كتاب العتق-01b
تتمة شرح قول المصنف :" وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه "
الشيخ : العلماء ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط (( إن علمتم فيهم خيرا )) قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب ولأن في هذا تكثيرا للأحرار والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية وأما الجواب عن قولهم إن الإنسان لا يجبر عن إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي فيقال بل قد يجبر ولو لغير آدمي كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عز وجل وهذا القول قوي جدا أي وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرطها أن نعلم فيه خيرا .
قال المصنف :" ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه "
الشيخ : ثم قال " ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقامه مكاتبه " يعني لو أن الرجل وأراد أن يبيعه هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز ودليل ذلك حديث عائشة في قصة بريرة لأن عائشة اشرتتها من أهلها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأرها على ذلك بل أذن لها باللفظ قال ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) فبيع المكاتب يجوز ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته ؟ الجواب لا لأن سبب العتق قد انعقد فلا يملك المشتري إبطال الكتابة لكن العبد يبقى إيش ؟ على كتابته فيقوم المشتري مقام مكاتبه الأول ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدا عند المشتري يعني إن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد فرغب أن يكون عند المشتري عبدا ماذا يعمل؟ لا بأس لكن كيف يعمل ؟ قال العلماء يمكن ألا يؤدي النجوم التي عليه ما يؤدي القيمة التي اتفقها مع السيد الأول وإذا عجز عاد قِنا كما قال المؤلف ترغب السيد الثاني قال ما أحب أن أفارقه أحب أن أكون عنده رجل طيب وحبيب مكرم نعم قلنا لا تعطيه فلوس قل ما عنده شيء لا تعمل وإذا عجزت عدت قنا.
قال المصنف :" فإن أدى عتق وولاؤه له "
الشيخ : طيب يقول " فإن أدى عتق " جبرا على الثاني ولا اختيارا ؟ إن أدى عتق جبرا على الثاني لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها لأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيد " إن أدى عتق وولاؤه له " لمن ؟ للمشتري ولاؤه للمشتري طيب إن اشترط يا عبد القادر إن اشترط السيد الأول أن يكون ولاؤه له لا للمشتري يصح ؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك له عبد اسمه مبروك فكاتبه ثم باعه على عمرو عرفت فقال زيد لعمرو عند بيع مبروك عليه قال له إن ولاءه لي فقال أهلا وسهلا الولاء لك يجوز؟ لماذا ؟ ما هو الحق له الحق للمشتري الثاني فإذا رضي بالتنازل للأول .
السائل : ... رضي ما في بأس اشترط إذا عين ما يحتاج لكن إذا رضي لا يغرونك بس بأيديهم اجلس ... .
السائل : .. عائشة ... .
الشيخ : يعني للسيد الأول ... نضرب مثلا بهداية الله وبك بعت على هداية الله عبدا اسمه مبروك اشتراه هداية الله فاشترطت أنت أن الولاء لك لا لهداية ورضي هداية الله ما فيه بأس يجوز ؟ لا يجوز لماذا يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نزل نفسك منزلة منر؟
السائل : ... .
الشيخ : أهل بريرة وهداية الله ويش تقولون صح يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو رضي؟ لا يصح ولو رضي ؟ ولو رضي طيب الدليل؟ أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت " إن أحب أهلك أن أعد ما اتفقتم عليه تسعة أواق فعلت ويكون ولاؤك لي " فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال لها ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) قال ( اشترطي لهم الولاء ) خلي الولاء لهم ( فإنما الولاء لمن أعتق ) يعني وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح لهم الشرط الولاء لمن أعتق عرفت طيب إذا يكون ولاؤه للثاني لمشتري لا للأول لهذا يقول " وولاؤه له " .
السائل : ... رضي ما في بأس اشترط إذا عين ما يحتاج لكن إذا رضي لا يغرونك بس بأيديهم اجلس ... .
السائل : .. عائشة ... .
