كلمة للشيخ حول ليلة القدر وفضلها.
أما بعد أيها الإخوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) قامها إيمانا بالله وبما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا لهذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت هذا الثواب أن يعلم الإنسان بها فإذا وفق الإنسان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه ينال هذا الأجر سواء علم بها أم لم يعلم ومن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا فإنه ينال أجرها لأن ليلة القدر لا تخرج عن ليالي العشر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه البشرى العظيمة يحصل السرور للمؤمن حيث يرجو من الله عز وجل أن ينال ثوابها ويحسن الظن به فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به كما ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول : ( أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ) فأحسنوا أيها المسلمون أحسنوا الظن بالله عز وجل أحسنوا ظنكم بربكم فإن الله تعالى لم يوفقكم للعمل إلا ليمن عليكم بالتوفيق أيها الإخوة والذي ينبغي للإنسان في ختام هذا الشهر المبارك أن يحرص دائما على سؤال الله القبول فإن العبد إذا لم يقبل منه عمله فإن يضيع سدى ورب صائم حظه من صيامه الظمأ ورب قائم حظه من قيامه السهر نسأل الله العافية.
تتمة الشيخ الكلام حول الزكاة ومسألة : إذا كان عند الإنسان مال وكان عليه دين بقدر المال الذي عليه فهل تجب عليه زكاة أم لا.
السائل : تجب.
الشيخ : تجب عليه الزكاة يعني رجل يملك عشرة آلاف ريال وعليه عشرة آلاف ريال.
السائل : تجب عليه الزكاة.
الشيخ : تجب عليه الزكاة نعم.
السائل : ويعطى من الزكاة.
الشيخ : تجب عليه الزكاة ويعطى من الزكاة لقضاء الدين هل هناك رأي آخر يقول بخلاف ذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني فيه رأي آخر يقول : يخصم بقدر الزكاة لا يزكى عليه.
السائل : بقدر الدين.
الشيخ : يخصم من الزكاة بقدر الدين فلا يزكيه فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال وعليه ثمانية آلاف ريال فلا يزكي إلا ألفين فقط هناك رأي ثالث ؟
السائل : إذا كانت من الأموال الباطنة فالله أعلم لا يزكي وإذا كان من الأموال الظاهرة يزكي الأموال الظاهرة هي الحبوب والمواشي والثمار والأموال الباطنة.
الشيخ : فيه رأي ثالث يقول إذا كانت الأموال الزكوية من الأموال الظاهرة لم يخصم الدين وإذا كانت من الأموال الباطنة فإنه يخصم والأموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار والأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة.
2 - تتمة الشيخ الكلام حول الزكاة ومسألة : إذا كان عند الإنسان مال وكان عليه دين بقدر المال الذي عليه فهل تجب عليه زكاة أم لا. أستمع حفظ
من هم أهل الزكاة ومعنى قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها و المؤ لفة قلوبهم وفي الرقاب و الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ".
والجواب أن أهل الزكاة بينهم الله عز وجل في الكتاب لم يكل علمهم وبيانهم إلى أحد فقال تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) هؤلاء ثمانية (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) فهؤلاء ثمانية هم أهل الزكاة بدأ الله بالفقراء لأنهم أشدهم حاجة ثم المساكين لأنهم دونهم وهكذا يبدأ الله تعالى بالأهم فالأهم.
3 - من هم أهل الزكاة ومعنى قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها و المؤ لفة قلوبهم وفي الرقاب و الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ". أستمع حفظ
الأول : الفقراء
الثاني : والمساكين
الثالث : والعاملين عليها
الرابع : المؤلفة قلوبهم
الخامس : وفي الرقاب
السائل : نعم.
الشيخ : كيف الأربعة الأولون باللام : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ثم قال :(( وفي الرقاب )) ولم يقل وللرقاب واختلاف الحرف يوجب اختلاف المعنى في الرقاب.
