سلسلة الهدى والنور-091
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
تتمة الكلام على : هل النحنحة تبطل الصلاة ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : ما حكم النفخ و النحنحة في صلاة الفرض ؟
الشيخ : النحنحة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة وإذا كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء منها صحيحا أو غير صحيح لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول عليه السلام لعلي لكان هذا الحديث إسناده ضعيف وما بنا حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف وحسبنا أن التنحنح ليس كلاما لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها ، لعلي أجبتك على سؤالك .
السائل : ما حكم النفخ و النحنحة في صلاة الفرض ؟
الشيخ : النحنحة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة وإذا كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء منها صحيحا أو غير صحيح لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول عليه السلام لعلي لكان هذا الحديث إسناده ضعيف وما بنا حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف وحسبنا أن التنحنح ليس كلاما لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها ، لعلي أجبتك على سؤالك .
هل النفخ والبكاء يبطلان الصلاة ؟
السائل : النفخ .
الشيخ : النفخ أهون وأسهل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الصحابة صلاة الخسوف نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام وكذلك النفخ ليس كلاما فهو أيضا لا يبطل الصلاة
السائل : البكاء بصوت ؟
الشيخ : كذلك لا يبطل الصلاة ولقد ... .
السائل : ولا يكره .
الشيخ : هذا أنا أتصور بأن القول بالكراهة في أي شيء إنما هو فيما يصدر من إنسان بقصد منه وإذا بكى الباكي وفي الصلاة وبصوت فما هو بالمكلف بذلك لأنه لا يملك نفسه وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل) الماء الذي يغلي في مرجل فلا نستطيع أن نقول يكره البكاء اللهم إلا إذا كان مقصودا وحينئذاك تخرج المسألة إلى الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الظهور يقطع الظهور ، غيره .
الشيخ : النفخ أهون وأسهل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الصحابة صلاة الخسوف نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام وكذلك النفخ ليس كلاما فهو أيضا لا يبطل الصلاة
السائل : البكاء بصوت ؟
الشيخ : كذلك لا يبطل الصلاة ولقد ... .
السائل : ولا يكره .
الشيخ : هذا أنا أتصور بأن القول بالكراهة في أي شيء إنما هو فيما يصدر من إنسان بقصد منه وإذا بكى الباكي وفي الصلاة وبصوت فما هو بالمكلف بذلك لأنه لا يملك نفسه وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل) الماء الذي يغلي في مرجل فلا نستطيع أن نقول يكره البكاء اللهم إلا إذا كان مقصودا وحينئذاك تخرج المسألة إلى الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الظهور يقطع الظهور ، غيره .
مسافر نوى جمع المغرب والعشاء ودخل المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء فماذا يفعل ؟
السائل : رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد وعندما دخل المسجد كان وقت العشاء هل يصلي بنية المغرب مع ذكر الدليل ؟
الشيخ : كيف .
السائل : يعني دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يصلي العشاء هذا المسافر يصلي المغرب مع الإمام في العشاء بنية المغرب
الشيخ : يعني كأنك تقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين
السائل : أي نعم
الشيخ : ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب فلما دخل المسجد وجد الإمام وقد أقيمت صلاة العشاء فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام أيصلي فرض المغرب ثلاثا أم يصلي العشاء أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا بعد صلاة العشاء الجواب لابد له أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب فلا يصح للمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب لأن في هذا تغيير لمنهاج المواقيت فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لايضر خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون مثلالا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل هذا لايضر واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطب أيضا في ذلك سهل لأن لهذه المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة وبعضهم يقول يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده ويشتركان ويسلم هذا المقتدي معه ولا نجد لهذا دليلا لما فيه من المخالفة أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث من اشهر هذه الأحاديث قصة ذلك الأنصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول إنه منافق فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة ، فقال عليه السلام لمعاذ ) ، كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ) ، ونحوها من السور ( إذا أم أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة ) الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعب فهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعا وهو أن المغرب ثلاث ركعات فلا شيء في ذلك أبدا ولا يكلف بغير ذلك ومن الأدلة على ذلك وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي لنفسه ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاة فإذا قام عليه السلام إلى الركعة الثانية ... وسلموا فكانت لهم ركعة ثم انطلقوا وأخذوا المصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فيسلم بهم فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم نعم .
السائل : هل يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالإعادة هل يلزم من ذلك أن أمر المفارقة أمر مشروع هذا أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان عمر وعمار ونعلم قصة التيمم عندما تمرغ عمار وعمر ترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بالإعادة ومع ذلك لا يعتبر هذا الأمر الإنسان لو كان جنبا أن لا يصلي أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف فهذه صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها .
الشيخ : يعني أنت تظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات بارك الله فيك ، أولا بالنسبة لما ذكرت من قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقا أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده هنا هذا استشهادي أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره وقلت صراحة فيما مضى فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي ائتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله بالنهار ومن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذرا وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم جميعا فأنا لم أقل أنه لم يأمره ولماذا لم يأمره في ... الصلاة اننا ما تعرضت للإعادة أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل على ما فعل لأنه كان معذورا ... كل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة ويكفي أن صلاة الخوف ركعة ولا يوجد في الصلوات الخمس صلاة في ركعة واحدة ، لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الركعة التي هي صلاة الخوف ونوو المفارقة علما بأن هناك صورا كثيرة كما أشرت أنا في أول ... أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلم ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم ويصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم يصلي بطائفة ركعتين ويسلم ، يصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفا لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائما حتى تأتي الجماعة الثانية فموضع الاستشهاد فقط نية المفارقة أضف إلى هذا شيء لم أذكره ليس عندنا ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه وهو هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعا ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نورا على نور تفضل .