الشيخ : يعني للسيد الأول ... نضرب مثلا بهداية الله وبك بعت على هداية الله عبدا اسمه مبروك اشتراه هداية الله فاشترطت أنت أن الولاء لك لا لهداية ورضي هداية الله ما فيه بأس يجوز ؟ لا يجوز لماذا يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نزل نفسك منزلة منر؟
السائل : ... .
الشيخ : أهل بريرة وهداية الله ويش تقولون صح يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو رضي؟ لا يصح ولو رضي ؟ ولو رضي طيب الدليل؟ أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت " إن أحب أهلك أن أعد ما اتفقتم عليه تسعة أواق فعلت ويكون ولاؤك لي " فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال لها ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) قال ( اشترطي لهم الولاء ) خلي الولاء لهم ( فإنما الولاء لمن أعتق ) يعني وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح لهم الشرط الولاء لمن أعتق عرفت طيب إذا يكون ولاؤه للثاني لمشتري لا للأول لهذا يقول " وولاؤه له " .
قال المصنف :" وإن عجز عاد قنا ".
الشيخ : " وإن عجز " مقابل قوله فإن أدرى" عاد قنا " عاد يعني رجع قنا أي عبدا تمام طيب حكم الكتابة سنة بشرطين الأمانة والقدرة على التكسب وقيل في هذه الحالة تكون واجبة بيع المكاتب جائز مشتريه يقوم مقامه ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء و الله أعلم الأول أخذ ... يوفي البقية ... نعم .
من دبر عبده وكان قيمته عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف وعليه دين عشرة آلاف فكيف يصنع.؟
السائل : رجل أوصى بعبد .
الشيخ : أعتقه .
السائل : قال إذا مت .
الشيخ : دبره يعني .
السائل : فبعد أن توفى كانت قيمة العبد عشرة آلاف ولكن عنده بس خمسة آلاف وعليه ديون قيمتها يعتق نصف العبد ؟
الشيخ : الديون كم قيمتها ؟
السائل : الديون عشرة آلاف هل يعتق نصف العبد ؟
الشيخ : طيب عنده الآن خمسة آلاف أو لا ؟ قيمة العبد عشرة ودراهم نقد خمسة وعليه عشرة آلاف طبعا يقدم الدين إذا قدمنا الدين عشرة آلاف ويش يبقى ؟ خمسة آلاف ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة .
السائل : ... يعتق العبد جزءا منه كيف يكون هذا ؟
الشيخ : نحن قلنا يأخذ ... يسري عتقه على الورثة ويستسعى .
الشيخ : أعتقه .
السائل : قال إذا مت .
الشيخ : دبره يعني .
السائل : فبعد أن توفى كانت قيمة العبد عشرة آلاف ولكن عنده بس خمسة آلاف وعليه ديون قيمتها يعتق نصف العبد ؟
الشيخ : الديون كم قيمتها ؟
السائل : الديون عشرة آلاف هل يعتق نصف العبد ؟
الشيخ : طيب عنده الآن خمسة آلاف أو لا ؟ قيمة العبد عشرة ودراهم نقد خمسة وعليه عشرة آلاف طبعا يقدم الدين إذا قدمنا الدين عشرة آلاف ويش يبقى ؟ خمسة آلاف ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة .
السائل : ... يعتق العبد جزءا منه كيف يكون هذا ؟
الشيخ : نحن قلنا يأخذ ... يسري عتقه على الورثة ويستسعى .
أسئلة.
السائل : ... وعتق العاتق جزءا منه ... ؟
الشيخ : في جميع العبد .
السائل : إن كان فقيرا فيه قولان للعلماء ... .
الشيخ : إلا يعمل ويعطي للورثة نصيبهم .
السائل : ما ذكرنا هذا .
الشيخ : ما ذكرنا هذا ما قلنا يستسعى معنى يستسعى يعني يعمل .
السائل : اليوم ما .
الشيخ : اليوم الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك خالد يسجل .
الشيخ : في جميع العبد .
السائل : إن كان فقيرا فيه قولان للعلماء ... .
الشيخ : إلا يعمل ويعطي للورثة نصيبهم .
