كتاب الأطعمة-02a
تتمة شرح قول المصنف: " إلا الضفدع والتمساح والحية "
الشيخ : إجماع من أهل العلم فإن كانت المسألة إجماعية فلا مناص عن موافقة الإجماع، التمساح نوع من الأسماك يفترس هذا أيضا يحرم ولو كان من حيوان البحر، ليش؟ قال لأن له نابا يفترس به فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ليكن له ناب يفترس به لكنه ليس من السباع ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر فالبحر عبارة عن شيء مستقل حتى يوجد غير التمساح له ناب يفترس به، أه؟ القرش يوجد أيضا أشياء غريبة إذا شافت الإنسان يعني ارتقت فوقه كما حدثني الذين يغوصون في البحر تكون فوقه مثل الغمامة ثم تنزل شيء فشيئا حتى تكبس عليه إذا كبست عليه بيموت، نعم، لكن يقول لي أحد البحارة إنه سبحان الله العظيم لها المحل الذي يخرج منها فضلات الطعام يقول إذا قام الإنسان يحكه وكذا بدأت ترتفع ولهذا اللي يعرفونه يتوقّونها إذا شافوا ظلها لكن إذا ما تمكّنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجون، الحاصل أن فيه أشياء تقتل ومع ذلك فإنها حلال وعليه فإننا نقول الصحيح أنه لا يُستثنى التمساح وأنه يؤكل.
قال " والحية " في البحر حيات؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيها حيات، ليش؟ يقول لأنها مستخبثة، طيب، لو أنا أخذنا كلمة مستخبثة أولا فيها نظر كما سبق والشيء الثاني ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال حيّها وميّتها لعموم الأية الكريمة التي ذكرناها من قبل.
قال " والحية " في البحر حيات؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيها حيات، ليش؟ يقول لأنها مستخبثة، طيب، لو أنا أخذنا كلمة مستخبثة أولا فيها نظر كما سبق والشيء الثاني ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال حيّها وميّتها لعموم الأية الكريمة التي ذكرناها من قبل.
شرح قول المصنف: " ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ومن اضطر إلى محرّم غير السم " المؤلف رحمه الله لما بيّن الحلال والحرام، تناول الحلال لا يشتبه أو لا؟ ويش حُكمه؟ أه؟ تناول الحلال حلال، تناول الحرام حرام لكن إذا دعت الضرورة، شوف من اضطر وأصل اضطر في التصريف أصلها اضطر ولا يصح أن نقول اضطر لأن الإنسان مُلجأ وليس ملجِئا، نعم، إن قلت اضطر فلان فلانا أن يفعل كذا صح أما إذا كان وصفا لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول اضطر ولهذا في القرأن (( فمن اضطر )) أي ألجأته الضرورة، انتبه، وبعض الناس الأن من الطلبة يقول اضطر خطأ، اضطَر غيره، اضطُرَّ اضطره غيره ومعنى اضطُر أي أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء أي لحقه الضرر إن لم يفعل، هذا معنى اضطر لحقه الضرر إن لم يفعل، من اضطر إلى محرم غير السم، محرّم منين؟ ما هو من كل شيء، محرّم من هذه الأشياء المحرّمة، من المأكولات، اضطر إلى محرّم، حلّ له منه ما يسُدّ رمقه استثنى المؤلف السم وسنتكلم عليه " حل له ما يسُدّ رمقه " يسُدّ أي يكفي، رمقه أي بقية حياته ولهذا يُقال الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق أي ما فيه بقية حياة فيحِل للمضطر أن يأكل ما يسُدّ رمقه يعني ما تبقى معه الحياة فقط ولا يشبع إنما يأكل ما يسُدّ الرمق فقط، الدليل قوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى أن قال (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أية المائدة (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى أن قال (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وقال تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )) إذًا إذا اضطر الإنسان إلى المحرّمات هذه جاز له أكلها لكن الله عز وجل اشترط شرطين (( في مخمصة )) أي مجاعة والثاني غير متجانف لإثم يعني غير مائل إلى الإثم أي ما ألجأه إلا الضرورة ما قصد الإثم فهذا يُباح له، في الأية الثانية (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )) فقيل إن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي الطالب للمحرّم المعتدي وعلى هذا فإذا كان السفر محرّما مثلا، اضطر في سفر محرّم إلى أكل الميتة قلنا لا تأكل لأنك باغ وعاد والصواب أن الباغي والعادي وصفان للتناول أي غير باغ في تناوله أي لا يُريد بذلك أن يتناول المحرّم ولا عاد أي متجاوز قدْر الضرورة لتُفسّر الأية التي في البقرة بالأية التي في سورة المائدة، أي نعم، طيب، المؤلف رحمه الله يقول حَلّ له ما يسُدّ رمقه وهل له أن يشبع؟ أه؟
السائل : على كلام المؤلف ... .
الشيخ : على كلام المؤلف لا، ليس له أن يشبع لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيّد بقدر الضرورة لكن لو جاع مرة ثانية أه؟ أكل، لا مانع وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، إن خاف جوعا في المستقبل ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع وأن هذا الأكل ضرورة فيتيّقد بقدرها وإذا خاف فإنه يُحمل معه له أن يتزوّد من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلا وإذا تزوّد وحمل معه فليس عليه خطر لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تُخمة ونتن في بطنه فيتضرّر فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه لا يحِل له إلا ما يسُدّ رمقه ويرُدّ عليه قوته.