الشيخ : كيف .
السائل : يعني دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يصلي العشاء هذا المسافر يصلي المغرب مع الإمام في العشاء بنية المغرب
الشيخ : يعني كأنك تقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين
السائل : أي نعم
الشيخ : ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب فلما دخل المسجد وجد الإمام وقد أقيمت صلاة العشاء فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام أيصلي فرض المغرب ثلاثا أم يصلي العشاء أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا بعد صلاة العشاء الجواب لابد له أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب فلا يصح للمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب لأن في هذا تغيير لمنهاج المواقيت فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لايضر خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون مثلالا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل هذا لايضر واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطب أيضا في ذلك سهل لأن لهذه المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة وبعضهم يقول يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده ويشتركان ويسلم هذا المقتدي معه ولا نجد لهذا دليلا لما فيه من المخالفة أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث من اشهر هذه الأحاديث قصة ذلك الأنصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول إنه منافق فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة ، فقال عليه السلام لمعاذ ) ، كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ) ، ونحوها من السور ( إذا أم أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة ) الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعب فهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعا وهو أن المغرب ثلاث ركعات فلا شيء في ذلك أبدا ولا يكلف بغير ذلك ومن الأدلة على ذلك وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي لنفسه ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاة فإذا قام عليه السلام إلى الركعة الثانية ... وسلموا فكانت لهم ركعة ثم انطلقوا وأخذوا المصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فيسلم بهم فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم نعم .
السائل : هل يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالإعادة هل يلزم من ذلك أن أمر المفارقة أمر مشروع هذا أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان عمر وعمار ونعلم قصة التيمم عندما تمرغ عمار وعمر ترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بالإعادة ومع ذلك لا يعتبر هذا الأمر الإنسان لو كان جنبا أن لا يصلي أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف فهذه صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها .
الشيخ : يعني أنت تظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات بارك الله فيك ، أولا بالنسبة لما ذكرت من قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقا أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده هنا هذا استشهادي أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره وقلت صراحة فيما مضى فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي ائتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله بالنهار ومن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذرا وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم جميعا فأنا لم أقل أنه لم يأمره ولماذا لم يأمره في ... الصلاة اننا ما تعرضت للإعادة أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل على ما فعل لأنه كان معذورا ... كل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة ويكفي أن صلاة الخوف ركعة ولا يوجد في الصلوات الخمس صلاة في ركعة واحدة ، لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الركعة التي هي صلاة الخوف ونوو المفارقة علما بأن هناك صورا كثيرة كما أشرت أنا في أول ... أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلم ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم ويصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم يصلي بطائفة ركعتين ويسلم ، يصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفا لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائما حتى تأتي الجماعة الثانية فموضع الاستشهاد فقط نية المفارقة أضف إلى هذا شيء لم أذكره ليس عندنا ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه وهو هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعا ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نورا على نور تفضل .
ما مدى صحة هذا القول ( الشيء المحرم تحريم إثبات يكون محرم في جميع الأديان والشيء المحرم لعلة إذا زالت العلة ذهب التحريم ) مثل صناعة الأصنام يجوز اتخاذها لأن العلة ذهبت وهي عبادتها ؟
السائل : بعض الفرق يقولون إن الشيء المحرم تحريما لذاته يكون محرما في جميع الأحيان والشيء المحرم لعلة يكون محرما لأجل هذه العلة وإذا زالت هذه العلة فيحلل هذا الشيء أو يصير ... فمثلا على ذلك عمل التماثيل كان محللا لسيدنا سليمان وأما الزنا وقتل النفس التي حرم الله قتلها فهذا محرم في جميع الأديان فهذا يحرم ويقولون الآن ممكن صنع التماثيل لأن العلة في تحريمها قد زالت والآن لا يوجد من يعبد تمثال أو يعبد صورة ؟
الشيخ : ما شاء الله يقال لمن يقول ما حكيت عنه كما تعلمنا من بعض العلماء الأفاضل ومن شيوخنا الأكارم الذين لم نلقاهم وإنما على قاعدة
" لنا جلساء لا نمل سماعهم *** مأمونون غيبا ومشهدا .
فإن قلت أموات فما أنت بكاذب *** وإن قلت أحياء فما أنت بمفند " .
فبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثل هذا المدعي أثبت العرش ثم أنقش أثبت العرش ثم أنقش ما هو الدليل على أن علة تحريم الأصنام صنع الأصنام والصور هو خوف أن تعبد من دون الله عز وجل ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمنا أن يقع فيها المسلمون سأعود إلى الدعوة الأولى أي أن نطالبهم بالدليل على العلة المدعاة لكن نحن نسبق الأمر فنقول لو ثبت أن العلة هو كذلك خشية أن تعبد الأصنام لكن من أين لنا أننا خلاص انتهينا وأمنا وكما يقولون عندنا في الشام حطينا رجلينا في ماء بارد ما عاد نخاف أحدا يقع في الشرك كيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة ) هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب بعد القرآن فإذا الذي أشرت إليه من القائلين يقول معنى يعلم بل يقول ما يخالف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعود إلى العلة ما هو الدليل على أن العلة هو خشية أن يعبد المسلمون الأصنام ممكن أن تكون هذه حكمة أو بعض علة أما أن تكون هي علة فاولالا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الظن وصدق الله (( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ))
ثانيا لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون لقد قال عليه الصلاة والسلام ( يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة ) أو قدم أو أخر ربما يكون الأمر كذلك المهم (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة ) إذن هذا ينص أن التحريم سبب المضاهاة وهذا جاء أيضا في حديث عائشة ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) ، هذه العلة الأساسية التي جاءت منصوصة في السنة الصحيحة أما الخشية التي ذكرتها أو حكيتها آنفا فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقول نوح عليه السلام حيث حكى ربنا عز وجل في القرآن أنه قال (( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا )) يقول ابن عباس كما في البخاري وتفسير بن جرير وغيرهما : ( إن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا له صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم ) أن لا يدفنوهم في مقابرهم كعامة الناس وذلك تمجيدا وتقديسا وتذكرا لمناقبهم زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون الأصنام وينصبونها في الأماكن العامة والمنتزهات ونحو ذلك وتركهم الشيطان جيلا من الزمان ثم جاءهم فأوحىإليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم فقد تأتي عاصفة من السماء أو سيول أو رياح فتذهب بقبورهم فتنسونهم ماذا نفعل قال اتخذوا لهم أصناما فجعلوا لهم اصناما خمسة ووضعوها في أماكن أوحى للجيل الذي بعدهم أن يضعوها في أماكن تليق بذكراهم وما جاء الجيل الذي بعدهم إلا وأخذوا يعبدونهم من دون الله وكان من أولئك قوم نوح عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكان جوابهم ما سمعتموه (( لا تذرن آلهتكم )) فنهي الإسلام عن الصور وعن التماثيل وخاصة المجسم منها يمكن أن يقال هذا من باب سد الذريعة أن تعظم هذه الأصنام لكن لا نقول أن العلة هو هذا العلة ذكرت في الحديثين السابقين فخلاصة الجواب أن التصوير محرم بنصوص قاطعة الإسلام وليس هناك ما يدل إطلاقا أنه يأتي زمن تستباح هذه الأصنام وأن الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك فماذا نقول اليوم ولا تزال نحن نشكو من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله وهؤلاء يتشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماذا نقول عن الكفار والشيوعين الذين يطوفون صباح مساء حول قبر لينين وستالين كيف نقول هؤلاء الناس ان الناس أصبحوا بعيدين عن الشرك مجتنبين إياه وجماهير المسلمين يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين (( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )) هذا يكفي من الجهل بالتوحيد حقيقة ، وأن أكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون أن التوحيد هو أن تعتقد بأن الله خالق واحد لا ند له ولا شريك له أما أن تعبد غيره فهذا ليس له علاقة بالشرك ومنافاة التوحيد هذا شيء مؤسف جدا جدا فالصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة ، تفضل .
الشيخ : ما شاء الله يقال لمن يقول ما حكيت عنه كما تعلمنا من بعض العلماء الأفاضل ومن شيوخنا الأكارم الذين لم نلقاهم وإنما على قاعدة
" لنا جلساء لا نمل سماعهم *** مأمونون غيبا ومشهدا .
فإن قلت أموات فما أنت بكاذب *** وإن قلت أحياء فما أنت بمفند " .
فبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثل هذا المدعي أثبت العرش ثم أنقش أثبت العرش ثم أنقش ما هو الدليل على أن علة تحريم الأصنام صنع الأصنام والصور هو خوف أن تعبد من دون الله عز وجل ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمنا أن يقع فيها المسلمون سأعود إلى الدعوة الأولى أي أن نطالبهم بالدليل على العلة المدعاة لكن نحن نسبق الأمر فنقول لو ثبت أن العلة هو كذلك خشية أن تعبد الأصنام لكن من أين لنا أننا خلاص انتهينا وأمنا وكما يقولون عندنا في الشام حطينا رجلينا في ماء بارد ما عاد نخاف أحدا يقع في الشرك كيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة ) هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب بعد القرآن فإذا الذي أشرت إليه من القائلين يقول معنى يعلم بل يقول ما يخالف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعود إلى العلة ما هو الدليل على أن العلة هو خشية أن يعبد المسلمون الأصنام ممكن أن تكون هذه حكمة أو بعض علة أما أن تكون هي علة فاولالا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الظن وصدق الله (( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ))