السائل : ما ذكرنا هذا .
الشيخ : ما ذكرنا هذا ما قلنا يستسعى معنى يستسعى يعني يعمل .
السائل : اليوم ما .
الشيخ : اليوم الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك خالد يسجل .
لو مات السيد وله عبد فلمن يكون ولاءه.؟
السائل : العبد لو أعتق على الورثة يكون ولاؤه لمن عبد عتق على الورثة السدس منه ولاؤه لمن يعني يتجزأ ولاؤه ؟
الشيخ : ولاؤه لمن عتق في ملكه هو عتق في ملك الورثة .
السائل : يعني كل واحد له جزء من الولاية .
الشيخ : نعم أي نعم لو مات مثلا هذا الرجل عن أسياده ورثوه حسب ملكه .
السائل : ولاؤهم ما يكون إلا في الميراث فقط إذا طلبوه في شيء ما يجب عليه ؟
الشيخ : الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فولاؤه له .
السائل : الولاء بس يكون في الإرث فقط .
الشيخ : الولاء ... .
السائل : مثال لو ... أحد أولياءه افعل لي كذا .
الشيخ : .شلون افعل لي .
السائل : يعني يسأله شيء يستقرضه مال أو ... ما يجب عليه إلا يأخذون الإرث فقط .
الشيخ : ما ني فاهم .
السائل : يا شيخ الآن العبد أعتقه سيده .
الشيخ : فصار حرا الآن السيد ما يملك ... .
السائل : إلا بس الإرث .
الشيخ : إلا الولاء والإرث وكذلك ولاية النكاح مثل إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء الإرث ما يثبت بولاء النسب ونحوه .
الشيخ : ولاؤه لمن عتق في ملكه هو عتق في ملك الورثة .
السائل : يعني كل واحد له جزء من الولاية .
الشيخ : نعم أي نعم لو مات مثلا هذا الرجل عن أسياده ورثوه حسب ملكه .
السائل : ولاؤهم ما يكون إلا في الميراث فقط إذا طلبوه في شيء ما يجب عليه ؟
الشيخ : الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فولاؤه له .
السائل : الولاء بس يكون في الإرث فقط .
الشيخ : الولاء ... .
السائل : مثال لو ... أحد أولياءه افعل لي كذا .
الشيخ : .شلون افعل لي .
السائل : يعني يسأله شيء يستقرضه مال أو ... ما يجب عليه إلا يأخذون الإرث فقط .
الشيخ : ما ني فاهم .
السائل : يا شيخ الآن العبد أعتقه سيده .
الشيخ : فصار حرا الآن السيد ما يملك ... .
السائل : إلا بس الإرث .
الشيخ : إلا الولاء والإرث وكذلك ولاية النكاح مثل إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء الإرث ما يثبت بولاء النسب ونحوه .
قال المصنف :" باب أحكام أمهات الأولاد: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له رب العالمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب أحكام أمهات الأولاد " يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمات السخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قال (( حرمت عليكم أمهاتكم )) وقوله أمهات الأولاد يراد بأمهات الأولاد من أتت من سيده بولد لكن بشروط يقول المؤلف " إذا أولد حر أمته " صارت أم ولد بالشروط المذكورة حر احترازا من العبد ، العبد لا يمكن أن يملك حتى لو مُلِّك فإنه لا يملك المشهور من المذهب وكذلك أيضا المكاتب عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد إنما إذا أولد الحر أمته احترازا من العبد أمته نعم والمكاتب أمته " أو أمة له ولغيره " أما أمته فظاهر لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا ؟ مشتركة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعها ما فيه إلا الشفعة لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح صح لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج مملوكه وهذا له ملك فيها عرفتم لكن كيف يكون هذا يمكن أن يكون ذلك بشبهة يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة يعني وجد امرأة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده " إذا أولد أمة لولده " صارت أم ولد والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أم لا ؟ وفي هذا نظر لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب كما أن القول الراجح أنه لا يحجل لأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك أما أن يطئها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام لماذا ؟ لأن الله قال (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه لكن لنقل أنه جامعها بشبهة جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد وليست ملكا له حتى ولو بشبهة ؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة طيب يقول " خلق ولده حرا " يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراها فهنا لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا إنما خلق عبدا لسيدها عبدا لسيدها فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئها " حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق إنسان " يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوما أما قبل ذلك فلا لا يمكن أن يخلق لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة وفي الثانية علقة ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذا لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين بعد الثمانين يمكن أن يخلق في التسعين الغالب أنه يكون مخلقا طيب " لا مضغة " يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان واعلم أن أحكام الجنين تتنوع فمنها ما يتعلق بكونه نطفة ومنها يتعلق بكونه علقة ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه ومنها يتعلق بوضعه حيا هذه خمسة أحكام فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبطاله عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة وبكونه علقة أنه لا يجوز إبطاله إلا للضرورة وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه مفاسد فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته وكذلك العقيقة عنه يتعلق بخروجه حيا الإرث فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف .
