كتاب الأطعمة-04b
تتمة شرح قول المصنف: " وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به "
الشيخ : بثقله لأنه ما ينفذ فإذا ضربت طائرا بالبندق سواءٌ حذفت باليد أو حذفت بالمقلاع أو حذفت بما يُسمى عند الصغار. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيدة؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نسميها لمباطة، نعم، نشوف اللغات فيها، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أول ما هو أنا بأعلمكم عاد لغتي.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نباطة، طيب، ويش لغتكم أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : فلاتية
الشيخ : فلاتية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نبّيلة؟
السائل : إيه.
الشيخ : نبّيلة من النبل، طيب، هذه ثلاثة أسماء.
السائل : ... مصر.
الشيخ : مصر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نبل، طيب، هذا عربية فصحى هذه.
السائل : مرجم.
الشيخ : أه؟
السائل : مرجم.
الشيخ : مرجم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، على كل حال هي عبارة عن سلكين من المطاط يوضع أعلاهما في خشبة مثل المِحجل والطرفان الأخران يوضع فيهما قطعة من الجلد تسمى بالقُبة، هذه القبة تُجعل فيها الحصاة ثم يأخذها الإنسان يمغطه كذا بالمطاط ويُطلقها تضرب الصيد، نعم، ويصطاد فيها ناس كثير يعني، أنا أذكر واحد كان زميل لنا في يوم الجمعة ما لنا دراسة نروح نطلع للسوق نأخذ عصافير يعني في صباح الجمعة يُمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد، يعني ما شاء الله إذا ... على العصفور خلاص عدو بالأرض، طيب، إذًا هذه هي البندق في الواقع والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال ( إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تفقؤ العين وتكسر السن ) يعني ما يُستفاد منها، العدو لا تدفعه والصيد ما تصيده لأن ما يحل الصيد بها لو صدته ما يحل إلا إذا أدركته حيا فذكّيته لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مدى الحبشة لذبحها، إذا طاح العصفور حيا وإذا الظفر ... يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، مساكين ما يحل سواء سقطت ميتة أو سقطت حية وذكّاها الظفر لكن على كل الحال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا يُسألون، طيب، إذًا نقول هذا النوع من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه لا خير فيه بل فيه ضرر تفقؤ العين وتكسر السن، طيب، هل مثلها البندق اللي يُسمونها البندق التي بالرصاص؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن إلي بالرصاص، الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا كالسهم تماما ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا، طيب، وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص فمنهم من حرّمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحِل ولكنهم في ءاخر الأمر أجمعوا على حل صيده، نعم، يقول " وما ببندق الرصاص صيد جواز حله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم " فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء الجديدة اختلف الناس فيها، نعم، فاختلفوا فيه ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال، قال " وما بندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم " الشاهد في الشطر الأخير قوله "انعقد الإجماع" وما زال الناس الأن يرمون بها ويصيدون ويأكلون.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم، فتحل، الشاهد إن الله حرّم النطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا ما ذكّي هذا من الموقوذ، طيب، يقول والعصى، العصى يُصاد به؟ إي نعم، إنسان أقبل عليه طير ومعه عصى فخبَطه هكذا ثم سقط ميّتا الطائر يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل لأنه ليس بجرح كذلك الشبكة والفخ، هذه أيضا علمها عندكم، الشبكة ما، يعني ما وصفها أو ما صِفتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خيوط؟
السائل : ... .
الشيخ : مقلاع.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا، لا ما هو هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا المقلاع الظاهر من جنس البندق.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على الصيود.
السائل : على هذا الصيد.
الشيخ : إيه، ثم؟
السائل : ثم ... .
الشيخ : طيب، فيه عندنا شبكة نُسميها شَرَك يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة ويُستحسن أن يكون فيها حب بر ثم يضعون على فم الحفرة هذه، فتحة يضعون عليها خيطا يكون تكة، أه تكاك، طيب، يُمكن إن شاء الله نصفه لكم إذا وجدنا حبل وصفناه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا إذا جاء العصفور ودخّل رأسه يبي يأكل من التمرة وجاي يطير أمسكه الحبل هذا التكاك ويعني واشتد على رقبته ثم يتعلّق برقبة العصفور أحيانا يُدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه أحيانا يموت قبل أن يُدركه الإنسان فإذا مات لا يحِل لأنه خنْق لأن خُنِق خنْقا، طيب، أما الفخ فالفخ عبارة حسب ما أعرف عبارة عن قِنو النخلة يكون مقوّسا هكذا ويوضع فيه في طرفيه حبل وهذا الحبل يُبرم يُبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا، يلزمه القوس هكذا يكون فيه، نعم، فإذا ثم يُحصر القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود يصير عبارة عن أي شيء يُحرّكه يطبق عليه أه؟ يُسمّى حُبّيلة، أه؟
السائل : ... حديد.
الشيخ : إيه، لا، نحن نعرفه بهذا، يُمكن ... مسألة المادة هل هو حديد وإلا خشب هذا شيء ما يهم، المهم.
السائل : ... ويضغط وهذا يخرج.
الشيخ : إيه.
السائل : ... يضغط عليه ... .
الشيخ : هذا يُسمّى عندنا شدّاقة. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن، طبعا المدرس بيشرح على لغته وكل واحد منكم يشرح على لغته، ما علينا، الفخ هو هذا، هذا إذا أصاب الصيد سيموت بغير جرح فلا يحِلّ، لا يحِلّ ما قُتِل به.
السائل : ... خنقا.
