كتاب الأطعمة-03a
تتمة شرح قول المصنف: " أو امرأة "
الشيخ : فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي جارية امرأة وقول المؤلف " ولو امرأة " إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف وإلا فإنه رفع للتوهم، طيب، وقوله ولو امرأة يشمل الطاهرة والحائض أو لا؟ نعم، حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحِل، طيب، هل من شرط الحِلّ التسمية، كيف وهي حائض؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم نقول لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي بل إن منعها من قراءة القرأن في النفس منه شيء لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرأن سنّة صحيحة صريحة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم نقول لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي بل إن منعها من قراءة القرأن في النفس منه شيء لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرأن سنّة صحيحة صريحة، طيب.
شرح قول المصنف: " أو أقلف أو أعمى "
الشيخ : " ولو امرأة أو أقلف " هو الذي لم يُختن يعني لم تؤخذ قُلفته فتحِل ذبيحته، نعم، وأشار المؤلف إلى ذلك لأن بعض العلماء يقول إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تؤكل لكن هذا ليس بصواب والصواب أن ذبيحته حلال وأنها لا تُكره ولا علاقة بين القُلفة وبين الذبح، نعم.
" ولو أقلف أو أعمى " كذا عندكم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك.
" ولو أقلف أو أعمى " كذا عندكم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك.
شرح قول المصنف: " ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد "
الشيخ : " ولا تُباح ذكاة سكران " لماذا؟ لأنه غير عاقل وليس له قصد ولا تُباح أيضا ذكاة مجنون لفقد العقل ولا ذكاة وثني وهو من يعبد الأوثان لأنه ليس بمسلم ولا كتابي فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح ذكاته، طيب، والذي يعبد الله لكن يدعو النبي؟
السائل : ... .
الشيخ : أيضا لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك وهذا شرك فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الله يقول (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناءً على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يُشترط له الإسلام، طيب، وثني ومجوسي، المجوسي الذي يعبد النار وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحِل ذبائحهم، نعم، بإجماع العلماء إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أو الوثنيين أو غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم " ومرتد " مرتد يعني إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة فمن كذّب خبرا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحِل ذبيحته ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كرِه شيئا من الدبن فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعمالهم )) ولا يحبط العمل إلا بالردة (( ولئن أشركت ليحبطن عملك )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة )) ، طيب، تارك الصلاة -انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخّر المؤذن، نبي نأخذ منكم- طيب، تارك الصلاة؟
السائل : مرتد.
الشيخ : مرتد إذًا لا تحِل ذبيحته، نعم، طيب، وعلى قول من يقول إنه لا يكفر؟
السائل : تحِل.
الشيخ : تحِل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر، طيب، ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحِل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحِل لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟
السائل : يأكلها ... .
الشيخ : أه يأكلها من لا يكفره، من لا يكفرها يأكلها ومن كفّره لا يأكلها، نعم لو أن من يقول بعدم ردّته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمِله لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه، طيب، انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكّي ويكون ذلك في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرّع عنه شرطان شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فإنه يُباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني، شكّك بعض الناس في عصرنا في حِل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم وقال إنهم الأن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، نعم، وهذا ليس بصواب، نعم، إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردّتهم واضحة أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفّرهم بذلك فقال (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وفي نفس هذه السورة قال (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فالقرأن نزل بعد أن غيّروا وبدّلوا بل بعد أن كفروا ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم وعلى هذا فمادام هؤلاء الأن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء ءاخر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيضا لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك وهذا شرك فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الله يقول (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناءً على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يُشترط له الإسلام، طيب، وثني ومجوسي، المجوسي الذي يعبد النار وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحِل ذبائحهم، نعم، بإجماع العلماء إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أو الوثنيين أو غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم " ومرتد " مرتد يعني إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة فمن كذّب خبرا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحِل ذبيحته ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كرِه شيئا من الدبن فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعمالهم )) ولا يحبط العمل إلا بالردة (( ولئن أشركت ليحبطن عملك )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة )) ، طيب، تارك الصلاة -انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخّر المؤذن، نبي نأخذ منكم- طيب، تارك الصلاة؟
السائل : مرتد.