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب أحكام أمهات الأولاد " يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمات السخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قال (( حرمت عليكم أمهاتكم )) وقوله أمهات الأولاد يراد بأمهات الأولاد من أتت من سيده بولد لكن بشروط يقول المؤلف " إذا أولد حر أمته " صارت أم ولد بالشروط المذكورة حر احترازا من العبد ، العبد لا يمكن أن يملك حتى لو مُلِّك فإنه لا يملك المشهور من المذهب وكذلك أيضا المكاتب عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد إنما إذا أولد الحر أمته احترازا من العبد أمته نعم والمكاتب أمته " أو أمة له ولغيره " أما أمته فظاهر لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا ؟ مشتركة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعها ما فيه إلا الشفعة لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح صح لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج مملوكه وهذا له ملك فيها عرفتم لكن كيف يكون هذا يمكن أن يكون ذلك بشبهة يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة يعني وجد امرأة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده " إذا أولد أمة لولده " صارت أم ولد والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أم لا ؟ وفي هذا نظر لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب كما أن القول الراجح أنه لا يحجل لأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك أما أن يطئها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام لماذا ؟ لأن الله قال (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه لكن لنقل أنه جامعها بشبهة جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد وليست ملكا له حتى ولو بشبهة ؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة طيب يقول " خلق ولده حرا " يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراها فهنا لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا إنما خلق عبدا لسيدها عبدا لسيدها فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئها " حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق إنسان " يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوما أما قبل ذلك فلا لا يمكن أن يخلق لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة وفي الثانية علقة ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذا لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين بعد الثمانين يمكن أن يخلق في التسعين الغالب أنه يكون مخلقا طيب " لا مضغة " يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان واعلم أن أحكام الجنين تتنوع فمنها ما يتعلق بكونه نطفة ومنها يتعلق بكونه علقة ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه ومنها يتعلق بوضعه حيا هذه خمسة أحكام فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبطاله عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة وبكونه علقة أنه لا يجوز إبطاله إلا للضرورة وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه مفاسد فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته وكذلك العقيقة عنه يتعلق بخروجه حيا الإرث فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف .
8 - قال المصنف :" باب أحكام أمهات الأولاد: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط " أستمع حفظ
قال المصنف :" صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه "
الشيخ : يقول " صارت " هذه جواب إذا يعني إذا أولد حرا أمة بهذه الشروط " صارت أم ولد له " أي للمولِد " تعتق بموته من كل ماله " يعني تعتق عتقا قهريا على الورثة من كل ماله يعني مقدمة على كل شيء حتى على الدين والوصية والميراث من باب أولى ما الفرق بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية أما هذا فمن كل المال وأحكام أم الولد " أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه " ذكر المؤلف ثلاثة أحكام الوطء وما يتعلق به مباح للسيد كالأمة نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب ما يراد لنقل الملك كالرهن والوقف ونحوها لا يجوز أيضا فصار ما يتعلق بالمنفعة جائز مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبه وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز لأن الغاية منه نقل الملك الرهن يعني لا يجوز الإنسان أن يرهن أم الولد لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع والله أعلم .