الشيخ : يكون خنقا نعم، إذًا الألة يُشترط فيها شرطان، الشرط الأول ما يُشترط في ألة الذبح أن تكون محدّدة غير سن ولا ظفر، الشرط الثاني أن تجرح فإن أصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحِل لأنه وقيذ كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
السائل : ... .
الشيخ : البيدة؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نسميها لمباطة، نعم، نشوف اللغات فيها، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أول ما هو أنا بأعلمكم عاد لغتي.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نباطة، طيب، ويش لغتكم أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : فلاتية
الشيخ : فلاتية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نبّيلة؟
السائل : إيه.
الشيخ : نبّيلة من النبل، طيب، هذه ثلاثة أسماء.
السائل : ... مصر.
الشيخ : مصر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نبل، طيب، هذا عربية فصحى هذه.
السائل : مرجم.
الشيخ : أه؟
السائل : مرجم.
الشيخ : مرجم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، على كل حال هي عبارة عن سلكين من المطاط يوضع أعلاهما في خشبة مثل المِحجل والطرفان الأخران يوضع فيهما قطعة من الجلد تسمى بالقُبة، هذه القبة تُجعل فيها الحصاة ثم يأخذها الإنسان يمغطه كذا بالمطاط ويُطلقها تضرب الصيد، نعم، ويصطاد فيها ناس كثير يعني، أنا أذكر واحد كان زميل لنا في يوم الجمعة ما لنا دراسة نروح نطلع للسوق نأخذ عصافير يعني في صباح الجمعة يُمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد، يعني ما شاء الله إذا ... على العصفور خلاص عدو بالأرض، طيب، إذًا هذه هي البندق في الواقع والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال ( إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تفقؤ العين وتكسر السن ) يعني ما يُستفاد منها، العدو لا تدفعه والصيد ما تصيده لأن ما يحل الصيد بها لو صدته ما يحل إلا إذا أدركته حيا فذكّيته لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مدى الحبشة لذبحها، إذا طاح العصفور حيا وإذا الظفر ... يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، مساكين ما يحل سواء سقطت ميتة أو سقطت حية وذكّاها الظفر لكن على كل الحال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا يُسألون، طيب، إذًا نقول هذا النوع من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه لا خير فيه بل فيه ضرر تفقؤ العين وتكسر السن، طيب، هل مثلها البندق اللي يُسمونها البندق التي بالرصاص؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن إلي بالرصاص، الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا كالسهم تماما ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا، طيب، وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص فمنهم من حرّمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحِل ولكنهم في ءاخر الأمر أجمعوا على حل صيده، نعم، يقول " وما ببندق الرصاص صيد جواز حله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم " فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء الجديدة اختلف الناس فيها، نعم، فاختلفوا فيه ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال، قال " وما بندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم " الشاهد في الشطر الأخير قوله "انعقد الإجماع" وما زال الناس الأن يرمون بها ويصيدون ويأكلون.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم، فتحل، الشاهد إن الله حرّم النطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا ما ذكّي هذا من الموقوذ، طيب، يقول والعصى، العصى يُصاد به؟ إي نعم، إنسان أقبل عليه طير ومعه عصى فخبَطه هكذا ثم سقط ميّتا الطائر يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل لأنه ليس بجرح كذلك الشبكة والفخ، هذه أيضا علمها عندكم، الشبكة ما، يعني ما وصفها أو ما صِفتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خيوط؟
السائل : ... .
الشيخ : مقلاع.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا، لا ما هو هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا المقلاع الظاهر من جنس البندق.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على الصيود.
السائل : على هذا الصيد.
الشيخ : إيه، ثم؟
السائل : ثم ... .
الشيخ : طيب، فيه عندنا شبكة نُسميها شَرَك يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة ويُستحسن أن يكون فيها حب بر ثم يضعون على فم الحفرة هذه، فتحة يضعون عليها خيطا يكون تكة، أه تكاك، طيب، يُمكن إن شاء الله نصفه لكم إذا وجدنا حبل وصفناه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا إذا جاء العصفور ودخّل رأسه يبي يأكل من التمرة وجاي يطير أمسكه الحبل هذا التكاك ويعني واشتد على رقبته ثم يتعلّق برقبة العصفور أحيانا يُدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه أحيانا يموت قبل أن يُدركه الإنسان فإذا مات لا يحِل لأنه خنْق لأن خُنِق خنْقا، طيب، أما الفخ فالفخ عبارة حسب ما أعرف عبارة عن قِنو النخلة يكون مقوّسا هكذا ويوضع فيه في طرفيه حبل وهذا الحبل يُبرم يُبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا، يلزمه القوس هكذا يكون فيه، نعم، فإذا ثم يُحصر القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود يصير عبارة عن أي شيء يُحرّكه يطبق عليه أه؟ يُسمّى حُبّيلة، أه؟
السائل : ... حديد.
الشيخ : إيه، لا، نحن نعرفه بهذا، يُمكن ... مسألة المادة هل هو حديد وإلا خشب هذا شيء ما يهم، المهم.
السائل : ... ويضغط وهذا يخرج.
الشيخ : إيه.
السائل : ... يضغط عليه ... .
الشيخ : هذا يُسمّى عندنا شدّاقة. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن، طبعا المدرس بيشرح على لغته وكل واحد منكم يشرح على لغته، ما علينا، الفخ هو هذا، هذا إذا أصاب الصيد سيموت بغير جرح فلا يحِلّ، لا يحِلّ ما قُتِل به.
السائل : ... خنقا.