الرقاب أربعة أنواع : مملوك ، مكاتب ،أسير مسلم ، مختطف عند قوم ظلمة
الرقاب ثلاثة أشياء مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه في دينه أسير مسلم عند الكفار نفديه بمال من الزكاة مختطف عند أناس ظلمة اختطفوه وطلبوا فدية نفديه من الزكاة فصار أربعة صار أربعة الرقاب أعيدها مرة ثانية : مملوك نشتريه ونعتقه مكاتب نعينه في قضاء دين كتابته أسير مسلم عند كفار مختطف عند ظلمة فهؤلاء كلهم نفديهم من الزكاة أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقه فأظنه لا يخفى عليكم ولا لا، وش هو المملوك الذي نشتريه لنعتقه يعني عبد عند سيده قلنا له أعتق العبد يحصل لك الأجر قال لا أنا محتاج للدراهم نعطيه من الزكاة لأجل نشتري العبد ثم نعتقه مكاتب نعينه في قضاء دين كتابته وش المكاتب استمع (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم )) فالعبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السيد وقال كاتبتك على أن تدفع لي كذا وكذا من المال نسمي هذا مكاتبا فنعطي هذا المكاتب من المال ما يعينه على قضاء دين كتابته من الزكاة الأسير المسلم عند الكفار مثل أن يكون بين طائفة من المسلمين وطائفة من الكفار قتال فيأسرون أحدا من المسلمين عندهم ويقولون لا ندفع إليكم هذا الأسير إلا بمال يجوز أن نعطي هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة لأننا فككنا بذلك رقبة وكذلك الإنسان المختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه منهم يقولون لا نطلقه إلا بفدية من المال فإننا في هذه الحال نعطيه من الزكاة لإطلاق هذا المختطف.
السادس :الغارمين وأقسام الغرم
الغارمون هم المدينون اللي عليهم دين للناس والغرم ينقسم إلى قسمين غرم لإصلاح ذات البين وغرم لحوائج خاصة بالشخص مرة ثانية الغرم نوعان أو قسمان غرم لإصلاح ذات البين وغرم لمصالح خاصة لحاجات خاصة للشخص أما الأول فمثل أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان من بعضهم على بعض فيأتي رجل خير طيب ويقول لهاتين القبيلتين أنا أصلح بينكما بمال أدفعه لكل واحدة منكما ويلتزم في ذمته بمليون ريال خمسمئة لهذه الطائفة وخمسمئة لهذه الطائفة هل نعطيه من الزكاة نعم نعطيه لإيفاء هذا الغرم لأن هذا الرجل محسن وساع بين الناس بالإصلاح فكان من مكافأته ومجازاته أن نتحمل عنه ما التزمه من، من أين نتحمله من الزكاة حتى لو كان غنيا وأما الغارم لنفسه في حاجاته الخاصة فرجل اشترى بيتا ليسكنه اشترى بيتا ليسكنه بخمسمئة ألف ريال يجوز أن نعطيه لقضاء دينه من الزكاة نعم لأنه غارم لكن بشرط أن يكون فقيرا لا يملك ما يقضي به الدين فإن كان يملك ما يقضي به الدين فإننا لا نعطيه من الزكاة لأنه مستغن عنه بما عنده.
مسألة :هل يجوز قضاء الدين من الزكاة عن المدين من غير علمه
ننظر الآية (( وفي الرقاب والغارمين )) أي وفي الغارمين وفي للظرفية أما الفقراء فقال الله عز وجل فقال : (( للفقراء )) واللام للتمليك ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضي دين الغريم ولو بدون علمه لأن الله تعالى لم يشترط تمليكه لم يقل وللغارمين وإنما قال : (( في الغارمين )) في للظرفية فإذا دفعنا الزكاة في الغرم حصل المقصود ولكن أيهما أحسن يا جماعة أن نعطي الغارم المال ليقضي به دينه أو أن نذهب نحن إلى الدائن ونسدد الدين ؟ الواقع أنها تختلف إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص على قضاء دينه فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه ولئلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه أما إذا كان الغارم شخصا مفسدا للمال مبذرا له وإذا أعطيناه المال ليقضي به دينه ذهب يشتري به برتقال وتفاح وديكور وما أشبه ذلك من الأمور التي يستغنى عنها وخلى دينه على ذمته فماذا نصنع في هذا ما نعطيه نذهب نحن إلى الطالب ونسدد المال الدين وإن لم يعلم لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم طيب هل يجوز أن نسقط عن المدين من الزكاة بمعنى.