9 - قال المصنف :" صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه " أستمع حفظ
هل يجوز الهجرة لبلاد الكفر لمن طرد من بلده المسلم.؟
السائل : هل يجوز ... ؟
الشيخ : يصبر على المشقة .
السائل : يخرج ... ؟
الشيخ : يطرد إذا يكون ضرورة إذا كان لا يمكن أن يلجأ إلى بلاد إسلامية يكون ضرورة فهو الآن مكره على الخروج ما دام قيل له إما أن تخرج وإما أن نقتلك هذا إكراه .
الشيخ : يصبر على المشقة .
السائل : يخرج ... ؟
الشيخ : يطرد إذا يكون ضرورة إذا كان لا يمكن أن يلجأ إلى بلاد إسلامية يكون ضرورة فهو الآن مكره على الخروج ما دام قيل له إما أن تخرج وإما أن نقتلك هذا إكراه .
إذا وضعت المرأة طفلا ميتا فهل يعق عنه.؟
السائل : لو وضعت امرأة طفلا ميتا ... ؟
الشيخ : بعد نفخ الروح فيه إي نعم الأفضل أن يعق عنه لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة ولهذا ينبغي أن يسمى يقال مثلا عبد الله محمد إذا كانت أنثى فاطمة عائشة .
الشيخ : بعد نفخ الروح فيه إي نعم الأفضل أن يعق عنه لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة ولهذا ينبغي أن يسمى يقال مثلا عبد الله محمد إذا كانت أنثى فاطمة عائشة .
ما هي الأحكام المتعلقة بالمضغة المخلقة .؟
السائل : ... .
الشيخ : النطفة والعلقة ونفخ الروح ؟
السائل : ... .
الشيخ : يتعلق .
السائل : ... .
الشيخ : نطفة مخلقة هي التي يتعلق بها الحكم حكم النفاس حكم أم الولد العدة تنقضي بها العدة .
الشيخ : النطفة والعلقة ونفخ الروح ؟
السائل : ... .
الشيخ : يتعلق .
السائل : ... .
الشيخ : نطفة مخلقة هي التي يتعلق بها الحكم حكم النفاس حكم أم الولد العدة تنقضي بها العدة .
قال المصنف :" كتاب الفرائض: وهي العلم بقسمة الميراث "
الشيخ : قال المؤلف " كتاب الفرائض " وترجم له بالكتاب لأنه مستقل وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع ان المواريث أعم فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله ثم قال في تعريف الفرائض " وهي العلم بقسمة الميراث " أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة والفرض في اللغة الحز والقطع إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض ولكنه في الاصطلاح يختلف نقول فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل بما يناسبه فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث والعلم بقسمة المواريث نوعان شرعي وفني ويقال فقهي وحسابي فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره والأول مراد لذاته لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف لكن مع ذلك يحتاجه طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب ولهذا نقول العلنم بفقه المورايث فقها وحسابا أو شرعا وفنا طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيق كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم شرعي فقهي ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما يقي وهو واحد هذا فني حسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا ؟ لا نحتاج إليه بالضرورة أي واحد نقول له اقسم المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسخات كما سيأتي إن شاء الله العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم حكم تعلمه فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب على جميع الأمة لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه فتعلمه إيش ؟ فرض كفاية .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما يقي وهو واحد هذا فني حسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا ؟ لا نحتاج إليه بالضرورة أي واحد نقول له اقسم المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسخات كما سيأتي إن شاء الله العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم حكم تعلمه فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب على جميع الأمة لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه فتعلمه إيش ؟ فرض كفاية .