الشيخ : يكون خنقا نعم، إذًا الألة يُشترط فيها شرطان، الشرط الأول ما يُشترط في ألة الذبح أن تكون محدّدة غير سن ولا ظفر، الشرط الثاني أن تجرح فإن أصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحِل لأنه وقيذ كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
شرح قول المصنف: " والنوع الثاني : الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة "
الشيخ : النوع الثاني من ألة الصيد وقلت لكم إن الصيد أوْسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الألة، الثاني الجارحة، الجارحة مأخوذة من الجرح فهي اسم فاعل من جرَح وجرَح بمعنى كسَب، قال الله تبارك وتعالى (( وهو الذي يتوفّاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار )) أي ما كسبتم وقال تعالى (( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ )) (( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ )) الجوارح هم الكواسر فالجارحة هي الكاسبة والجارحة نوعان، جارحة تعدو وجارحة تطير يعني تكسب عن طريق العدْو يعني الجري بسرعة أو عن طريق الطيران فالأول كالكلب والثاني كالصقر والباز وما أشبه ذلك، أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع وأما الطير فالصواب حِلّ ما قتله كما سنذكر إن شاء الله، الجارحة قلت إنها نوعان، ما يصيد بعدوه وما يصيد بطيره، الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه والثاني بمِخلبه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، يُباح ما قتلته، شوف المؤلف يقول " ما قتلته " ولم يقل ما جرحته بشرط إن كانت معلّمة يعني إن كان صاحبها قد علّمها كما قال الله تعالى (( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) ، طيب، كيف نعرف أنها معلّمة؟ نعرف إنها معلّمة بالنسبة لما يصيد بنابه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زُجِر وإذا أمسك لم يأكل، ثلاث أمور، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زُجِر وإذا أمسك لم يأكل، كيف ذلك؟ يسترسل إذا أرسِل بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه، ما يذهب إلا إذا أرسلته يعني أغريته بالصيد وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة، قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقّبته به، نعم، وتُغريه وقد يكون بالصفير وقد يكون بأي سبب يعني هذا حسب اصطلاح المعلِّمين لهذه الجوارح، ينزجر إذا زُجِر يعني أنك إذا قلت قف باللغة التي علّمته ما هو بلازم بكلمة قف باللغة التي علّمته يقف، إذا صار معلّم وإلا لا؟ صح، ليش؟ لأنه ما ينطلق إلا بأمري وإذا أمرته أن يقف وقف، هذا تعلّم، طيب، إذا أمسك لم يأكل لأن الله قال (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) لأنه إذا أكل إذا أمسك فإنما أمسك على نفسه فإذا كان، إذا أمسك الصيد أكل نصفه وجاب لي الباقي معناه أنه أمسك لنفسه، صح وإلا لا؟ طيب، وإن كان ما يجيب لي إلا الرأس إذا كان شيء صغير فكذلك، طيب، لو أكل شيئا بسيطا منه، نعم، فكذلك بالنسبة لما يصيد بنابه وقال بعض العلماء إنه لا يُشترط أن لا يأكل، الذي يُشترط أن يكون معلّما، نعم، وأما ألا يأكل فهذا يرجع إلى العادة فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسبُع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضُرّ ولا يُنافي أن يكون أمسك عليك لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة ولكن الصواب القول الأول وفصّل بعض العلماء فقال إن كان جائعا فأكل، نعم، فإنه يحِل ما أتى به مما بقي وإن كان غير جائع فإنه لا يحِل، طيب، ويش اللي يدرينا جائع وإلا غير جائع؟
السائل : ... .
الشيخ : إطعامه إذا كان ما راح إلا توّه متغدّي وإلا متعشّي مثلا فهو شبعان لكن صار له ليلتين ما ذاق شيء وصاد هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاديث يدُل على أنه إذا أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاديث أخرى أيضا لكنها أقلّ صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال ءاكل مما أمسك؟ قال ( كل ) قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يُشترط ألا يأكل ومن العلماء من فصّل وجعل الحديثين يتنزّلان على إيش؟ على حالين فيكون ( أكل أو لم يأكل ) في حال الجوع واشترط ألا يأكل في حال الشِبع وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين، بعض العلماء جمع بينهما قال إن الرسول كان يُخاطب بالأول رجلا غنيا يقول إذا أمسك عليك لا تأكل والثاني يُخاطب رجلا فقيرا لأن الفقير يحتاج إلى الأكل لكن هذا ليس بصواب لأن المدار الأن هل هذه ألة فعلت مفعولها أو لا ولا فرق بين كون الآكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الألة لا شك أنه جمْع قوي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الفعل ... المفعول، لا بأس -دقيقة اصبر باقي عليكم اصبر-.
رجل عنده كلب -زياد- فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد ويش تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ زجره فلم ينزجر وهو.
أن النهي لا تأكل على سبيل الكراهة فقط ما هو على سبيل التحريم والثاني على بيان الإباحة على بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم لكن أكثر العلماء على أنه يُشترط ألا يأكل وهذا هو ظاهر الأية الكريمة لقوله (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) اللهم إلا إذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم يأكل الطعام فهذا قد يُقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال له، سأل الرسول قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إطعامه إذا كان ما راح إلا توّه متغدّي وإلا متعشّي مثلا فهو شبعان لكن صار له ليلتين ما ذاق شيء وصاد هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاديث يدُل على أنه إذا أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاديث أخرى أيضا لكنها أقلّ صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال ءاكل مما أمسك؟ قال ( كل ) قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يُشترط ألا يأكل ومن العلماء من فصّل وجعل الحديثين يتنزّلان على إيش؟ على حالين فيكون ( أكل أو لم يأكل ) في حال الجوع واشترط ألا يأكل في حال الشِبع وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين، بعض العلماء جمع بينهما قال إن الرسول كان يُخاطب بالأول رجلا غنيا يقول إذا أمسك عليك لا تأكل والثاني يُخاطب رجلا فقيرا لأن الفقير يحتاج إلى الأكل لكن هذا ليس بصواب لأن المدار الأن هل هذه ألة فعلت مفعولها أو لا ولا فرق بين كون الآكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الألة لا شك أنه جمْع قوي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الفعل ... المفعول، لا بأس -دقيقة اصبر باقي عليكم اصبر-.