مسألة :إذا كان لي مال فيه زكاة وكان علي غريم فقير أطلبه فهل يجوز أن أسقط دينه وأحسبه من الزكاة
الجواب لا لأن الزكاة إعطاء وبذل وليست إسقاطا فإذا قدر أن عندي أربعين ألفا وأنني أطلب هذا الفقير ألف ريال أنا عندي أربعين ألفا زكاتي كم ألف ريال أنا أطلب هذا الفقير ألف ريال فإذا أسقطت الألف عن الفقير هل تجزئ عن زكاتي ؟ لا لابد أن أخرج زكاتي ولا يحل أن يسقط الإنسان دينا له على فقير ويعتبره من الزكاة لأن إسقاط الدين عن زكاة عين يعتبر من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب وقد قال الله عز وجل : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه )) لأن كل إنسان يعرف الفرق بين مال بيده يتصرف فيه كما يشاء وبين دين له على فقير يمكن يأتي ويمكن ما يأتي.
12 - مسألة :إذا كان لي مال فيه زكاة وكان علي غريم فقير أطلبه فهل يجوز أن أسقط دينه وأحسبه من الزكاة أستمع حفظ
مسألة : رجل توفي وعليه دين فهل يجوز أن يقضى دينه من الزكاة
ما نقضي عنه إذا خلف تركة لأنه غني غني بما خلف ويجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه من ماله ولا منة لهم على مورثهم لأن المال ماله وحق الورثة لا يكون إلا بعد قضاء الدين إذا لم يكن له مال هل نقضي دينه من الزكاة ؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة بل حكاه ابن عبدالبر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة فالمذاهب الأربعة كلها على المنع وغيره من العلماء إلا القليل كلهم على المنع أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة واستدلوا بقوله : (( وفي الرقاب والغارمين )) أن الله لم يشترط تمليك الغارم والميت محتاج إلى قضاء دينه ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت الدين الذي على الميت من الزكاة ودليل ذلك أنه كان في أول الأمر إذا مات شخص عليه دين وليس له وفاء لم يصلّ النبي صلى الله وسلم عليه ويقول : صلوا على صاحبكم فجيء برجل من الأنصار ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ثم قال أعليه دين قالوا نعم فرجع صلى الله عليه وسلم ولم يصلّ عليه وقال صلوا على صاحبكم فقام أبو قتادة فقال يا رسول الله الديناران عليّ فلما تضمن أبو قتادة رضي الله عنه الدين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فلما فتح الله الفتوح على رسوله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي ) وصار يقضي ديون الناس مما فتح الله عليه ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان قضاء دين الميت من الزكاة جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديون الأموات من الزكاة من أجل أن نصلي عليهم ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إن الميت يقضى دينه من الزكاة تهاون الناس بالدين لأنه يقول إذا مت فإن الناس سيقضون عني هذا الدين من الزكاة ويتهاون بالديون والغارمين عليها.
السابع : وفي سبيل الله
معنى الجهاد في سبيل الله
مسألة : هل يعطى المجاهدين المال من الزكاة أم يشترى لهم أسلحة
لننظر في سبيل الله يشمل إعطاء المجاهدين وشراء الأسلحة لهم لأن الكل داخل في قوله في سبيل الله ولم يشترط الله عز وجل التمليك حتى نقول إنه لا بد أن يعطى المجاهد فقط فالصواب أن قوله : (( في سبيل الله )) يشمل المجاهدين أنفسهم ويشمل آلات الجهاد.
مسألة : هل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله وهل يعطى طالب العلم من الزكاة
إذا كان العلم شرعيا فهو من الجهاد في سبيل الله وعلى هذا فلو تفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب فإننا نعطيه من الزكاة ليتفرغ للعلم ولا يشتغل بالتكسب لأن العلم بلا شك جهاد في سبيل الله إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان.
الثامن : وابن السبيل
المسافر المنقطع به والسبيل هو الطريق وهل الطريق له أبناء الطريق له أبناء، يقول العلماء : كل من لازم شيئا فهو ابن له وسمي ابن الطريق لأنه ملازم للطريق مواصل للسفر كما يقال ابن الماء لطير الماء فيه طير يألف المياه يسمى ابن الماء لأنه ألف الماء هكذا أيضا ابن السبيل هو الذي يكون مواصلا للسفر فيعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده هؤلاء ثمانية يعدهم علينا .
