وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات
القارئ : وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، قال: ( كانت العرب تطوف بالبيت عراة، إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة، إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرّجال الرّجال ، والنّساء النّساء ، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة ، وكان النّاس كلّهم يبلغون عرفاتٍ ، قال هشام : فحدّثني أبي ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : الحمس هم الّذين أنزل الله عزّ وجلّ فيهم : (( ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس )) قالت : كان النّاس يفيضون من عرفاتٍ ، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة ، يقولون : لا نفيض إلّا من الحرم ، فلمّا نزلت : (( أفيضوا من حيث أفاض النّاس )) رجعوا إلى عرفاتٍ ). الشيخ :( الحمس ) جمع أحمس ، والأحمس اسم تفضيل من الحماسة وهي الشجاعة والقوة والحزم . وانظر إلى الاحتكار ، الاحتكار الديني من قريش ، يقولون : لا يطوف الناس إلّا عراة إلّا من أخذ ثوبًا من الحمس ، ولهذا يستعيرون من الحمس ويطوفون في ثيابهم . وكانت المرأة من العرب تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول : " اليوم يبدو بعضه أو كلّه *** وما بدا منه فلا أحلّه " تكشفه للناس وتقول ( ما أحله ) ؟! كل الناس ينظرون ، لكن هذا من الجهل . المهم أن قريشًا امتازوا بميزتين الآن : الميزة الأولى : أنهم لا يقفون إلا بمزدلفة ، والثانية : أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون في ثيابهم ، ومن استعار منهم ثوبًا طاف به .
الطواف في الجاهلية هل كل الناس لا بد أن يطوفوا بثياب قريش.؟
السائل : بالنسبة للطواف هنا يا شيخ ، يعني كان فعل العرب كلهم لا يطوفون إلا بثياب قريش ... ؟ الشيخ : هذا ظاهر اللفظ ، كان الناس ، الأصل العموم . السائل : كل العرب ؟ الشيخ : أي نعم : ولا ، لا تستغرب ( جاهلية ) . السائل : أقول يمكن طائفة ؟ الشيخ : المهم اللي عندنا ويش هي ، كان الناس ، إذن بظاهر العموم ، ما لم يثبت أن مرادف الناس هنا الخاص ، مثل ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) ، ما نقبل رفع اليد اليسرى يا ولد . السائل : كانوا يرسلون الأضاحي . الشيخ : إلى ؟ السائل : إلى خارج البلاد ؟ الشيخ : تكلمنا عليها في الدرس الماضي . أليس كذلك ؟ ، تكلمنا عليها ، كلامًا مبسوطًا .
السائل : حدود الحرم ... معروفة من ناحية المشاعر ، لكن ما هي حدود الحرم من جهة جدة ؟ الشيخ : معروفة ، الآن جدة ، الحديبة نصفها من الحل ونصفها من الحرم تقريبًا ، وإذا جئت من جدة سيعترض خط يروح على اليمين مكتوب عليه طريق غير المسلمين من هناك ، أو تقدم قريبًا .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعد من الحمس
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو النّاقد ، جميعًا عن ابن عيينة ، قال عمرو : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرٍو ، سمع محمّد بن جبير بن مطعمٍ ، يحدّث عن أبيه جبير بن مطعمٍ ، قال : ( أضللت بعيرًا لي ، فذهبت أطلبه يوم عرفة ، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقفًا مع النّاس بعرفة ، فقلت : والله ، إنّ هذا لمن الحمس ، فما شأنه هاهنا ؟ وكانت قريش تعدّ من الحمس ).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
القارئ : حدّثنا محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ قال ابن المثنّى :حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، أخبرنا شعبة ، عن قيس بن مسلمٍ ، عن طارق بن شهابٍ ، عن أبي موسى ، قال : ( قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال لي : أحججت ؟ فقلت : نعم ، فقال : بم أهللت ؟ قال قلت : لبّيك ، بإهلالٍ كإهلال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصّفا والمروة ، وأحلّ ، قال : فطفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، ثمّ أتيت امرأةً من بني قيسٍ ففلت رأسي ، ثمّ أهللت بالحجّ قال: فكنت أفتي به النّاس ، حتّى كان في خلافة عمر رضي الله عنه ، فقال له رجل : يا أبا موسى ، أو : يا عبد الله بن قيسٍ ، رويدك بعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النّسك بعدك ، فقال: يا أيّها النّاس ، من كنّا أفتيناه فتيا فليتّئد ، فإنّ أمير المؤمنين قادم عليكم ، فبه فائتمّوا ، قال : فقدم عمر رضي الله عنه ، فذكرت ذلك له ، فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإنّ كتاب الله يأمر بالتّمام ، وإن نأخذ بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يحلّ حتّى بلغ الهدي محلّه ) .
وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه
القارئ : وحدّثناه عبيد الله بن معاذٍ ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه . الشيخ : الترجمة موضوعة : ( باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ) يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران ، فقد سبق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ، ويجعلها عمرة . يقول هذا المترجم - أعني واضع الترجمة - يقول : إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام ، وهذا عجب ، عجب لا ينقضي ، متى كان الأمر بالتمام ؟! في صلح الحديبية ، ومتى كان الأمر بالفسخ ؟ في حجة الوداع . فيا عجبًا ! كيف ينسخ المتأخّر بالمتقدّم ؟! لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولًا ثم يستدلّ ثانيًا ، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها ، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعًا للدليل ، فينظر في الدليل قبل ثم يحكم ، وأما أنت تحكم أولًا أو تعتقد أولًا ثم تحوّل الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط ، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك وليس رأيك تبعًا للنصوص . فهذه الترجمة نعتبرها غلطًا في الواقع . أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلّل وفسخ الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك ، وأبو موسى ممّن قدم من اليمن ، ولكنه جاء بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأبطح ، قدم أبو موسى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحججت ؟ قال : نعم ، قال : بم أهللت ؟ قال : بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أحسنت ، لأن هذا هو الذي ينبغي للإنسان ، أنه إذا كان جاهلًا بالأمر ، أن يعلّقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم . فيؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحجّ ليس كغيره من العبادات ، أي : أنّه ينعقد مبهمًا ، ثم يعيّن ، لأن أبا موسى عقده مبهمًا ، وعلي بن أبي طالب أيضًا عقده مبهمًا ، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . قال : ( فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصّفا والمروة ، وأحلّ ) . ( طف بالبيت ) ليكون طواف عمرة .( وبين الصفا والمروة ) ليكون سعي عمرة ، ثم أحل ، لم يبيّن في هذا الحديث ما نوع الإحلال ، أو بماذا يحل ، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقصّروا ، ومن ثمّ جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ، ولكنه إحلال ، وإطلاق من محذور ، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحذور بأن يقص شعرة واحدة ، أو شعرتين أو ثلاثة ، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة ، فيكون أطلق نفسه من محذور. ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به . ولو كان إطلاق من محذور لكان الإنسان يطلق المحذور بأي شيء ، لكان يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من محذور . المهم أنه قال له : أحل ، قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ، هذا يحمل على أن هذه المرأة من محارمه ، وإلّا لما حلّ له ذلك ، ( ثم أهللت بالحج ) متى ؟ في اليوم الثامن . قال : فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل : يا عبد الله بن قيس ، رويدك ، يعني : انتظر ، بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك . فقال -يقول هو أبو موسى- : أيها الناس من كنّا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا . وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم ، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم ، حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنّ أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده ، وإلّا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدّم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامهم وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل ألّا يحلّ الناس . والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قيل له : إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتئدوا ، وقال : اصبروا ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا . وهذا هو الذي يصلح الأمة ، أن تأتمّ بأئمتها ، إلّا فيما يخالف الشرع وليس فيه مساغ للاجتهاد ، فهذا شيء آخر ، لكن ما دام الأمر فيه مساغ للاجتهاد ، فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج الإنسان عما كان عليه ولاة الأمور ، لأن في ذلك الشر والفساد . وفيه أيضًا : اضطراب الناس رأيًا وسلوكًا وفكرًا ، بل وربما أدى ذلك إلى القتال ، كما هو الواقع فيمن شهد التاريخ . قال : فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال : ( إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام ) في قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فأنت أيها الناسك قدمت بحجٍّ فأتم الحج ، قدمت بعمرة فأتم العمرة. ( وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله ) يعني معناه : أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع ، ويقال : إن هذا لا شك رأي عمر ، لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحلّ . والجواب على قول عمر هذا أن يقال : أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج ، بل أتى بنسك أفضل ، لأنه أحلّ من العمرة ليحرم بالحج ، فيأتي بنسكين مستقلين . ولهذا لو قلنا : إفسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز ، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك . هذا الجواب عن قوله : ( فإن الله أمر بالإتمام ) يقال : فهذا من التمام أنه لم يعدل عن الحج حتى تركه ، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل . وأما قوله : ( إن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الرسول لم يحل ) يقال : نعم الرسول لم يحل ، لكن منعه من الحل سوق الهدي ، فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب ، لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمةً ، وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة ، فبقي البيت مهجورًا ، لا يأتيه أحد ، فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر ، والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن إفراد الحج بسفر ، والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف ، يعني حتى من التمتع ، وهذا مما يتعجب منه الإنسان ، أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بالحل لم يسأل : هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أو لا ؟ بل أمر الجميع بالحل ، يعني ولو كانوا أتوا بعمرة . فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى : أحججت ، القصد ؟ الشيخ : يستفهم : يعني هل نويت الحج ، هل نويت العمرة ؟ السائل : يعني هو ظاهر عليه آثار اللي ؟ الشيخ : هو محرم لا شك ، الرسول ما هو بيسأل هل أنت محرم ولا لأ ، يقول هل نويت الحج ؟ هل نويت العمرة ؟ وما أشبه ذلك .