وقول المؤلف " غير السم " استثنى السم والسم هذه مثلثة السين يعني أنها تصلح سَم وسِم وسُم، الإنسان ما يغلط فيها، نعم، طيب، السم لو اضطر إليه لا يأكل منه ليش؟ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل، معلوم، واحد عنده مثلا كيلو من السم يقول أنا جوعان بالحين الأن أبغى ءاكل الكيلو من السم وش نقول؟ نقول أبشر بالموت السريع لأنك لو بقيت لم تأكله ربما يسهّل الله لك شيئا تأكله لكن الأن قتلت نفسك فالسم لا يحِل، طيب، لو اضطر إلى شرب لبن الأتان، أه؟ الأتان الحمارة.
السائل : نعم.
الشيخ : يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يحل، يحل له ذلك، كل المحرمات التي لا تضُرّ بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل منها وشرب، طيب، لو اضطر إلى شرب ماء محرّم، يشرب؟ أه؟ يشرب، نعم، اضطر إلى شرب الخمر؟ لا يشرب، ليش؟ يقول العلماء إن الخمر لا يُغني من العطش بل يزيد العطش ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حَلّ له الخمر ومثّلوا لذلك برجل غَصّ بلقمة ولم يحضر عنده إلا كأس خمر، له أن يتناول؟ نعم، بس ما يدفع اللقمة فقط ويُمسك، طيب، لماذا؟ لأنه هنا تندفع به الضرورة أما غير ما تندفع به الضرورة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أية المائدة (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى أن قال (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وقال تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )) إذًا إذا اضطر الإنسان إلى المحرّمات هذه جاز له أكلها لكن الله عز وجل اشترط شرطين (( في مخمصة )) أي مجاعة والثاني غير متجانف لإثم يعني غير مائل إلى الإثم أي ما ألجأه إلا الضرورة ما قصد الإثم فهذا يُباح له، في الأية الثانية (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )) فقيل إن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي الطالب للمحرّم المعتدي وعلى هذا فإذا كان السفر محرّما مثلا، اضطر في سفر محرّم إلى أكل الميتة قلنا لا تأكل لأنك باغ وعاد والصواب أن الباغي والعادي وصفان للتناول أي غير باغ في تناوله أي لا يُريد بذلك أن يتناول المحرّم ولا عاد أي متجاوز قدْر الضرورة لتُفسّر الأية التي في البقرة بالأية التي في سورة المائدة، أي نعم، طيب، المؤلف رحمه الله يقول حَلّ له ما يسُدّ رمقه وهل له أن يشبع؟ أه؟
السائل : على كلام المؤلف ... .
الشيخ : على كلام المؤلف لا، ليس له أن يشبع لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيّد بقدر الضرورة لكن لو جاع مرة ثانية أه؟ أكل، لا مانع وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، إن خاف جوعا في المستقبل ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع وأن هذا الأكل ضرورة فيتيّقد بقدرها وإذا خاف فإنه يُحمل معه له أن يتزوّد من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلا وإذا تزوّد وحمل معه فليس عليه خطر لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تُخمة ونتن في بطنه فيتضرّر فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه لا يحِل له إلا ما يسُدّ رمقه ويرُدّ عليه قوته.
وقول المؤلف " غير السم " استثنى السم والسم هذه مثلثة السين يعني أنها تصلح سَم وسِم وسُم، الإنسان ما يغلط فيها، نعم، طيب، السم لو اضطر إليه لا يأكل منه ليش؟ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل، معلوم، واحد عنده مثلا كيلو من السم يقول أنا جوعان بالحين الأن أبغى ءاكل الكيلو من السم وش نقول؟ نقول أبشر بالموت السريع لأنك لو بقيت لم تأكله ربما يسهّل الله لك شيئا تأكله لكن الأن قتلت نفسك فالسم لا يحِل، طيب، لو اضطر إلى شرب لبن الأتان، أه؟ الأتان الحمارة.
السائل : نعم.
الشيخ : يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يحل، يحل له ذلك، كل المحرمات التي لا تضُرّ بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل منها وشرب، طيب، لو اضطر إلى شرب ماء محرّم، يشرب؟ أه؟ يشرب، نعم، اضطر إلى شرب الخمر؟ لا يشرب، ليش؟ يقول العلماء إن الخمر لا يُغني من العطش بل يزيد العطش ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حَلّ له الخمر ومثّلوا لذلك برجل غَصّ بلقمة ولم يحضر عنده إلا كأس خمر، له أن يتناول؟ نعم، بس ما يدفع اللقمة فقط ويُمسك، طيب، لماذا؟ لأنه هنا تندفع به الضرورة أما غير ما تندفع به الضرورة.