رجل عنده كلب -زياد- فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد ويش تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ زجره فلم ينزجر وهو.
أن النهي لا تأكل على سبيل الكراهة فقط ما هو على سبيل التحريم والثاني على بيان الإباحة على بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم لكن أكثر العلماء على أنه يُشترط ألا يأكل وهذا هو ظاهر الأية الكريمة لقوله (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) اللهم إلا إذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم يأكل الطعام فهذا قد يُقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال له، سأل الرسول قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) ، نعم.
المناقشة حول ما صيد بالبندق .
الشيخ : طيب، المؤلف يقول أن ما صيد بالبندق لم يبَح ونحن الأن البنادق كل الناس يرمون بالبنادق ويجيبون يعطوننا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، عبد الله؟ ... المؤلف.
السائل : ... نوع من البندقية يعني كالحجر ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : الحاصل إنه يختلف.
الشيخ : إيه، الحاصل أنه يختلف. نعم؟
السائل : شيخ البندق المقصود به النبلة.
الشيخ : قريب مما قال عبد الله، ... ويش البندق؟ لو قال لك واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه تمام صح، صحيح، هو طين.
السائل : كما أشار المؤلف.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يرمى في اليد.
السائل : ... الحجر.
الشيخ : مثل الحجر وأحيانا مثل الخذف يعطو كذا.
السائل : ... .
الشيخ : كذا ثم يرميه سدا، نعم، المهم أنه ما يحِل أما البندق المعروف فإنهم قد اتفقوا على أنه يقتل بحدّه ونفوذه، إي نعم. عندنا الشرط الثالث أظن. أه؟ الشرط الثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : الثالث الثالث.
السائل : ... .
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، عبد الله؟ ... المؤلف.
السائل : ... نوع من البندقية يعني كالحجر ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : الحاصل إنه يختلف.
الشيخ : إيه، الحاصل أنه يختلف. نعم؟
السائل : شيخ البندق المقصود به النبلة.
الشيخ : قريب مما قال عبد الله، ... ويش البندق؟ لو قال لك واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه تمام صح، صحيح، هو طين.
السائل : كما أشار المؤلف.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يرمى في اليد.
السائل : ... الحجر.
الشيخ : مثل الحجر وأحيانا مثل الخذف يعطو كذا.
السائل : ... .
الشيخ : كذا ثم يرميه سدا، نعم، المهم أنه ما يحِل أما البندق المعروف فإنهم قد اتفقوا على أنه يقتل بحدّه ونفوذه، إي نعم. عندنا الشرط الثالث أظن. أه؟ الشرط الثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : الثالث الثالث.
السائل : ... .
الكلام على كيفية تعليم الذي يصيد بمخلبه.
الشيخ : يقول تعليم الصيد الذي يصيد بمخلبه يقول العلماء إنه بشيئين فقط أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا دعي ولا يُشترط ألا يأكل قالوا لأن هذا شيء لا يُمكن بالنسبة لما يصيد بمخلبه لا بد أن يأكل وعلى هذا فإننا نقول إن قوله تعالى (( وما علّمتم من الجوارح )) مطلق فيكون التعليم في كل شيء بحسبه وهذا يرجع إلى أهل العرف.
ما معنى قوله تعالى (( مكلّبين )) (( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين )) ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجوارح هي الكواسر لكن (( مكلّبين )) ويش معناها؟ قيل معنى مكلّبين أي معلّمينهن الكلَب يعني الأخذ والقتل وقيل مكلّبين مُغرين لهن، نعم، وعلى الأول يكون قولهم مكلّبين حالا مؤكِّدة لعاملها وهي قوله (( وما علّمتم )) كأنه قال وما علّمتم معلّمين والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلِّم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح وعنده حذق فيكون مكلّب يعني ذا علم بالتكليب، أي نعم، طيب، نمشي.
ما معنى قوله تعالى (( مكلّبين )) (( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين )) ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجوارح هي الكواسر لكن (( مكلّبين )) ويش معناها؟ قيل معنى مكلّبين أي معلّمينهن الكلَب يعني الأخذ والقتل وقيل مكلّبين مُغرين لهن، نعم، وعلى الأول يكون قولهم مكلّبين حالا مؤكِّدة لعاملها وهي قوله (( وما علّمتم )) كأنه قال وما علّمتم معلّمين والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلِّم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح وعنده حذق فيكون مكلّب يعني ذا علم بالتكليب، أي نعم، طيب، نمشي.
شرح قول المصنف: " الثالث : إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله الثالث " إرسال الألة قاصدا " أي ألة؟ الألة بنوعيها سواء كانت بمحدَّد كالسهم أو بالمعلّم كالكلب والصقر.
وقوله " إرسال الألة " من باب إضافة المصدر إلى مفعوله يعني أن يُرسل الصائد الألة "قاصدا" هذه حال من الفاعل المحذوف، الفاعل المحذوف فاعل أي شيء؟ أين عامله؟
السائل : إرسال.
