كتاب الأطعمة-01b
شرح قول المصنف: " كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب "
الشيخ : يفترس به وما له ناب من، ما عندكم من السباع؟، وما له ناب يفترس به غير الضبع، ما هو الدليل؟ نمثل لهذه المحرّمات التي لها ناب تفترس به قال " كالأسد " حيوان معروف يُضرب به المثل في الشجاعة " والنمر " يقولون أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطّط قال " والذئب " وهو أيضا حيوان معروف كل ناب، ترى كل هذه حيوان معروف لأنه ما نعرفه بالحيل، نعم، حيوان معروف عند من يعرفه، طيب، " والفيل " معروف، طيب.
السائل : في الحدائق.
الشيخ : في الحدائق، الذئب أيضا معروف فيه هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذنا من صاحبهم ليُريكم إياهم بشرط إنه يدخّلكم عليه، طيب، وفيه أيضا الفهد، أه؟ حيوان معروف، طيب، الكلب معروف، حيوان معروف، ابحث عنه، طيب، الخنزير، طيب، ابن ءاوى معروف عند من يعرفه، طيب، ويُسمّى في اللغة العامية يُسمّى الواوي ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما ... الواوي، أنت واوي، يقولون له أنت الواوي، طيب، فيه أيضا ابن عرس حيوان معروف، السنور معروف.
السائل : القط الوحشي.
الشيخ : القط، طيب، عندي أنا النمس أو الكسين عندكم؟ طيب، أيضا حيوان معروف، القرد معروف.
السائل : ... .
الشيخ : معروف.
السائل : ... .
الشيخ : الدب، ما أعرفهم أنا، إلي يعرفه أهله.
السائل : ... القرد يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : ... القرد.
الشيخ : طيب، كل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به وليس من شرط أن يفترس الرجال أو يفترس المواشي، قد يفترس الشيء الصغير، نعم، وكلكم يعرف إنه هذه كلها تفترس تأكل ما دونها من الحيوانات، الدب معروف والظاهر أنه حيوان بليد ولهذا يضرب به المثل في الإنسان البليد يقال هذا فلان دب، نعم، طيب، انتهى، هذه قسمين، انتبه الأن لنقسّمها، القسم الأول أو الصنف الأول الحمُر الأهلية الصنف الثاني ما له ناب من السباع يَفترس به.
السائل : في الحدائق.
الشيخ : في الحدائق، الذئب أيضا معروف فيه هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذنا من صاحبهم ليُريكم إياهم بشرط إنه يدخّلكم عليه، طيب، وفيه أيضا الفهد، أه؟ حيوان معروف، طيب، الكلب معروف، حيوان معروف، ابحث عنه، طيب، الخنزير، طيب، ابن ءاوى معروف عند من يعرفه، طيب، ويُسمّى في اللغة العامية يُسمّى الواوي ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما ... الواوي، أنت واوي، يقولون له أنت الواوي، طيب، فيه أيضا ابن عرس حيوان معروف، السنور معروف.
السائل : القط الوحشي.
الشيخ : القط، طيب، عندي أنا النمس أو الكسين عندكم؟ طيب، أيضا حيوان معروف، القرد معروف.
السائل : ... .
الشيخ : معروف.
السائل : ... .
الشيخ : الدب، ما أعرفهم أنا، إلي يعرفه أهله.
السائل : ... القرد يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : ... القرد.
الشيخ : طيب، كل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به وليس من شرط أن يفترس الرجال أو يفترس المواشي، قد يفترس الشيء الصغير، نعم، وكلكم يعرف إنه هذه كلها تفترس تأكل ما دونها من الحيوانات، الدب معروف والظاهر أنه حيوان بليد ولهذا يضرب به المثل في الإنسان البليد يقال هذا فلان دب، نعم، طيب، انتهى، هذه قسمين، انتبه الأن لنقسّمها، القسم الأول أو الصنف الأول الحمُر الأهلية الصنف الثاني ما له ناب من السباع يَفترس به.
1 - شرح قول المصنف: " كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير "
الشيخ : الصنف الثالث " ما له مخلب من الطير يصيد به " "ما له مخلب" المخلب ما تُخلب به الأشياء أي تُجرح وتُشق والمراد بها الأظفار التي يَفترس بها فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تشُق بها الجلود حتى إنها تمُرّ خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا فتضربه بهذه الأظفار حتى تشُق جلده فهي إذًا لها مخلب وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به، المراد بالمخلب إيش؟ الأظفار التي تخلب بها أي تشق وتجرح، نعم، وقال " كالعُقاب " طائر معروف " والبازي " كذلك " والصقر " طائر معروف، طيب، " والشاهين " معروف ويُسمى الشهان عند بعض الناس، كذلك أيضا " الباشق " طائر معروف " والعقعق " ، نعم، طائر معروف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لا بد ... .
الشيخ : طيب، ما في شك، نعم، " والحدأة " الحدأة معروفة؟
السائل : نعم.
