يعني بعت على زيد دارا هنا بيع مضاف إلى مفعول به لأن البائع ليس العبد من البائع ؟ السيد والعبد مشتري يعني بيع السيد عبده نفسه أي نفس العبد والخلاصة أن يبيع السيد على العبد نفسه هذا الكتاب حكمها قال " بمال مؤجل في ذمته " لا بد من هذا أن يكون مال مؤجل فلا تصح بمال حال لأن العبد ليس عنده مال ولو ملكه أحد مالا فماله لسيده ولكن لو قال قائل العبد ليس عنده مال ولكن لو فرض أن أحدا من الناس قال له اشتر نفسك من سيدك وأنا أعطيك المال نقدا هل يصح ؟ يصح ولهذا يعتبر اشتراط التأجيل إن أراد به المؤلف لا بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق ثم جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة " إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت " فهذا دليل على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالِّ إذا كان من غير العبد أما من العبد فإنها متعذرة لأنه لا يملك يقول " في ذمته " في ذمة من؟ في ذمة العبد لماذا ؟ لأنه لا يمكن أن تقع على عين إذ أنه ليس له مال فصار لا بد أن تكون مؤجل في الذمة. ثم بين المؤلف حكم الكتابة فقال .
قال المصنف :" وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه "
الشيخ : " وتسن مع أمانة العبد وكسبه " تسن أفادنا المؤلف أن الكتابة سنة إذا كان العبد أمينا قادرا على التكسب فقول المؤلف " تسن " بهذين الشرطين أن يكون العبد أمينا قادار على التكسب فإن لم يكن أمينا بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب إلى الكفار ويكون معهم على المسلمين أو خشي أنه إذا عتق سعى في الأرض فسادا فهنا لا تسن الكتابة كذا أخ ماذا قلت ؟ ماذا قلت أنا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تسن مكاتبته صحيح نعم لأنه ليس بأمين ولأن العتق هنا يفضي إلى شر ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح العتق لا شك أنه مصلحة لكن المفسدة التي تترتب عليه يجب درؤها الثاني قدرته على التكسب فإن كان عاجزا عن التكسب كما لو كان زمنا يعني لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى فهنا لا تسن الكتابة دليل هذا قول الله تعالى (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) قال المفسرون أي صلاحا في دينهم وكسبا فإن لم نعلم خيرا يقول المؤلف " وتكره مع عدمه " مع عدم الخير يعني تكره إذا كان يخشى منه الشر والفساد أو إذا لم يكن ذا كسب لأنه إذا أعتق وليس ذا كسب نعم صار كلا على نفسه وعلى غيره ونرجع إلى قول المؤلف " تسن " فإن هذه المسألة فيها خلاف إذا علم السيد في عبده خيرا وطلب منه العبد الكتابة فالمؤلف يرى أن إجابته سنة وتعليل ذلك ودليل ذلك أن الله أمر به فقال (( فكاتبوهم )) وتعليل كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حق الآدمي عرفتم وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط (( إن علمتم فيهم خيرا )) قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب ولأن في هذا تكثيرا للأحرار والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية.
السائل : ... .
الشيخ : لا تسن مكاتبته صحيح نعم لأنه ليس بأمين ولأن العتق هنا يفضي إلى شر ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح العتق لا شك أنه مصلحة لكن المفسدة التي تترتب عليه يجب درؤها الثاني قدرته على التكسب فإن كان عاجزا عن التكسب كما لو كان زمنا يعني لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى فهنا لا تسن الكتابة دليل هذا قول الله تعالى (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) قال المفسرون أي صلاحا في دينهم وكسبا فإن لم نعلم خيرا يقول المؤلف " وتكره مع عدمه " مع عدم الخير يعني تكره إذا كان يخشى منه الشر والفساد أو إذا لم يكن ذا كسب لأنه إذا أعتق وليس ذا كسب نعم صار كلا على نفسه وعلى غيره ونرجع إلى قول المؤلف " تسن " فإن هذه المسألة فيها خلاف إذا علم السيد في عبده خيرا وطلب منه العبد الكتابة فالمؤلف يرى أن إجابته سنة وتعليل ذلك ودليل ذلك أن الله أمر به فقال (( فكاتبوهم )) وتعليل كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حق الآدمي عرفتم وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط (( إن علمتم فيهم خيرا )) قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب ولأن في هذا تكثيرا للأحرار والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية.
اضيفت في - 2006-04-10