مسألة : لو اضطر إلى شرب لبن الأتان _ أي : الحمارة _ هل يحل.؟
الشيخ : اشتهر عند العامة أن نوعا من السعال، السعال تعرفونه، الكحة أنه يُداوى بلبن الأتان، نعم، وكان العامة أصوليّين يعرفون الأصول الشرعية ويقولون إذا حلّت الضرورة حلّت المحرّمات، إذا حلّت الضرورة حلّت الأولى بمعنى نزلت وحلّت الثانية بمعنى أبيحت ففيه جناس إيش نوعه؟ تام، جناس تام، إذا حلّت الضرورة حلّت المحرمات فإذا كان ولا نعلم للشهّاق دواء إلا لبن النهّاقة، نعم، سجع، يقولون دواء الشهّاقة لبن النهاقة، نعم، صحيح هذا وإلا لا؟ هذا غير صحيح أولا لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرّم علينا الثاني أن معنى الضرورة إذا قيل ضرورة معناه أن يُضطر الإنسان إلى هذا الشيء بعينه هذا واحد، ثانيا وأن تندفع ضرورته به، انتبه لهذا، يعني الضرورة التي تبيح المحرم يُشترط لها شرطان، ما هما؟ أن يتعيّن دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره والثاني؟ أن تندفع الضرورة به، طيب، هل الدواء ينطبق على هذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ينطبق ليش؟ أولا لأن الإنسان قد يُشفى بدون تناول الدواء وهذا شيء كثير، صح؟ وكم شُفينا والحمد لله من أمراض بدون أن نتناول الدواء وغالبكم أو كلكم مرّ عليه هذا، أليس كذلك؟ إذًا لسنا في ضرورة إلى تناول الدواء، ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يُغني عنه إذًا لسنا في ضرورة إلى هذا الدواء ثم قلنا وأن تندفع ضرورته به فهل الدواء تندفع به الضرورة؟
السائل : قد تندفع وقد ... .
الشيخ : قد تندفع وقد لا تندفع يعني قد يُفيد وقد لا يُفيد، نعم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ) يعني الموت فإذا لم يُرِد الله عز وجل أن يُشفى هذا المريض لم يُشفى ولو بالدواء، إذًا هل تندفع الضرورة بالدواء وإلا لا؟ أه؟ تندفع الضرورة بالدواء؟ يعني يزول المرض بالدواء وإلا لا؟
السائل : لا تندفع.
الشيخ : لا، قد يزول وقد لا يزول إذًا فلسنا في ضرورة إلى الدواء وبهذا تبيّن أن هذه القاعدة التي استعملها العامة، نعم، وخلQصوا منها إلى البلاغة أيضا بقولهم حلّت وحلّت وأتوا بالسجع أيضا محسنات لفظية ومعنوية كلها إيش؟ قاعدة باطلة ما لها أصل، واضح وإلا لا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا أنه ... نقول فيه نظر، طيب، ... في أصول الفقه.
السائل : ... .
الشيخ : ما ينطبق ليش؟ أولا لأن الإنسان قد يُشفى بدون تناول الدواء وهذا شيء كثير، صح؟ وكم شُفينا والحمد لله من أمراض بدون أن نتناول الدواء وغالبكم أو كلكم مرّ عليه هذا، أليس كذلك؟ إذًا لسنا في ضرورة إلى تناول الدواء، ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يُغني عنه إذًا لسنا في ضرورة إلى هذا الدواء ثم قلنا وأن تندفع ضرورته به فهل الدواء تندفع به الضرورة؟
السائل : قد تندفع وقد ... .
الشيخ : قد تندفع وقد لا تندفع يعني قد يُفيد وقد لا يُفيد، نعم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ) يعني الموت فإذا لم يُرِد الله عز وجل أن يُشفى هذا المريض لم يُشفى ولو بالدواء، إذًا هل تندفع الضرورة بالدواء وإلا لا؟ أه؟ تندفع الضرورة بالدواء؟ يعني يزول المرض بالدواء وإلا لا؟
السائل : لا تندفع.
الشيخ : لا، قد يزول وقد لا يزول إذًا فلسنا في ضرورة إلى الدواء وبهذا تبيّن أن هذه القاعدة التي استعملها العامة، نعم، وخلQصوا منها إلى البلاغة أيضا بقولهم حلّت وحلّت وأتوا بالسجع أيضا محسنات لفظية ومعنوية كلها إيش؟ قاعدة باطلة ما لها أصل، واضح وإلا لا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا أنه ... نقول فيه نظر، طيب، ... في أصول الفقه.
تتمة شرح قول المصنف: " ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه "
الشيخ : إذا جاء النهي بعد الإباحة أي إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة وإذا جاء الحل بعد التحريم فإنه يُقصد به ارتفاع التحريم ولا ينفي أن يكون الشيء واجبا فقول المؤلف " حل له " أي ارتفع التحريم، انتبه، ارتفع التحريم لأنه في هذه الحال إذا اضطر إلى أكل المحرّم نقول هو حلال إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم فلا يُنافي إيش؟ الوجوب، فلا يُنافي الوجوب، انتبه لهذا.
السائل : لا.
الشيخ : لا، يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم فلا يُنافي إيش؟ الوجوب، فلا يُنافي الوجوب، انتبه لهذا.