الشيخ : معروفة، طيب، والبومة معروفة، إيه، بس هذا الصنف الثالث، الصنف الرابع قال " وما يأكل الجيَف " فيه طيور تأكل الجيَف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد مثل النسر، معروف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، اللقلق.
السائل : الرخم.
الشيخ : ما عندي الرخم، لكنه الرخم، الرخم جمع رخمة معروفة.
السائل : ... .
الشيخ : اللقلق والعقعق أه؟ نعم؟ معروف أيضا، نعم، طيب، أه؟ عندنا القلق هو العقعق.
السائل : ... .
الشيخ : لا العقعق غلط صلحها، العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب، نعم، يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم، يصير أشد لكن الإسلام يقول ( لا عدوى ولا طيرة ) ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء، طيب، الغراب الأبقع يعني فيه بقعة بيضاء هذا أيضا أيضا حرام وهو احتراز من غراب صغير يُشبه الحمامة هذا يقولون إنه حلال لأنه لا يأكل الجِيَف.
الغُداف قال المؤلف " وهو أسود صغير أغبر " ، طيب، معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف، نعم، قال " والغراب الأسود الكبير " هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير.
إذًا الغربان صارت ثلاثة أصناف أبقع وأسود كبير وأسود صغير، الأسود الصغير هذا حلال والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يُشبه الحمامة، منقاره أسود، طيب، كم هذه؟ أربعة وإلا ثلاثة؟
السائل : ثلاثة ... .
الشيخ : الحمر، ما له ناب يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجيف، هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الجلّالة يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد رواية أنها حرام ورواية ثانية أنها حلال وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخلب من الطير ) والحكمة من تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به وهي أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يُرضع ابنه امرأة حمقاء لأنه ربما يتأثّر بلبنها، نعم، طيب، أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيَف ففيه رواية الجلّالة، ما هي الجلّالة؟ الجلّالة هي التي أكثرُ علفها النجاسة، انتبه، التي أكثر علفها النجاسة وفيها للعلماء قولان قول بأنها حرام لأنها تغذّت بنجس فأثّر في لحمها والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها -يا غانم- التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا وحينئذ يكون ما يأكل الجيَف حلالا وإلا حراما؟ حلالا، إذا قلنا بأن الجلّالة حلال فما يأكل الجيَف حلال لأنه ليس لها عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجّس بها فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا، نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمِد بالعذرة أظن العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما وهذا القول هو الصحيح بلا شك أنه لا يحرم ما سُمد بالنجس ما لم يتغيّر وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير لما كانت الحمير هي التي تسني تُظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها ولكن لو تقول لهم اسمِدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله هذا ما يجوز مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهما، كلاهما نجس لكن العادات تؤثّر في العقائد لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تُسمد بهذا النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة، طيب. خمسة أصناف هي؟ قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لا بد ... .
الشيخ : طيب، ما في شك، نعم، " والحدأة " الحدأة معروفة؟
السائل : نعم.
الشيخ : معروفة، طيب، والبومة معروفة، إيه، بس هذا الصنف الثالث، الصنف الرابع قال " وما يأكل الجيَف " فيه طيور تأكل الجيَف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد مثل النسر، معروف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، اللقلق.
السائل : الرخم.
الشيخ : ما عندي الرخم، لكنه الرخم، الرخم جمع رخمة معروفة.
السائل : ... .
الشيخ : اللقلق والعقعق أه؟ نعم؟ معروف أيضا، نعم، طيب، أه؟ عندنا القلق هو العقعق.
السائل : ... .
الشيخ : لا العقعق غلط صلحها، العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب، نعم، يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم، يصير أشد لكن الإسلام يقول ( لا عدوى ولا طيرة ) ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء، طيب، الغراب الأبقع يعني فيه بقعة بيضاء هذا أيضا أيضا حرام وهو احتراز من غراب صغير يُشبه الحمامة هذا يقولون إنه حلال لأنه لا يأكل الجِيَف.
الغُداف قال المؤلف " وهو أسود صغير أغبر " ، طيب، معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف، نعم، قال " والغراب الأسود الكبير " هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير.
إذًا الغربان صارت ثلاثة أصناف أبقع وأسود كبير وأسود صغير، الأسود الصغير هذا حلال والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يُشبه الحمامة، منقاره أسود، طيب، كم هذه؟ أربعة وإلا ثلاثة؟
السائل : ثلاثة ... .