ثانيا لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون لقد قال عليه الصلاة والسلام ( يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة ) أو قدم أو أخر ربما يكون الأمر كذلك المهم (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة ) إذن هذا ينص أن التحريم سبب المضاهاة وهذا جاء أيضا في حديث عائشة ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) ، هذه العلة الأساسية التي جاءت منصوصة في السنة الصحيحة أما الخشية التي ذكرتها أو حكيتها آنفا فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقول نوح عليه السلام حيث حكى ربنا عز وجل في القرآن أنه قال (( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا )) يقول ابن عباس كما في البخاري وتفسير بن جرير وغيرهما : ( إن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا له صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم ) أن لا يدفنوهم في مقابرهم كعامة الناس وذلك تمجيدا وتقديسا وتذكرا لمناقبهم زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون الأصنام وينصبونها في الأماكن العامة والمنتزهات ونحو ذلك وتركهم الشيطان جيلا من الزمان ثم جاءهم فأوحىإليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم فقد تأتي عاصفة من السماء أو سيول أو رياح فتذهب بقبورهم فتنسونهم ماذا نفعل قال اتخذوا لهم أصناما فجعلوا لهم اصناما خمسة ووضعوها في أماكن أوحى للجيل الذي بعدهم أن يضعوها في أماكن تليق بذكراهم وما جاء الجيل الذي بعدهم إلا وأخذوا يعبدونهم من دون الله وكان من أولئك قوم نوح عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكان جوابهم ما سمعتموه (( لا تذرن آلهتكم )) فنهي الإسلام عن الصور وعن التماثيل وخاصة المجسم منها يمكن أن يقال هذا من باب سد الذريعة أن تعظم هذه الأصنام لكن لا نقول أن العلة هو هذا العلة ذكرت في الحديثين السابقين فخلاصة الجواب أن التصوير محرم بنصوص قاطعة الإسلام وليس هناك ما يدل إطلاقا أنه يأتي زمن تستباح هذه الأصنام وأن الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك فماذا نقول اليوم ولا تزال نحن نشكو من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله وهؤلاء يتشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماذا نقول عن الكفار والشيوعين الذين يطوفون صباح مساء حول قبر لينين وستالين كيف نقول هؤلاء الناس ان الناس أصبحوا بعيدين عن الشرك مجتنبين إياه وجماهير المسلمين يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين (( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )) هذا يكفي من الجهل بالتوحيد حقيقة ، وأن أكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون أن التوحيد هو أن تعتقد بأن الله خالق واحد لا ند له ولا شريك له أما أن تعبد غيره فهذا ليس له علاقة بالشرك ومنافاة التوحيد هذا شيء مؤسف جدا جدا فالصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة ، تفضل .
4 - ما مدى صحة هذا القول ( الشيء المحرم تحريم إثبات يكون محرم في جميع الأديان والشيء المحرم لعلة إذا زالت العلة ذهب التحريم ) مثل صناعة الأصنام يجوز اتخاذها لأن العلة ذهبت وهي عبادتها ؟ أستمع حفظ
هل تحريم الصور خاص بالمجسم منها أو هو عام في الجميع.؟
السائل : ذكرتم الصور المجسمة الصور المفرغة إذا صورنا صورة وفرغنا مكانها وتركنا في الورقة أو الجدار ... ؟
الشيخ : كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث ( من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ) سواء كانت مجسمة أو مفرغة الست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة وإنها تمثل فلانا أو الحيوان الفلاني هذه صور .
السائل : مجسمين وعليهم آية من القرآن.
الشيخ : يعني ما في رأس
السائل : نعم
الشيخ : لا نرى مانعا من ذلك لقوله عليه السلام ( الصورة الرأس ) التعظيم يأتي من الرأس وليس من الذنب استاذ البنا يا شيخ البنا الساعة الآن ... جزاك الله خيرا احسن الله اليك ائذن لنا
السائل : معليش سؤال مهم .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث ( من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ) سواء كانت مجسمة أو مفرغة الست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة وإنها تمثل فلانا أو الحيوان الفلاني هذه صور .
السائل : مجسمين وعليهم آية من القرآن.
الشيخ : يعني ما في رأس
السائل : نعم
الشيخ : لا نرى مانعا من ذلك لقوله عليه السلام ( الصورة الرأس ) التعظيم يأتي من الرأس وليس من الذنب استاذ البنا يا شيخ البنا الساعة الآن ... جزاك الله خيرا احسن الله اليك ائذن لنا
السائل : معليش سؤال مهم .
الشيخ : تفضل .
هل صوم النفل يقضى كعاشورا وعرفة ويرجي نفس الأجر.؟
السائل : هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صيامها إذا فات العذر مع الأمل في تحصيل أجرها. المرتبط بادائها في يومها مثل يوم عرفة وعاشوراء .
الشيخ : أعد علي السؤال .
السائل : أقولهل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها ؟
الشيخ : وهي من النوافل تعني ؟
السائل : نعم مثل عاشوراء وعرفة .
الشيخ : لا لا يشرع .
السائل : الأردن ... اسعار رخيصة ... شرط عندي ان تكون أسعار رخيصة ... حتي يكون يأخذ كمية أكبر ... كأني سمعت هيك بقول
السائل : اعطيكم رقم تلفوني و ... .
الشيخ : أعد علي السؤال .
السائل : أقولهل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها ؟
الشيخ : وهي من النوافل تعني ؟
السائل : نعم مثل عاشوراء وعرفة .
الشيخ : لا لا يشرع .
السائل : الأردن ... اسعار رخيصة ... شرط عندي ان تكون أسعار رخيصة ... حتي يكون يأخذ كمية أكبر ... كأني سمعت هيك بقول
السائل : اعطيكم رقم تلفوني و ... .