الشيخ : إرسال مصدر وهنا نقول الفاعل المحذوف، لماذا لا نقول المستتر؟ قالوا لأن المصدر جامد لا يتحمّل الضمير فلا نقول إن الفاعل مستتر بل نقول إن الفاعل محذوف، إي نعم، طيب، إرسال الألة قاصدا، قاصدا إيش؟ قاصدا الإرسال وإلا قاصدا الصيد؟ المعنيين يعني يُرسلها قاصدا للإرسال وقاصدا للصيد وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهمه، إذا رأى الصيد أرسل الكلب، إذا رأى الصيد أرسل الصقر لأنه لا بد من القصد " فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبَح إلا أن يزجره فيزيد في عدوِه بطلبه فيحِل " إذا استرسل الكلب أو غيره، ويش غير الكلب؟
السائل : الصقر.
الشيخ : الصقر مثلا بنفسه لم يحِل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ( إذا أرسلت كلبك ) ( أرسلت ) ( إذا أرسلت ) ولقوله تعالى (( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )) فإن قوله (( مكلّبين )) إذا قلنا إن معناها مغرين فهذا يدُل على أنه لا بد من قصد إيش؟ الإرسال، لا بد من قصد الإرسال، نعم، إن استرسل بنفسه لم يُبَح مثل رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد، لم ينتبه إلا والكلب يعدو يعني انطلق بسرعة يعدو على الصيد فالأن هو ما أرسله لكن كيف يحِل؟ ازجره يعني حُثّه على الصيد فإن زاد في عدوه في طلبه حَلّ فإن زيادته في العدو تدُل على أنه قصَد أن يُمسك عليك فحينئذ يحِل وهذه بسيطة حيلة بسيطة، أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حل لأن زيادته في العدو تدُل على أنه قصد الإمساك عليك، طيب، فإن زجرته أريد أن يُسرع في العدو لكنه بقي على ما هو عليه، يحل وإلا لا؟ لم يحِل لأن زجري إياه لم يؤثّر عليه وهو إنما انطلق أولا لي وإلا لنفسه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، إي نعم، طيب، لو قال قائل قد يكون هذا الكلب لكثرة تعليمه أنه إذا رأى الصيد أمِر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعوّد هذا وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه، نعم، هذا ممكن وإلا غير ممكن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ممكن، ممكن لكننا نقول ويُمكن أيضا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه وإذا اجتمع سببان أحدهما مبيح وحاظر غُلِّب؟
السائل : الحظر.
الشيخ : جانب الحظر، هذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد، أما باعتبار النص فالمسألة واضحة لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت كلبك ) ( إذا أرسلت ) وأنا في الحقيقة ما صدت مادام الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت في الحقيقة وإنما الذي صاد الكلب، طيب، لو قلت لو وكّلته وكالة عامة وقلت كلما رأيت صيدا فأنت وكيلي في الاسترسال. أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، صح، هذا ما يصح، ليش؟ لأنه غير عاقل ولا يصح تصرّفه والعجماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( العجماء جُبَار ) فإذا كانت ما تضمّن معناها إن تصرّفاتها باطلة، أي نعم، طيب، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبَح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحِل والسبب ما ذكرت لكم أنه إذا ازداد عدوه بزجره دل هذا -يا عبد الله- على أنه إنما أمسك لصاحبه.
وقوله " إرسال الألة " من باب إضافة المصدر إلى مفعوله يعني أن يُرسل الصائد الألة "قاصدا" هذه حال من الفاعل المحذوف، الفاعل المحذوف فاعل أي شيء؟ أين عامله؟
السائل : إرسال.
الشيخ : إرسال مصدر وهنا نقول الفاعل المحذوف، لماذا لا نقول المستتر؟ قالوا لأن المصدر جامد لا يتحمّل الضمير فلا نقول إن الفاعل مستتر بل نقول إن الفاعل محذوف، إي نعم، طيب، إرسال الألة قاصدا، قاصدا إيش؟ قاصدا الإرسال وإلا قاصدا الصيد؟ المعنيين يعني يُرسلها قاصدا للإرسال وقاصدا للصيد وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهمه، إذا رأى الصيد أرسل الكلب، إذا رأى الصيد أرسل الصقر لأنه لا بد من القصد " فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبَح إلا أن يزجره فيزيد في عدوِه بطلبه فيحِل " إذا استرسل الكلب أو غيره، ويش غير الكلب؟
السائل : الصقر.
الشيخ : الصقر مثلا بنفسه لم يحِل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ( إذا أرسلت كلبك ) ( أرسلت ) ( إذا أرسلت ) ولقوله تعالى (( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )) فإن قوله (( مكلّبين )) إذا قلنا إن معناها مغرين فهذا يدُل على أنه لا بد من قصد إيش؟ الإرسال، لا بد من قصد الإرسال، نعم، إن استرسل بنفسه لم يُبَح مثل رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد، لم ينتبه إلا والكلب يعدو يعني انطلق بسرعة يعدو على الصيد فالأن هو ما أرسله لكن كيف يحِل؟ ازجره يعني حُثّه على الصيد فإن زاد في عدوه في طلبه حَلّ فإن زيادته في العدو تدُل على أنه قصَد أن يُمسك عليك فحينئذ يحِل وهذه بسيطة حيلة بسيطة، أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حل لأن زيادته في العدو تدُل على أنه قصد الإمساك عليك، طيب، فإن زجرته أريد أن يُسرع في العدو لكنه بقي على ما هو عليه، يحل وإلا لا؟ لم يحِل لأن زجري إياه لم يؤثّر عليه وهو إنما انطلق أولا لي وإلا لنفسه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، إي نعم، طيب، لو قال قائل قد يكون هذا الكلب لكثرة تعليمه أنه إذا رأى الصيد أمِر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعوّد هذا وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه، نعم، هذا ممكن وإلا غير ممكن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ممكن، ممكن لكننا نقول ويُمكن أيضا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه وإذا اجتمع سببان أحدهما مبيح وحاظر غُلِّب؟
السائل : الحظر.