الشيخ : مرتد إذًا لا تحِل ذبيحته، نعم، طيب، وعلى قول من يقول إنه لا يكفر؟
السائل : تحِل.
الشيخ : تحِل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر، طيب، ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحِل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحِل لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟
السائل : يأكلها ... .
الشيخ : أه يأكلها من لا يكفره، من لا يكفرها يأكلها ومن كفّره لا يأكلها، نعم لو أن من يقول بعدم ردّته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمِله لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه، طيب، انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكّي ويكون ذلك في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرّع عنه شرطان شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فإنه يُباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني، شكّك بعض الناس في عصرنا في حِل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم وقال إنهم الأن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، نعم، وهذا ليس بصواب، نعم، إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردّتهم واضحة أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفّرهم بذلك فقال (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وفي نفس هذه السورة قال (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فالقرأن نزل بعد أن غيّروا وبدّلوا بل بعد أن كفروا ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم وعلى هذا فمادام هؤلاء الأن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء ءاخر. نعم؟
ما حكم ما لو صعق النصارى ذبيحته.؟
الشيخ : ذبحها على خلاف شرعه لكن على وفاق الشرع الإسلامي؟
السائل : لا لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... بالصعق يا شيخ.
الشيخ : على خلافهما جميعا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه هذه معروفة إنها ما تحل ما فيه إشكال. نعم؟
السائل : لا لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... بالصعق يا شيخ.
الشيخ : على خلافهما جميعا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه هذه معروفة إنها ما تحل ما فيه إشكال. نعم؟
شرح قول المصنف: " الثاني : الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره "
الشيخ : " الثاني الألة " الثاني من أين؟ من شروط حل الذكاة الألة " فتُباح الذكاة بكل محدّد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب " نعم، الألة يعني لا بد أن يكون الذبح بألة فلا يصح الخنق ولا التردية، ويش معنى التردية؟ أن يدرديها مع الجبل حتى تموت ولا الحذف، كذا؟ يعني مثلا يُشير لها هكذا ويحذفها إلى أن تموت ما يصح، لا بد من ألة، طيب، ولا الضرب مثل يأخذها فوق ويضربها على الأرض، نعم، لأنه لا بد من ألة، طيب، فك الظهر؟ أه؟ ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لأنه ما فيه ألة، فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه ألة فلا بد من ألة ولا بد أيضا في هذه الألة من أن تكون محدّدة ولهذا قال المؤلف الألة فتُباح الذكاة بكل محدّد، عرفتم؟ ما معنى محدّد أي له حد يقطع فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحِل الذكاة به فلو خنقها بالكهرباء، أه؟ ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : لأنه غير محدد ولا يُنهر الدم فلا بد من أن يكون ألة محددة ويش بعد؟ تُنهر الدم تُنهره يعني تجعله يسيل.
قال " ولو مغصوبا " لو مغصوبا هذه إشارة خلاف "ولو مغصوبا" لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الألة المغصوبة أو المحرّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحِل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتّب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف هاه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : تحِل الذبيحة على كلام المؤلف لأنه قال " ولو مغصوبا " وعلى القول الثاني لا تحِلّ، ما حجة قول المؤلف؟ حجته قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء فالنهي إذًا خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
سائل آخر : عام.
الشيخ : عام يا إخوان، النهي ما قال لا تذكّي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا ذكّيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصِب أموال الناس.
السائل : عام.
الشيخ : عام بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح نظير ذلك الغيبة محرّمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام يُنهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ولا شك ان الغيبة من قول الزور، طيب.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب، عام، طيب، المهم لئلا تتفرّع علينا المسائل نقول الذكاة بالمغصوب حكمها؟
السائل : جائزة.
الشيخ : جائزة، نعم، ذكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا تحل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة وجائزة نعم، طيب، ما رأيكم؟ أنتم حرانين الحين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب لأجل نشوف، شف هذا ويش اسمه خليه يجي يفتح على أدنى شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول هذا بس المراوح والجواز، الراجح حل الذبيحة، طيب.