شرح قول المصنف: " ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا "
الشيخ : طيب، استثنى المؤلف " اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه " ونحن نكمّل إيش؟ هذا ما هو بيكفي لهنا، لازم نحط هنا؟ طيب، نحن نقول المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفع مال الغير ونحن نكمّل الفائدة فنقول الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه، مثال الاضطرار إلى عينه جاع الإنسان وليس عنده إلا خبز لغيره، هنا الاضطرارا إلى أي شيء؟ إلى عين المال، الاضطرار إلى نفعه برَد الإنسان برد واضطر إلى لحاف غيره، الاضطرار هنا إيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه لأن اللحاف سيبقى والذي يُستعمل أو الذي يُنتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف، المسألة الأولى إذا اضطر إلى مال الغير فإن صاحب المال إن كان مضطرا إليه فهو أحق به إن كان مضطرا إليه صاحب المال فهو أحق به، مثاله رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع وليس معه خبزة، الصاحب الأن محتاج إلى إيش؟ إلى عين مال الغير لكن الغير أيضا محتاج إليه ففي هذه الحال لا يحل للمحتاج للصاحب، لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير لأن صاحبه أحق به منه ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز وقد سبق لنا قاعدة في ذلك وهو الإيثار بالواجب غير جائز وإلا لا؟ أين مرّت علينا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مرّت علينا في باب التيمّم، في باب التيمّم إذا كان الإنسان ما معه إلا ماء يكفيه لطهارته وفيه ءاخر محتاج للماء قلنا ما تعطيه إياه وتتيمم أنت لأن هذا إيثار بالواجب والإيثار بالواجب حرام وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجا إليه يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب، ليش؟ أقول لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن يُنقذ نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ابدأ بنفسك ) فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره، هذا هو المشهور من المذهب ووجهه كما رأيتم وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره بماله ولكن المذهب في هذا أصح وأنه لا يجوز اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره فقد نقول إن هذا لا بأس به، مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا يُنتفع به في الجهاد في سبيل الله أو رجل عالم ينفع الناس بعلمه وصاحب الماء المالك له مثلا أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاةً للمصلحة العامة له إيش؟ أن يؤثره وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام الذي لا يُمكن أن يُنقذ به نفسه وصاحبه، طيب، انتهينا من هذا؟
إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه فإنه يجب أن يبذله له وجوبا، أنتم فاهمين الأن؟ طيب، للمرة ثانية نقول إذا اضطُر إلى عين مال غيره فإن كان الغير مضطرا إليه فهو أحق به ولا يؤثر غيره به، إذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوبا، عرفتم؟ طيب، وهل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ نعم، لا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يبذله له مجانا، -لا تتكئ يا شيخ، ترى كيف راح ذهنك- قال بعض العلماء يجب أن يبذله له مجانا، ليش؟ قال لأن إطعام الجائع فرض كفاية والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا، الفرض لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا، فهمتم التعليل؟ وقال ءاخرون بل يجب أن يبذله له وعلى المنتفِع به القيمة لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عِوضه، قيمته إن كان متقوّما ومثله إن كان مثليّا وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان معه العوض وجب بذله، إن كان معه، مع من؟
السائل : ... .
الشيخ : مع المضطر العوض وجب بذله وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لأن الفقير من أين يوفي؟ وإطعام الجائع واجب بخلاف الغني فإن عنده ما يُعوّض به صاحب المال وهذا القول كما ترون قول ويش نسمّيه؟ متوسط، قول وسط، نعم، وله وجهة من النظر، طيب، فإن أبى أن يعطيه يعني صاحب المال أو الطعام أبى أن يُعطي المضطر، جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام يُشير يقول أعطني، نعم، يُشير إشارة، هذا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله ماني معطيك شيء، أبى أن يعطيه، هل له أي لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ أه؟ نعم، له أن يأخذه بالقوة، أه؟ لا، نحن فرضنا المسألة على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة وتعرف الموت يا حمد الموت أحمر يقولون، لو كان الأن ضعيف سيكون قويا، طيب، له أن يأخذه بالقوة إذا لم يُمكن أن يأخذه إلا بالقتال يُقاتل؟ أه؟ قال العلماء يُقاتل فإن قُتِل صاحب المال فهو ظالم وإن قُتِل المضطر فهو شهيد، نعم، طيب، إذا قُدّر أنه عجَز ولا تمكّن حتى مات فهل يَضمنه صاحب الطعام؟ وإلا ما يضمنه؟ أنتم فاهمين الأن؟ شوف المراحل، هذا الرجل عجز أن يُخلّص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات فهل يضمنه صاحب الطعام؟ أه؟ قال بعض العلماء يضمنه لأنه تعدّى بترك القيام بالواجب، أليس واجبا عليه أن يُنقذه؟ طيب، لم يقم بالواجب فيضمن لتعدّيه وقال ءاخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمُت بسببه، انتبه، عرفتم الأن والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يُعطه فإنه يضمنه أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني وتركته حتى غرق تضمن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب لا تفصيل فيه لا يضمن والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذه، إذا كان قادرا أما لو كان عاجزا لا وفي هذه الحال أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم واثقون من أنفسكم لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان الذي بينقذه، أه؟ يُغرقه يحطو تحته، يغرقه يجعله تحته عشان يركب عليه هو فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة يغرق والحمد لله على شيء ما هو منك أنت، تروح، تذهب إلى هذا الرجل لتنقذه فتهلك أنت وهو.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا واقع هذا، هذا واقع ما فيه إشكال.
السائل : معروف هذا.
الشيخ : ولذلك -أي نعم- ولهذا إذا لم تكن عندك قوة وحذق في السباحة فلا تفكر، خذ حذرك والحمد لله هذا من الله عز وجل.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه ولا بد أن هناك خبرة، لا بد، وغالب ..