هل تقال البسملة كاملة أم بسم الله فقط في غير قراءة القرآن.؟ وما حكم حديث ( كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم ) .؟
السائل : بقول ما حكم في غير قراءة القرآن ما حكم بسم الله الرحمن الرحيم هل نقولها كاملة أم نقول بسم الله فقط ، علما أني قرأت في كتاب في التاريخ مقرر على طلاب الثانوية أعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم مصدرة بسم الله الرحمن الرحيم هل نتعامل ونتبع ذلك في طعامنا في شرابنا في معاملاتنا ببسم الله الرحمن الرحيم أم لها حكم آخر ، جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أما تصدير الرسائل ببسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة مخاطبته عليه السلام للملوك منهم هرقل ملك الروم ومنهم قيصر وغيره ، ثم هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلا عند الطعام ففي الطعام لا تقال البسملة كاملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظنا منهم أن هذا هو السنة لكن السنة هو الاقتصار فقط على ( بسم الله ) فهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله فهو حينما كان يأكل كان يقول ( بسم الله ) ولا يزيد وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع الرسول الطعام قال له عليه السلام يا غلام ( سم الله وكل بيمينك و كل مما يليك ) وقال له قل ( بسم الله ) ولم يزد عليه الصلاة والسلام، ولاشك أن التزام السنة هو الواجب على كل مسلم فهذا موطن مما ينبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله فقط من ذلك أيضا إذا أتى المسلم الخلاء وتهيأ له قال ( بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث ) فلا يقول ( الرحمن الرحيم )، في هذه المواطن أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فترد البسملة كاملة ، سمعنا لا نشوف ( كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجذم )، هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن بن قرة وهو ضعيف لسوء حفظه ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به والمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله ( كل كلام لا يبتدئ بالحمد فهو أجذم ) بالحمد هذا هو الثابت في سنن أبي داود وغيره .
الشيخ : أما تصدير الرسائل ببسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة مخاطبته عليه السلام للملوك منهم هرقل ملك الروم ومنهم قيصر وغيره ، ثم هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلا عند الطعام ففي الطعام لا تقال البسملة كاملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظنا منهم أن هذا هو السنة لكن السنة هو الاقتصار فقط على ( بسم الله ) فهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله فهو حينما كان يأكل كان يقول ( بسم الله ) ولا يزيد وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع الرسول الطعام قال له عليه السلام يا غلام ( سم الله وكل بيمينك و كل مما يليك ) وقال له قل ( بسم الله ) ولم يزد عليه الصلاة والسلام، ولاشك أن التزام السنة هو الواجب على كل مسلم فهذا موطن مما ينبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله فقط من ذلك أيضا إذا أتى المسلم الخلاء وتهيأ له قال ( بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث ) فلا يقول ( الرحمن الرحيم )، في هذه المواطن أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فترد البسملة كاملة ، سمعنا لا نشوف ( كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجذم )، هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن بن قرة وهو ضعيف لسوء حفظه ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به والمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله ( كل كلام لا يبتدئ بالحمد فهو أجذم ) بالحمد هذا هو الثابت في سنن أبي داود وغيره .
7 - هل تقال البسملة كاملة أم بسم الله فقط في غير قراءة القرآن.؟ وما حكم حديث ( كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم ) .؟ أستمع حفظ
ما حكم استخدام الصابون المصنوع من دهن الخنزير ؟ وتكلم الشيخ على حكم الكولونيا والأدوية التي فيها كحول .
السائل : ... هذا كله تغيرت عنه وتغير تركيبه تماما ، لكن أو ليس كان ابتدئ بهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلا ؟
الشيخ : طبعا .
السائل : لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم أيضا ؟
الشيخ : هذا الدليل أردت بيانه آنفا في الأمس القريب وجه إليّ سؤال حول الكولونيا التي هي الكحول ، ما حكم استعمالها تسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قلما يخلوا منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا فقد انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي : اعتمادا على قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كانت نسبة الكحول فيه تجعلالمقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض السليم بالنسبة للكولونيا مثلا ، إذا خلطه مع شيء من الماء أو أي شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر فحينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها وكذلك ذاك الدواء أو الشراب وأما اذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر شاربه فحينئذ لا يجوز بيعه أو شراءه ولا استعماله بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كانت نسبة الكحول بها قليلة ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحولا ولو بنسب قليلة لأن هذا يستلزم أولا: من أين يأتي بهذه الكحول إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جاهزة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في حديث ( لعن الله في الخمرة عشرة ) هذا الذي أريد أن أقوله الآن ، هذه الكولونيا وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا فنحن ننظر إليها من المنظار السابق يسكر كثيره أو لا يسكر وقد عرف الجواب ، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله في الخمرة عشرة ) إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون ، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعها الكفار ونحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق البيا ن آنفا لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم فنحن لا يجوز لنا أن نصنع كما صنعوا هم ، لأننا نرتكب مخالفة شرعية هنا أظن يتضح لكم الجواب أولئك أخذوا شحم الخنزير و شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة، أو سواء بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب ، هذا عملهم فهذه الحصيلة أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرحت ، لكن عندنا جزم بالنسبة للصابون هذا شحم الخنزير أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى هذا التحول بحكم الشرع مطهر ، أظن هذا في علمكم طبعا ، أن التحول هو مطهر فحينئذ هذا الصابون الذي بين يأتينا وقد تغير أو تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى فنحن نستعمل صابونا طاهرا لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه .
السائل : ما أدري أنا الذي أراه من موضوع الصابون بالذات أننا نميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو ذكي والخنزير فالخنزير سواء ذكي أو لم يذكى كله مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره .
الشيخ : صحيح لكن بارك الله فيك في النتيجة .