الشيخ : جانب الحظر، هذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد، أما باعتبار النص فالمسألة واضحة لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت كلبك ) ( إذا أرسلت ) وأنا في الحقيقة ما صدت مادام الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت في الحقيقة وإنما الذي صاد الكلب، طيب، لو قلت لو وكّلته وكالة عامة وقلت كلما رأيت صيدا فأنت وكيلي في الاسترسال. أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، صح، هذا ما يصح، ليش؟ لأنه غير عاقل ولا يصح تصرّفه والعجماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( العجماء جُبَار ) فإذا كانت ما تضمّن معناها إن تصرّفاتها باطلة، أي نعم، طيب، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبَح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحِل والسبب ما ذكرت لكم أنه إذا ازداد عدوه بزجره دل هذا -يا عبد الله- على أنه إنما أمسك لصاحبه.
5 - شرح قول المصنف: " الثالث : إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر كما في الذكاة "
الشيخ : الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، التسمية أن يقول بسم الله وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن يُضيف كلمة اسم إلى الله لفظ الجلالة وأنه لو أضافها إلى الرحمان أو العزيز أو الجبار أو ما أشبه ذلك مما لا يُسمّى به إلا الله أه؟ لم يصح وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك وأن قوله بسم الله أي بسم هذا المُسمّى فإذا أضيف كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره.
قال المؤلف " عند إرسال السهم أو الجارحة " فعند إرساله لا عند تعبئته، لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمّى وعند إرساله عند الرمي ما سمّى فإن ذلك لا يحِل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) متى ذكر اسم الله عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : عند الإرسال، إذا أرسلت وذكرت والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن، نعم، بل قد نقول إن قوله ( وذكرت ) لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا إنها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يُفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمّى الله عند حدّها وذبح بها وكان بين الفعلين زمن طويل ينفع وإلا لا؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع، طيب، ما تقولون في رجل يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ينفع؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع لأنه لا بد من النطق، طيب، فإن جعل عنده مسجّلا وعند الذبح حرّك المسجّل وإلا عند الإرسال أيضا حرّك المسجّل؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجّلا عند الميكرفون وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت.
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : يُجزئ وإلا لا؟
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ، طيب، لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت، طيب.
يقول " فإن تركها عمدا أو سهوا لم يُبَح " إن تركها أي التسمية سهوا أو عمدا لم يُبَح، ليش؟ لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحِل ويش تكون؟ تكون ميتة، يا جماعة انا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمية، نسيت، ويش تقول؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ما تحل، إيه ما تحل، وقد مر علينا أنه أي المؤلف رحمه الله في باب الذكاة قال إن متروك التسمية سهوا يحِل والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه ) وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذَر من الذابح لنسيان التسمية، لماذا يا بدر؟ قد يكون الصائد أعذَر من الذابح بنسيان التسمية، الرجل هذا عندما يرى الصيد لاحظ إنه عندما يرى الصيد يعني ينفعل ويجِد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاق أنه يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندق بسرعة وإلا ... الصيد بسرعة، يذهل يغفل فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويُضجع الذبيحة، نعم، أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعُد النسيان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثُر النسيان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذُره والحقيقة أنه مُصيب في عدم عُذره لأن الأية عامة (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ولأن الرسول قال ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحِل الصيد فكذلك إذا لم تُسمّ، طيب، أه؟ لا هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخُشني وعدي بن حاتم، إذا أرسلت وذكرت ولا فرق، طيب.
يقول " ويُسنّ أن يقول معها الله أكبر " كالذكاة يُسن وإلا يجب؟
السائل : يُسنّ.
الشيخ : نعم، يُسنّ والواجب التسمية أما التكبير فسنّة، دليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته سمّى وكبّر ولكن هل يقول اللهم تقبّل مني؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس ذبح عبادة.
الشيخ : لأن هذا ليس ذبح عبادة، نعم، ما يقول اللهم تقبّل مني لكن يقول بسم الله والله أكبر، طيب، لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنّة لأنه غير مناسب كالذكاة، هذه أيضا شروط الصيد، صارت الشروط أربعة أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الألة، الثالث إرسال الألة قاصدا والرابع التسمية، هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يذكر اسما غير الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يُشترط إذًا أضفها خمسة هل يُشترط ألا يُهل لغير الله به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذًا ستة قصدي ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فهو ما يحِل، ليش؟
السائل : لغير الله.
الشيخ : لأنه لغير الله، طيب، لو قال قائل الصعب بن جثّامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التعظيم له أي التقرّب إليه بالتعظيم، ويش باقي علينا من؟
السائل : ... يُشترط يا شيخ.
سائل آخر : قوله مما يحِل ... .
سائر آخر : ... اسم غير الله عليه.
الشيخ : إيه ذكرناها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : كونه مما يحل صيده لا كالهدهد ونحوه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : إيه إيه، أن يكون الصيد مأذونا فيه، نعم، أن يكون مأذونا فيه فإن صاد صيدا بمكة بالحرم داخل حدود الحرم فإنه لا يحِل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحِل، طيب، ويُشترط أن يكون غير مملوك للغير؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ما يُشترط لكن على الخلاف الذي سبق وعليه فلو أن رجلا ذهب يتتبّع في البلد حمام عباد الله، نعم، ويغنيهن يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : نعم؟
السائل : يحل.