الشيخ : الحمر، ما له ناب يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجيف، هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الجلّالة يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد رواية أنها حرام ورواية ثانية أنها حلال وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخلب من الطير ) والحكمة من تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به وهي أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يُرضع ابنه امرأة حمقاء لأنه ربما يتأثّر بلبنها، نعم، طيب، أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيَف ففيه رواية الجلّالة، ما هي الجلّالة؟ الجلّالة هي التي أكثرُ علفها النجاسة، انتبه، التي أكثر علفها النجاسة وفيها للعلماء قولان قول بأنها حرام لأنها تغذّت بنجس فأثّر في لحمها والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها -يا غانم- التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا وحينئذ يكون ما يأكل الجيَف حلالا وإلا حراما؟ حلالا، إذا قلنا بأن الجلّالة حلال فما يأكل الجيَف حلال لأنه ليس لها عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجّس بها فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا، نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمِد بالعذرة أظن العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما وهذا القول هو الصحيح بلا شك أنه لا يحرم ما سُمد بالنجس ما لم يتغيّر وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير لما كانت الحمير هي التي تسني تُظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها ولكن لو تقول لهم اسمِدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله هذا ما يجوز مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهما، كلاهما نجس لكن العادات تؤثّر في العقائد لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تُسمد بهذا النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة، طيب. خمسة أصناف هي؟ قال المؤلف.
2 - شرح قول المصنف: " وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وما يستخبثه كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط "
الشيخ : " وما يُستخبث " يعني وكل ما يُستخبث، من الذي يستخبثه؟ قال المؤلف " ذوو اليسار " يعني ذوو الغنى، يعني الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام، الدليل؟ قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم (( يُحِلّ لهم الطيبات ويُحرّم عليهم الخبائث )) ، انتبه يا سامي، (( يُحرّم عليهم الخبائث )) قالوا إذًا كل ما عدّه الناس خبيثا فهو حرام ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح لأن معنى الأية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحرّم إلا ما كان خبيثا وأن ما حرّمه الشرع لا تسأل عنه فهو لا يُحرّم إلا الخبيث وليس المعنى كل ما عددته خبيثا فهو حرام، لا لأن بعض الناس يستخبث الطيب، ويستطيب الخبيث وإلا لا؟ يُعلمون عن الدخان يقول طيب النكهة لذيذ إذًا طيب في طعمه وطيب في رائحته وطيب في لفافته أيضا يلف لفا طيبا، نعم، خو طيب في عقبه العقب تنتهي السيجارة قبل أن تشوي الفم فيولونه من الأوصاف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات، هل ينقلب هذا الخبيث طيبا؟ لا، ورأينا من الناس من يستخبث الجراد، تعرفون الجراد؟ معروف يستخبثه حتى إن إنسانا منهم أذكره كان زميلا لنا في المعهد يُدرّس معنا يقول إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معها عجرت أن أبلعها من كراهتي لها ولولا أن الله لطف لمت، إلى ها الحال، يستخبثه، نعم، ورأينا من الناس من يأخذ الجَعَل تعرفون الجعَل، أه؟ الذي يتغذى بالعذرة النجسة، من يأخذ الجعل ويمصه، نعم، لا يستخبثه، طيب، إذًا لو رجعنا إلى هذه الأمور صار الحل والتحريم أمرا نسبيا، يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند ءاخرين، أه؟ حراما، ليش؟ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه والأخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه استخبثوه وهذا لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، لا يمكن، الشرع إذا حرّم عينا فهي حرام عند كل الناس وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا ) ويعني بها؟
السائل : البصل.
الشيخ : أه؟ البصل، قالوا حُرّمت حُرّمت قال الرسول ( لا ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنني كنت أكرهها ) فإذًا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه وأنه لا أثر لاستخباث ذوي اليسار وأن معنى الأية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحرّم إلا ما كان خبيثا فيكون الوصف بالخُبْث عِلّة لما حرّمه الشرع وأن الشرع لا يُحرّم إلا خبيثا فإذا حرّم شيئا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرّمه فاعلم أنه خبيث أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام فهذا أمر لا يُمكن لأن معنى ذلك أننا نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس وعليه فالصواب أن ما يُستخبث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما، مثاله القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحسّ بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحدأة تُمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تُطلقه فإذا أطلقته ووصل إلى الأرض مات وانفتح لها وإلا حتى ... الحية ما تقدر عليه يَمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكله يرعاها، هي تُخابطه لكن تُخابط على إيش؟
السائل : على الشوك.