السائل : حتى لو تحول إنما بديء بأصل محرم عينه .
الشيخ : لا هذا العطف فيه نظر ، قولك حتى لو تحول ، إذن رجعنا عن قولنا ... .
السائل : أنا أقول يعني لو تحول أنما بديء بأمر رفضه الشرع كلية ، بينما الحيوان الذي نفق، دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يذك ؟
الشيخ : لا عليك لكنه حرام على كل حال .
السائل : عينه أصبح ... في وضع آخر .
الشيخ : ما فيه فرق بارك الله فيك ، انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا نص بأن هذا الإيهاب الذي طهر كان نجسا طيب فإذا أردنا - إذا صح التعبير - إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى ، أن نعلل لماذا تطهر هذا الإيهاب النجس بالدباغة ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجاسته إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر .
السائل : الإيهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة ؟
الشيخ : لا هو نجس ، يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر أو أسد ، فهو حرام أكله ، وجدناه ميتا سلخناه ، وأخذنا جلده ودبغناه فهو نجس ومحرم ، لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر ، ( دباغه طهوره ) .
السائل : يعني التمييز بين محرم ونجس ، يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله فهل فيه فرق بين الأمرين ؟
الشيخ : بين كون محرم أكله أو إيش ؟
السائل : أو نجس مثلا .
الشيخ : فهنا يجتمعان .
السائل : يجتمعان عند الموت .
الشيخ : نعم وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت .
السائل : قبل الموت جلده نجس أم محرم ؟
الشيخ : مثل لحمه .
السائل : محرم .
الشيخ : طبعا محرم نجس يلتقيان هنا ،لأن كما قلت آنفا قوله عليه السلام ... ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، ما معنى ذلك . أن هذا الإيهاب نجس واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
السائل : نجس
الشيخ : أيضا نجس ولذلك تدقيقك هنا لا ثمرة له لأن هذا الإيهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان نجسا حرم أكله ، وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس كل محرم نجس ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، فهو يحكم على أن هذا الإيهاب دبغ فقد طهر فهو يحكم على أن هذا الإيهاب نجس فثمة فرق مثلا ، بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل ... يطهر بالدباغ طيب، الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين صورة نعجة حلال ذبحها ونعجة ميتة حرام أكلها ، الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرما يبقى كما هو ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر هنا يأتي قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا الجلد يطهر بالدباغ ولحمه نجس فإذا هنا اجتمع الصفتان ، النجاسة والتحريم نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم بداهة أكله فهو نجس العين كما يقول الفقهاء فأخذنا جلده ودبغناه هذا دباغه هذا دباغه طهور ، فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري مثلا أو الأسد أو نحو ذلك لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس ، وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر ابتداء إلى عملية الصابون أنهم أخذوا شحم خنزير وهذا محرم نحن ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المسألة إنما الأعمال بالخواتيم ، نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء سلكوا بالحديث السابق ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير ، عفوا خاصة كالكلب قيل وقد قيل منهم من ادخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة على الأمة أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في هذه الصحراء من العوامل الطبيعية المعلومة الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك ، تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة إلى ملح أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت فطيسة يوما ما فتحولت بتلك العوامل إلى ملح ما فيه فرق بين ... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع العلم أنه يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل ، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله في البئر هو ميتة ... هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلمات بعضها فوق بعض هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيميائي تماما فأنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا تحول إلى ملح وهو طاهر ،وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت ( إنما الأعمال بالخواتيم ) فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا هم ، هب أنهم جاؤوا بنجاسة وبطريقة ما كيمائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون ... ومطهر ومعقم إلى آخره نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أن ننظر إلى هذه النتيجة لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن نحن مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا مواقعة الحرام استعمالكما قلنا آنفا النجاسة لحم الخنزير وهو محرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا المحرمة ، لا يجوز لكن هم استعملوا الكحول وركبوا هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدنا مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه هذا الذي ندين الله به ،ونريد أن نستعين بأهل الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الجبنة والزبدة ، والآن خطر في بالي هل جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في ... .
السائل : على وجه اليقين ... من الأصل
الشيخ : بعد بارك الله فيك على من يصاب فيها شحوم فهل جوابك إذا كان فيها شحوم كجوابك عن الأجبان .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا طيب ... .
السائل : يعني المفروض على الدكتور الحواري المفروض عنده اولا المختبر وعنده القدرة على التحليل .
الشيخ : يعني ليس كل طبيب تحليلي ليس كل طبيب .
السائل : لأنه تحليل عام أصبح أساليبه محدودة يعني اختصاصات ما مثل قديما كانوا يقولون هذا محلل إذا يعرف كل شيء .
الشيخ : ... ربي زدني علما ... .
الشيخ : طبعا .