السائل : ... .
الشيخ : أقول غالب الناس ما يعرف الفن، غالب الناس تأخذه الشفقة يشوف المسكين هذا يغيص مرة ويخرج مرة تأخذه الرحمة وينزل لكن ما هو صحيح لأنه يجب علينا وأقوله كثيرا وأكرّر يجب على الإنسان أن يُحكّم العقل دون العاطفة، العقل هو المحكّم أما اللي يُحكّم العاطفة فهذا هوى وربما يجرفه لكن حكّم العقل أولا، طيب، انتهينا الأن من الاضطرار إلى إيش؟ إلى عين مال الغير، الاضطرار إلى نفع مال الغير ذكره المؤلف قال " من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد " ويش اللي يدفع به البرد؟ أه؟ اللحاف، أه؟ الضوء النار يعني؟ وما أشبه ذلك.
" أو استسقاء ماء " مثل الدلو والرِشا وما أشبهها، ويش الثاني يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وهي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني أو من النهر أو ما أشبه ذلك، طيب، ونحوه كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء أو ليُدفّئ به الماء أو ليضع فيه الطعام أو ما أشبه ذلك المهم أنه اضطر لنفع مال الغير وهل مثل ذلك الركوب؟ الاضطرار إلى ركوب السيارة مثل أن يكون فيه هلكة في مفازة ومَرّ به صاحب سيارة فهو الأن مضطر إلى الركوب، هل هو مثل هذا؟ نعم، لأن هذا اضطرار إلى نفع هذه السيارة مثلا أو البعير أو الحمار.
" وجب بذله له مجانا " مجانا بغير عِوض، ما الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال؟ الفرق بينه وبين الاضطرار لعين المال أن المضطر إلى نفع المال ستبقى عين المال والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عين المال فبينهما فرق واضح لأن المضطر إذا ... يقول المضطر لصاحب المال أنا ما، سيبقى مالك والله عز وجل يقول (( فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراؤون * ويمنعون الماعون )) هذا منع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد (( ويل للمصلين * الذين هم صلاتهم ساهون )) .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مرّت علينا في باب التيمّم، في باب التيمّم إذا كان الإنسان ما معه إلا ماء يكفيه لطهارته وفيه ءاخر محتاج للماء قلنا ما تعطيه إياه وتتيمم أنت لأن هذا إيثار بالواجب والإيثار بالواجب حرام وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجا إليه يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب، ليش؟ أقول لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن يُنقذ نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ابدأ بنفسك ) فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره، هذا هو المشهور من المذهب ووجهه كما رأيتم وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره بماله ولكن المذهب في هذا أصح وأنه لا يجوز اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره فقد نقول إن هذا لا بأس به، مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا يُنتفع به في الجهاد في سبيل الله أو رجل عالم ينفع الناس بعلمه وصاحب الماء المالك له مثلا أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاةً للمصلحة العامة له إيش؟ أن يؤثره وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام الذي لا يُمكن أن يُنقذ به نفسه وصاحبه، طيب، انتهينا من هذا؟
إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه فإنه يجب أن يبذله له وجوبا، أنتم فاهمين الأن؟ طيب، للمرة ثانية نقول إذا اضطُر إلى عين مال غيره فإن كان الغير مضطرا إليه فهو أحق به ولا يؤثر غيره به، إذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوبا، عرفتم؟ طيب، وهل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ نعم، لا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يبذله له مجانا، -لا تتكئ يا شيخ، ترى كيف راح ذهنك- قال بعض العلماء يجب أن يبذله له مجانا، ليش؟ قال لأن إطعام الجائع فرض كفاية والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا، الفرض لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا، فهمتم التعليل؟ وقال ءاخرون بل يجب أن يبذله له وعلى المنتفِع به القيمة لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عِوضه، قيمته إن كان متقوّما ومثله إن كان مثليّا وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان معه العوض وجب بذله، إن كان معه، مع من؟
السائل : ... .
الشيخ : مع المضطر العوض وجب بذله وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لأن الفقير من أين يوفي؟ وإطعام الجائع واجب بخلاف الغني فإن عنده ما يُعوّض به صاحب المال وهذا القول كما ترون قول ويش نسمّيه؟ متوسط، قول وسط، نعم، وله وجهة من النظر، طيب، فإن أبى أن يعطيه يعني صاحب المال أو الطعام أبى أن يُعطي المضطر، جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام يُشير يقول أعطني، نعم، يُشير إشارة، هذا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله ماني معطيك شيء، أبى أن يعطيه، هل له أي لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ أه؟ نعم، له أن يأخذه بالقوة، أه؟ لا، نحن فرضنا المسألة على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة وتعرف الموت يا حمد الموت أحمر يقولون، لو كان الأن ضعيف سيكون قويا، طيب، له أن يأخذه بالقوة إذا لم يُمكن أن يأخذه إلا بالقتال يُقاتل؟ أه؟ قال العلماء يُقاتل فإن قُتِل صاحب المال فهو ظالم وإن قُتِل المضطر فهو شهيد، نعم، طيب، إذا قُدّر أنه عجَز ولا تمكّن حتى مات فهل يَضمنه صاحب الطعام؟ وإلا ما يضمنه؟ أنتم فاهمين الأن؟ شوف المراحل، هذا الرجل عجز أن يُخلّص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات فهل يضمنه صاحب الطعام؟ أه؟ قال بعض العلماء يضمنه لأنه تعدّى بترك القيام بالواجب، أليس واجبا عليه أن يُنقذه؟ طيب، لم يقم بالواجب فيضمن لتعدّيه وقال ءاخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمُت بسببه، انتبه، عرفتم الأن والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يُعطه فإنه يضمنه أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني وتركته حتى غرق تضمن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب لا تفصيل فيه لا يضمن والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذه، إذا كان قادرا أما لو كان عاجزا لا وفي هذه الحال أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم واثقون من أنفسكم لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان الذي بينقذه، أه؟ يُغرقه يحطو تحته، يغرقه يجعله تحته عشان يركب عليه هو فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة يغرق والحمد لله على شيء ما هو منك أنت، تروح، تذهب إلى هذا الرجل لتنقذه فتهلك أنت وهو.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا واقع هذا، هذا واقع ما فيه إشكال.