قال " من حديد " من بيان لكل محدّد، هذه بيان لكل محدّد يعني سواء كان المحدّد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبح به؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يصير محدّد له حد ويمر على الرقبة حتى يُنهر الدم، نعم، طيب، وقصب ويش هو القصب؟
السائل : قصب السكر.
الشيخ : هاه؟ قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدّد يمكن يذبح به ولا هو لازم إنه يذبح به الشاة والبعير لو تذبح به العصفور وأظن الذُرَة الغليظة يمكن أن يُذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك، طيب، لو أنه جاء بالألة حدُّها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاظر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) ونحن لما مغط رقبته حتى انقطعت ومعه السكين التي ما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين، طيب.
" وغيره " لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محدّدا يُنهر الدم، طيب، الخشب؟ يصلح؟
السائل : يصلح.
الشيخ : الجلد الثخين؟ يصلح؟
السائل : يصلح
سائل آخر : إذا كان حادا.
الشيخ : إذا كان حادا، نعم، المهم كل شيء محدد يُنهر الدم تُباح التذكية به وتحِل الذبيحة، طيب، الذهب على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح أما الحرام حرام لكن تصح. طيب.
السائل : ما يحل.
الشيخ : لأنه ما فيه ألة، فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه ألة فلا بد من ألة ولا بد أيضا في هذه الألة من أن تكون محدّدة ولهذا قال المؤلف الألة فتُباح الذكاة بكل محدّد، عرفتم؟ ما معنى محدّد أي له حد يقطع فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحِل الذكاة به فلو خنقها بالكهرباء، أه؟ ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : لأنه غير محدد ولا يُنهر الدم فلا بد من أن يكون ألة محددة ويش بعد؟ تُنهر الدم تُنهره يعني تجعله يسيل.
قال " ولو مغصوبا " لو مغصوبا هذه إشارة خلاف "ولو مغصوبا" لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الألة المغصوبة أو المحرّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحِل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتّب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف هاه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : تحِل الذبيحة على كلام المؤلف لأنه قال " ولو مغصوبا " وعلى القول الثاني لا تحِلّ، ما حجة قول المؤلف؟ حجته قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء فالنهي إذًا خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
سائل آخر : عام.
الشيخ : عام يا إخوان، النهي ما قال لا تذكّي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا ذكّيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصِب أموال الناس.
السائل : عام.
الشيخ : عام بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح نظير ذلك الغيبة محرّمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام يُنهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ولا شك ان الغيبة من قول الزور، طيب.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب، عام، طيب، المهم لئلا تتفرّع علينا المسائل نقول الذكاة بالمغصوب حكمها؟
السائل : جائزة.
الشيخ : جائزة، نعم، ذكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا تحل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة وجائزة نعم، طيب، ما رأيكم؟ أنتم حرانين الحين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب لأجل نشوف، شف هذا ويش اسمه خليه يجي يفتح على أدنى شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول هذا بس المراوح والجواز، الراجح حل الذبيحة، طيب.
قال " من حديد " من بيان لكل محدّد، هذه بيان لكل محدّد يعني سواء كان المحدّد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبح به؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يصير محدّد له حد ويمر على الرقبة حتى يُنهر الدم، نعم، طيب، وقصب ويش هو القصب؟
السائل : قصب السكر.
الشيخ : هاه؟ قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدّد يمكن يذبح به ولا هو لازم إنه يذبح به الشاة والبعير لو تذبح به العصفور وأظن الذُرَة الغليظة يمكن أن يُذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك، طيب، لو أنه جاء بالألة حدُّها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاظر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) ونحن لما مغط رقبته حتى انقطعت ومعه السكين التي ما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين، طيب.
" وغيره " لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محدّدا يُنهر الدم، طيب، الخشب؟ يصلح؟
السائل : يصلح.
الشيخ : الجلد الثخين؟ يصلح؟
السائل : يصلح
سائل آخر : إذا كان حادا.
الشيخ : إذا كان حادا، نعم، المهم كل شيء محدد يُنهر الدم تُباح التذكية به وتحِل الذبيحة، طيب، الذهب على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح أما الحرام حرام لكن تصح. طيب.