السائل : لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم أيضا ؟
الشيخ : هذا الدليل أردت بيانه آنفا في الأمس القريب وجه إليّ سؤال حول الكولونيا التي هي الكحول ، ما حكم استعمالها تسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قلما يخلوا منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا فقد انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي : اعتمادا على قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كانت نسبة الكحول فيه تجعلالمقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض السليم بالنسبة للكولونيا مثلا ، إذا خلطه مع شيء من الماء أو أي شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر فحينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها وكذلك ذاك الدواء أو الشراب وأما اذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر شاربه فحينئذ لا يجوز بيعه أو شراءه ولا استعماله بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كانت نسبة الكحول بها قليلة ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحولا ولو بنسب قليلة لأن هذا يستلزم أولا: من أين يأتي بهذه الكحول إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جاهزة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في حديث ( لعن الله في الخمرة عشرة ) هذا الذي أريد أن أقوله الآن ، هذه الكولونيا وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا فنحن ننظر إليها من المنظار السابق يسكر كثيره أو لا يسكر وقد عرف الجواب ، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله في الخمرة عشرة ) إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون ، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعها الكفار ونحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق البيا ن آنفا لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم فنحن لا يجوز لنا أن نصنع كما صنعوا هم ، لأننا نرتكب مخالفة شرعية هنا أظن يتضح لكم الجواب أولئك أخذوا شحم الخنزير و شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة، أو سواء بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب ، هذا عملهم فهذه الحصيلة أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرحت ، لكن عندنا جزم بالنسبة للصابون هذا شحم الخنزير أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى هذا التحول بحكم الشرع مطهر ، أظن هذا في علمكم طبعا ، أن التحول هو مطهر فحينئذ هذا الصابون الذي بين يأتينا وقد تغير أو تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى فنحن نستعمل صابونا طاهرا لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه .
السائل : ما أدري أنا الذي أراه من موضوع الصابون بالذات أننا نميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو ذكي والخنزير فالخنزير سواء ذكي أو لم يذكى كله مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره .
الشيخ : صحيح لكن بارك الله فيك في النتيجة .
السائل : حتى لو تحول إنما بديء بأصل محرم عينه .
الشيخ : لا هذا العطف فيه نظر ، قولك حتى لو تحول ، إذن رجعنا عن قولنا ... .
السائل : أنا أقول يعني لو تحول أنما بديء بأمر رفضه الشرع كلية ، بينما الحيوان الذي نفق، دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يذك ؟
الشيخ : لا عليك لكنه حرام على كل حال .
السائل : عينه أصبح ... في وضع آخر .
الشيخ : ما فيه فرق بارك الله فيك ، انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا نص بأن هذا الإيهاب الذي طهر كان نجسا طيب فإذا أردنا - إذا صح التعبير - إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى ، أن نعلل لماذا تطهر هذا الإيهاب النجس بالدباغة ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجاسته إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر .
السائل : الإيهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة ؟
الشيخ : لا هو نجس ، يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر أو أسد ، فهو حرام أكله ، وجدناه ميتا سلخناه ، وأخذنا جلده ودبغناه فهو نجس ومحرم ، لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر ، ( دباغه طهوره ) .
السائل : يعني التمييز بين محرم ونجس ، يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله فهل فيه فرق بين الأمرين ؟
الشيخ : بين كون محرم أكله أو إيش ؟
السائل : أو نجس مثلا .
الشيخ : فهنا يجتمعان .
السائل : يجتمعان عند الموت .
الشيخ : نعم وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت .
السائل : قبل الموت جلده نجس أم محرم ؟
الشيخ : مثل لحمه .
السائل : محرم .
الشيخ : طبعا محرم نجس يلتقيان هنا ،لأن كما قلت آنفا قوله عليه السلام ... ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، ما معنى ذلك . أن هذا الإيهاب نجس واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
السائل : نجس
الشيخ : أيضا نجس ولذلك تدقيقك هنا لا ثمرة له لأن هذا الإيهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان نجسا حرم أكله ، وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس كل محرم نجس ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، فهو يحكم على أن هذا الإيهاب دبغ فقد طهر فهو يحكم على أن هذا الإيهاب نجس فثمة فرق مثلا ، بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل ... يطهر بالدباغ طيب، الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين صورة نعجة حلال ذبحها ونعجة ميتة حرام أكلها ، الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرما يبقى كما هو ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر هنا يأتي قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا الجلد يطهر بالدباغ ولحمه نجس فإذا هنا اجتمع الصفتان ، النجاسة والتحريم نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم بداهة أكله فهو نجس العين كما يقول الفقهاء فأخذنا جلده ودبغناه هذا دباغه هذا دباغه طهور ، فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري مثلا أو الأسد أو نحو ذلك لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس ، وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر ابتداء إلى عملية الصابون أنهم أخذوا شحم خنزير وهذا محرم نحن ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المسألة إنما الأعمال بالخواتيم ، نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء سلكوا بالحديث السابق ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير ، عفوا خاصة كالكلب قيل وقد قيل منهم من ادخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة على الأمة أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في هذه الصحراء من العوامل الطبيعية المعلومة الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك ، تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة إلى ملح أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت فطيسة يوما ما فتحولت بتلك العوامل إلى ملح ما فيه فرق بين ... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع العلم أنه يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل ، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله في البئر هو ميتة ... هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلمات بعضها فوق بعض هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيميائي تماما فأنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا تحول إلى ملح وهو طاهر ،وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت ( إنما الأعمال بالخواتيم ) فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا هم ، هب أنهم جاؤوا بنجاسة وبطريقة ما كيمائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون ... ومطهر ومعقم إلى آخره نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أن ننظر إلى هذه النتيجة لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن نحن مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا مواقعة الحرام استعمالكما قلنا آنفا النجاسة لحم الخنزير وهو محرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا المحرمة ، لا يجوز لكن هم استعملوا الكحول وركبوا هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدنا مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه هذا الذي ندين الله به ،ونريد أن نستعين بأهل الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الجبنة والزبدة ، والآن خطر في بالي هل جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في ... .