الشيخ : على الشوك، ما تحرّك، هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام، لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه، طيب، وإذا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا، نعم، وأنا أقص لكم قصة رجل من بلد عربية معيّنة لا نحب أن نذكرها لكن هو مذهبهم يعني ما يُلام عليه تسحّر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يُفطر معنا ويتعشى لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء تتحرّك، حنا ما ظننا قلنا ما نعرف ويش اللي يتحرّك هذا فقلنا ما هذا؟ قال هذه قنافذ يعني راح على الحيطان التي تكون دائما عند الجدران القديمة وأمسكها وجاء بها كأنه والله اعلم يُريد أن يُهديها علينا لنطبخه له في السحور، الله أعلم، لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا قال في مذهبنا إنه يحل وإنه عندنا طعام طيب، نتلذّذ به، طيب، في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلّعهم؟ أه؟ لا لأنه عنده مال محترم، طيب، النيس يُشبه أن يكون كبير القنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك لكنه ليس كالقنفذ إذا أحس بأحذ لحقه أو يريد أن يُسمكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، عاد يصيبك أو ما يصيبك، هذا النيس، الفأرة مشهورة معروفة، واضح إنها حرام ما علشان إنها خبيثة، ما هي خبيثة ما هو من اجل خبثها لكن من أجل عدوانها لأنها مجبولة على العداوة ولهذا تُسمّى الفويْسقة فهي إذًا حرام لأنها ذات عدوان وإلا فإن اليربوع، اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال، تعرفه ياسر؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هو لاجربوع لكن حتى ياسر لا يعرف الجربوع الظاهر، نعم، اليربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع حيوان صغير رجليه طوال ويديه قصار وهو ذكي، يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج ثم يستمر في هذا الجحر وعند نهايته يحفر خارجا ولكنه لا يفتح الباب يخلي سلب رقيق فوق الأرض لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي خرج من الباب الأخر، يصير ... من يوم يضربه ... برأسه يخرج ويمشي، هذا اليربوع لكن اليربوع حلال، طيب، ... هو فأرة البر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يحل لأنه أيضا يعتدي، نعم، يقول " الحية " أه؟ الحية حرام وفيه قاعدة للحية والفأرة وشبهها قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف وهي الاستخباث وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر حرام لأنك لو تقتله وقعت فيما نهى عنه الشارع وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ معتدٍ، نعم، وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، الذي أمر بقتله مثل؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ) ، طيب، الحية أيضا أمر بقتلها، الوزغ أمر بقتله، نعم، طيب، ما نهى عن قتله ( نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُرَد ) ، طيب، الصرد هذه يقولون إنها طائر صغير مثل العصفور له منقار أحمر لكننا شخصيا لا أعرفه قال بعضهم إنه ما يُعرف عند العامة بالصبْري، طيب يُسمّى الصبري، أنا لست من أهل الطيور، هاه؟ معروف؟ طيب.
قال المؤلف رحمه الله " والحشرات كلها " مثال لماذا؟ لما يُستخبث، الحشرات كلها مثل أه؟ الصارور، نعم، والخنفساء والجُعَل والذباب وما أشبه ذلك، الجُعَل، نعم، طيب، والوطواط يُسمى عندنا الخفاش، نعم، هذا الذي يطير في أول الليل.
السائل : السحاتل.
الشيخ : السحاتل أيضا بس ما أدري هي لغة عربية وإلا عامية، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما فيه سؤال يا ولد، طيب، هذه ما يُستخبث، كم صنفا ذكرنا؟ عُدّوها زين؟
السائل : خمسة.
الشيخ : الحُمُر وما له ناب يفترس به وما له مخلب يصيد به وما يأكل الجيَف وما يُستخبث خمسة.
السائل : البصل.
الشيخ : أه؟ البصل، قالوا حُرّمت حُرّمت قال الرسول ( لا ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنني كنت أكرهها ) فإذًا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه وأنه لا أثر لاستخباث ذوي اليسار وأن معنى الأية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحرّم إلا ما كان خبيثا فيكون الوصف بالخُبْث عِلّة لما حرّمه الشرع وأن الشرع لا يُحرّم إلا خبيثا فإذا حرّم شيئا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرّمه فاعلم أنه خبيث أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام فهذا أمر لا يُمكن لأن معنى ذلك أننا نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس وعليه فالصواب أن ما يُستخبث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما، مثاله القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحسّ بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحدأة تُمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تُطلقه فإذا أطلقته ووصل إلى الأرض مات وانفتح لها وإلا حتى ... الحية ما تقدر عليه يَمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكله يرعاها، هي تُخابطه لكن تُخابط على إيش؟
السائل : على الشوك.