السائل : عفى الله عنك من جاء في اليوم الثامن أو التاسع ما في وقت يتمتع إحلا باالعمرة ؟ الشيخ : الذي نرى أن من قَدِمَ مكة بعد أن شَرَع الناس في الحج فلا مُتْعَةَ له ، لأن الله قال : (( فمن تمتع بالعمرة إلى )) والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مسافة ، لكن إذا قدمت اجعله قِرانًا إذا كنت تريد يحصل لك النسكان جميعًا فاجعله قِرانًا ،أو إفرادًا . أقول لك أن هذا ما أراه ، لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يقف بعرفة ، فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكنه الفسخ ، لكن يظهر لي ما ذكرت لك .
السائل : الذين يُوكلون في الهدي ، قد يذهب الوكيل فيذبح خارج عن الحرم فماذا عليه ؟ الشيخ : الهدي لا يُجزئ، والوكيل ضامن . السائل : ولو كان جاهلا بالحكم ؟ الشيخ : ضامن مسألة ضمان الأموال لا يُفرَّق فيها بين العالم والجاهل .
بالنسبة لأبي موسى لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع أنه أحرم بإحرامه.؟
السائل : عبد الله : بالنسبة لأبي موسى ، الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما سأل علياً بأي شيء أهل ، قال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يبقى على إحرامه ، أما بالنسبة لأبي موسى فأمره ألا يبقى على إحرامه ؟ فما هو السر ؟ الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أشرك عليًّا في الهدي ، فكان كسائق الهدي .
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بم أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن يعني ابن مهديٍّ ، قال : حدّثنا سفيان ، عن قيسٍ ، عن طارق بن شهابٍ ، عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : ( قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال : بم أهللت ؟ قال قلت : أهللت بإهلال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال : هل سقت من هديٍ ؟ قلت : لا ، قال : فطف بالبيت وبالصّفا والمروة ، ثمّ حلّ ، فطفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، ثمّ أتيت امرأةً من قومي ، فمشطتني وغسلت رأسي ( فكنت أفتي النّاس بذلك في إمارة أبي بكرٍ وإمارة عمر ، فإنّي لقائم بالموسم ، إذ جاءني رجل ، فقال : إنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النّسك ، فقلت : أيّها النّاس ، من كنّا أفتيناه بشيءٍ فليتّئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتمّوا ، فلمّا قدم ، قلت يا أمير المؤمنين : ما هذا الّذي أحدثت في شأن النّسك ؟ قال:إن نأخذ بكتاب الله فإنّ الله عزّ وجلّ ، قال: وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه ، وإن نأخذ بسنّة نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام ، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، لم يحلّ حتّى نحر الهدي ) .
وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان
القارئ : وحدّثني إسحاق بن منصورٍ ، وعبد بن حميدٍ ، قالا : أخبرنا جعفر بن عونٍ ، قال : أخبرنا أبو عميسٍ ، عن قيس بن مسلمٍ ، عن طارق بن شهابٍ ، عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثني إلى اليمن ، قال : فوافقته في العام الّذي حجّ فيه ، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أبا موسى ، كيف قلت حين أحرمت ؟ قال قلت : لبّيك إهلالًا كإهلال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : هل سقت هديًا ؟ فقلت : لا ، قال : فانطلق فطف بالبيت وبين الصّفا والمروة ، ثمّ أحلّ ) ثمّ ساق الحديث ، بمثل حديث شعبة ، وسفيان .