الشيخ : يحِل مع الإثم، يحل من حيث الحكم العام لكن حرام عليه ذلك إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا.
ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب. ما جاء وقت الأسئلة يا جماعة.
السائل : إلا جاء.
الشيخ : أبدا.
قال المؤلف " عند إرسال السهم أو الجارحة " فعند إرساله لا عند تعبئته، لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمّى وعند إرساله عند الرمي ما سمّى فإن ذلك لا يحِل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) متى ذكر اسم الله عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : عند الإرسال، إذا أرسلت وذكرت والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن، نعم، بل قد نقول إن قوله ( وذكرت ) لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا إنها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يُفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمّى الله عند حدّها وذبح بها وكان بين الفعلين زمن طويل ينفع وإلا لا؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع، طيب، ما تقولون في رجل يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ينفع؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع لأنه لا بد من النطق، طيب، فإن جعل عنده مسجّلا وعند الذبح حرّك المسجّل وإلا عند الإرسال أيضا حرّك المسجّل؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجّلا عند الميكرفون وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت.
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : يُجزئ وإلا لا؟
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ، طيب، لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت، طيب.
يقول " فإن تركها عمدا أو سهوا لم يُبَح " إن تركها أي التسمية سهوا أو عمدا لم يُبَح، ليش؟ لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحِل ويش تكون؟ تكون ميتة، يا جماعة انا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمية، نسيت، ويش تقول؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ما تحل، إيه ما تحل، وقد مر علينا أنه أي المؤلف رحمه الله في باب الذكاة قال إن متروك التسمية سهوا يحِل والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه ) وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذَر من الذابح لنسيان التسمية، لماذا يا بدر؟ قد يكون الصائد أعذَر من الذابح بنسيان التسمية، الرجل هذا عندما يرى الصيد لاحظ إنه عندما يرى الصيد يعني ينفعل ويجِد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاق أنه يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندق بسرعة وإلا ... الصيد بسرعة، يذهل يغفل فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويُضجع الذبيحة، نعم، أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعُد النسيان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثُر النسيان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذُره والحقيقة أنه مُصيب في عدم عُذره لأن الأية عامة (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ولأن الرسول قال ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحِل الصيد فكذلك إذا لم تُسمّ، طيب، أه؟ لا هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخُشني وعدي بن حاتم، إذا أرسلت وذكرت ولا فرق، طيب.
يقول " ويُسنّ أن يقول معها الله أكبر " كالذكاة يُسن وإلا يجب؟
السائل : يُسنّ.
الشيخ : نعم، يُسنّ والواجب التسمية أما التكبير فسنّة، دليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته سمّى وكبّر ولكن هل يقول اللهم تقبّل مني؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس ذبح عبادة.
الشيخ : لأن هذا ليس ذبح عبادة، نعم، ما يقول اللهم تقبّل مني لكن يقول بسم الله والله أكبر، طيب، لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنّة لأنه غير مناسب كالذكاة، هذه أيضا شروط الصيد، صارت الشروط أربعة أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الألة، الثالث إرسال الألة قاصدا والرابع التسمية، هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يذكر اسما غير الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يُشترط إذًا أضفها خمسة هل يُشترط ألا يُهل لغير الله به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذًا ستة قصدي ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فهو ما يحِل، ليش؟
السائل : لغير الله.
الشيخ : لأنه لغير الله، طيب، لو قال قائل الصعب بن جثّامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التعظيم له أي التقرّب إليه بالتعظيم، ويش باقي علينا من؟
السائل : ... يُشترط يا شيخ.
سائل آخر : قوله مما يحِل ... .
سائر آخر : ... اسم غير الله عليه.
الشيخ : إيه ذكرناها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : كونه مما يحل صيده لا كالهدهد ونحوه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : إيه إيه، أن يكون الصيد مأذونا فيه، نعم، أن يكون مأذونا فيه فإن صاد صيدا بمكة بالحرم داخل حدود الحرم فإنه لا يحِل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحِل، طيب، ويُشترط أن يكون غير مملوك للغير؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ما يُشترط لكن على الخلاف الذي سبق وعليه فلو أن رجلا ذهب يتتبّع في البلد حمام عباد الله، نعم، ويغنيهن يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : نعم؟
السائل : يحل.
الشيخ : يحِل مع الإثم، يحل من حيث الحكم العام لكن حرام عليه ذلك إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا.
ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب. ما جاء وقت الأسئلة يا جماعة.
السائل : إلا جاء.
الشيخ : أبدا.
6 - شرح قول المصنف: " الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر كما في الذكاة " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " كتاب الأيمان "
الشيخ : كتاب الأيمان.
السائل : ... مسألة الصيد.
الشيخ : الأيمان جمع يمين وهو القَسَم والقسم تأكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا كأن -الله، مشكلة- كأن الحالف يقول إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكّد عليك أو أؤكد لك هذا الشيء، خلاص؟
السائل : نعم.
السائل : ... مسألة الصيد.
الشيخ : الأيمان جمع يمين وهو القَسَم والقسم تأكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظّم على صفة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا كأن -الله، مشكلة- كأن الحالف يقول إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكّد عليك أو أؤكد لك هذا الشيء، خلاص؟
السائل : نعم.
ما حكم الصيد بالكلب الأسود.؟
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ ما حكم الصيد بالكلب الأسود؟
السائل : ... .