5 - شرح قول المصنف: " الثاني : الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " إلا السن والظفر "
الشيخ : قال " إلا السن والظفر " وين السن؟
السائل : كل سن.
الشيخ : كل سن، نعم، والظفر؟
السائل : كل ظفر.
الشيخ : كل ظفر، السن كل سن والظفر كل ظفر، طيب، ولو كان محددا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان محدّدا وكذلك الظفر ولو كان محدّدا وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حرام حتى وإن كان الظفر حادا، طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) قال عليه الصلاة والسلام ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) مدى جمع مدية وهي السكين والحبشة معروفون، نعم؟
السائل : الأرض.
الشيخ : لا الأرض ما لها مدية.
السائل : ... .
الشيخ : الحبشة يعني أهل الحبشة، طيب، موجودة الأن ما هو فيه ملك الحبشة أظن؟ موجود، في عهد الرسول النجاشي، نعم، المهم على كل حال الرسول علّل قال ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) وهذا فيه إشكال، تعليل الرسول صلواة الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) ولم يقل أما السن فسن، لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلول لأن كل سن عظم وليس كل عظم سنا، صح ولالا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، توافقونني على كل سن عظم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والترك به؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ويش رأيكم الأن، نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمّل البحث في هذا الحديث، طيب، السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلول لكن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال أما السن فعظم مع كونه سنا فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلّف أحد جزئي العِلّة وهي؟
السائل : السن.
الشيخ : السن فتحل الذبيحة به.
السائل : لا.
الشيخ : بالعظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذكاة لا تصح بجميع العظام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) والتعليل بكونه عظما معقول المعنى، ما هو المعنى؟ قال لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس والنجس لا يصح أن يكون ألة للتطهير والتذكية وإن كان العظم من مذكّاة فإن الذبح به تنجيس له والرسول عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الاستنجاء بالعظام ) لأنه يُنجسها والعظام زاد إخواننا من الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوْفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه فعليه يكون التعليل بالعظم أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى، أعرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يُجيبون، قالوا إن العلة مركّبة من جزئين سن وعظم، قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا العظم والظفر، نعم، ولما لم يقل ذلك علِمنا أنه أراد المعنيين لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لأن التعليل واضح والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طيب، الظفر قال ( مدى الحبشة ) فيه بعد إشكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مُدًى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تصح التذكية بها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما تحل.
سائل آخر : ظاهر الحديث لا، ما تصح.
الشيخ : فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا، غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعه إلا هم، لا يقصد أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدّد في كل مكان لكن الذي جعل أظفاره مُدًى هم الحبشة ولهذا لا يقصّون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها، ويش يذبحون بها؟
السائل : العصافير.
الشيخ : لا، العصافير وغيرها كل ما يمكن ذبحه بها، نعم، كل ما يمكن ذبحه وبناءً على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا فيه مفسدتان، المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار ألة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول أبغى أبقي ظفري علشان كل ما وجدت أرنب وإلا غيرها، نعم، رصيت ها الظفر عليه لأنه يطلع الدم وأكلته، أه؟
السائل : يوفر سكين.
الشيخ : يوفّر السكاكين أو يمكن تسقط منه أو ينساها، ثانيا أنه بذلك يشبه السباع وإلا لا؟ سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير ونحن نُهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضحا بأن العلة من الظفر وأن إبقاء، أن كونه ألة لذبحه يتضمّن إيش؟
السائل : مخالفة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتضمن مخالفة الفطرة في إبقاءه ومشابهة الحيوان في أه؟
السائل : في قتله.
الشيخ : في، نعم، في قتله بمخلبه ويُمكن أن نقول أيضا، ويتضمن مشابهة الكفار لأن الحبشة حينذاك كانوا كفارا والتشبّه بالكفار محرّم فكل هذا، أهل الكتاب يجوز ذبائحهم.
السائل : ... أهل كتاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : كانوا أهل كتاب الحبشة؟
الشيخ : ما هو بالظاهر أنهم كلهم أهل كتاب حتى لو كانوا أهل كتاب فالتشبّه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه، طيب.