الشيخ : على الشوك، ما تحرّك، هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام، لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه، طيب، وإذا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا، نعم، وأنا أقص لكم قصة رجل من بلد عربية معيّنة لا نحب أن نذكرها لكن هو مذهبهم يعني ما يُلام عليه تسحّر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يُفطر معنا ويتعشى لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء تتحرّك، حنا ما ظننا قلنا ما نعرف ويش اللي يتحرّك هذا فقلنا ما هذا؟ قال هذه قنافذ يعني راح على الحيطان التي تكون دائما عند الجدران القديمة وأمسكها وجاء بها كأنه والله اعلم يُريد أن يُهديها علينا لنطبخه له في السحور، الله أعلم، لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا قال في مذهبنا إنه يحل وإنه عندنا طعام طيب، نتلذّذ به، طيب، في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلّعهم؟ أه؟ لا لأنه عنده مال محترم، طيب، النيس يُشبه أن يكون كبير القنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك لكنه ليس كالقنفذ إذا أحس بأحذ لحقه أو يريد أن يُسمكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، عاد يصيبك أو ما يصيبك، هذا النيس، الفأرة مشهورة معروفة، واضح إنها حرام ما علشان إنها خبيثة، ما هي خبيثة ما هو من اجل خبثها لكن من أجل عدوانها لأنها مجبولة على العداوة ولهذا تُسمّى الفويْسقة فهي إذًا حرام لأنها ذات عدوان وإلا فإن اليربوع، اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال، تعرفه ياسر؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هو لاجربوع لكن حتى ياسر لا يعرف الجربوع الظاهر، نعم، اليربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع حيوان صغير رجليه طوال ويديه قصار وهو ذكي، يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج ثم يستمر في هذا الجحر وعند نهايته يحفر خارجا ولكنه لا يفتح الباب يخلي سلب رقيق فوق الأرض لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي خرج من الباب الأخر، يصير ... من يوم يضربه ... برأسه يخرج ويمشي، هذا اليربوع لكن اليربوع حلال، طيب، ... هو فأرة البر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يحل لأنه أيضا يعتدي، نعم، يقول " الحية " أه؟ الحية حرام وفيه قاعدة للحية والفأرة وشبهها قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف وهي الاستخباث وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر حرام لأنك لو تقتله وقعت فيما نهى عنه الشارع وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ معتدٍ، نعم، وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، الذي أمر بقتله مثل؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ) ، طيب، الحية أيضا أمر بقتلها، الوزغ أمر بقتله، نعم، طيب، ما نهى عن قتله ( نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُرَد ) ، طيب، الصرد هذه يقولون إنها طائر صغير مثل العصفور له منقار أحمر لكننا شخصيا لا أعرفه قال بعضهم إنه ما يُعرف عند العامة بالصبْري، طيب يُسمّى الصبري، أنا لست من أهل الطيور، هاه؟ معروف؟ طيب.
قال المؤلف رحمه الله " والحشرات كلها " مثال لماذا؟ لما يُستخبث، الحشرات كلها مثل أه؟ الصارور، نعم، والخنفساء والجُعَل والذباب وما أشبه ذلك، الجُعَل، نعم، طيب، والوطواط يُسمى عندنا الخفاش، نعم، هذا الذي يطير في أول الليل.
السائل : السحاتل.
الشيخ : السحاتل أيضا بس ما أدري هي لغة عربية وإلا عامية، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما فيه سؤال يا ولد، طيب، هذه ما يُستخبث، كم صنفا ذكرنا؟ عُدّوها زين؟
السائل : خمسة.
الشيخ : الحُمُر وما له ناب يفترس به وما له مخلب يصيد به وما يأكل الجيَف وما يُستخبث خمسة.
شرح قول المصنف: " وما تولد من مأكول وغيره كالبغل ."
الشيخ : قال " وما تولّد من مأكول وغيره كالبغل " كل حيوان تولّد من مأكول وغيره فإنه حرام، لماذا؟ نعم؟ نقول لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الأخر فكان حراما إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتناب الحلال واجتناب الحرام واجب فكان اجتناب الحلال واجبا، هذا السبب، البغل متولّد من الحمار ينزو على الفرس ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود وهو لا بأس به أن الرسول ( نهى أن يُنزى الحمار على الفرس ) لأنها تولّد البغل، البغل حيوان متولّد من بين الحمار ويش بعد؟ والفرس، لا يُمكن أن يتميّز الحلال من الحرام وإلا لا؟ كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام فلا يُمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولذلك نقول العلة في ذلك أن الله تعالى حرّم الحُمُر وهذا متولّد من حمار وفرس والفرس حلال ولكن لا يُمكن تمييز الحلال من الحرام فحرُم جميع لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب عندكم أظن بالشرح شيء؟
السائل : ... مأكول.
الشيخ : أه؟
السائل : مأكول ... .
الشيخ : المأكول يؤكل يا أخي، المأكول الحلال يعني، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : السمت ترى ما هي بال ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، إذًا عندنا إذا أضفنا ما ذكرته تكون الأصناف، أه؟ سبعة، إذا أضفناها إلى كلام المؤلف تكون الأصناف سبعة وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة، طيب، هذه أنواع محرّمة من الحيوانات، حيوانات البر، طيب، حيوانات البحر قلنا كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى (( أحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البر مادمتم حُرُما )) وقلنا إن المراد بصيده ما أخِذ حيّا وبطعامه ما أخِذ ميّتا، هكذا فسّره ابن عباس رضي الله عنهما.
السائل : ... مأكول.
الشيخ : أه؟
السائل : مأكول ... .
الشيخ : المأكول يؤكل يا أخي، المأكول الحلال يعني، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : السمت ترى ما هي بال ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، إذًا عندنا إذا أضفنا ما ذكرته تكون الأصناف، أه؟ سبعة، إذا أضفناها إلى كلام المؤلف تكون الأصناف سبعة وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة، طيب، هذه أنواع محرّمة من الحيوانات، حيوانات البر، طيب، حيوانات البحر قلنا كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى (( أحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البر مادمتم حُرُما )) وقلنا إن المراد بصيده ما أخِذ حيّا وبطعامه ما أخِذ ميّتا، هكذا فسّره ابن عباس رضي الله عنهما.