الشيخ : البهيم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم ذكرنا في الشروط، ما ذكرنا الشرط أن يكون غير أسود ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال لا يحِل لأن الكلب الأسود شيطان ومنهم من قال يحِل لعموم قوله تعالى (( وما علّمتم من الجوارح مكلِّبين )) وقالوا أيضا فرق بأن الأسود لا يحِل اقتناؤه وإذا كان لا يحِل اقتناؤه فلا ينبغي أن يُرخّص لصاحبه بأكل صيده وهذا هو الأقرب. نعم؟ ما يحل هذا.
السائل : ... .
الشيخ : البهيم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم ذكرنا في الشروط، ما ذكرنا الشرط أن يكون غير أسود ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال لا يحِل لأن الكلب الأسود شيطان ومنهم من قال يحِل لعموم قوله تعالى (( وما علّمتم من الجوارح مكلِّبين )) وقالوا أيضا فرق بأن الأسود لا يحِل اقتناؤه وإذا كان لا يحِل اقتناؤه فلا ينبغي أن يُرخّص لصاحبه بأكل صيده وهذا هو الأقرب. نعم؟ ما يحل هذا.
هل يشترط أن يجرح الكلب حتى يحل الصيد.؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يحل الظاهر.
السائل : إلا إذا كان قد أطلقه يا شيخ.
الشيخ : لا لا ولو أطلقه لأنه ما صاده.
السائل : هو ... .
الشيخ : أه؟
السائل : هو من اندفاع الكلب يعني.
الشيخ : إي نعم، لا ما يصح، نعم، لو صدمه صدما ثم أمسكه وجاء به ميّتا فهذا يحِل.
السائل : ولو خنقه؟
الشيخ : كيف خنقه؟
السائل : ... الكلب.
الشيخ : إيه يعني هل يُشترط أن يجرح وإلا لا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : الصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا خنقه يحِل. نعم؟ أه؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يحل الظاهر.
السائل : إلا إذا كان قد أطلقه يا شيخ.
الشيخ : لا لا ولو أطلقه لأنه ما صاده.
السائل : هو ... .
الشيخ : أه؟
السائل : هو من اندفاع الكلب يعني.
الشيخ : إي نعم، لا ما يصح، نعم، لو صدمه صدما ثم أمسكه وجاء به ميّتا فهذا يحِل.
السائل : ولو خنقه؟
الشيخ : كيف خنقه؟
السائل : ... الكلب.
الشيخ : إيه يعني هل يُشترط أن يجرح وإلا لا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : الصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا خنقه يحِل. نعم؟ أه؟
إذا غاب الصيد ثم وجد ميتا فهل يحل.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ذكرت الدليل والتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يذكر التعليل؟ أه؟ إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرته؟
السائل : استنباط من ... .
الشيخ : الأن نقوله إذا كنا ذكرته فأنا ناسي.
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا تغيّر فهو يُكره كراهة من جهة تغيّره لا من جهة أنه حرام، طيب، إذًا نقول إذا غاب ووجدته ميّتا ولم أجد إلا أثر سهمي فهو إيش؟ فهو حلال، لماذا؟ التعليل واضح إحالة للحكم على السبب الظاهر، كذا وإلا لا؟ والأصل عدم وجود سبب ءاخر يموت به هذا الأصل، الأصل عدم وجود سبب ءاخر يموت به، قد يقول قائل لعله مات من العطش لعله مات من الجوع نقول الحمد لله مادام الرسول يقول ( إن غار عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) فهذه من نعمة الله عز وجل. طيب ..
السائل : ... .
الشيخ : الحديث عام ولعل هذا من التيسير لأنه حتى لو كانت غير مميتة ومات بها ولو أبطأت لأنه ما عنده أحد يُذكّيه تكون هذا من باب الترخيص. هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ( إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) .
طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا ذكرت الدليل والتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يذكر التعليل؟ أه؟ إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرته؟
السائل : استنباط من ... .
الشيخ : الأن نقوله إذا كنا ذكرته فأنا ناسي.
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا تغيّر فهو يُكره كراهة من جهة تغيّره لا من جهة أنه حرام، طيب، إذًا نقول إذا غاب ووجدته ميّتا ولم أجد إلا أثر سهمي فهو إيش؟ فهو حلال، لماذا؟ التعليل واضح إحالة للحكم على السبب الظاهر، كذا وإلا لا؟ والأصل عدم وجود سبب ءاخر يموت به هذا الأصل، الأصل عدم وجود سبب ءاخر يموت به، قد يقول قائل لعله مات من العطش لعله مات من الجوع نقول الحمد لله مادام الرسول يقول ( إن غار عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) فهذه من نعمة الله عز وجل. طيب ..
السائل : ... .
الشيخ : الحديث عام ولعل هذا من التيسير لأنه حتى لو كانت غير مميتة ومات بها ولو أبطأت لأنه ما عنده أحد يُذكّيه تكون هذا من باب الترخيص. هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ( إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) .
طيب.
السائل : ... .
ما حكم الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة الصيد فيه.؟
السائل : يقول الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة من الاصطياد فيه هل يحِل أو لا يحِل؟
السائل : ينبني على ... .
الشيخ : الظاهر إنه ينبني على الخلاف، نعم، لكن هل يحِل أن يصيد ما هو بهل يحِل الصيد وإلا ما يحل أن يصيد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل لأنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية، نعم.
السائل : ينبني على ... .
الشيخ : الظاهر إنه ينبني على الخلاف، نعم، لكن هل يحِل أن يصيد ما هو بهل يحِل الصيد وإلا ما يحل أن يصيد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل لأنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية، نعم.
اضيفت في - 2006-04-10