إذًا نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في إيش؟
السائل : العظام.
الشيخ : في العظام، نعم، طيب، ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، إن كانت ما هي من عظام.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، نشوف، لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه دخّل رأسه في فمه وعض رقبه حتى أنهر الدم يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : إيه تركيبة تركبة، كل إلي عنده تركيبة.
السائل : لو كان حاد ... .
الشيخ : حاد، نعم، حادة.
السائل : وليست عظم يا شيخ.
الشيخ : وليست بعظم.
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم، فيها التشبّه بالسبع، صحيح، فيها التشبّه بالسبع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت لو فعلت ذلك فسوف تلوّث فمك بماذا؟ بالدم النجس.
السائل : ما هي ضرورة.
سائل آخر : ... .
الشيخ : دقيقة دقيقة، فسوف تلوّثه بالدم النجس لأن الغالب إن الدم يعني يَنهر من يوم يتبيّن له مخرج أما إذا طلّع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظما فإن كانت عظما فعلى الخلاف.
السائل : يا شيخ أليست بحادة السكين الأسنان.
الشيخ : لا لا، حادة، تحِل إلي ذبح بها، طيب، على الخلاف في الحِل إذا كان مُحرّم، الخلاصة الأن يا جماعة الشرط الثاني ما هي؟ الألة ويُشترط فيها أن تكون محدّدة تُنهر الدم وألا تكون سنا ولا ظفرا، طيب.
السائل : كل سن.
الشيخ : كل سن، نعم، والظفر؟
السائل : كل ظفر.
الشيخ : كل ظفر، السن كل سن والظفر كل ظفر، طيب، ولو كان محددا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان محدّدا وكذلك الظفر ولو كان محدّدا وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حرام حتى وإن كان الظفر حادا، طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) قال عليه الصلاة والسلام ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) مدى جمع مدية وهي السكين والحبشة معروفون، نعم؟
السائل : الأرض.
الشيخ : لا الأرض ما لها مدية.
السائل : ... .
الشيخ : الحبشة يعني أهل الحبشة، طيب، موجودة الأن ما هو فيه ملك الحبشة أظن؟ موجود، في عهد الرسول النجاشي، نعم، المهم على كل حال الرسول علّل قال ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) وهذا فيه إشكال، تعليل الرسول صلواة الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) ولم يقل أما السن فسن، لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلول لأن كل سن عظم وليس كل عظم سنا، صح ولالا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، توافقونني على كل سن عظم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والترك به؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ويش رأيكم الأن، نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمّل البحث في هذا الحديث، طيب، السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلول لكن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال أما السن فعظم مع كونه سنا فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلّف أحد جزئي العِلّة وهي؟
السائل : السن.
الشيخ : السن فتحل الذبيحة به.
السائل : لا.
الشيخ : بالعظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذكاة لا تصح بجميع العظام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) والتعليل بكونه عظما معقول المعنى، ما هو المعنى؟ قال لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس والنجس لا يصح أن يكون ألة للتطهير والتذكية وإن كان العظم من مذكّاة فإن الذبح به تنجيس له والرسول عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الاستنجاء بالعظام ) لأنه يُنجسها والعظام زاد إخواننا من الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوْفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه فعليه يكون التعليل بالعظم أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى، أعرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يُجيبون، قالوا إن العلة مركّبة من جزئين سن وعظم، قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا العظم والظفر، نعم، ولما لم يقل ذلك علِمنا أنه أراد المعنيين لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لأن التعليل واضح والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طيب، الظفر قال ( مدى الحبشة ) فيه بعد إشكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مُدًى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تصح التذكية بها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما تحل.
سائل آخر : ظاهر الحديث لا، ما تصح.
الشيخ : فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا، غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعه إلا هم، لا يقصد أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدّد في كل مكان لكن الذي جعل أظفاره مُدًى هم الحبشة ولهذا لا يقصّون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها، ويش يذبحون بها؟
السائل : العصافير.