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قال ابن المثنّى : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عمارة بن عميرٍ ، عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبي موسى : ( أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، إنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النّسك بعد ، حتّى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد فعله ، وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلّوا معرسين بهنّ في الأراك ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رءوسهم ) . الشيخ : هذا اجتهاد في مقابلة النص ، غير مقبول ، لأن هذا أورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ، قيل : الحلّ كلّه ؟ قال : نعم . قالوا : نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيًّا ؟ قال : نعم . فعمر رضي الله عنه اجتهد وأخطأ في هذه المسألة ، ولكن كم له من صواب ! لا يعد ولا ينسب هذا الخطأ إليه في شيء .
ما سبب قول جبير بن مطعم أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا.؟
السائل : آدم : حديث جبير بن مطعم ، أتيت عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة ، متى هذا ؟ الشيخ : في حجة الوداع . السائل : كيف ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : لا ما أنكر ، لكن كأنه تعجَّب .
هل المراد بقول شيخ الإسلام أن من حج مفردا أفضل لمن سيعتمر في سفر آخر أن المراد هو العمرة في الأشهر الحرم.؟
السائل : هل يُمكن أن يُحمل كلام شيخ الإسلام بنقل الاتفاق ، بأن من حج في سفر واعتمر في سفرٍ آخر ، على أن هذه العمرة هي في أشهر الحج ؟ الشيخ : لا. لأ . السائل : يعني ما نأخذ من الإشكال الذي ذكرناه ؟ الشيخ : لا لا هو أراد الإفراده في غير أشهر الحج ، وعلل ذلك ليكون البيت معمورًا في كل وقت . السائل : الإشكال تعتقد في نقل شيخ الإسلام ؟ الشيخ : لا ، في كونه قال : بلا خلاف ، السائل : نعم هذا هو ... رأيه ؟ الشيخ : لو هذا رأيه لا أدري .
ما معنى قول عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.؟
السائل : ما ذكره هنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ؟ فعل ماذا ؟ الشيخ : يعني فعل الظاهر أنه أطلق الفعل على الأمر . في حديث جابر لا تشك قريش ، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية .
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين
القارئ : حدّثنا محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قال ابن المثنّى: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، حدّثنا شعبة ، عن قتادة ، قال: قال عبد الله بن شقيقٍ: ( كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها ، فقال عثمان لعليٍّ: كلمةً ، ثمّ قال عليّ: لقد علمت أنّا قد تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال: أجل ، ولكنّا كنّا خائفين ).
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، ومحمّد بن بشّارٍ ، قالا : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، قال : حدّثنا شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : ( اجتمع عليّ ، وعثمان رضي الله عنهما بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال عليّ : ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، تنهى عن؟ فقال عثمان : دعنا منك ، فقال : إنّي لا أستطيع أن أدعك ، فلمّا أن رأى عليّ ذلك ، أهلّ بهما جميعًا ) . الشيخ : هذا لا يخرج عما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا ، ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه ، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة .
الشيخ : وعندك يقول : أهل بهما . القارئ : " أهل بهما جميعًا ". الشيخ : شوف الشرح عندك . القارئ : من أول الكلام هذا : " فقال عثمان : ( دعنا عنك ) فقال يعني عليا إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما " ما في جميعا في الشرح ، لكن قال : " ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم ، في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك ، وهذا معنى قول علي : لا أستطيع أن أدعك ، وأما إهلال علي بهما ، فقد يحتج به من يرجح القران ، وأجاب عنه من رجّح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما ، لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد ، والله أعلم " . الشيخ : الظاهر والله أعلم أنه أحرم بهما جميعًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولئلا يخالف أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال ، لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحلل ، فكأنه رضي الله عنه أراد أن يوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل ، وإن كان قد خالفهم في النية .