السائل : على وجه اليقين ... من الأصل
الشيخ : بعد بارك الله فيك على من يصاب فيها شحوم فهل جوابك إذا كان فيها شحوم كجوابك عن الأجبان .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا طيب ... .
السائل : يعني المفروض على الدكتور الحواري المفروض عنده اولا المختبر وعنده القدرة على التحليل .
الشيخ : يعني ليس كل طبيب تحليلي ليس كل طبيب .
السائل : لأنه تحليل عام أصبح أساليبه محدودة يعني اختصاصات ما مثل قديما كانوا يقولون هذا محلل إذا يعرف كل شيء .
الشيخ : ... ربي زدني علما ... .
8 - ما حكم استخدام الصابون المصنوع من دهن الخنزير ؟ وتكلم الشيخ على حكم الكولونيا والأدوية التي فيها كحول . أستمع حفظ
هل الذهب المحلق محرم شرعاً ؟
السائل : الذهب المحلق ... تجادلنا كثيرا في هذا الموضوع ياليت نسمع منك الحكم النهائي في هذا الموضوع.
الشيخ : لا بأس في هذا لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع ، الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتيحل لاناثهاهم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال ومع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لا يوجد نص خاص وهنا نوضح الغرابة لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه النساء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم )، هم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة " من " لأنها من صيغ الشمول والعموم فدخل فيها الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحريم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأحاديث منسوخة ما الذي نسخها ؟ ( حل لإناثها) هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام شبه منسوخ لكن لا كلا وإنما جزءا مثاله قال تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد وميتة الحوت السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا نحن فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد كذلك مثلا يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) ماذا فعلوا بالآية ؟ قالوا مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية معنى الآية قلنا " حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد " والدم إلا دم الكبد والطحال ، فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزءين المخالفين لعموم النص وإنما العكس من ذلك استثنى من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص وكذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا ومل قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام ، لا يقول العلماء إن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء كثير منه وكثير جدا مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ))، ما ذكر المحرمات في الرضاعة كلها ، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثم قال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، أختك في الرضاعة ، تحل وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فماذا فعلوا في قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وهكذا في كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة في السنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث ( حل لإناثها ) لما جاء حديث تحريم أواني الذهب ، بلفظ ( من شرب أو أكل ) قالوا النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن ، فينبغي أن يقال حينئذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب ، مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ،وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها ، العبوا بها )، عندنا الحديث التالي وهو أصرح دلالة لأن هنا لا يخفاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا ، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل نعم
السائل : وجريح
الشيخ : وجريح ونحو ذلك ، وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم ، لا هذا ليس المقصود بالإناث وإنما الذكران ، يأتي هذا الفهم المنحرف قوله ( وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها ) يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجال وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يحاول البعض من الذي يتسور لا نقول من الذي يتحلق الذي يتسور؟ هن النساء من الذي يطوق عنقه ؟ هن النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب ... فضربها بعصية في يدها بيده عليه السلام وقال ( لها جمرة من نار ) وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول ودخل على فاطمة .
الشيخ : لا بأس في هذا لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع ، الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتيحل لاناثهاهم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال ومع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لا يوجد نص خاص وهنا نوضح الغرابة لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه النساء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم )، هم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة " من " لأنها من صيغ الشمول والعموم فدخل فيها الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحريم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأحاديث منسوخة ما الذي نسخها ؟ ( حل لإناثها) هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام شبه منسوخ لكن لا كلا وإنما جزءا مثاله قال تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد وميتة الحوت السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا نحن فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد كذلك مثلا يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) ماذا فعلوا بالآية ؟ قالوا مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية معنى الآية قلنا " حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد " والدم إلا دم الكبد والطحال ، فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزءين المخالفين لعموم النص وإنما العكس من ذلك استثنى من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص وكذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا ومل قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام ، لا يقول العلماء إن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء كثير منه وكثير جدا مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ))، ما ذكر المحرمات في الرضاعة كلها ، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثم قال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، أختك في الرضاعة ، تحل وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فماذا فعلوا في قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وهكذا في كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة في السنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث ( حل لإناثها ) لما جاء حديث تحريم أواني الذهب ، بلفظ ( من شرب أو أكل ) قالوا النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن ، فينبغي أن يقال حينئذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب ، مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ،وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها ، العبوا بها )، عندنا الحديث التالي وهو أصرح دلالة لأن هنا لا يخفاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا ، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل نعم
السائل : وجريح
الشيخ : وجريح ونحو ذلك ، وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم ، لا هذا ليس المقصود بالإناث وإنما الذكران ، يأتي هذا الفهم المنحرف قوله ( وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها ) يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجال وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يحاول البعض من الذي يتسور لا نقول من الذي يتحلق الذي يتسور؟ هن النساء من الذي يطوق عنقه ؟ هن النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب ... فضربها بعصية في يدها بيده عليه السلام وقال ( لها جمرة من نار ) وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول ودخل على فاطمة .
اضيفت في - 2004-08-16