الشيخ : لا، العصافير وغيرها كل ما يمكن ذبحه بها، نعم، كل ما يمكن ذبحه وبناءً على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا فيه مفسدتان، المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار ألة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول أبغى أبقي ظفري علشان كل ما وجدت أرنب وإلا غيرها، نعم، رصيت ها الظفر عليه لأنه يطلع الدم وأكلته، أه؟
السائل : يوفر سكين.
الشيخ : يوفّر السكاكين أو يمكن تسقط منه أو ينساها، ثانيا أنه بذلك يشبه السباع وإلا لا؟ سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير ونحن نُهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضحا بأن العلة من الظفر وأن إبقاء، أن كونه ألة لذبحه يتضمّن إيش؟
السائل : مخالفة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتضمن مخالفة الفطرة في إبقاءه ومشابهة الحيوان في أه؟
السائل : في قتله.
الشيخ : في، نعم، في قتله بمخلبه ويُمكن أن نقول أيضا، ويتضمن مشابهة الكفار لأن الحبشة حينذاك كانوا كفارا والتشبّه بالكفار محرّم فكل هذا، أهل الكتاب يجوز ذبائحهم.
السائل : ... أهل كتاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : كانوا أهل كتاب الحبشة؟
الشيخ : ما هو بالظاهر أنهم كلهم أهل كتاب حتى لو كانوا أهل كتاب فالتشبّه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه، طيب.
إذًا نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في إيش؟
السائل : العظام.
الشيخ : في العظام، نعم، طيب، ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، إن كانت ما هي من عظام.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، نشوف، لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه دخّل رأسه في فمه وعض رقبه حتى أنهر الدم يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : إيه تركيبة تركبة، كل إلي عنده تركيبة.
السائل : لو كان حاد ... .
الشيخ : حاد، نعم، حادة.
السائل : وليست عظم يا شيخ.
الشيخ : وليست بعظم.
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم، فيها التشبّه بالسبع، صحيح، فيها التشبّه بالسبع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت لو فعلت ذلك فسوف تلوّث فمك بماذا؟ بالدم النجس.
السائل : ما هي ضرورة.
سائل آخر : ... .
الشيخ : دقيقة دقيقة، فسوف تلوّثه بالدم النجس لأن الغالب إن الدم يعني يَنهر من يوم يتبيّن له مخرج أما إذا طلّع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظما فإن كانت عظما فعلى الخلاف.
السائل : يا شيخ أليست بحادة السكين الأسنان.
الشيخ : لا لا، حادة، تحِل إلي ذبح بها، طيب، على الخلاف في الحِل إذا كان مُحرّم، الخلاصة الأن يا جماعة الشرط الثاني ما هي؟ الألة ويُشترط فيها أن تكون محدّدة تُنهر الدم وألا تكون سنا ولا ظفرا، طيب.
شرح قول المصنف: " الثالث : قطع الحلقوم والمريء "
الشيخ : الشرط الثالث " قطع الحلقوم والمريء " في الرقبة أربعة أشياء ودجان وحلقوم ومريء، الودجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء ويُسمّيان الشرايين، طيب، وفيه حلقوم ومريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، الحلقوم هذا القصب المضلّع، وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة لأن الهواء لو كان الحلقوم كالمريء يطلع النفس وإلا ما يطلع؟
السائل : ما يطلع.
الشيخ : ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبة ثم جعله ذا أضلاع يشبه اليايات لأجل سهولة المضغ وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس نعم، وربما يكون في هذا صورة جريان النفس فيه والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى، هذا الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟
السائل : المريء.
سائل آخر : الحلقوم.
الشيخ : الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المريء لأن المريء من داخل، لا بد من قطع الحلقوم والمريء لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط قطعهما يعني لا يُشترط أن يقطع الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهُر الدم ويجري.
يقول، كلام المؤلف يدل على أنه لا يُشترط، طيب، ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمريء فهذا تعليل، تعليل ءاخر يقول لأن بذهابهما فقْد الحياة فالنفَس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يُبادَر ويُعالج فربما يبقى وكذلك المريء إلي هو مجرى الطعام فإن الطعام مادة الحياة والهواء أيضا النفس مادة الحياة فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا، طيب، وهل يُشترط إبانتهما؟
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : لا يُشترط.