السائل : معروف هذا.
الشيخ : ولذلك -أي نعم- ولهذا إذا لم تكن عندك قوة وحذق في السباحة فلا تفكر، خذ حذرك والحمد لله هذا من الله عز وجل.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه ولا بد أن هناك خبرة، لا بد، وغالب ..
السائل : ... .
الشيخ : أقول غالب الناس ما يعرف الفن، غالب الناس تأخذه الشفقة يشوف المسكين هذا يغيص مرة ويخرج مرة تأخذه الرحمة وينزل لكن ما هو صحيح لأنه يجب علينا وأقوله كثيرا وأكرّر يجب على الإنسان أن يُحكّم العقل دون العاطفة، العقل هو المحكّم أما اللي يُحكّم العاطفة فهذا هوى وربما يجرفه لكن حكّم العقل أولا، طيب، انتهينا الأن من الاضطرار إلى إيش؟ إلى عين مال الغير، الاضطرار إلى نفع مال الغير ذكره المؤلف قال " من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد " ويش اللي يدفع به البرد؟ أه؟ اللحاف، أه؟ الضوء النار يعني؟ وما أشبه ذلك.
" أو استسقاء ماء " مثل الدلو والرِشا وما أشبهها، ويش الثاني يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وهي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني أو من النهر أو ما أشبه ذلك، طيب، ونحوه كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء أو ليُدفّئ به الماء أو ليضع فيه الطعام أو ما أشبه ذلك المهم أنه اضطر لنفع مال الغير وهل مثل ذلك الركوب؟ الاضطرار إلى ركوب السيارة مثل أن يكون فيه هلكة في مفازة ومَرّ به صاحب سيارة فهو الأن مضطر إلى الركوب، هل هو مثل هذا؟ نعم، لأن هذا اضطرار إلى نفع هذه السيارة مثلا أو البعير أو الحمار.
" وجب بذله له مجانا " مجانا بغير عِوض، ما الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال؟ الفرق بينه وبين الاضطرار لعين المال أن المضطر إلى نفع المال ستبقى عين المال والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عين المال فبينهما فرق واضح لأن المضطر إذا ... يقول المضطر لصاحب المال أنا ما، سيبقى مالك والله عز وجل يقول (( فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراؤون * ويمنعون الماعون )) هذا منع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد (( ويل للمصلين * الذين هم صلاتهم ساهون )) .
5 - شرح قول المصنف: " ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
" هذا أيضا ذُكِر في كتاب الأطعمة لتعلّق حق الغير به، طيب، من مَرّ بثمر بستان في شجره مثل عنب وتين برتقال تمر وما أشبه ذلك، مررت به في الشجر فلك أن تأكل منه وظاهر كلام المؤلف له الأكل مجانا سواء كان مضطرا أم غير مضطر لورود الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله " في شجره أو متساقط عنه " ظاهر كلام المؤلف قوله " في شجره " أنه لو احتاج للصعود فله أن يصعد أو لا؟ لأن الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيع ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصعد الشجرة، كانت الشجرة قريبة من الأرض أخذ منها وإلا فلا وسيأتي إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة ودليلها.
" هذا أيضا ذُكِر في كتاب الأطعمة لتعلّق حق الغير به، طيب، من مَرّ بثمر بستان في شجره مثل عنب وتين برتقال تمر وما أشبه ذلك، مررت به في الشجر فلك أن تأكل منه وظاهر كلام المؤلف له الأكل مجانا سواء كان مضطرا أم غير مضطر لورود الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله " في شجره أو متساقط عنه " ظاهر كلام المؤلف قوله " في شجره " أنه لو احتاج للصعود فله أن يصعد أو لا؟ لأن الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيع ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصعد الشجرة، كانت الشجرة قريبة من الأرض أخذ منها وإلا فلا وسيأتي إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة ودليلها.
6 - شرح قول المصنف: " ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل " أستمع حفظ
من كان في مفازو ومررت به ولكني خشيت منه فهل يلزمني حمله أم لا.؟
الشيخ : يقول إذا كان في مفازة ومررت به ولكني خشيت منه فهل يلزمني حمله أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أما اليقين ما يمكن تتيقن.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : القرائن.
الشيخ : يُنظر في القرائن؟
السائل : ... .