هل للعالم إذا ترجح له شيء وخالفه ولي الأمر في ذلك أن يتابعه للمصلحة.؟
السائل : هل يستطيع العالم لو كان عنده دليل صحيح من مسألة علمية ورأى الخليفة مخالف لهذا الدليل ، فعمل بالمصلحة ليعمل على .... ؟ الشيخ : في أمر جائز . السائل : يجوز ؟ الشيخ : في أمر جائز ، لأن مخالفة ولاة الأمور ومنابذتهم ليست بالهينة ، تولد مفاسد عظيمة ، القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما عادت تمتثل لهم، وتتشتت ، وولاة الأمور لهم أولياء ، فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء أولياء الأمور يحصل عداوة وبغضاء ونزاع ، يعني ليس هذا بالأمر الهين ، ولهذا اضطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم بالقران ( بهما جميعًا ) حتى لا يخالف أمر أمير المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل . السائل : شيخ نقول هذا يجب أو جائز ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : عمل علي وأبو موسي هل جائز أو واجب ؟ الشيخ : هذا تختلف الحال . نعم
كيف قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين مع أنه قرن .؟
السائل :" هنا قال علي رضي الله عنه: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ، قال أجل ولكنا كنا خائفين " قوله تمتعنا مع أنه لم يقع التمتع من علي رضي الله عنه ولكنه كان قارنًا . قوله تمتعنا مع أنه لم يقع تمتع من علي رضي الله عنه وإنما كان قرانا ثم قوله ؟ الشيخ : يعني تمتع الناس ، قصده تمتع الناس . السائل :" وقوله : ( ولكنا كنا خائفين ) ؟ " الشيخ : قوله : ( ولكنا كنا خائفين ) في ذلك الوقت هناك خوف ، يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخر ، هذا الظاهر ، فلذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع ، أما للخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد ، أما في حال الأمن فيقال :سافروا للعمرة في وقت وسافروا للحج في وقت ولا خوف عليكم . السائل : هذا ما يشهد له قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يُحصر الإنسان عن الحج ، ثم يحل منه ، بنحر هديه ، ثم يتمتع إلى العام القادم ؟ الشيخ : ما أعرف هذاالرأي لكن المعنى أنهم كانوا خائفين أنهم يخافون أن يفردوا الحج بسفر والعمرة بسفر .
هل عمر تعارض عنده ظاهر السنة مع ظاهر الكتاب فأفتى بالإفراد.؟
السائل : قد يحتج بعض المغرضين بأن عمر رضي الله صك ظاهر السنة بظاهر الكتاب ؟ فكيف يُجاب على هؤلاء ؟ الشيخ : إجتهاد ، عمر اجتهد ويخطأ كغيره . السائل : لكنه صرَّح بأن هذا سنة مرفوعة ؟ الشيخ : مرفوعة عن التحلل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحلل ، فأتمَّ ، وكذلك قال الله : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ما فيها تحلل ، السائل : نقول لهم ما في تعارض ؟ الشيخ : ما في تعارض ، فيه اجتهاد لكنه ليس بمصيب .
السائل :عبد الله : ما كان السلف يطلقون ، إطلاقهم للتمتع يكون اشمل للقران وغير القران يعني الاحرام بالعمرة ؟ الشيخ : نعم ، بعض السلف يقول : التمتع معناه أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين ، لأنه إذا أتى بقران سقط عنه سفر العمرة ، وإن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضًا ، لكن الآية ليس هذا المراد ، لأنه قال : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فدل هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج . السائل : بس قصدي أن يكون الكلام على وجه تمتعنا يعني ولو كان قرانا . الشيخ : أي ، لا .
من كان أهله في جدة فاعتمر في أشهر الحج ثم حج فهل يكون متمتعا.؟
السائل : من كان دون المواقيت من جدة ذهب إلى مكة واعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ونوى التمتع هل يجوز له ذلك ؟ الشيخ : رجع إلى أهله ثم حج مفردا ، هذا مفرد لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرد الحج بسفر صار مفردًا . كان هذا يا عبد الله ، في السياق : يقول :كان ينهى عن المتعة أو العمرة .