الأسئلة.
السائل : شيخ هنا جمع بين البر والبحر.
الشيخ : نعم؟ والله هذا أصله الحل حتى يقوم دليل والخُطاف أيضا بس الفقهاء نصوا على الخطاف إنه حرام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما ذكره المؤلف.
السائل : ... حرام.
الشيخ : نعم؟ والله هذا أصله الحل حتى يقوم دليل والخُطاف أيضا بس الفقهاء نصوا على الخطاف إنه حرام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما ذكره المؤلف.
السائل : ... حرام.
شرح قول المصنف: " فصل : وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وما عدا ذلك فحلال " ما هنا نعتبرها شرطيّة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : والذي عدا ذلك، نعم، لماذا لا نجعلها شرطية؟ ويش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدّر على ءاخره لا يظهر عليها علامة الجزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه؟ أه؟ لا، الأصل إنه شرط لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول، ماذا نقول فيها؟ نقول شُبّه الموصول بالشرط لعمومه وهذا يدُلّ على أن الأصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيّن أن تكون ماء موصولة فلتُجعل ما شرطية، فلتُجعل شرطية، إذا لم يوجد في اللفظ ما يُعيّن أن ما موصولة فلتُجعل شرطية لأنها الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط، طيب، يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال أي فهو حلال، فحلال خبر مبتدأ محذوف، طيب، إذا قال قائل ما الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل يعني عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، نعم، أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال " كالخيل " وهنا قد نحتاج إلى دليل يدُلّ على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرّمه حرّم الخيل كأبي حنيفة وبعضهم كرِهها كمالك وبعضهم أباحها كالإمام أحمد، لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحِلّها لأنه الأصل قلنا هذا صحيح لكن مادمنا قد عارَضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرأن فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حِلّها، فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن لحوم الحمُر وأذِن في لحوم الخيل ) واضح؟ نهى وأذِن وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت " نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناها " "ونحن في المدينة" يعني متأخّر فأكلناه وإنما نصّت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية وإلا مدنية؟ مكية، نعم، طيب، إذًا الخيل مُباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي، الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة واستدل بقوله تعالى (( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ )) فالأنعام قال (( لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ )) وش بعده؟ (( وَمِنْها تَأْكُلُونَ )) (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ )) قال (( لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً )) إذًا فقسّم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين، قسم له كذا وقسم له كذا وذكر الخيل فيما يحرم وهي البغال والحمير فلتكن محرّمة وذكَر الحكمة وهو الركوب والزينة ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه ولكن إذا كانت الأحاديث مصرّحة بأنها أي الخيل حلال فإنه لا يُمكن أن يكون هذا الدليل قائما لأن السنّة تُفسّر القرأن وتبيّنه فإن قلت إذًا لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعمّ منافع الخيل هو الركوب والزينة وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تُجعل الخيل للأكل وإنما تُجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله، نعم، أما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما والبقر والغنم فيها ما يكفي فهذا هو الحكمة والله أعلم أنها قُرِنت بالبغال والحمير لأن أعم ما يُنتفع به هو الركوب والزينة ولأجل ألا تُتخذ للأكل لأنها لو اتخذت للأكل لفنِيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله، نعم.
قال المؤلف " وبهيمة الأنعام " بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وسُمِّيت بهيمة لأنها لا تتكلّم فأمرها مُبهم عندنا، أرأيت الشاة في البيت هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ أه؟ ما تقول، أه؟ لكن ربما تثغ، طيب، إذا ثغت هل يتعيّن أن يكون ثُغاها لطلب العلف؟ أه؟ ربما لطلب الماء ربما لطلب الفحل ربما إنه مثلا مرض فيها ربما أنها متوحشة، نعم، المهم لها أسباب مهما كان ما ندري ويش العلم ولهذا سُمّيت بهيمة، ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ أه؟ نقول ما ... ؟ الأصل ومع ذلك فالحمد لله فيه أدلة كثيرة قال الله تعالى (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم )) وقال عز وجل (( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، نعم، (( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) ، نعم، طيب، قال " والدجاج " الدجاج حلال؟ حلال بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ورويت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث لأن الأصل الحل، طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ أه؟ يحل، إي نعم، يحل سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو، نعم، مادام هو دجاج فإنه حلال، طيب.
وقال المؤلف " والوحشي من الحمُر " حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
السائل : قصة ... .
الشيخ : الأصل، عندنا الأصل، أمسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب بن جثّامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك " إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية شككت الأن " فإن مفهوم الأهلية يدُلّ على حل الوحشية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : متفق عليه.
الشيخ : متفق عليه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه طيب، الحمد لله أنا بعيد العهد بها. عندك؟
السائل : في الحاشية ذكره.
سائل آخر : ... البخاري وعندنا ... .