الشيخ : وعلى كل حال إذا كان الخوف محقّقا لم يلزمك أن تحمله لكن يلزمك أن تُنقذه فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه، نعم، وإلا فالمسألة خطيرة لأن بعض الناس حتى لو أركبته مثلا البعير، مثل لو فرضنا السيارة فيها حوض وفيها كبّوت، نعم، ربما إنه وهو في الحوض يتسلّط عليك، كما يقع هذا، نعم، فإذا كان الخوف محقّقا وجب عليك إنقاذه دون إركابه بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه وتمشي أما إذا كان الخوف غير محقّق فأنت يجب أن تحتاط لنفسك في الواقع تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح وتُركبه بعيدا عنك حتى لو أركبته مثلا وأنت وإياه في مكان واحد فلست بئامن يعني ربما يقفز، نعم، ويمسك رقبتك ويُخليك طوشة وبعدين يأخذ السيارة، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن مر بثمر بستان " ما شرحناه تماما، تكلّمنا عليه كلاما ماشيا مرورا، نعم؟ " ومن مر بثمر بستان " .
السائل : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أما اليقين ما يمكن تتيقن.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : القرائن.
الشيخ : يُنظر في القرائن؟
السائل : ... .
الشيخ : وعلى كل حال إذا كان الخوف محقّقا لم يلزمك أن تحمله لكن يلزمك أن تُنقذه فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه، نعم، وإلا فالمسألة خطيرة لأن بعض الناس حتى لو أركبته مثلا البعير، مثل لو فرضنا السيارة فيها حوض وفيها كبّوت، نعم، ربما إنه وهو في الحوض يتسلّط عليك، كما يقع هذا، نعم، فإذا كان الخوف محقّقا وجب عليك إنقاذه دون إركابه بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه وتمشي أما إذا كان الخوف غير محقّق فأنت يجب أن تحتاط لنفسك في الواقع تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح وتُركبه بعيدا عنك حتى لو أركبته مثلا وأنت وإياه في مكان واحد فلست بئامن يعني ربما يقفز، نعم، ويمسك رقبتك ويُخليك طوشة وبعدين يأخذ السيارة، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن مر بثمر بستان " ما شرحناه تماما، تكلّمنا عليه كلاما ماشيا مرورا، نعم؟ " ومن مر بثمر بستان " .
السائل : نعم.
الكلام على المعنى الصحيح لقوله تعالى :(( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب )).
الشيخ : مررنا عليه؟ نقول مر السحاب، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : والله ما أدري، يقولون إن بعض الناس يتكلّم عن هذه الأية (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب )) ويقول إن هذا يعني دوران الأرض وهذا في الحقيقة تحريف لكلام الله، تحريف، حرام عليهم يُفسّروا هذا التفسير لأن هذه الأية في بطن حَدَثين كلاهما يوم القيامة (( وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ * وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ * مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها )) فذكرها بين حَدَثين يكونان يوم القيامة نشاز لا وجه له وهذا مما يدُلّك على أن بعض الناس لا ينظر إلى سياق الكلام وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى (( يوم تمور السماء مورا وتسير الجباب سيرا )) وهذا متى؟ هذا ما يقدر إنه في الدنيا، هذا قطعا يكون يوم القيامة فهذه الأية (( وتسير الجبال سيرا )) هي قوله (( وهي تمر مر السحاب )) فيكون هذا يوم القيامة ونحن الأن مررنا على هذه المسألة مرورا، نعم، أما تحسبها، ما يدل على إن ما يكون، يعني الرائي يحسب هذه الأشياء جامدة لشدّة الهول ولكنها تسير هذا السير العظيم ما يمنع لأن القرأن يُفسّر بعضه بعضا (( يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين )) . نعم.
السائل : ... .
الشيخ : والله ما أدري، يقولون إن بعض الناس يتكلّم عن هذه الأية (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب )) ويقول إن هذا يعني دوران الأرض وهذا في الحقيقة تحريف لكلام الله، تحريف، حرام عليهم يُفسّروا هذا التفسير لأن هذه الأية في بطن حَدَثين كلاهما يوم القيامة (( وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ * وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ * مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها )) فذكرها بين حَدَثين يكونان يوم القيامة نشاز لا وجه له وهذا مما يدُلّك على أن بعض الناس لا ينظر إلى سياق الكلام وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى (( يوم تمور السماء مورا وتسير الجباب سيرا )) وهذا متى؟ هذا ما يقدر إنه في الدنيا، هذا قطعا يكون يوم القيامة فهذه الأية (( وتسير الجبال سيرا )) هي قوله (( وهي تمر مر السحاب )) فيكون هذا يوم القيامة ونحن الأن مررنا على هذه المسألة مرورا، نعم، أما تحسبها، ما يدل على إن ما يكون، يعني الرائي يحسب هذه الأشياء جامدة لشدّة الهول ولكنها تسير هذا السير العظيم ما يمنع لأن القرأن يُفسّر بعضه بعضا (( يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين )) . نعم.
8 - الكلام على المعنى الصحيح لقوله تعالى :(( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب )). أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف: " ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل "
الشيخ : طيب، مررنا على هذه مر الكرام ولكنه في الحقيقة مر البخلاء لأنا ما أعطيناه حقه.