الشيخ : أه؟ إبانتهما شرط؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخّل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلّت الذبيحة لأنه قطعهما وإبانتهما ليست بشرط وهو محل خلاف أيضا، بقينا بالودجين ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنّة وليس بشرط لحل الذكيّة بل قطعهما سنّة ولما لم يرِد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) هذا الصريح، نعم، وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبّة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الأن ويش عندنا؟ المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، نعم، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ( ما أنهر الدم ) ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون فيه إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين ولعلكم رأيتم الذبيحة، إذا قُطِع الودجان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلقوم والمريء والودجان، أربعة، ومنهم من قال يُشترط قطع ثلاثة من أربعة، كيف ثلاثة من أربعة؟
السائل : ودج واحد.
الشيخ : ودج واحد أو الحلقوم والودجين أو المريء والودجين فالخلاف في هذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط وما عدا ذلك فهو مكمّل ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلّت الذبيحة بالإجماع. نعم؟
السائل : الحلقوم هذه.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
السائل : ما يطلع.
الشيخ : ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبة ثم جعله ذا أضلاع يشبه اليايات لأجل سهولة المضغ وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس نعم، وربما يكون في هذا صورة جريان النفس فيه والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى، هذا الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟
السائل : المريء.
سائل آخر : الحلقوم.
الشيخ : الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المريء لأن المريء من داخل، لا بد من قطع الحلقوم والمريء لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط قطعهما يعني لا يُشترط أن يقطع الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهُر الدم ويجري.
يقول، كلام المؤلف يدل على أنه لا يُشترط، طيب، ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمريء فهذا تعليل، تعليل ءاخر يقول لأن بذهابهما فقْد الحياة فالنفَس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يُبادَر ويُعالج فربما يبقى وكذلك المريء إلي هو مجرى الطعام فإن الطعام مادة الحياة والهواء أيضا النفس مادة الحياة فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا، طيب، وهل يُشترط إبانتهما؟
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : لا يُشترط.
الشيخ : أه؟ إبانتهما شرط؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخّل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلّت الذبيحة لأنه قطعهما وإبانتهما ليست بشرط وهو محل خلاف أيضا، بقينا بالودجين ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنّة وليس بشرط لحل الذكيّة بل قطعهما سنّة ولما لم يرِد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) هذا الصريح، نعم، وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبّة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الأن ويش عندنا؟ المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، نعم، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ( ما أنهر الدم ) ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون فيه إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين ولعلكم رأيتم الذبيحة، إذا قُطِع الودجان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلقوم والمريء والودجان، أربعة، ومنهم من قال يُشترط قطع ثلاثة من أربعة، كيف ثلاثة من أربعة؟
السائل : ودج واحد.
الشيخ : ودج واحد أو الحلقوم والودجين أو المريء والودجين فالخلاف في هذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط وما عدا ذلك فهو مكمّل ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلّت الذبيحة بالإجماع. نعم؟
السائل : الحلقوم هذه.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
يوجد الآن مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها فهل يجوز.؟
الشيخ : يقول إن الأن يوجد مكان، أه؟
السائل : مصانع.
الشيخ : مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها.
السائل : يجوز؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، نعم، لأنها هي لنا والنهي كما قال الأخ عبد العزيز إنما هي، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : عبد الله، إنما هو عن التنجيس أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... شيخ يتضرّرون بذلك ... .
الشيخ : والله شوف أما إن جاؤوا إليك يشكون فانظر في الموضوع، وماداموا لم يأتوا خلهم يروحون. نعم.
السائل : إذا قلنا ... .
السائل : مصانع.
الشيخ : مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها.
السائل : يجوز؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، نعم، لأنها هي لنا والنهي كما قال الأخ عبد العزيز إنما هي، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : عبد الله، إنما هو عن التنجيس أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... شيخ يتضرّرون بذلك ... .
الشيخ : والله شوف أما إن جاؤوا إليك يشكون فانظر في الموضوع، وماداموا لم يأتوا خلهم يروحون. نعم.
السائل : إذا قلنا ... .
اضيفت في - 2006-04-10