الشيخ : زين الحمد إذًا يكون الدجاج ثابت بالنص بعد، غير الأصل، نعم، الوحشي من الحمر ومن البقر، الوحشي من البقر أيضا حلال ليش؟ بناءً على الأصل، طيب.
يقول المؤلف " والضب " الضب معروف، ما أدري عن ياسر يعرفه وإلا لا؟ تعرفه؟ أه؟
السائل : الظباء.
سائل آخر : ذكروا الظباء.
الشيخ : لا، عندي الضب والظباء، نعم، طيب، الضب حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل، الدليل الأصل، كذا؟ طيب، وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه فكرِهها كراهة نفسية لا شرعية، طيب، الظِباء جمع ظبي وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ولأن في صيده في حال الإحرام فدية وكل شيء فيه فدية فإنه حلال، طيب، عندي النعامة، أه؟ معروفة؟ طيب، حلال للأصل ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنة وهذا دليل على الحل " والنعامة والأرنب " معروف بناءً أيضا على الأصل، طيب، " وسائر الوحش " يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات، نعم، فإنه حلال، يقول عندي كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم، كل هذه حلال لأن بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : بناءً على الأصل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : سائر الوحش يعني الطيور وشبهها والظباء إلي الحين مألوفة.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، كل ما توحش غير مألوفة.
السائل : ... .
الشيخ : والذي عدا ذلك، نعم، لماذا لا نجعلها شرطية؟ ويش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدّر على ءاخره لا يظهر عليها علامة الجزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه؟ أه؟ لا، الأصل إنه شرط لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول، ماذا نقول فيها؟ نقول شُبّه الموصول بالشرط لعمومه وهذا يدُلّ على أن الأصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيّن أن تكون ماء موصولة فلتُجعل ما شرطية، فلتُجعل شرطية، إذا لم يوجد في اللفظ ما يُعيّن أن ما موصولة فلتُجعل شرطية لأنها الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط، طيب، يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال أي فهو حلال، فحلال خبر مبتدأ محذوف، طيب، إذا قال قائل ما الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل يعني عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، نعم، أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال " كالخيل " وهنا قد نحتاج إلى دليل يدُلّ على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرّمه حرّم الخيل كأبي حنيفة وبعضهم كرِهها كمالك وبعضهم أباحها كالإمام أحمد، لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحِلّها لأنه الأصل قلنا هذا صحيح لكن مادمنا قد عارَضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرأن فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حِلّها، فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن لحوم الحمُر وأذِن في لحوم الخيل ) واضح؟ نهى وأذِن وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت " نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناها " "ونحن في المدينة" يعني متأخّر فأكلناه وإنما نصّت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية وإلا مدنية؟ مكية، نعم، طيب، إذًا الخيل مُباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي، الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة واستدل بقوله تعالى (( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ )) فالأنعام قال (( لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ )) وش بعده؟ (( وَمِنْها تَأْكُلُونَ )) (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ )) قال (( لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً )) إذًا فقسّم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين، قسم له كذا وقسم له كذا وذكر الخيل فيما يحرم وهي البغال والحمير فلتكن محرّمة وذكَر الحكمة وهو الركوب والزينة ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه ولكن إذا كانت الأحاديث مصرّحة بأنها أي الخيل حلال فإنه لا يُمكن أن يكون هذا الدليل قائما لأن السنّة تُفسّر القرأن وتبيّنه فإن قلت إذًا لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعمّ منافع الخيل هو الركوب والزينة وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تُجعل الخيل للأكل وإنما تُجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله، نعم، أما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما والبقر والغنم فيها ما يكفي فهذا هو الحكمة والله أعلم أنها قُرِنت بالبغال والحمير لأن أعم ما يُنتفع به هو الركوب والزينة ولأجل ألا تُتخذ للأكل لأنها لو اتخذت للأكل لفنِيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله، نعم.
قال المؤلف " وبهيمة الأنعام " بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وسُمِّيت بهيمة لأنها لا تتكلّم فأمرها مُبهم عندنا، أرأيت الشاة في البيت هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ أه؟ ما تقول، أه؟ لكن ربما تثغ، طيب، إذا ثغت هل يتعيّن أن يكون ثُغاها لطلب العلف؟ أه؟ ربما لطلب الماء ربما لطلب الفحل ربما إنه مثلا مرض فيها ربما أنها متوحشة، نعم، المهم لها أسباب مهما كان ما ندري ويش العلم ولهذا سُمّيت بهيمة، ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ أه؟ نقول ما ... ؟ الأصل ومع ذلك فالحمد لله فيه أدلة كثيرة قال الله تعالى (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم )) وقال عز وجل (( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، نعم، (( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) ، نعم، طيب، قال " والدجاج " الدجاج حلال؟ حلال بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ورويت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث لأن الأصل الحل، طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ أه؟ يحل، إي نعم، يحل سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو، نعم، مادام هو دجاج فإنه حلال، طيب.
وقال المؤلف " والوحشي من الحمُر " حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
السائل : قصة ... .