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
القارئ : وحدّثنا سعيد بن منصورٍ ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريبٍ ، قالوا : حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التّيميّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ، قال : ( كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم خاصّةً ) . الشيخ : هذا الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله سراقة بن مالك بن الجعشم ، قال : ألعامنا هذا ؟ قال : ( بل لأبد الأبد ) . وهذا نفي لكونها خاصة في الصحابة ، ولهذا قدّم بعض العلماء حديث جابر ، لأنه صريح في أن الحكم عامّ للصحابة ولغيرهم . فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد بظن كحديث أبي ذر ، ولكن يظهر لي أن هناك تعارض وأن الواجب أن يحمل حديث أبي ذكر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ، وهو أن وجوب التمتع خاصّ بالصحابة ، وأما من بعدهم فيكون قوله ( لنا خاصة ) يعني الوجوب ، وأما الاستحباب فهو لهم وللأمة ، وهذا -أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة على الصحابة وحدهم- هذا ما ذهب إليه شيخ الغسلام ابن تيمية ، وعليه يتنزل حديث أبي ذر رضي الله عنه .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ ، عن سفيان ، عن عيّاشٍ العامريّ ، عن إبراهيم التّيميّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ، قال : ( كانت لنا رخصةً ) يعني المتعة في الحجّ. الشيخ : يعني : ليست واجبة ، ووجه فهمهم أنها رخصة في مقابل ما كان معروفًا في الجاهلية ، من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، ويقولون : ( إذا بلغ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل سفر حلّت العمرة لمن اعتمر ) فعلى الرواية ( ودخل صفر ) فلا إشكال ، وعلى رواية ( وانسلخ صفر ) هذا على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، فكانوا في الجاهلية يقدّمون أحيانًا صفر يجعلونه في محل محرم ، ومحرم يؤخرونه ، فيجعلونه في محل صفر ، إذا أرادوا أن يغزوا قومًا وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام ، فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدًا بعد شهر ذي الحجة ماذا يصنعون ؟ يزحزحون محرم ويقدمون صفر ويقولون : قاتل (( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماً)) . فقوله : ( لنا رخصة ) في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور .
اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج ألم يكن كافيا لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية حتى يأمر أصحابه بالمتعة.؟
السائل : إعتمار النبي صلى الله عليه وسلم ، ثابت عنه في بعض أشهر الحج كإعتماره في ذي القعدة ، مبطل لهذه العادة الجاهلية ؟ الشيخ : بارك الله فيك ، إيراد جيد ، لكنه غير وارد ، من الذين اعتمروا مع الرسول ? في أشهر الحج ؟ أكثر من سمعنا ألف وأربعمائة ومن الذين حجوا معه ؟ نحو مائة ألف ، ليس كلهم عرفوا ذلك ، وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات ما في ولا تليفون ولا طائرات ، والمسألة كلها متقاربة . عرفت الجواب الآن ؟ السائل : حديث جابر الذي مر معنا ، قوله : وما كنا نرى غير الحج فأنهم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج جابر معروف أنه أسلم قبل ؟ الشيخ : صحيح ، لكن باعتبار الأكثر .
السائل : حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان قراناً ؟ الشيخ : قال الإمام أحمد : لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا والمتعة أحب إلي . السائل : حث على التمتع ؟ الشيخ : لأن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع . السائل : فما الأفضل منهما القران أم التمتع ؟ الصحيح الصحيح أن الأفضل التمتع ، إلا من ساق الهدي فالأفضل القران ، وبذلك تجتمع الأدلة ، لكن يبقى النظر : هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن ، أم لا يسوقه ويتمتع ؟ فيه خلاف ، بعضهم قال : إن الأفضل أن لا يسوق ويتمتع ، لقول الرسول ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) . وبعضهم يقول : الأفضل أن يسوق ولا يحل ، ويقرن ، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال ما قال تطييبًا لقلوب الصحابة حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك ، ولكلٍّ وجهة . من فضّل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل به فائدة ، وهي زيادة النسك بالهدي ، ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل به فائدة وهو انفراد كل نسك عن الآخر ، والإتيان بالنسك تامًّا والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين ، وهذا عندي أرجح ، أن الأفضل ألّا يسوق الهدي وأن يكون متمتعًا . وكوننا نقول إن الرسول أراد تطييب قلوب أصحابه فهذا محتمل ، لكن الأمر بالتمتع محكم ما فيه إشكال ، فعلى هذا نقول : الأفضل ألّا تسوق الهدي وأن تتمتع .
كيف الجمع بين رواية :( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ) وبين :( كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج ) .؟
السائل : كيف الجمع في رواية أبي ذر : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وبين الرواية الثانية :كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج ؟ الشيخ : السياق الأول أرجح ، لأن هذا من تصرف الرواة . السائل : ...؟ الشيخ : إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسك مع قلة العمل . السائل : ... ؟ الشيخ : أي لكن مع كثرة العمل .