يقول " من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا - ... مع الشرح هذا- من غير حمل " ، نعم، قوله " من مر بثمر بستان " من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر لكن اشترط المؤلف قال " في شجره أو متساقطا عنه " بخلاف المجموع في البيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئا، في شجره واضح، مررت بالنخلة وعليها ثمرها هذا في شجره متساقطا عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر، هذا متساقط بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيْدر والبيدر هو المكان الذي يُيبّس فيه التمر فليس له هذا الحكم، طيب.
يقول " أو متساقطا عنه " اشترط المؤلف " ولا حائط عليه ولا ناظر " الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلّق بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف متر أو نحوه لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب.
وقوله " ولا ناظر " الناظر من؟ الحارس فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل، اشترط المؤلف شروطا، الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيّا، هذا واحد، الشرط الثاني ليس عليه حائط.
الشرط الثالث ليس عليه ناظر، طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد فهي إذًا قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرِسه فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى، طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائطا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ أه؟ على كل حال يُنظر الظاهر إن الشبك هذا اللي فيه شوك يظهر إن هذا عند البهائم فقط الرفيع هذا الطويل المربع، الظاهر إنه على الجميع، طيب، ولننظر الأن الدليل على هذا، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ( أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة ) الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه يعني في حَجره يعني ما يحمل منه شيء ولهذا قال المؤلف " من غير حَمْل " فالشروط إذًا شروط الأكل ثلاثة وإن قلتم شروط الأخذ فهي أربعة، شروط الأكل ثلاثة ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا، الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط والشرط الثالث أن ليس له حارس، ناظر يعني حارس، طيب، إن كنا نتكلم على الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا وهو أن لا يحمل، نعم، فإن حمل فهو حرام لأن الأصل تحريم أكل المال ولكن في الحديث شرط لم يُشِر إليه المؤلف وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن يُنادي صاحبه يُنادي عليه ثلاث مرات فإن لم أجابه استأذنه وإن لم يُجبه أكل وهذا شرط لا بد منه لأنه دل عليه الحديث وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل وهو أن يُنادي ثلاثا فإن أجيب استأذن وإن لم يُجَب أكل، أيضا اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر لأن ألفاظ الحديث ( من دخل حائطا ) والحائط هو الذي محووط بشيء وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط، نعم، فالذي تبيّن من السنّة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل وألا يرمي الشجر ألا يرميها رميا بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض وأيضا يُشترط أن يُنادي صاحبه، أه؟ ثلاثا، إن أجابه استأذن وإلا أكل، هذا الذي دل عليه الحديث وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ولكن الصحيح أنه عام.
يقول " من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا - ... مع الشرح هذا- من غير حمل " ، نعم، قوله " من مر بثمر بستان " من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر لكن اشترط المؤلف قال " في شجره أو متساقطا عنه " بخلاف المجموع في البيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئا، في شجره واضح، مررت بالنخلة وعليها ثمرها هذا في شجره متساقطا عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر، هذا متساقط بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيْدر والبيدر هو المكان الذي يُيبّس فيه التمر فليس له هذا الحكم، طيب.
يقول " أو متساقطا عنه " اشترط المؤلف " ولا حائط عليه ولا ناظر " الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلّق بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف متر أو نحوه لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب.
وقوله " ولا ناظر " الناظر من؟ الحارس فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل، اشترط المؤلف شروطا، الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيّا، هذا واحد، الشرط الثاني ليس عليه حائط.
الشرط الثالث ليس عليه ناظر، طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد فهي إذًا قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرِسه فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى، طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائطا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ أه؟ على كل حال يُنظر الظاهر إن الشبك هذا اللي فيه شوك يظهر إن هذا عند البهائم فقط الرفيع هذا الطويل المربع، الظاهر إنه على الجميع، طيب، ولننظر الأن الدليل على هذا، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ( أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة ) الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه يعني في حَجره يعني ما يحمل منه شيء ولهذا قال المؤلف " من غير حَمْل " فالشروط إذًا شروط الأكل ثلاثة وإن قلتم شروط الأخذ فهي أربعة، شروط الأكل ثلاثة ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا، الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط والشرط الثالث أن ليس له حارس، ناظر يعني حارس، طيب، إن كنا نتكلم على الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا وهو أن لا يحمل، نعم، فإن حمل فهو حرام لأن الأصل تحريم أكل المال ولكن في الحديث شرط لم يُشِر إليه المؤلف وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن يُنادي صاحبه يُنادي عليه ثلاث مرات فإن لم أجابه استأذنه وإن لم يُجبه أكل وهذا شرط لا بد منه لأنه دل عليه الحديث وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل وهو أن يُنادي ثلاثا فإن أجيب استأذن وإن لم يُجَب أكل، أيضا اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر لأن ألفاظ الحديث ( من دخل حائطا ) والحائط هو الذي محووط بشيء وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط، نعم، فالذي تبيّن من السنّة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل وألا يرمي الشجر ألا يرميها رميا بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض وأيضا يُشترط أن يُنادي صاحبه، أه؟ ثلاثا، إن أجابه استأذن وإلا أكل، هذا الذي دل عليه الحديث وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ولكن الصحيح أنه عام.
اضيفت في - 2006-04-10