السائل : الفقراء المساكين ... .
الشيخ : العاملين عليها.
السائل : العاملين عليها الغارمين وفي الرقاب.
الشيخ : إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
السائل : والعاملين عليها وفي الرقاب.
الشيخ : لا قبل قبل والمؤلفة قلوبهم.
السائل : والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
الشيخ : والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
مسألة : رجل فقير أعطي له من الزكاة ما يكفيه لسنة ثم أغناه الله فهل يجب عليه إرجاع ما أعطي له
رجل قدرنا حاجته بستة آلاف ريال فسلمنا له ستة آلاف ريال وفي أثناء العام مات له مورث فورث ماله واستغنى عن الدراهم التي أعطيناه إياها فهل يجب عليه رد هذه الدراهم ؟
لا ، لا يجب لماذا لأنه ملكها حين أعطيناه إياها ملكها.
19 - مسألة : رجل فقير أعطي له من الزكاة ما يكفيه لسنة ثم أغناه الله فهل يجب عليه إرجاع ما أعطي له أستمع حفظ
مسألة : رجل أعطي له من الزكاة ما يوافي به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين وكان الذي أعطي له عشرة آلآف ريال فتبين له أنه لم يبقى من دينه إلا خمسة آلآف ريال فهل يرد الخمسة آلآف الباقية
نعم يجب أن يرد الخمسة الزائدة لأن الله يقول : (( والغارمين )) عطفا على قوله : (( وفي الرقاب )) ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطى وإنما يملك الوفاء به فقط فإذا تبين أنه ليس غريما به وجب عليه أن يرده إلينا طيب هذا رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ريال ولكنه شاب لم يتزوج ويحتاج إلى زواج فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به ؟ الظاهر جميع الشباب سيقول نعم ، نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به لكن حتى لو كان المهر خمسة آلاف هو عنده ثلاثة آلاف الآن يعني نعطيه المهر ولو كان خمسة آلاف ريال أو نكمله ألفين ريال ، نكمل له ألفين ريال كذا طيب وإذا كان المهر عشرة نعطيه سبعة وإذا كان عشرين ولا يزيد.
السائل : ليش ؟
الشيخ : لأن المهر لا يزيد على عشرين أعتقد عشرين كثيرة طيب وش رأيكم لو وصل إلى أربعين نعطيه أربعين ؟
السائل : نعطيه.
الشيخ : خمسين.
السائل : وصل مئة.
الشيخ : وصل مئة لا لا.
السائل : وصل مئة وخمسين.
الشيخ : الظاهر أنكم واهمين وصل مئة ألف المهر أعوذ بالله طيب على كل حال نسأل الله أن الله يجعل المهور ثلاثين ألف فقط المهم هذا الرجل الذي عنده راتب لكن لا يكفيه للزواج نعطيه ولو كان هذا الراتب يكفيه للأكل والشرب والسكنى نعطيه ولا لا ، طيب نعطيه لأن الزواج حاجة ضرورية للإنسان قد يؤدي عدم الزواج إلى أمور لا تحمد عقباها.
20 - مسألة : رجل أعطي له من الزكاة ما يوافي به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين وكان الذي أعطي له عشرة آلآف ريال فتبين له أنه لم يبقى من دينه إلا خمسة آلآف ريال فهل يرد الخمسة آلآف الباقية أستمع حفظ
مسألة : رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى فهل يعطى له من الزكاة ليتزوج بها
طيب يا جماعة ينظر في حاله إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه للزوجة الثانية وللثالثة كذلك وللرابعة كذلك ثم نقف لأنه لا يزيد على أربعة إذا يا جماعة القاعدة في هذا أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية ومن الكفاية المهر الذي يحتاجه للزواج.
تنبيه للآباء الذين يمنعون من تزويج أبنائهم مع القدرة على تزويجهم
حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة وولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف ) هؤلاء هم المستحقون للزكاة ومن عداهم فإنه لا يستحق.
مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا مستحق للزكاة فهل يعطى أم لا
ينظر إذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه إذا كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه إذا كنت جاهلا مترددا هل يستحق أم لا فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة ونظر فيهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين أي قويين قال : ( إن شئتما أعطيتكما ).