قال المصنف :" أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء "
الشيخ : الفرائض أو المواريث بالمعنى الأعم كغيرها لها أسباب ولها شروط ولها موانع وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه كل حكم سواء كان حكما شرعيا أم حكما جزائيا أم حكما قدريا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه طيب المواريث لها أسباب يقول " أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء " كم هذه؟ ثلاثة هذه أسباب الإرث الرحم والنكاح والولاء وليس هناك سبب رابع فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب في هذه الثلاثة لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي قلنا الدليل التتبع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة فحصروا الأسباب في هذه الثلاثة فإن قال قائل حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات في عدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة ؟ والناس يعني يتلقونها كل بحسب حاله هل لهذا أصل؟ نقول نعم لهذا أصل أصل خاص وأصل عام أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانا يحصرها ويحددها مثل ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) وما أشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصر الشيء أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة طلب الوسائل أو طلب الغايات ؟ طلب الوسائل ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب إلى الفهم فإنه يكون مطلوبا شرعا لأنه وسيلة وسائل المطلوبات مطلوب وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة وقال إن حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء وصار يقول ما الدليل ما الدليل ؟ وقد عرفتم الآن الدليل الدليل الخاص والدليل العام في الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطّئ هذا ويصوب هذا مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ لا أقول مخطئ هو الخاطئ لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا مانع هذا للإنسان الحق أن يطالب به لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول إن هذا واجب أو سبب إلا بدليل فإذا وجد دليل فحصر الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس طيب يقول " رحم ونكاح وولاء " الرحم تعريفه هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ويقال له النسب يقال نسب ورحم أعيد التعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة هذا الرحم طيب الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب ؟ لا يعني مثلا رجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهلها أم المرأة محرم لها نعم وكذلك بنت المرأة محرم لها فبينهما اتصال لكن هذا ليس برحم ولا تشمله نصوص صلة الرحم لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة الاتصال بين إنسانين برضاع رحم ولا لا ؟ لا الاتصال بين إنسانين بصداقة لا الاتصال بين إنسانين بشراكة لا إذا الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة قريبة أو بعيدة فالقريبة كالأصول والفروع لأن الأصول أنت بضعة منهم والفروع هم بضعة منك وهذا أقرب ما يكون البعيدة مثل ابن عم جد جد جد أبوك قريب ولا بعيد ؟ بعيد لكن هذا سبب من الأسباب فإذا الرحم نعرفه بإيش بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح طيب هل يشترط الخلوة ؟ لا يشترط الوطء ؟ لا يشترط صحة النكاح فقط طيب فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ينظر إليها ترثه ؟ ترثه طيب لو ماتت هي يرثها طيب تزوج امرأة بلا ولي لأن النكاح غير صحيح ونحن نقول عقد النكاح الصحيح تزوج امرأة وبعد وفاته شهدت الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاعة بعد وفاته شهدت النساء أنه أخوها من الرضاعة لا ترث ليش؟ لأن العقد غير صحيح هو بقي معها طول حياته ثم شهدت النساء الثقات من الرضاع نقول لا توارث بينهما والأولاد الذين جاؤوا منه أولاده لأنهم خلقوا من وطء شبهة والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة المهم النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد نكاح صحيح فهو من أسباب الإرث الثالث ولاء الولاء هو عصوبة هو مأخوذ من الولاية لغة لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم طيب كلمة معتق تدل على أنه هناك سيد وعبد هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد ؟ للسيد على العبد لهذا قلنا للمعتِق وعصبته المتعصبين بأنفسهم مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم كسب العبد مالا ومات وليس له أحد فهل يرثه سيده طيب بأي سبب ؟ بسبب الولاء فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء الثلاثة أسباب قلنا القرآن والسنة قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وقال (( لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )) هذا قرابة ولا لا الأول فروع والثاني أصول وقال تعالى (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت )) هذه حواشي وقال تعالى (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ )) هذا أيضا حواشي الحواشي والأصول والفروع هم الرحم الزوجية الدليل من القرآن (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولهن الربع مما تركتم )) الولاء من السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) نعم انتهى الدرس .
اضيفت في - 2006-04-10