الشيخ : الأصل، عندنا الأصل، أمسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب بن جثّامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك " إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية شككت الأن " فإن مفهوم الأهلية يدُلّ على حل الوحشية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : متفق عليه.
الشيخ : متفق عليه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه طيب، الحمد لله أنا بعيد العهد بها. عندك؟
السائل : في الحاشية ذكره.
سائل آخر : ... البخاري وعندنا ... .
الشيخ : زين الحمد إذًا يكون الدجاج ثابت بالنص بعد، غير الأصل، نعم، الوحشي من الحمر ومن البقر، الوحشي من البقر أيضا حلال ليش؟ بناءً على الأصل، طيب.
يقول المؤلف " والضب " الضب معروف، ما أدري عن ياسر يعرفه وإلا لا؟ تعرفه؟ أه؟
السائل : الظباء.
سائل آخر : ذكروا الظباء.
الشيخ : لا، عندي الضب والظباء، نعم، طيب، الضب حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل، الدليل الأصل، كذا؟ طيب، وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه فكرِهها كراهة نفسية لا شرعية، طيب، الظِباء جمع ظبي وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ولأن في صيده في حال الإحرام فدية وكل شيء فيه فدية فإنه حلال، طيب، عندي النعامة، أه؟ معروفة؟ طيب، حلال للأصل ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنة وهذا دليل على الحل " والنعامة والأرنب " معروف بناءً أيضا على الأصل، طيب، " وسائر الوحش " يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات، نعم، فإنه حلال، يقول عندي كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم، كل هذه حلال لأن بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : بناءً على الأصل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : سائر الوحش يعني الطيور وشبهها والظباء إلي الحين مألوفة.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، كل ما توحش غير مألوفة.
6 - شرح قول المصنف: " فصل : وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويُباح حيوان البحر كلِّه " وإلا كلُّه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، زين، هو لا شك إن كل من أفراد التوكيد لكن هل هي توكيد للبحر وإلا توكيد للحيوان؟
السائل : للحيوان.
الشيخ : للحيوان، إذًا يُباح حيوان البحر كلُّه بالرفع والدليل إنه توكيد للحيوان الاستثناء قال " إلا الضفدع " " يُباح حيوان البحر كلُّه " الدليل (( هو الذي خلق لكم )) الأصل (( ما في الأرض جميعا )) ودليل إيجابي قوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) قال ابن عباس " صيد البحر ما أخِذ حيا وطعامه ما أخذ ميّتا " أيكم ... ؟ أنت؟ لا لازم يا عبد الله ... .
طيب، يُباح حيوان البحر كله، كل الحيوان؟ لو كان على صفة الحمار؟ أه؟ والكلب؟ والإنسان؟ نعم؟
السائل : ... حيوانات وحده.
الشيخ : إي كله، نعم، إلا ثلاثة أشياء " الضفدع والتمساح والحية " هذه ثلاثة لا تُباح، الضفدع يقول لأنها مستخبثة مع أن الضفدع في الواقع هو بري وإلا بحري؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بري بحري، نعم، إذًا ليس من حيوان البحر لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر، الذي لا يعيش إلا في الماء هذا حيوان البحر وعلى هذا فالضفدع يُعتبر من الحيوانات البرية البحرية، طيب، ويقول المؤلف إنه مستخبث وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق وهو هل الاستخباث يُعتبر علّة مؤثرة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، زين، هو لا شك إن كل من أفراد التوكيد لكن هل هي توكيد للبحر وإلا توكيد للحيوان؟
السائل : للحيوان.
الشيخ : للحيوان، إذًا يُباح حيوان البحر كلُّه بالرفع والدليل إنه توكيد للحيوان الاستثناء قال " إلا الضفدع " " يُباح حيوان البحر كلُّه " الدليل (( هو الذي خلق لكم )) الأصل (( ما في الأرض جميعا )) ودليل إيجابي قوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) قال ابن عباس " صيد البحر ما أخِذ حيا وطعامه ما أخذ ميّتا " أيكم ... ؟ أنت؟ لا لازم يا عبد الله ... .
طيب، يُباح حيوان البحر كله، كل الحيوان؟ لو كان على صفة الحمار؟ أه؟ والكلب؟ والإنسان؟ نعم؟
السائل : ... حيوانات وحده.
الشيخ : إي كله، نعم، إلا ثلاثة أشياء " الضفدع والتمساح والحية " هذه ثلاثة لا تُباح، الضفدع يقول لأنها مستخبثة مع أن الضفدع في الواقع هو بري وإلا بحري؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بري بحري، نعم، إذًا ليس من حيوان البحر لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر، الذي لا يعيش إلا في الماء هذا حيوان البحر وعلى هذا فالضفدع يُعتبر من الحيوانات البرية البحرية، طيب، ويقول المؤلف إنه مستخبث وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق وهو هل الاستخباث يُعتبر علّة مؤثرة؟
اضيفت في - 2006-04-10